الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
41- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
احوال مستحاضة للمستحاضة ثلاث حالات. الحالة الاولى اي سبق لنا نحن في في مصطلح ان ذكرنا اذا اذا كان بعض العلماء يصحح حديثا واخر يحسنه هذا لا اشكال فيه. لكن الاشكال يأتي من من الترمذي رحمه الله حينما يقول حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح. فكيف الجمع - 00:00:00ضَ
هذا القول يخرج على اوجه يخرج على اوجه اذا قال حسن صحيح فاما ان يقال انه حسن صحيح يعني حسن عند قوم صحيح عند اخرين. يقول حسن عند قوم صحيح عند اخرين. او اذا كان الحديث له اسنادان. فاحدهما - 00:00:25ضَ
حسن والاخر صحيح. او يكون مترددا بين كونه صحيحا وبين كونه حسنا. فهل هذا يخرج هذا القول على ثلاثة اوجه اذا قال حديث حسن صحيح. الوجه الاول ان يقال حسن عند قوم يعني او على رأي قوم وصحيح عند على رأي اخرين - 00:00:45ضَ
لان من العلماء من يتشدد فيكون الحديث في حق في باعتبار باعتبار قواعده وضوابطه يكون حسنا ومنهم من يكون عنده تساهل فيكون واما يعني ان يكون مترددا بين الصحة والحسن - 00:01:05ضَ
يقول حسن صحيح. هذا اذا كان اذا كان الحديث له طريق واحد. فان كان له طريقان فاضف الوجهين ووجه ثالث ما هو؟ ان يكون احد الطريقين صحيحا والاخر حسنا كذلك اذا قال حسن غريب. حسن غريب مثله - 00:01:22ضَ
احوال مستحبة الحالة الاولى ان يكون لها حيظ معلوم قبل الاستحاظة فهذه ترجع الى مدة حيضها المعلوم فتجلس فيها ويثبت لها احكام الحيض. وما عداها استحاضة يثبت لها احكام مستحاضة. مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض - 00:01:39ضَ
ستة ايام من اول كل شهر ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار فيكون حيضها ستة ايام من اول كل شهر وما استحاضة لحديث عائشة رظي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني استحاظ فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال - 00:01:59ضَ
الا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام حبيبة حبيبة بنت جحش امكثي قدر ما قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي فعلى - 00:02:19ضَ
هذا تجلس مستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ. نعم هذا اذا كان لها عادة معلومة اذا كان المرأة لها عادة معلومة مضطردة فانها تجلس العادة. ما زاد على العادة تغتسل وتصلي ولا تبالي بهذا الذنب. يعني فيقول حكمها حكم - 00:02:39ضَ
الطاهرات على حد سواء الا انها تفارق الطاهرات كما سيأتي في مسائل نعم. الحالة الثانية الا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بان تكون الاستحاضة مستمرة بها من اول ما رأت الدم من اول ما رأت الدم من اول امرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها - 00:02:59ضَ
وما تميز بسواد او غلظة او رائحة يثبت لها احكام الحيض. وما عداه استحاضة يثبت له احكام الاستحاضة. مثال ذلك امرأة واتي الدم في اول ما رأت واستمر عليها لكن تراه عشرة ايام اسود وباقي الشهر احمر او تراه عشرة ايام ايام غليظة - 00:03:19ضَ
وباقي الشهر رقيقا او تراه عشرة ايام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له. فحيظها هو الاسود في المثال الاول والغني في المثال الثاني وذو الرائحة في المثال الثالث. وما عدا ذلك ونأخذ من هذا هذا الكلام للمؤلف مما تقدم ان دم الحيض له علامات يفارق - 00:03:39ضَ
الاستحاضة اولا من جهة اللون. فلون دم الحيض اسود ولون استحاضة احمر. ثانيا من جهة الغلظة والرقة الحيض غليظ ودم الاستحاضة رقيق لانه مثل دم الجروح مثل دم الجروح ثالثا من جهة الرائحة دم الحيض له رائحة ممكنة - 00:03:59ضَ
كريهة ودم الاستحاضة ليس له رائحة لانه مثل الجرح هناك هناك ايضا فرق رابع زاده بعض الاطباء وهو ان دم الحيض لا يتجمد لا يتجمد اذا خرج من الانثى لا يتجمد يبقى على - 00:04:19ضَ
يعني على سيلانه بخلاف دم الاستحاضة فعندم استحاضة يتجمد اذا ماكث تجمد واضح ولا لا؟ انا الذبيحة اذا ذبحت الدم الذي يخرج منها بعد فترة تجده ايش تجمد هذا مثل دم السحارة. الحيض يقول لا يتجمد. لماذا؟ يقول قالوا لانه قد تجمد قبل في الرحم. فتجمد من قبل في الرحم. نعم. نعم. وما عدا ذلك - 00:04:34ضَ
استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش اذا كان دم الحيض اذا كان دم الحيضة فانه اسود يعرف فاذا كان ذلك فامس فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث - 00:04:57ضَ
وان كان في سندي ومتني نظر فقد امن به اهل العلم رحمهم الله وهو اولى من ردها الى عادة غالب النساء. الحالة الثالثة الا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بان تكون الاستحاضة مستمرة من اول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة او على صفات مضطربة - 00:05:17ضَ
لا يمكن ان تكون حيضا فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة ايام او سبعة من كل شهر يبتدأ من اول المدة التي رأت فيها الدم وما عداه استحاضة. طيب جعل هذا من المستحاضة اما ان يكون لها عادة فترجع الى عادتها. ثانيا اذا لم يكن لها عادة - 00:05:37ضَ
