القواعد لابن اللحام

41- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام- فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 29صفر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية. قال رحمه الله المسألة السادسة عشرة - 00:00:00ضَ

اذا ظن المكلف انه اي نعم القاعدة اولا نعم نعم تفضلوا احسن الله اليك رحمه الله اذا ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر وقت لعبادة موسعة تظيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب - 00:00:22ضَ

على ظنه انه لا يبقى بعده. لان الظن مناط التعبد وقد استفدنا من هذا التعليل ان ذكر الوقت وقع على سبيل المثال وان الظابط في ذلك هو ظن الاخراج عن وقته باي سبب كان - 00:00:41ضَ

قال رحمه الله اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ومنها رقم ثمان وثلاثين. كذا تكون عندي بلاغ ليلى اثني عشر سبعة الف واربع مئة واربعة واربعين قبل رمظان احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اكمل الصائمون عدة شعبان على ظن بقائه - 00:00:56ضَ

ثم كذب ثم كذب ظنهم في النهار وجب القضاء خلافا لابي العباس. ويلزمه ويلزمهم الامساك جزما ومنها اذا اكمل الحجاج ذا القعدة ووقفوا في التاسع من ذي الحجة بناء على ظنهم. طيب يقول ومنها اذا اكمل الصائمون عدة شعبان - 00:01:20ضَ

على ظن بقائه يعني عملوا بالظن واكمل الشهر ثم كذب ظنهم في النهار يعني تبين في النهار ان هذا اليوم من رمضان وجب القضاء مثال ذلك جماعة مثلا في في ليلة الثلاثين من رمضان ترى او الهلال وكان هناك غيم او قطر او نحو ذلك - 00:01:41ضَ

غلب على ظنهم ان الشهر باق اه اكمل العدة اكملوا عدة شعبان ثم في اثناء النهار جاء من يشهد بدخول الشهر يقول وجب القضاء فيجب عليهم الامساك ان يمسكوا وان يقضوا ذلك اليوم. الامساك - 00:02:07ضَ

تجدد سبب الوجوب والخطاب والقضاء نقول لان اليوم الشرعي لان الصوم الشرعي انما يعتبر من طلوع الفجر الى غروب الشمس خلافا لابي العباس لان شيخ الاسلام رحمه الله يقول يجب يمسكون ولا شيء عليهم - 00:02:31ضَ

تبعا للعلم ولهذا قال خلافا لابي العباس ويلزمهم الامساك جزما. الامساك لا لا يشكل فيه. لكن الاشكال. هل يلزمهم القضاء؟ او لا؟ نعم انهم لا ريب ان الاحتياط ان يقضوا. نعم - 00:02:50ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ها ايه ده النية تتبع العلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اكمل الحجاج ذا القعدة ووقفوا في التاسع من ذي الحجة بناء على ظنهم فاخلف ظنهم بان وقفوا - 00:03:10ضَ

العاشر او الثامن اجزأ نص عليه وان فعله عدد يسير قاله في الانتصار. نعم. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس - 00:03:32ضَ

فهمتم؟ فاذا قدر انهم وقفوا اليوم العاشر ظن منه انه عرفة وتبين ان عرفة كان في اليوم الذي قبله او وقفه في الثامن فان حجهم يكون صحيحا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وفي الكافي والمحرر فقد فاته الحج - 00:03:49ضَ

ومنها لو وطي امة يظنها مملوكته او حرة وانما فاته الحج بان تبين ان الذي تبين ان وقوفهم ليس يوم عرفة لا نعم الحديث صريح الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس - 00:04:12ضَ

وقد نص الفقهاء على ذلك وان اخطأوا وان اخطأ الناس فوقفوا لا يسير صح حجه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو وطأ امة يظنها مملوكته او حرة يظنها زوجته فاخلف ظنه وجبت العدة ومهر المثل - 00:04:35ضَ

ولكن لا لا يجب عليه الحد هنا لوجود الشبهة فتجب العدة يعني لمعرفة براءة الرحم. ويجب مهر المثل لان هذا اتلاف واتلاف الادمي او ما يتعلق بالادمي يستوي فيه العامد - 00:04:57ضَ

وغير العبد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو ظن من خفيت عليه القبلة جهة باجتهاده. وصلى الى غيرها ثم بان هي القبلة. فهل تلزمه الاعادة ام لا؟ المذهب لزوم الاعادة لتركه لتركه الواجب - 00:05:16ضَ

