Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل قط شيئا من شجر مكة المستنبت الذي انبته ادمي. هل عليه شيء؟ ليس - 00:00:00ضَ
نعم احسنتم. حلال غير محرم صاد بريا خارج الحرم ما حكم فعله؟ نعم جائز نعم احسنتم محرم صاد بريا في الحلم خارج الحرم. ما حكم فعله من المحظورات. هذا من المحظورات لا يجوز احسنت. طيب ما الذي يلزمه - 00:00:20ضَ
يلا يا عدلي نعم احسنتم بارك الله فيكم خفي علي بعض حديثكم لكن نعم عليه الجزاء جزاء مثل ما قتل من النعم او يخرج قيمة الصيد طعاما او يصوم عن كل مد يوما. بارك الله فيكم. حكما فقيهان ذو - 00:01:00ضَ
فحكم بان عليه شاة لكونه قتل ظبياء ان يخرج قيمة ما قتل طعاما. هل يجوز له ذلك او تلزمه الشاة يجوز له ذلك. نعم احسنت. قتل حمارا وحشيا. فحكم فقيهان اذا وعدن. لماذا يحكم - 00:01:40ضَ
ما الذي يخرجه من النعم؟ نعم احسنت صحيح. محرم قتل حية في الحرم. هل عليه شيء؟ ماشي لا شيء عليه. احسنت. لا يلزمهم شيء. حصل منه الجماع يوم عرفة. ما حكم حجه - 00:02:10ضَ
احسنت وما الذي يلزمه؟ يلزمه ان يتمادى في حجه الفاسد نعم احسنت ثم يفيدني العام القادم احسنت وايضا وعليه في احسنت هذه الهدية ايضا احسنت بارك الله فيكم. طيب حصل منه الجماع بعد التحلل الاصغر. يعني رمى جمال في العقبة وقبل ان يطوف طواف الافاضة حصل منه - 00:02:40ضَ
ماذا عليه؟ عليه فدية ولا يفطر الحج. نعم احسنت حج صحيح وعلينا بعد طواف الافاضة حصل منه الجماع هل يلزمه شيء لا شيء علي. نعم احسنتم. لا شيء عليه. لانه تحلى التحاليل الاكبر. نعم. تفضل يا شيخ نسمع الابيات - 00:03:10ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله ليصنف ولشيخنا ووالديه وشافيه والسامعين والمسلمين قال الشيخ محمد بن حسن بن علي بشار رحمه الله تعالى باب الزكاة والصيد شرط زكاة القطع - 00:03:40ضَ
وقد نامي بغير رفع قبل قبل ان يتمم لكامل العقوم والوجهين بالة تقطعك السكين سميا بنية والذابح من شرطه مميز ينافق. ولو كتابيا لنفسه استحل ان بغير ذكر ربنا استهل. والطعن - 00:04:00ضَ
في اللبة نحر في الابل والبقر والبقر الامران فيها معتدل. صحيحها يكفي بها سيل الدم وقوة التحريك في في ان الخليقة ان الخليقة لربما اكل السبع ماء السبع الا ما ولدت تنفصل ان اخذت - 00:04:20ضَ
قاتل مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع يقطع وفر اوداج وفر اوداج دماغ نثر كحشوتي كحشوة او ثقب مصران احسنتم بارك الله فيك نعم احسنتم جزاكم الله خيرا. هذا باب الذكاة والصيد - 00:04:40ضَ
الذكاة في اللغة التمام بكت النار تمت حرارتها. وهي شرع السبب الذي يتوصل به الى اباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري. الذكاة شرعا السبب الذي يتوصل به الى اباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان البري. واركانها اربعة. المذكي - 00:05:00ضَ
والمذكى والة الذكاة وصفتها. وحكم الذكاة بالجواز هذا الاصل. وقد يعرض لها الوجوب والندب والمنع والكراهة. وانواعها اربعة. ذبح ونحر وعقر في الصيد. وما يموت به نحو الجراد. وقد ذكر - 00:05:30ضَ