وكان لها تمييز فترجع الى التمييز. طيب اذا لم يقل لها تمييز لم يكن لها تمييز فانها تجلس غالب عادة لكن متى تجلس من اول الشهر او من اخره؟ نقول ان كانت عادته السابقة التي كان لها عادة ثم اضطربت او المرأة الدم من اول الشهر - 00:05:57ضَ
تجلس اول الشهر وان لم يكن كذلك فتجلس عادة غالب عادة النساء من قريباتها. وهذه الاخيرة تسمى عند العلماء المتحيرة متحيرة ليس لها عادة ولا تمييز ولا زمن يسمونها ايش؟ المتحيرة كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في قراءة الفقه ان المستحاضة لها اربع حالات - 00:06:17ضَ
مثال ذلك ان ترى ان ترى الدم اول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير ان يكون فيه تمييز صالح للحيض لا لون ولا غيره. فيكون حيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة. تبتدأ بنا اليوم الخامس من كل شهر. بحديث حملة بنت جحش رضي الله - 00:06:37ضَ
عنها انها قالت يا رسول الله اني السحاب حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال لك اصف لك حيضة كبيرة شديدة. كيف كبيرة شديدة كبيرة من حيث الكمية - 00:06:59ضَ
شديدة من حيث قوة الاندفاع فقال انا لك اصف لك استعمال الكرسي وهو القطن تضعينه على الفرج فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك قال انما هذه انما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحفيظ ستة ايام او سبعة او سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي حتى اذا - 00:07:17ضَ
ارأيت انك قد طهرت واستنقيت فصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين ليلة ليلة وايامها وصومي. الحديث ان كان سبعة ايام اربع وعشرين ان كان حيضها ستة ايام ولهذا قال عليه الصلاة انما هذه ركظة من ركظات الشيطان. ركظة من ركظات - 00:07:40ضَ
ركظات ولا ركظات؟ ما يجوز ركظات ها ما يجوز ها؟ شلون السكون طيب شف الان لماذا ما نقول ركبة ركظات يقول اذا كان الفعل قاعد اذا كان الفعل ثلاثيا فان عينه تتبع فاء العين - 00:08:02ضَ
الفاء في الجمع في الجمع غرفات غرفات اذا كان الفعل سالما ثلاثيا فان العين تتبع الفاء. ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله والسارم العين الثلاث اتباع عين فاءه بما شكر. فتتبع العين الفاء. لكن بشرط ان يكون سالم غير معتد غير معتد - 00:08:20ضَ
حديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه. ونقل عن احمد انه صححه. وعن البخاري انه حسنه. وقوله صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة ليس لتخيير وانما هو للاجتهاد. فتنظر فيما هو اقرب الى حالها مما يشابهها خلقة ويقاربها سنا - 00:08:45ضَ
وفيما هو اقرب الى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات. فان كان الاقرب ان يكون ستة جعلته ستة. وان كان الاقرب ان يكون سبعة جعلته سبعة. حال من هل يمكن الاحتياط هنا - 00:09:06ضَ
كيف ستة وسبعة يقول انت احتضت من وجه وقعت في محظور الوجه لان من اللازم لا الترك الصلاة. وترك الصيام لو كان واجبا. وان قالت اخذ بالاقل ربما يكون حيظ. فهنا تجتهد. نعم - 00:09:21ضَ
حال من تشبه المستحاضة قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم او فيما دونه وهذا على نوعين النوع ان يعلم انها لا يمكن ان تحيظ بعد العملية مثل ان تكون العملية استئصال الرحم بالكلية او سده بحيث لا ينزل منه دم. فهذه - 00:09:38ضَ
المرأة لا يثبت لها احكام مستحاضة وانما حكمها حكم من ترى صفرة وكدرة او رطوبة بعد الطهر فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم ولكن يلزمها عند عند الصلاة غسل الدم. وان تعصب على الفرج خرقة ونحوها - 00:09:58ضَ
لتمنع خروج الدم ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها الا بعد دخول وقتها ان كان لها وقت كالصلوات الخمس والا فعند ارادة فئر صلاتك النوافل المطلقة. طيب الفرق بين هذه وبين المستحاض ان المستحاضة دم طبيعي يعني ليس له سبب. لكن هذه الدم استمرار الدم معها - 00:10:18ضَ
لسبب معلوم. يقول رحمه الله اه مثل ان تكون العملية استئصال رحم بالكلية. او سد بحيث لا ينزل منه دم ربط الرحم وما يسمى اللولب اظن ربط الرحم يمنع الحمل طيب هذا اذا خرج منها دم اذا استؤصل الرحم يحكم بان هذا الدم ليس بحيض - 00:10:38ضَ
الرحم زاد الرحم زال اذا يختم بماذا؟ بان هذا مثل استحاضة. نعم لكن يقول المؤلف رحمه الله ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها الا بعد دخول وقتها ان كان لها وقت في الصلوات الخمس. والا فان ارادة فعل الصلاة - 00:10:58ضَ
قوافل مطلقة فيقول حكمها حكم من به سلس البول من سلس البول وسيأتيه ان شاء الله تعالى بيان ذلك في احكام المستحبة اذا هذه المرأة من هذه وسوة تتوضأ لا تتوضأ الا بعد دخول الوقت - 00:11:18ضَ