ولنا قول لا اعادة علي. والصواب وجوب الاعادة. بل وظن انسان خفيت عليه القبلة وظن ان هذا ان هذه الجهة هي القبلة من هذه الجهة هي القبلة غلب على ظنه ذلك - 00:05:34ضَ

ومع هذا خالف فحينئذ يلتزمه الاعادة لانه يجب عليه ان يعمل بغلبة الظن نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو ظن الاسير ان الشهر لم يدخل فصام ثم تبين ان الذي صامه هو شهر رمضان هل يجزئه ام لا - 00:05:48ضَ

يزم الاصحاب بانه لا يجزئه ويخرج فيها وجه من التي قبلها نعم يعني هذا انسان عسير محبوس. ظن ان الشهر لم يدخل ومع ذلك صام ثم تبين ان الذي صام هو شهر رمظان - 00:06:10ضَ

فهل يجزئه او لا؟ نقول هو حينما صام صام معتقدا ان الذي صامه ماذا؟ ليس رمضان لأ ان الشهر لم يدخل ظن ان الشهر لم يدخل ومع ذلك صام. ثم تبين ان الذي صام هو - 00:06:27ضَ

شهر رمضان فهل يجزئه او لا؟ يقول جزم الاصحاب بانه لا يجزئه وذلك وجه ذلك انه حينما صام صام وهو يعتقد او يغلب على ظنه ان الذي صامه ليس رمضان - 00:06:42ضَ

اما اذا اجتهد وتحرى وصام ثم تبين انه صام قبل رمظان سنوات فهذا يجزئ ومثل ذلك الصلاة اي لو فرض مثلا ان شخصا حبس اسر وحبس في مكان مظلم لا يعرف الوقت - 00:06:56ضَ

وصار يتحرى كل صلاة ويصلي وبعد مدة تبين ان صلواته التي صلاها قبل الوقت يعني كان يتحرى مثلا ويصلي على انه الظهر وحقيقة الامر بقي على الظهر نحو ساعتين وكذلك العصر وكذلك المغرب كذلك العشاء - 00:07:15ضَ

وفعل ذلك مدة طويلة هل يجزئه او لا؟ جمهور العلماء على انه لا يصح جمهور العلماء على انه لا يصح لان من شرط صحة الصلاة الدخول الوقت. فيلزمونه بالاعادة والقول الثاني في هذه المسألة صحة صلاته - 00:07:34ضَ

صحة صلاته لانه حينما صلى يعتقد في قرارة نفسه ان الوقت قد دخل ففي قرارة نفسه ان خطاب الشرع موجه اليه موجه اليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم - 00:07:52ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو ظن كفر شخص او حدثه فاتم به فبان خلافه لزمته الاعادة ذكره الاصحاب محل وفاق. نعم لان من شرط الاهتمام اسلام الامام - 00:08:12ضَ

فاذا كان يغلب فاذا كان يتيقن او يغلب على ظنه ان الامام كافر او ان الامام محدث فلا تصح الصلاة لانه حينئذ يكون قد ائتم بمن لا تصح صلاته اما اذا لم اذا لم يعلم ذلك بمعنى انه تم بشخص ثم بعد الصلاة تبين انه كافر - 00:08:30ضَ

او عنده بدعة مكفرة او انه صلى وهو محدث فصلاته صحيحة فالاعتبار بحال الائتمان ان كان يعتقد صحة امامته الصلاة صحيحة والا فلا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو دفع الزكاة الى من يظن مستحقا مستحقا لها فبان غنيا. هل تجزئه ام لا في مسألة - 00:08:53ضَ

المذهب الاجزاء للمشقة لخفاء ذلك عادة واختار الاجرين وصاحب المحرر وغيرهما عدم الاجزاء وان بان الاخذ كافرا او عبدا من او من ذوي القربى فطريقان للاصحاب احدهما هو كالغني والثانية لا تجزئه قطعا - 00:09:18ضَ

وان بنى الاخذ نسيبا للدافع لا يجوز له الدفع اليه فكذلك عند اصحابنا المنصوص عن احمد انه يجزئ اختاره صاحب المحرم وان بان الاخذ عبدا وان بان الاخذ عبد رب المال لم يجزئه وجها واحدا لانها لم تخرج من ملكه - 00:09:38ضَ

طيب هذه مسألة يقول لو دفع الزكاة الى من يظنه مستحقا فبان غنيا فهل تجزئه المذهب الاجزاء للمشقة وهذا خاص على المذهب في من دفعه الى فقير دفعه الى غني يظنه فقيرا فقط - 00:09:57ضَ