الثلاثة الاول واذا اكملنا الباب سنأخذ الرابع الذي لم يذكره. قال رحمه الله شرط الذكاة القطع من مقدمي شرط صحتها القطع هذا احتراز من الخنق ونحوه. فلابد من قطع قال - 00:06:00ضَ
ان مقدم فلو ذبح من القفا او من صفحة العنق لم تؤكل ولو نوى به الذبح لانه اذا ذبح من القفا يكون قد انفذ مقاتلها قبل الذبح منفوذة المقاتل لا تؤكل تكون ميتة. قال بغير رفع قبل ان يتمم - 00:06:20ضَ
بغير رفع فان رفع يده قبل التمام وطال عرفا ثم بعد ذلك تمم الذبح لم تؤكل اذا كان قد انفذ مقاتلها. اما الرفع اليسير ان يحد السكين او ليذبحها بالحد الثاني فهذا لا يضر اذا رفع يده قبل تمام الذبح وكان قد انفذ مقاتله - 00:06:50ضَ
انتهى وطال ذلك ثم عاد وتم الذبح لم تؤكل. واما اذا كان الرفع رفعا يسيرا فلا يضر. قال الحلقوم بالة كالسكين بكامل الحلقوم. الحلقوم القصبة التي يجري فيها النفس الى الرئة. بكامل الحلقوم فلا يكفي بعض الحلقوم. واما المريء - 00:07:20ضَ
ونود زين الودجان عرقان في جانبي العنق بفتح الدال وتكسر وسكنها للضرورة. فلابد من قطع كامل الحلقوم والودجين. لا بد فمن قطع هذه القصبة التي يجري فيها النفس ومن قطع العرقين العظيمين في جانبي العنق. بالة تقطع يتأتى بها القطع - 00:07:50ضَ
كالسكين فلو قطع باسنانه مثلا لم تؤكل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما انه رد عندما وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. قال مسميا - 00:08:20ضَ
وجوب المسلم يجب ان يسمي فالتسمية واجبة بقيد الذكر والقدرة. تقول الذكر كسر الدال وتقول الذكر بالضم. والضم افصح ما كان بالقلب يقال فيه الذكر والذكر والضم افصح وما كان باللسان يقال فيه الذكر بالكسر. وجعل فلانا منك يا زيد على ذكر ولا تغفله في - 00:08:40ضَ
من اغفل فتسمية واجبة مع الذكر والقدرة. مع الذكر فالناس توكل ذبيحتهم. من نسي ان يقول بسم الله الذبح تؤكل ذبيحته. وكذلك العاجز مثلا ابكم. تؤكل ذبيحته ايضا. قال مسميا بنية. مسميا اي وجوبا لمسلم مع الذكر مع الذكر والقدرة. اي وجوبا لمسلم مع الذكر والقدرة. واما الكتاب - 00:09:10ضَ
فلاة الشرف تسميته. وانما الشرط الا يهل بها لغير الله تعالى. يعني لو قال باسم المسيح او اسم العذراء او اسم الصنم لم تؤكل. اما المسلم فلابد ان يسمي ولا تأكلوه مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. ما انهر الدم - 00:09:40ضَ
وذكر اسم الله عليه فكل. مسميا بنية لابد من نية الذكاة. انما الاعمال بالنيات. والذابح من شرطه مميز فلا تحل زكاة صبي غير مميز. ولا تحل زكاة مجنون ولا سكران - 00:10:00ضَ
اي تنكح انثاه. ادخل اهل الكتاب. وخرج المجوسي والمشرك والملحد سدوا ونحوهم لا يأكل الا من ذبيحة مسلم او كتابي. قال ولو كتابيا كما قال الله تعالى وطعام الذين اوتوا - 00:10:20ضَ