وتتوظأ لكل صلاة. اذا اردت فعل نافلة نقول عند ارادة فعلها. لان عند ارادة فعلها كانه دخل وقتها النوع الثاني الا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن ان تحيض. فهذه حكمها حكم المستحاضة. ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه - 00:11:35ضَ
عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فان قوله فاذا اقبلت الحيضة يفيد ان حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو اقبال وادبار. اما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال. كم الاستحاضة - 00:11:55ضَ
عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا؟ ومتى يكون استحاضة؟ فمتى كان حيضا؟ ثبتت له احكام الحيض ومتى كان استحاضة ثبتت له احكام الاستحاضة متى يكون حيضا ومتى يكون متى يكون حيضا ومتى يكون الصحابة؟ يقول مالك عرفنا يلا انت عرفت ولا ما عرفت - 00:12:15ضَ
ما عرفنا بالاوصاف السابقة الثلاثة المذكورة متى يكون ايظا؟ ومتى يكون؟ استحاظة. في الاوصاف لمن ليس لها عادة. وبالعادة اذا اذا قال متى يكون حيظا ومتى يكون استحاظة؟ نقول ان كان لها عادة فالحيظ ايام العادة - 00:12:33ضَ
وان لم يكن لها عادة فالحيض والفرق بين الحيض يحصل بالتمييز بين الدم هذا وهذا واما احكام الاستحاضة فكأحكام فكاحكام الطهر. فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات الا فيما يأتي. الاول وجوب الوضوء - 00:12:54ضَ
الوضوء عليها لكل صلاة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش. ثم توضأي لكل صلاة رواه البخاري في باب غسل الدم معنى ذلك انها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة الا بعد دخول وقتها. اما اذا كانت الصلاة غير مؤقتة فانها تتوضأ لها عند ارادة فعلها - 00:13:12ضَ
نعم. هذا الحكم الاول. اذا المستحاضة كالطاهرات المستحاضة كالطاهرة في كل شيء الا اولا في وجوب الوضوء. فيجب عليها ان تتوضأ لكل في وقت كل صلاة فقول لوقت كل صلاة يعني انها تتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت. فلو توضأت قبل الوقت فوضوؤها غير صحيح - 00:13:32ضَ
قالوا لان هذا ضرورة ضرورة طيب الدليل على انها تتوضأ للصلاة قال ثم حديث فاطمة من جانب حبيش ثم توضئي لكل صلاة رواه البخاري في باب غسل الدم وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. ان المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة - 00:13:54ضَ
وقال بعض العلماء ان من حدثه دائم من مستحاضة ومن به سلس بول او سلس ريح او ما اشبه ذلك لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة بل يتوضأ للصلاة وهو على طهارته. ما لم يخرج منه ناقض غير هذا الذي فيه. فمثلا - 00:14:17ضَ
من به المستحاضة المستحاضة اذا توضأت لصلاة الظهر ولم يخرج منها شيء سوى هذا الدم الذي يخرج منها نقول هي على طافي طهارتها لكن لو حدث منها او ريح او ما اشبه ذلك - 00:14:37ضَ
انتقض وضوءه انتقض وضوءه فيقولون المستحاضة او في عبارة من حدثه دائم لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة لا يلزمه وهو ان وضوءه لا ينتقض الا اذا خرج منه خارج خارج غير هذا الحدث الذي هو فيه. طيب - 00:14:50ضَ
وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي اه رجحه شيخنا رحمه الله اخيرا ان المستحاضة ونحوها لا يلزمها ان تتوضأ لوقت كل صلاة واستدلوا - 00:15:08ضَ
ان الزام من حدثه دائم بالوضوء وقت كل صلاة لا يستفيد به شيئا اذ ان حدثه دائر اذ ان الحدث وفيه ايضا مشقة بقينا الان الجواب عن ثم توضئي لكل صلاة قالوا هذه الرواية فيها نظر في اثباتها نظر ولذلك قال اه مسلم رحمه الله - 00:15:25ضَ
لما ذكر هذه الرواية في الحديث يقول رواه البخاري كتاب الوضوء لما ذكر هذه الورقة قال وفي حديث حماد حرف تركناه ويقصد بالحرف ايش؟ هذه اللفظة وقد ظعفها ايظا ابن رجب في شرح البخاري وكذلك تكلم عليها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري - 00:15:47ضَ
المهم ان كل من حدثه دائم الصواب انه لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة بل اذا توضأ لصلاة فانه يبقى على طهارة ما لم يخرج منه ناقض غير الحدث الذي هو متلبس به. متلبس به - 00:16:06ضَ
لماذا؟ نقول لانه لا يستفيد لا يستفيد من امره بالوضوء او من الزام الوضوء لا يستفيد شيئا. من مجرد اسقاق لانه قال وهو يتوضأ الحدث يمشي. الحدث يخرج طيب الجواب على الحديث نقول حديث هذه اللفظة في ثبوتها نظر كما ضعفها مسلم والنسائي وابو داوود وكذلك من من - 00:16:21ضَ
ائمة الحديث البخاري ابن رجب وابن حجر. نعم. ايه طيب فاذا اه كان القول الراجح ان من حدث لا يلزمه من باب اولى رطوبة فرج المرأة. الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة على وجه الدائم. هذه من باب اولى انها لا تنقض - 00:16:41ضَ
الوضوء فعلى هذا فعلى هذا نقول هذا القول لا يلزمها الوضوء لوقت كل صلاة بل اذا توضأت فهي على طهارتها نعم الثاني انها اذا ارادت الوضوء فانها تغسل اثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم ليستمسك الدم بقطن - 00:17:02ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم حملة ان اتوا لك الكرشة فانه يذهب الدم. قالت فانه اكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا؟ قالت اكثر من ذلك قال فتلجمي الحديث. ولا يضرها ما خرج بعد ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش. اجتنب الصلاة ايام حيضك - 00:17:22ضَ
ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وان قطر الدم على الحصير. رواه احمد وابن ماجة. الثالث اذا اذا ارادت الوضوء تغتسل. مستحاضة ونحن من حديث دائم كمن به سلاس قول ما اشبه ذلك اذا اراد الوضوء نقول يتطهر يعني يزيل اثر النجاسة من بول او دم او ما اشبه ذلك ثم يتلجأ - 00:17:42ضَ
ولا يضره فيما بعد لو خرج من شيء. لخرج منه شيء. طيب لماذا لو نأمره بالتلج؟ نقول لئلا تنتقل النجاسة الى الملابس فتتسم تتسع وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث وان قطر الدم على الحصير وان قطر دم الحصير هذا على سبيل المبالغة. الثالث الجماع فقد اختلف العلماء في جواز - 00:18:02ضَ
اذا لم يخف العنث بتركه والصواب جوازه مطلقا لان نساء كثيرات يبلغن العشر العشر يبلغن العشر او اكثر استحبنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا الله ولا رسوله من جماعهن. في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض دليل على انه - 00:18:24ضَ
لا يجب اعتزالهن فيما سواه. ولان الصلاة تجوز منها فالجماع اهون. وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح. لانهما لا يستويان حتى عند قائلين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق. نعم. القياس لا يصح. لان اولا لان لانها لا تمنع مما تمنع منه الحائض. وثانيا الله عز وجل - 00:18:44ضَ
الحيض بانه اذى والاستحاضة ليست ليست اذى ولانه يكثر مسألة الاستحاضة في النساء فلو ازمنا المرأة لو لو منعنا الرجل من الجماع لكان بذلك مشقة. الفصل السادس في النفاس وحكمه النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة اما ما - 00:19:04ضَ
او بعدها او قبلها بيومين او ثلاثة مع الطن. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين او ثلاث ومراده طلق يعقبه ولادة والا فليس ابن فاس. واختلف العلماء هل له حد في اقله واكثره؟ قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الاسماء - 00:19:24ضَ
التي علق علق الشارع الاحكام بها فقال شيخ الاسلام تقيس دين في رسالته في الاسماء التي علق الشارع الاحكام بها في الصفحة والثلاثين والنفاس لا حد لاقل ولا لاكثره فلو قدر ان امرأة الدم اكثر من اربعين او ستين او سبعين وانقطع فهو نفاس - 00:19:44ضَ
لكن ان اتصل فهو دم فساد فحينئذ فالحد اربعون فانه منتهى الغالب جاءت به الاثار انتهى. قلت على هذا فاذا زاد دمه على الاربعين وكان لها عادة وكان لها عادة بانقطاع بانقطاعه بعد بعد او ظهرت فيه امارات في قرب الانقطاع انتظرت حتى - 00:20:04ضَ
ينقطع والا اغتسلت عند تمام الاربعين لانه الغالب الا ان يصادف زمن حيضها فتجلس حتى حتى ينتهي زمن الحيض. طيب النفاس ليس لا لاقله اقل مدة ليس له حد. ولكن هل لاكثره حج او لا؟ اكثر العلماء رحمهم الله على ان اكثرهم له حد وهو اربعون يوما. فما زاد - 00:20:24ضَ
الاربعين ان المرأة يجب عليها ان تغتسل وتصلي ويكون حكمها حكم الطاهرات. وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه ليس لاكثره حد. فقد يكون النفاس اربعين او خمسين او ستين الى اخره. يقول لانه لم يرد نص صحيح صريح في تحديد مدة النفاس. والحكم يدور مع علته وجودا وعدلا - 00:20:44ضَ
حديث ام سلمة كانت المرأة تقعد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام اربعين يوما اجابوا عنه بان الحديث ضعيف ولو قدر وانه صحيح فيحمل على انها هذا هو الغالب ان هذا هو الغالب لا انه تحديد مفهوم؟ اذا هذا الحديث الوارد في تحديد المدة باربعين يقول الجواب عنه انه ضعيف ولو قدر انه صحيح - 00:21:04ضَ
فانه يحمد على ان هذا هو الغالب او غالب عادة النساء وهو كذلك فان غالب عادة النساء انها تقعد اربعين يوما. نعم. فاذا انقطع بعد ذلك فينبغي ان يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في بحسبه في المستقبل. وان استمر فهي فهي مستحاضة ترجع الى احكام المستحاضة السابقة - 00:21:24ضَ
ولو طهرت من انقطاع الدم عن انقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الاربعين فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها الا ان يكون الانقطاع اقل من يوم فلا حكم له. قاله في المغني ولا يثبت النفاس الا اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان. فلو وضعت سقفا صغيرا - 00:21:44ضَ
لم يتبين فيه خلق انسان فليس دمها دم نفاس بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم مستحاضة. واضح؟ متى يكون اذا وضعت ما تبين في خلق انسان. ومتى يتبين خلق انسان؟ يقول ما بعد الثمانين يوما. ما بعد الثمانين يوما. فعلى هذا لو امرأة حامل كانت حاملا فوظعت ولها - 00:22:04ضَ
