بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
41- شرح بلوغ المرام ( باب العدة والإحداد )- فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-15 ربيع الأول 1444هـ
Transcription
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله وعن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث - 00:00:00ضَ
الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم - 00:00:24ضَ
ولابي داوود والنسائي من من الزيادة ولا تختضب وللنسائي وللنسائي ولا تمتشط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:47ضَ
اما بعد تقدم الكلام على حديث ام عطية من حيث الفاظه من حيث الالفاظ والمعاني ونشرع بعون الله في بيان ما فيه من المسائل والفوائد ويستفاد من هذا الحديث اولا - 00:01:07ضَ
تحريم الاحداث على الميت غير الزوج فوق ثلاثة ايام سواء صدر ذلك من رجل ام امرأة؟ وانما خص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالذكر في هذا الحديث لان الاحداد - 00:01:24ضَ
اكثر ما يقع من النساء في جزعهن وقلة صبرهن بقوله لا تحج امرأة على ميت فوق ثلاث ويستفاد من جواز الاحداد على الميت غير الزوج لمدة ثلاثة ايام فاقل بشرط - 00:01:47ضَ
الا يقترن بذلك التسخط من قضاء الله عز وجل وقدره وعلى هذا فيجوز الانسان ان يحج على الميت ولكن لمدة ثلاثة ايام فاقل ومعنا الاحداد هنا يغلق دكانه او ان يترك الخروج للنزهة - 00:02:13ضَ
ونحو ذلك من الامور المباحة واما ان يصحب ذلك جزع وهلع فانه يكون محرما ويستفاد من هذا الحديث ايضا حكمة الشرع وتسهيله جواز الاحداد على الميت غير الزوج في ثلاثة ايام فاقل - 00:02:40ضَ
في قوله على ميت فوق ثلاث والحكمة من ذلك اعطاء النفس المصدومة بالمصيبة حظها من الاحداث هذه المدة لتخف عليها وطأة الحزن على فراق هذا الميت ومن فوائده وجوب احداث المرأة على زوجها - 00:03:06ضَ
اربعة اشهر وعشرا لقوله الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ويستثنى من ذلك الحامل فان احداها منوط بوظع حملها تبعا لعدتها الاحداث تابع للعدة انقضت العدة انقضى الاحداث وعلى هذا فلو ان - 00:03:39ضَ
رجلا مات عن امرأته وبعد موته بليال نافست وولدت فانها تخرج من العدة ولا احداد الاحداد تابع للعدة طالت ام قصرت ومن فوائده ايضا ان عموم الحديث يشمل الزوجة الصغيرة والكبيرة - 00:04:11ضَ
ومن دخل بها زوجها او لم ومن دخل بها زوجها او لم يدخل بها لقوله لا لا تحد امرأة فسواء كانت المرأة التي توفى عنها زوجها صغيرة ام كبيرة دخل بها ام لم يدخل بها - 00:04:39ضَ
لكن بعد العقد فمثلا لو ان شخصا مات لو ان شخصا عقد على امرأة وقبل ان يدخل بها او يخلو بها مات فحينئذ يجب عليها العدة ويجب عليها الاحداث في عموم قول الله عز وجل - 00:05:00ضَ
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذه المرأة التي عقد عليها زوجها ثم مات عنها تعتبر ماذا تعتبر زوجة وهذا بخلاف من فارقها زوجها في الحياة - 00:05:25ضَ
فانه لا عدة عليها اذا لم يدخل بها ولم يخلو بها ولو ان شخصا عقد على امرأة وقبل ان يدخل بها او يخلو بها طلقها فحينئذ ليس عليها عدة لقول الله عز وجل - 00:05:49ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اذا المفارقة قبل الدخول او الخلوة ان كانت الفرقة في الحياة - 00:06:10ضَ
فلا عدة عليها وان كانت الفرقة بموت فتجب عليها العدة والفرق ظاهر والنص بين فاما دليل المفارقة في الحياة انه لا عدة عليها فالاية الكريمة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها - 00:06:30ضَ