فقالوا تجزئه مثال ذلك انسان مثل رأى شخصا او جاءه شخص حاله انه فقير فغلب على ظنه انه مستحق للزكاة فدفع الزكاة اليه ثم تبين ان هذا الشخص انه غني وانه لا يستحق - 00:10:16ضَ

فهل تجزئ او لا المذهب في هذه المسألة بخصوصها الاجزاء الاجزاء يقول لخفاء ذلك عادة لان الغنى قد يكون خفيا وللمشقة فتجزئه وهذا الصحيح لكن في غير هذه المسألة يقول لا تجزئ - 00:10:34ضَ

فمن دفع زكاته لمن يظنه اهلا فبال غير اهل لم تجزئ الا في غني ظنه فقيرا فهمتم؟ القاعدة والضابط على المذهب من دفع زكاته الى من يظنه اهلا فبال غير اهل لم تجزئ الا في غني ظنه - 00:10:53ضَ

فقيرا فتجزئ لخفاء ذلك والقول الثاني العموم وان كل من دفع زكاة ما له بمن يظنه اهلا للزكاة فتبين انه ليس اهلا فانها تجزئه ولكن يجب عليه التحري. يجب التحري ولا يجوز ان تدفع الزكاة الى كل من طلبها - 00:11:17ضَ

بل اذا غلب على ظنك او كان هناك تردد فانه يجب عليك ان تتحرى وتسأل والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان وقلب فيهما النظر - 00:11:43ضَ

فقال لهما ان شئتما ايش اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لما رأى من احدهما انهما انه في تردد من استحقاقهما بين لهما. ووكلاهما الى ذمتهما ان الزكاة - 00:12:00ضَ

ان الزكاة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب الا اذا وقعت ايش؟ موقعها فيجب التحري ولا يجوز ان تعطى لمن سألها بعض الناس قد يكون في زمن من الازمان مستحقا - 00:12:20ضَ

قد يكون مستحقا للزكاة وفقيرا. ومع ذلك تتغير حاله ويكون غنيا ويستمر في الاخذ سيأتي الى الاغنياء ويقول اعطني العادة ها كل سنة العادة انت عادة تعطيني كل رمضان كذا وكذا - 00:12:41ضَ

مع انه لا يستحق الزكاة وهذا وهذا محرم وما يأخذه من هذا المال سحت سحت لانه يأخذه تكثرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة باحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه وليس في وجهه مزعج - 00:13:01ضَ

لحم وقال من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر الواجب اذا كنت تعلم ان هذا الرجل انه لا يستحق الزكاة ان لا تعطيه اولا وان تعظه وتنصحه - 00:13:22ضَ

وتقول اتق الله في نفسك. انت قد اغناك الله وعندك من المال ما ما يكفيك لكن هنا مسألة وهي اه لو علمت ان هذا الشخص مستحق للزكاة انه مستحق للزكاة - 00:13:40ضَ

فهل اذا اردت ان تعطيه الزكاة؟ هل تخبره انها زكاة وتقول خذ هذه زكاة او تعطيه من غير اخبار الجواب ان في ذلك تفصيلا فان كنت تعلم او يغلب على ظنك ان هذا الرجل يقبل الزكاة - 00:13:58ضَ

ويأخذها فاعطه من غير اخبار لانك اذا اخبرته فانك تخجله فبه تخجيل وتبكيت له بل ذكر فقهاؤنا رحمهم الله ان ذلك مكروه لانك تقول خذ زكاة ولهذا قالوا من علم اهلية اخذ - 00:14:18ضَ

كره اعلامه لانه يخجله واما اذا كنت تعلم ان هذا الرجل لا يقبل الزكاة وانه يتعفف فلا بد من اخباره السبب لانه اذا لم يكن يقبل الزكاة اذا لم يكن يقبل الزكاة واعطيته فان الزكاة لا تدخل في ملكه شرعا - 00:14:39ضَ

واذا لم تدخل الزكاة في ملكه شرعا لم تبرأ ذمة المزكي انت تعرف ان هذا الرجل لا يقبل ويتعفف عن الزكاة. فانت اذا اعطيته وحتى لو اخذ هو اخذ على انها ليست - 00:15:02ضَ

زكاة اذا لم تدخل في ملكه شرعا. وان دخلت في ملكه ظاهرا لكن باطلا عند الله لم تدخل في ملكه وحينئذ لا تبرأ بها الذمة طيب وان كنت لا تعلم لا هذا ولا هذا فالاصل الاعطاء - 00:15:18ضَ

وعلى هذا فهذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تعلم ان المستحق يقبل الزكاة فتعطيه من غير اخبار الحال الثاني ان تعلم انه لا يقبل الزكاة لابد من اعلامه واخباره - 00:15:35ضَ