شهرا هذا الدم الذي يخرج منها بعد هذا السبت ماذا يكون حكمه؟ ليس نفاس وانما هو دم فساد مثل السحارة واضح؟ طيب ما هو الدليل على تحديده او على ذلك بما تبين في خلق انسان. قالوا والتحديد الدليل على ذلك ما ذكروا دليلا لكن تعليل قالوا لانه حينئذ اشبه الادمي اشبه الادمي. والمراد - 00:22:24ضَ
في خلق الانسان ان تتبين اجزاؤه بان تظهر اليد والرجل والوجه يعني بحيث ما شاء ان هذه القطعة من اللحم قال هذا ادمي هذا ادمي. واضح الان؟ نعم التحديد بما تبين حقوق الانسان هو ليس هناك نص صحيح. اه فليس هناك نص صريح ولكنه تعني ما هو التعليل؟ انه حينئذ اشبه الادمي - 00:22:44ضَ
اقل مدة تبين فيها خلق الانسان ثمانون يوما من ابتداء الحمد وغالبها تسعون يوما. قال المجد ابن تيمية فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت اليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام ثم ان ثم انكشف الامر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت وان لم ينكشف - 00:23:04ضَ
الامر استمر حكم الظاهر فلا اعادة نقله عنه في شرح الاقناع. طيب يقول اقل مدة تبين فيها ثمانون يوما ما يتبين فيه خلق انسان اقله ثمنه ما قبل الثمانين لا يمكن مستحيل. وما بعد الثمانين يعني ما بعد التسعين يقين. وما بين الثمانين والتسعين ها؟ ممكن - 00:23:24ضَ
ممكن ما قبل الثمانين هذا لا يمكن. لا يمكن ان يتبين خلق انسان قبل الثمانين. وما بعد التسعين يقين وما بينهما محتمل يعني غالب غالب ومحتمل نعم يقول رحمه الله فمتى رأت دما على طلق قبله لم تلتفت اليه لانه ليس بنفاس وبعدها - 00:23:44ضَ
تمسك عن الصلاة والصيام ثم انكشف الامر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت رجعت فاستدركت يعني لو قدر انها وضعت وله وضعت له تسعون يوما. يعني خرج منها دم والحمل له خمسة وثمانون يوما مثلا. وتركت الصلاة يومين او ثلاثة ايام يلمعها طلق. ثم لما وضع - 00:24:04ضَ
قد تبين ان هذا الذي وراءته ليس في خلق انسان. فحينئذ تعود وتستدرك. لماذا؟ نقول لان هذا ليس دمي فاس. انتبهوا. هذه امرأة حامل لها ثلاثة يوما وظعت اتاها الطلق ثم وصار يخرج منها دم تركت الصلاة بناء على ان ذلك نفاس. لما وظع التبين ان ما وظعته مجرد قطعة لحم لم يتبين - 00:24:24ضَ
تقول هنا تعود ايش؟ فتستدرك الصلاة. لانه تبين ان هذا ليس بنفاس. كم النفاس؟ احكام النفاس كاحكام الحيض سواء بسواء الا فيما يأتي الاول العدة فتعتبر فتعتبر بالطلاق دون النفاس. لانه ان كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس - 00:24:44ضَ
وان كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق. الثاني مدة الايلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس. الفرق بينهما ان الحيض يتكرر كل شهر والنفاس اقل ما يتكرر في السنة مرة واحدة. نعم. قل الى ان يأتي الرجل على ترك جماع امرأته ابدا امرأته امرأته - 00:25:04ضَ
ابدا او او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا حلف وطالبته بالجماع جعل جعل له مدة اربعة اشهر من حلفه. فاذا تمت يجبر على الجماع او الفراق بطلب الزوجة. معروفا اينما رأينا. الى ان يعرف الرجل على ترك وقف زوجته اما ابدا يقول ابدا او - 00:25:24ضَ
بيمينه ما يقصد التأبيد والله لا اطأك ابدا او لا اطأك مدة سنة هذا مهلك او لا اطؤك حتى ينزل او عيسى ابن مريم او حتى تهب مالك او حتى تشرب الخمر يعني يعلقه بامور محرمة هذا هذا مؤلم ما الحكم؟ اذا قال ذلك تضرب له مدة من حين - 00:25:44ضَ
يمين من حين اليمين ان مرض اربعة اشهر يقال له اما انت في وترجع واما ان تطلق. قال الله تبارك وتعالى ان الذين يؤمنون من نسائهم تربص اربع اشهر فان فائوا يعني رجعوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. نعم. فاذا تمت اجبر على الجماع او الفراق - 00:26:04ضَ
الفراق بطلب الزوجة فهذه المدة اذا مر اذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج وزيد على الشهور الاربعة بقدر مدته بخلاف الحيض مدة تحسب على الزوج. الثالث البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس. لان المرء لان المرأة لا يمكن ان تحمل حتى تنزل فيكون - 00:26:24ضَ
حصول البلوغ بالانزال السابق للحمد. البلوغ يحصل في الحيض لا بالنفاس. فاذا حملت امرأة فهل علامة بلوغها حملها او الحيض السابق للحمل. الحيض السابق. فيكون الحمل مجرد امارة على الحيض. نعم - 00:26:44ضَ
الرابع ان دم الحيض اذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقينا. مثل ان تكون عادته ثمانية ايام فترى الحيض اربعة ايام ثم ينقطع في يومين ثم يعود في السابع والثامن فهذا العائد حيض يقينا يثبت له احكام الحيض واما دم النفاس اذا انقطع قبل الاربعين ثم عاد في الاربعين - 00:27:01ضَ
فهو مشكوك فيه فيجب عليها ان تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليه عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات وتقضي بعد طهر يا ما فعلته في هذا اليوم مما يجب على الحائض قضاؤه. هذا هو المشهور عند عند الفقهاء من الحنابلة. والصواب ان الدم اذا عاودها في زمن يمكن - 00:27:21ضَ