واما دليل وجوب العدة على من فارقها زوجها بموت عموم الاية الكريمة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فيصدق عليها انها زوجة ولهذا ترثه ويرثها لو ماتت عنه - 00:06:53ضَ
ويستفاد من هذا الحديث انه لا احداد لمن فارقها زوجها في الحياة سواء كان ذلك سواء كان ذلك الفراق دائما ام رجعيا فمن فارقها زوجها في الحياة فانه لا احداد عليها - 00:07:18ضَ
وذلك لان الاحداد تابع للعدة ومن فوائده وجوب اجتناب المرأة المحادة كلما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها من ثياب الجمال والزينة والكحل والطيب ونحو ذلك فكل ما يدعو الى نكاحها فكل ما يدعو الى النظر اليها ويرغب في نكاحها فانها يجب عليها - 00:07:41ضَ
ان تجتنب ومن فوائده ايضا في قوله الا الا اذا طهرت جواز نعم جواز البخور بالطيب اليسير للحاجة جواز البخور بالطيب اليسير للحاجة اليه عند التطهر من الحيض لقوله الا اذا طهرت - 00:08:18ضَ
لا يجوز للمرأة المحاد ان تستعمل البخور وان تتطيب به اذا كان يسيرا للحاجة وهو اذهاب الرائحة الكريهة التي تبقى بعد اثر الحيض ومن فوائده ايضا انما حرم تحريما وسائل - 00:08:44ضَ
فان الحاجة تبيحه وهذه قاعدة فقهية ما حرم تحريم وسيلة فان الحاجة تبيحه وذلك لان المحرمات على نوعين محرم لذاته ومحرم لغيره المحرم لذاته لا تبيحه الا الضرورة قال الله عز وجل وقد فصل لكم - 00:09:09ضَ
ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه واما ما كان تحريمه تحريم وسيلة اي لغيره فان الحاجة تبيحه ووجه ذلك ان ان اصل استعمال الطيب للمرأة المحادة محرم ولكنه جاز عند التطهر للحاجة اليه - 00:09:41ضَ
ويستفاد من هذا الحديث ايضا بيان عظم حق الزوج وعقد النكاح بيان عظم حق الزوج وبيان عظم حق النكاح حيث حرم على المرأة المتوفى عنها زوجها مدة الاحداد اشياء مباحة - 00:10:09ضَ
من حيث الأصل وانما حرمت لتعظيم حق الزوج وقياما ببعض حقه وصيانة لفراشه واظهارا للحزن والاسى على فراقه ومن فوائده ايضا ان المرأة المحادة ليست ممنوعة من التنظف في بدنها - 00:10:35ضَ
وثيابها وليست ممنوعة من مخاطبة الرجال الاجانب اذا دعت الحاجة الى ذلك ووجه ذلك ان ذلك لم ينه عنه واذا لم ينهى عنه فانه يبقى على الاصل وهو الاباحة المرأة المحاد - 00:11:05ضَ
لا تنهى عن التنظف في بدنها ولا تنهى عن التنظف عن تنظيف ثيابها ولها ان تلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة كذلك ايضا لها ان تخاطب او تتكلم مع الرجال الاجانب - 00:11:28ضَ
اذا كان هناك حاجة ولم يكن هناك خضوع في القول او فتنة ووجهه هذا ان ان هذا لم يرد النهي عنه فيبقى على الاصل وما اشتهر عند العامة من ان المرأة المحاد - 00:11:52ضَ
لا تكلموا الرجال ولا تصعد الى السطح سطح البيت ولا ترى القمر ولا تشاهدوا التيلفاز ونحو ذلك فكل هذا من الامور التي ليس لها اصل فالمرأة المحادة انما تنهى كما سيأتينا عن لباس الزينة - 00:12:11ضَ
وعن التجمل والتزين والتطيب والتكحل والخروج من المنزل وما سوى ذلك فانه يجوز لها ان تستعمله ومن فوائده ايضا جواز امتشاط المرأة المحاد في قوله نعم. قال الا اذا طهرت نبذة من قص او اظفار متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ولابي داوود والنسائي من الزيادة ولا - 00:12:39ضَ
وللنساء ولا تنتشط والمراد ان تمتشط بالحنة او بالطيب اما مجرد تسريح الشعر فلا بأس به كما سيأتي ان شاء الله تعالى في حديث ام سلمة والله اعلم - 00:13:13ضَ