والحال الثالثة ان تجهل الامر فاعطه لان الاصل ان من كان مستحقا فانه يقبل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو دفع الزكاة الى من يظنه غير اهل للزكاة. فبان اهلا لها لم تجزئه. الزم به الاصحاب ويخرج فيها وجه - 00:15:57ضَ

نعم وهذا هو الصحيح لو دفعها الى من يظنه غير اهل رأى شخصا يظنه غنيا او يغلب على ظنه انه غني ومع ذلك اعطاه الزكاة ثم تبين انه ايش انه اهل - 00:16:22ضَ

الا تجزئه لماذا؟ لانه حينما دفع الزكاة دفعها وهو يظن انها لم تقع موقعها هو في الواقع متلاعب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ما سئل عن ما سئل عنه الامام احمد عن امام صلى بقوم العصر - 00:16:38ضَ

ظنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر. فقال يعيد واعادتهم تبنى على اقتداء مفترض بمتنفل نعم يقول ومنها ما سئل عنه الامام احمد عن امام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول - 00:17:01ضَ

اول القراءة ثم ذكر قال يعيد وذلك لانه دخل في صلاة غير الصلاة التي يظنها فهو قد سلم من صلاة غير التي نواها وحينئذ لا تجزئه وقول المؤلف رحمه الله اعادتهم تبنى على اقتداء مفترض بالمتنفل هذا محمول على ما اذا دخل بنية الظهر يظنها الظهر - 00:17:18ضَ

صحيح لانهم صلى مفترض خلف متنفل اما في هذه الحال فاما ما ذكره هنا فلا ولذلك لو اه ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله ان من سلم ان من سلم من صلاته - 00:17:45ضَ

قبل اتمامها ناسيا اذا قلنا شخصا سلم من صلاته قبل اتمامه ناسيا ذكروا له حالين الحالة الاولى ان يسلم ان نسلم من صلاة ان نسلم من صلاة قبل اتمامها ناسيا - 00:18:03ضَ

قالوا فحينئذ يبني على صلاته متى ذكر مع عدم طول الفصل والحال الثانية ان يسلم من صلاة قبل اتمامها ظنا انها تمت وان صلاة اخرى كما لو سلم من ركعتين من ظهر يظن انها الفجر. انسان يصلي الظهر - 00:18:24ضَ

فسلم من ركعتين وهو بالصلاة يظن انه يصلي الفجر فحينئذ قالوا لا يبني لان الصلاة التي سلم منها ليست هي الصلاة التي دخل دخل فيها. نعم ايه يعيد او يكملها على اساس على القول الراجح ثم يعيد مرة ثانية لان لا يلبس على المأمومين - 00:18:48ضَ

تكون نافلة ثم يصلي الفريضة اي صلى بقوم العصر صلى بقوم العصر صلاة العصر الجماعة يصلون عصر وهو يصلي ظهر يظن انه في الظهر قال فطول القراءة ثم قال يعيد - 00:19:21ضَ

اعادتهم لماذا؟ لانه صلى لانهم صلوا خلفه اختلاف النية المأموم يصلي بنية العصر والامام يصلي بنية الظهر نعم لا الصحيح ان في هالصورة هذي الصلاة صحيحة لينتصح صلاة المفترض خلف المتنفل كما تقدم. نعم - 00:19:50ضَ

احسن الله اليك قال المسألة اللي ذكرت لكم اتت الان ذكرها المولد احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو احرم بفرظ من رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة او فجرا او التراويح - 00:20:15ضَ

ثم ذكر بطل فرضه ولم يبني نص عليه. لماذا؟ لان الصلاة التي سلم منها غير الصلاة التي دخل فيها فهو سلم شرع في الصلاة علينا ظهر ثم سلم على انه فجر - 00:20:33ضَ

او دخل في الصلاة على انها عشاء ثم سلم على انها تراويح النية هنا لم يستصحبها لم يستصحب النية لا تصح الصلاة. نعم تنقلب نافيا. نعم من اللي دخل؟ امام ولا مأموم - 00:20:48ضَ

ها طيب وليش ما صلى الظهر نسي يعني خلاص يصلي الظهر ما في بأس يسقط الترتيب في هذا العام احسن الله اليك قال رحمه الله وابدأ بعض المتأخرين تخريجا بالبناء من ما - 00:21:23ضَ