وان ان يكون نفاسا فهو نفاس والا فهو حيظ الا ان يستمر عليها فيكون استحاضة. وهذا قريب مما نقله في المغني عن الامام ما لك يقال وقال مالك رحمه الله ان رأت ان رأت الدم بعد يومين او ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس والا فهو حيظ انتهى وهو - 00:27:41ضَ
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع ولكن الشك امر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علوم وافهامهم والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء ولم يوجب الله سبحانه على احد ان يصوم مرتين او يطوف مرتين الا ان يكون في الاول خلل - 00:28:01ضَ
لا يمكن تداركه الا بالقضاء. طيب وبه تعرف ان ما يرد في كلام العلماء لقوله صلى ثم اعاد. كل ما ورد عليك كلام العلماء يصلي ثم يعيد فهذا القول ضعيف. كل ما ورد عليك يقولون صلى ثم اعاد. في التيمم يقول يتيمم ثم اذا وجد الماء اعاد الصلاة. هذا القول ضعيف لان الله - 00:28:21ضَ
لم يوجب العبادة مرتين الا اذا كان في العبادة الاولى خلل اما اذا صلى بغير طهارة او ما اشبه ذلك. نعم. اما اما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برأت ذمته. كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال فاتقوا الله ما استطعتم. الفرق الخامس - 00:28:41ضَ
بين الحيض بين الحيض والنفاس انه في الحيض اذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون بدون كراهة. واما واما في النفاس اذا قبل الاربعين فيكره لزوج لزوجها جماعها على المشهور من المذهب. والصواب انه لا يكره له جماع. لماذا يكره؟ لان هذا الذنب الذي - 00:29:01ضَ
ربما يعود يكون مشكوك به فلنفاس او غير نفاس قالوا فيكره. نعم. والصواب والصواب انه لا يكره له جماعها وهو قول جمهور العلماء لان حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الامام احمد عن عثمان ابن ابي العاص انه اتته قبل الاربعين فقال - 00:29:21ضَ
اتقربيني وهذا لا يستلزم الكراهة لانه قد يكون على منه على سبيل الاحتياط خوفا من انها لم تتيقن الطهر او من ان يتحرك الدم بسبب الجماع او لغير ذلك من الاسباب والله اعلم كم فرق الان؟ بين الحيض والنفاس؟ خمسة. هناك فرق ايضا سادس وهو جواز طلاق النفساء دون الحاج - 00:29:41ضَ
انه يجوز طلاق النفس تاتون الحائض ومن الفروق ايضا ان النفاس لا حد لاقله والحيض لاقله حد اقله ايش؟ يوم وليلة ومن الفروق ايضا ان النفاس ليس له سن معين. ليس له سن معين. والحيض له سن لا حيض قبل تسع سنين. في صلاة - 00:30:01ضَ
بين الحيض والنفاس ثمانية. نعم. الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض او او يجلبه وما يمنع الحمل او يسقطه. استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين. لا يمنع حيضها؟ هم. ما يمنع حيضها جائز بشرطين. الاول الا يخشى الظرر عليه - 00:30:21ضَ
فان خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى ولا تقتلوا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقال سبحانه ولا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. الثاني ان يكون ذلك باذن الزوج ان كان له تعلق به مثل مثل ان تكون معتدة - 00:30:41ضَ
منه على وجه تجب عليه عليه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها فلا يجوز لها ان تستعمل ما يمنع الحيض الا باذنه. يقول استعمال المرأة ما يمنع الحيض ويرفعه جائز بشرطين. اولا الا يخشى الضرر - 00:31:01ضَ
فان كان عليها ظرر في استعمال ذلك فلا يجوز لان الله عز وجل ولا تقم بيديك من الترك. ثانيا ان يكون ذلك باذن الزوج. لماذا اذن الزوج مع انه قد يكون في رفعه مصلحة نقول لا قد يكون على الزوج ظرر في ارتفاع الحيض - 00:31:21ضَ
وذلك فيما اذا طلقها الزوج معلوم انها ما دامت في العدة تجب عليه النفقة فهي تستعمل ما يمنع الحيض حتى تطول المدة بدل ما تجس من ثلاثة اشهر تجلس سنة تجلس سنة فهنا نقول لا يجوز لا يجوز - 00:31:38ضَ
فلا يجوز ان تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ حينئذ الا باذنه. وكذلك ان ثبت ان منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من اذن الزوج وحيث ثبت الجواز فالاولى عدم استعماله. الا لحاجة لان ترك الطبيعة على على ما هي عليه فاقرب الى اعتدال الصحة والسلامة - 00:31:55ضَ
واما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين ايضا. واغلب ما يرد على الاستعلاء من اضطراب الحيض. التقدم والتأخر والتقطع كله بسبب استعمال هذه الحبوب نعم. الاول الا تتحيل الا تتحيل به على اسقاط الاسقاط واجب مثل ان ان تستعمله قرب رمضان - 00:32:15ضَ
من اجل ان تفطر او لتسقط به الصلاة ونحو ذلك. الثاني ان يكون ذلك باذن الزوج. لان حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه الا برضاه. وان كانت مطلقة فان فيه تأجيل اسقاط حق الزوج من الرجعية ان كان لها رجعة. من الرجعة - 00:32:35ضَ
من الرجعة ان كان لها رجعة. واما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين. الاول ان يمنعه منعا مستمرا فهذا لا يجوز. لانه يقطع الحملة سيقل النسب وهو خلاف مقصود الشارع من تكفير الامة الاسلامية. ولانه لا يؤمن ان يموت اولادها الموجودون فتبقى ارملة - 00:32:55ضَ