حلم لكم بنفسي استحل ان يشترطوا ان يكون مما يحل له كالبقر والغنم. اما ما حرم عليه كالظفر الابل والنعام فلا يحل قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ذو الظفر هو ما لم تتفرق اصابعه وهو الابل والنعام - 00:10:40ضَ
فالكتابي لو انه اه نحر ناقة مثلا فلا يحل لنا اكلها يشاط كما قال لنفسه استحل يشترط ان يكون مما يحل له كالبقر والغنم اما ما حرم عليه كالابل والنعام فلا يحل لنا اكله. نائم بغير ذكر ربنا استهل. سبق ان كتابه ليس شرط تسميته. وانما - 00:11:10ضَ
شرط الا يهل به لغير الله تعالى. لئن بغير ذكر ربنا استهل. يعني يحرم اكل الذبيحة التي قال فيها باسم عيسى او باسم العذراء او باسم الصنم. وما اهل لغير الله به. هذا اما حرم حرمت عليكم الميتة والدم - 00:11:40ضَ
ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. وقال الله تعالى ايضا وما ذبحان نصب. قال والطعن في اللبة نحر في الابل. هذا الثاني من انواع الذكاة. النوع الاول والذبح اي النحر والنحر الطعن في اللبة. نحر الابل طعنها بمحدد في لبتها واللبة - 00:12:00ضَ
محل القلادة في الصدر. اي نقرة المنحر. هذه التي تكون فوق الصدر وتحت الرقبة وما يشترط في الذابح يشترط ايضا فيما ينحر الابل قال والطعن في اللبة نحر في الابل. والبقر الامران فيها معتدل. البقر يعني يمكن ان - 00:12:30ضَ
ليذبحها ويمكن ان ينحرها لكن الاولى ذبحها. ونحرها خلاف الاولى. يندب له ذبحها ونحوها خلاف الاول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قال فذبحوها. فالغنم تذبح. والابل تنحر. واما البقر - 00:13:00ضَ
فالافضل ذبحها ونحرها جائز الا انه خلاف الاولى. ثم انتقل الى بيان ما تعمل فيه وما لا تعمل. قال صحيحها يكفي به سيل الدم. وقوة التحريك في ذي السقم. الحيوان - 00:13:20ضَ
التي تذكى لا تخلو اما ان تكون صحيحة او مريضة. الصحيحة يكفي فيها سيل دمها ومثلها المريضة غير الميؤوس منها يكفي فيها سيل الدم. واما المريضة الميؤوس منها فلا يكفي فيها سيل الدم بل لابد - 00:13:40ضَ
خد معه مع سير الدم من التحرك القوي في قبض اليد ومدها. هذا قوله صحيحها يكفي به سيل الدم. اذا كانت صحيحة ومثلها المريضة مرضا غير ميؤوس آآ معه منها يكفي فيها سيل الدم وقوة - 00:14:00ضَ
السقم المريضة الميؤوس منها لا يكفي فيها سير الدم بل لا بد من التحرك القوي. ان الخنيقة للفظ ما اتى يعني الى لفظ ما اكل. الى قوله تعالى وما اكل السبع. يشير الى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - 00:14:20ضَ
ما اهل لغير الله به والمنحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم المنخرقة بحبل الموجودة بعصا مثلا المتردية التي سقطت من مكان عال النطيحة التي ان الضحى غيرها وما اكل السبع الا ما ذكيتم. يعني الا ما ادركتموه حيا - 00:14:40ضَ
ننفذ مقاتله ولم تنفذ مقاتله. واما منفوذ المقاتل فان الذكاة لا تعمل فيه شيئا. هذا قوله الاستثناء انفصل ان انفذت مقاتل والاستثنان فصل. معنى الاستثمام فصل ان ما وصل الى حالة لا يعيش معها من المنخنيقة وما ذكر معها. ما وصل الى حالة لا يعيش معها - 00:15:10ضَ