تخريجا بالبناء من ما اذا سنة؟ نعم وابدأ بعض تخريجا بالبناء من ما اذا سلم من مما اذا سلم ظانا تمام صلاته ولكن لم تكن تمت يعني مثلا الصورة الاولى ذكرناها - 00:21:45ضَ

اذا وصلنا الظهر وسلم من ركعتين هنا يبني لان الصلاة التي سلم منها هي الصلاة التي شرع فيها لكن نقص لكن هنا الصورة التي ذكرها المؤلف مخالفة الصلاة التي دخل فيها - 00:22:03ضَ

غير الصلاة التي سلم منها. ودخل على انها ظهر وسلم على انه فجر احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو حكم بي شاهدين ممن يصوغ الحكم بشهادتهما ظاهرا ثم بان كافرين او فاسقين فهل فهل ينقض الحاكم حكمه ام لا - 00:22:21ضَ

من بنى كافرين نقض جزما وان بان احسن اليك ان بان كافرين نقظ جزما وان بان فاسقين فروايتان المذهب ورجح ابن عقيل في الفنون عدمه وجزم به القاضي في كتاب الصيد من خلافه والامدي لان لا لا ينقض لالا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد - 00:22:43ضَ

طيب هذي مسألة يقول لو حكم يعني القاضي بشاهدين ممن يصوغ الحكم بشهادتهما ظاهرا تشترط العدالة ظاهرا ثم بان كافرين او فاسقين مع ان القاضي يجب ان يتحرى في الشهود لكن لو فرض انه تحرى - 00:23:07ضَ

ورجح او غلب على ظنه انهما يصلحان للشهادة ثم حكم بناء على شهادتهما وتبين انهما كانا كافرين او فاسقين. فهل ينقض الحكم او لا ان بنى كافرين نقض جزما بعدم صحة - 00:23:25ضَ

شهادة الكافر الكافر لا تصح الشهادة الا في حال معينة وان مال فاسقين فروايتان بان شهادة الفاسق فيها فيها خلاف المذهب النقض ورجح ابن عقيل في الفنون عدمه وجزم به القاضي في كتاب الصيد - 00:23:44ضَ

ومن من خلافه والامودي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا هو الصحيح ان ان القاضي اذا كان قد تحرى في الشاهدين وبنى حكمه على شهادتهما وحكم فان الحكم لا ينقض بان لا يلزم من ذلك ان ينقض الاجتهاد - 00:24:03ضَ

لماذا؟ بالاجتهاد احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو توضأ بما يجوز له الطهارة به ظاهرا ثم بان نجسا يلزمه اعادة ام لا؟ نقل الجماعة عن الامام احمد لزوم الاعادة - 00:24:21ضَ

وقال صاحب الرعاية لا اعادة عليه ان لم نقل ازالة النجاسة شرط. قلت وما قاله ضعيف جدا. نعم والصواب الاول يعني لو توضأ بما بما يجوز له الطهارة به ظاهرا ثم بان نجسا. اتلزمه الاعادة - 00:24:39ضَ

وهذي تقع قد تقع احيانا مثل لو سقط في خزان البيت مثلا حمامة وماتت وتغير مثل لون الماء او طعمه ولكن هذا صار يتوضأ ولا يبالي هذا الماء الذي توضأ به مع تغير لونه او طعمه حكمه ماذا - 00:24:55ضَ

نجس نجس فتلزمه الاعادة. من حين تغير طعم الماء لانه حقيقة الامر انه توضأ بماء نجس ومن شرط صحة الوضوء ان يقول الماء طاهر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو ظن ولي الدم - 00:25:17ضَ

انه اقتص من الجاني في النفس فلم يكن داواه اهله وداواه اهل اهله حتى بري انه اقتص من الجاني احسن الله اليكم. ومنها لو ظن ولي الدم انه اقتص من الجاني في النفس فلم يكن. وداواه اهله حتى برئ - 00:25:44ضَ

فان شاء الولي دفع اليه دية فعله وقتله والا تركه هذا رأي عمر وعلي ويعلم ابن امية يعني لو فرض مثلا ان شخصا قتل اخر وولي المقتول اقتص منه ولكنه لم يمت - 00:26:04ضَ

الماء الجاني لم يمت ان ضربه ضربة مثلا بالسيف او في الطرف وذهب واخذه اهله واخذ الجاني اهل الجاني اخذوه وداوووه جرحه حتى برئ يقول فان شاء الولي دافعه دفع اليه نية - 00:26:27ضَ

فعله وقتله والا تركه هذا رأي عمر وعلي ويعلم ابن امية رضي الله عنهم ذكره الامام عنهم. نعم - 00:26:47ضَ