لا اولاد لها. الثاني ان يمنعه ملأ مؤقتا مثل ان تكون مثل ان تكون المرأة كثيرة الحمل. والحمل يرهقها فتحب ان تنظم حملها كل كل سنتين مرة او نحو ذلك فهذا جائز. بشرط ان يأذن به زوجها والا يكون به ظرر عليها - 00:33:15ضَ
ودليل ان الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الا تحمل نساؤهم. فلم ينهوا عن ذلك والعزم ان يجامع زوجته وينزع عند الانزال فينزل خارج الفرج. طيب استعمال ما يمنع الحمل؟ على نوعين النوع الاول - 00:33:35ضَ
ان يقصد بذلك المنع منعا مستمرا يعني تمنع الحمل منعا مستمرا بحيث لا تحمل ابدا فهذا لا يجوز لانه خلاف مقصود الشر من من تكثير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. ثانيا ان يقصد منه التنظيم في النسل. بحيث اقول انه يشق - 00:33:55ضَ
وعليها ان تحمل كل سنة. فتريد ان تحمل كل سنتين او ثلاث هذا جائز. اذا يفرق بين المنع المؤقت والمنع المستمر اذا رصد الملأ استمرارا فهذا لا يجوز الا لضرورة. لو قال الاطباء انها اذا حملت يحصل لها ظرر كبير وما اشبه ذلك. هذا - 00:34:15ضَ
واما اذا قصد بذلك التنظيم فلا بأس. واما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين. الاول ان يقصد من ان يقصد من اسقاط فهذا ان كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب. لانه قتل نفس محرمة بغير حق. وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب - 00:34:35ضَ
والسنة واجماع المسلمين. وان كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه. فمنهم من اجازه ومنهم من منعه. ومنهم من قال لا الحمل على نوعين. وهذا فيما اذا نفخت فيه الروح. اذا نفخت فيه الروح - 00:34:55ضَ
واما قبل نفخ الروح قبل نفخ الروح على الصحيح جائز. اذا ما ذكر المؤذن في استعمال ما يسقط الحمل يعني من بعد ان تنفخ فيه الروح اما بعد يعني بعد اربعة بعد كم؟ هم لا الروح بعد اربعة اشهر بعد اربعة اشهر. اذا قبل نفخ الروح ما حكمه؟ نقول قبل نفخ الروح - 00:35:12ضَ
لا يخلو اما ان يكون نطفة او علقة. حمل نطفة او علقة. والعلاقة منها مخلق ومنها غير مخلق. اولا ما حكم اسقاط النطفة النطفة المشهور من المذهب انه يجوز. النطفة يجوز اسقاطها لماذا؟ قالوا لان هذه - 00:35:32ضَ
النطفة دم ولا ندري قالوا لان هذه النطفة لا ندري هل تكون صالحة او فاسدة لا يوجد هل تكون صالحة او فاسدة؟ وثانيا انه شبيه بالعزم. فاذا جاز العزل جاز القاء النطفة. اليس لان الرجل - 00:35:52ضَ
اعزل بمعنى انه اذا قارب الانزال انزل خارج الرحم يعني جعل النطفة خارج الرحم. قالوا فالقاء النطفة شبيه العزل. اذا دليل على جواز القانون امران الامر الاول انه لا يدرى هل هذه النطفة تكون صالحة؟ فينشأ الحمل؟ او تكون فاسدة فلا يكون حمل. وثانيا - 00:36:09ضَ
انه شبيه بماذا؟ بالعزل. وقال بعض العلماء انه لا يجوز القاء النطفة. لا يجوز القاء النطفة لماذا؟ لانه الان لما صار نطفة فيحتمل ان يكون ايش؟ حملا واحتمال الصحة والفساد كاحتمال موت الجنين - 00:36:29ضَ
الامر بيد الله. وقياس ذلك على العزل قياس مع الفارق. قياس مع الفارق. وش وجه الفرق؟ ان العزل منع او دفع. نعم. ان العزل منع والاسقاط رفع والدفع او المنع اسهل من الرفع مفهوم - 00:36:48ضَ
العزل منع ودفع. والاسقاط النطفة رفض. والقاعدة ان الدفع او المنع اسهل من الرفع ثانيا محل المرتبة الثانية والحالة الثانية ان يكون علقة يكون علاقة يعني اذا كان الحبل علاقة هل يجوز القاؤه واسقاطه - 00:37:07ضَ
او لا المذهب انه لا يجوز. اذا كان علقة لا يجوز. فالعلة قالوا لانه حينئذ صار دما صار دما. والدم مادة الحياة مادة الحياة. فحينئذ لا يجوز. والقول الثاني انه يجوز اسقاطه. اسقاط العلاقة. وعللوا ذلك بان - 00:37:27ضَ
ليس له قيمة ليس له قيمة شلون ليس له قيمة؟ ليس له قيمة الدم وليس ايظا اداميا محترما والصواب من مسألتين انه يجوز انه يجوز القاء الحمل اذا كان نصفه ويجوز القاءه اذا كان حلقة - 00:37:49ضَ
من الان لم يكن محترما لكن بعد نفخ الروح لا يجوز. بعد نفخ الروح لا يجوز اسقاطه كما ذكر المؤلف. نعم. فقد اختلف العلماء في فمنهم من اجازه ومنهم من منعه ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقة اي ما لم يمضي عليه اربعون يوما ومنهم من قال يجوز ما لم - 00:38:06ضَ
يتبين فيه خلق انسان المنع من اسقاطه الا لحاجة كأن تكون الام مريضة لا تتحمل الحمل او نحو ذلك فيجوز اسقاط اسقاطه حينئذ الا ان مضى عليه زمن يمكن ان يتبين فيه خلق انسان فيمنع. والله اعلم - 00:38:26ضَ
الا الا يقصد من اسقاط اتلافه بان تكون محاولة اسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز. بشرط الا يكون في ذلك ضرر على الام ولا على الولد. والا يحتاج الامر الى عملية فان احتاج الى عملية فله حالات اربع. الاولى ان تكون الام - 00:38:46ضَ