بان انفذ شيء من مقاتله فان الذكاة لا تنفع معه. ولو ادرك حيا. هذا قوله وليس ننفصل يعني استثناء متصل ومنفصل. المتصل هو ما كان من جنس مستثنى منه. والمنفصل ما كان ليس من جنس مستثنى منه. يعني مثلا - 00:15:40ضَ
اذا قلت قام القوم الا زيدا هذا هذا استثناء متصل لان زيدا من من القوم ولو قلت قام القوم الا حمارا هذا استثناء منفصل لان اه الحمار ليس من القوم. فقال هنا وليس اثنان فصل. يعني انك اذا مثلا اذا ادركت هذه المنخنقة - 00:16:00ضَ
او المتردية والموقوذة والنطيحة اذا ادركت شيئا منها وقد وصلت الى حاث لا تعيش معها بان انفذ شيء من مقاتلي فيها وسيلة ذكر المقاتل فان الذكاة لا تنفع فيها. مع انك ادركتها حية. ومن قال ان الاستثناء متصل - 00:16:20ضَ
رأى ان ما ذكر من المنخنقة ومعها ان ادركت في فيها الحياة عميت فيها الذكاء. وهذا هو الاصل في استثنائيكم متصلا. وهو ظاهر ما في الموطأ من ان الامام مالكا سئل عن شاة تردت فتكسرت فادركها صاحبها فذبحها. فسال الدم منها ولم تتحرك - 00:16:40ضَ
فقال يا مالك اذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. تطرف يعني يقال طرف البحر فصاروا اذا تحرك. وقد ذكر ابن العربي ان قول الامام مالك هذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه عليه الناس طول عمره - 00:17:10ضَ
قال فهو الاولى بان يؤخذ به وهو الذي قاله ابن عبد البر ايضا فهما قولان في المذهب والمشهور ان استثناء منفصل هنا في بعض نسخ الاسهل والاستثناء اتصل هنا نسختان والاستثنان فصل والاستثناء اتصل لكن الذي يجري على مشهور - 00:17:30ضَ
ان الاستثناء منفصل وفائدة الخلاف كما سبق انه ما وصل من المنخنقة وما ذكر معها الى حاث لا يعيش بان ان انفذ احد مقاتله فعلى ان الاستثناء منفصل الذكاة لا تنفع فيه. ولو - 00:17:50ضَ
وعلى ان استثناء متصل فانه تنفع فيه الذكاة. قال ان انفذت مقاتل معناه ان ما سبق من المنخنقة وما بعدها لا تأملوا فيه ذكاة فيحرم اكلها ان انفذت مقاتلها. طيب ما المقاتل؟ ما المقاتل التي اذا اصيبت من البهيمة لم تنفع فيها الذكاة؟ قال وتجمع - 00:18:10ضَ
وفي خمسة وهي نخاع يقطع وفر اوداج دماغ نثر كحشوة او ثقب مصران جرى. هذه الخمسة هي المقال وهي نخاع يقطع. النخاع خيط ابيض. داخل عظم الرقبة يمتد الى الصلب - 00:18:40ضَ
يكون في جوف الفقار فاذا اصيب الى بهيمة نخاعها فانها لا تعمل فيها الذكاء. وفري اوداج اي قطعها من ولوا قطع واحد من الودجين. الودجان كما سبق ارقاني في جانبي العنق. قال - 00:19:00ضَ
قال دماغ نثر ما حوته الجمجمة. وانتثاره خروجه عن مقره. كحشوة نثر بحشوة بضم الحاء وتكسر. وهي ما حواه البطن من كبد وامعاء ومعها وانتثارها زوال التصاق بعضها ببعض. او ثقب مصران جرى. المصران الامعاء - 00:19:20ضَ
ثقب الامعاء فاذا اصيب من البهيمة واحد من هذه المقاتل لم تفد فيها الذكاة انا مشهور المذهب هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:19:50ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:20:20ضَ