والحمل حيا. فلا تجوز العملية الا للضرورة بان تتعسر ولادتها فتحتاج الى عملية. وذلك لان الجسم ما امانة عند عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه الا لمصلحة كبرى ولانه ربما يظن ان لا ظرر في العملية فيحصل الظرر. ثانية - 00:39:06ضَ
ان تكون الام ميتة والحمل ميتا فلا يجوز اجراء العملية لاخراجه اذا اذا قصد من الحمل اتلاف اذا قصد باسقاط الحمل الاتلاف هذا حرام. بالاجماع طيب اذا قصد من الحمل اذا قصد من اسقاط الحمل انقاذ حياة الام والكلام على الان بعد نفخ الروح فهل يجوز او لا يجوز؟ ايضا لا يجوز حرام - 00:39:26ضَ
حتى لو قالوا ان بقي الحمل فان الام تموت نقول فلتمت الام. لانه لا يجوز انقاذ نفس في اهلاك اخرى. لا يجوز كيف نقتل نفسا لنحيي نفسا اخرى؟ ولهذا لو لو قال رجل لاخر اقتل فلان والا قتلتك. هل يجوز له ان يقدم على قتل - 00:39:49ضَ
فلا يجوز احياء نفس باماتة نفس اخرى. وكون الام تموت هذا ليس من فعلنا. لكن كون الجنين يموت هذا من فعلنا مفهوم الان؟ اذا الروح اذا كان المقصود من اسقاط الحمل الاتلاف فهذا حرام اجماعا. والثاني اذا كان المقصود من اسقاط - 00:40:09ضَ
حمل انقاذ حياة الام. بحيث يكون في بقاء هذا الجنين هلاك الام. فهنا ايضا لا يجوز الاسقاط لا يجوز الاستقالة. السبب انه لا يجوز ان نحيي نفسا باهلاك نفس اخرى. الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى - 00:40:30ضَ
وكما انه لو قال رجل لاخر اقتل فلانا والا قتلتك لا يجوز عليه لا يجوز له الاقدام فكذلك هنا طيب ما الحالة الثالثة؟ ان يكون المقصود من اسقاط الحمل انقاذ حياته بحيث انه لو بقي هلك الجنين وفي اخراجه حياة له فهذا - 00:40:49ضَ
لا يخلو من حالين. الحال على نوعين. النوع الاول الا يحتاج الامر الى اجراء عملين. هذا جائز. لانه لانه انقاذ نفس من الهلاك وهو مثل ان تعطى دواء. يقول اشربي هذا الدواء حتى يسقط الحمل. فهنا جائز. الحالة الثانية او النوع الثاني ان يحتاج الامر الى اجر عملية فذكر المؤلف له - 00:41:09ضَ
كم حالة؟ اربع حلقات الثالثة ان تكون الام حية والحمل ميتا فيجوز اجراء العملية لاخراجه. الا ان يخشى الظرر على الام لان الظاهر والله اعلم ان الحمل اذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية تساهل الناس في هذا الباب حيث ان الاطباء يعني يقولون للمرأة اذا بقي الحمل سوف - 00:41:29ضَ
بل بعضهم اشد من هذا يقول اذا بقي الحمد سوف يخرج مشوها فهو بعد ذلك فيتجرأون على اسقاطه هذا لا يجوز لان لان الحملة بعد نفخ الروح صار اداميا محترما ولهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. اما قبل نفخ الروح ليس له احترام - 00:41:52ضَ
يجوز عند عند الحاجة. وكلام الاطباء مسائل يخرج مشوها او يخرج سليما. هذا تخرص منه. قد يكون تخرصا. ولهذا قصة قصة امرأة ان امرأة آآ استفتت شيخنا رحمه الله قالت ان الاطبا قالوا لها ان هي حامل وانه لابد من من ان - 00:42:12ضَ
ان تسقط هذا الحمل. فان لم تسقطه فسوف يخرج مشوها معوق اما في عقله واما في اعضائه. فيستفت قال لا لا تفعلي توكلي على الله ولا تفعلي بعد مدة نحو اربعة اشهر. واخبرته انها ولدت وان هذا الولد اجمل اولاد العائلة - 00:42:32ضَ
اجمل واحد احسنهم خلقة وخلقا فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل. ويشق عليها وربما تبقى اياما اذا كانت معتدة من زوج سابق. الرابعة ان تكون الام ميتة والحمل حيا فان كان لا ترجى حياته لم اذا احتاج الامر للعمل يجوز. لك الاحوال ان تكون الام حية - 00:42:55ضَ
والحمل حيا فلا تجوز العملية اجراء العملية لاخراجه الا للظرورة. مثل قال ان تتعسر الولادة مثل العمليات القيصرية هنا تعمل عملية لاخراج الجنين فهذا جائز. هذا جائز لان الغالب ان مثل هذا لا يخرج الا بعملية. طيب - 00:43:18ضَ
الحالة الثانية ان تكون الام ميتة والحمل ميتا فهنا لا يجوز اجراء العملية لانه لا فائدة. امرأة ماتت هي وجنينها. هل هناك فائدة اننا نشق بطن هذه المرأة ونخرج الجنين؟ لا. لاحظوا الكلام الان كلام المؤذن - 00:43:38ضَ
رحمه الله فيما اذا كانت امرأة حامل هل يجوز اسقاط اجراء عملية لاخراج الجنين من بطنها؟ نقول اذا كانت الام حية والحمل حية وتعسرت في اذا كانت الام ميتة والحمل ميتا ها لا يجوز لانه لا فائدة. الحالة الثالثة اذا انت اذا كانت الام حية والحمل ميت - 00:43:56ضَ
والحمل ميتا فهنا يجوز لماذا؟ نقول لانه في الغالب ما يمكن ان يخرج الا بعملية. يعني كان ميت لان الجنين باذن الله كان حيا اذا اراد الخروج ينقلب ينقلب. لان الجنين في بطن امه وجهه الى ظهرها. وجهه الى ظهرها. فاذا اراد الخروج - 00:44:17ضَ
لكن اذا كان ميت هل ينقلب؟ لا فمثل هنا في مثل هذه الحال لا يمكن ان يخرج الا بعمل ان تكون الام ميتة والحمل ميت حيا. فان كان لا ترجع ترجى حياته لم يجز اجراء العملية. وان كانت ترجع حياته فان كان قد خرج بعضه - 00:44:37ضَ
شق بطن الام لاخراج باقيه. وان لم يخرج منه شيء فقط وقد قال اصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الام الى اخراج الحمل. لان ذلك مثله. والصواب انه يشق البطن ان لم يكن اخراجه بدون - 00:44:56ضَ
ان لم يمكن اخراجه بدونه وهذا اختيار ابن ابن هبيرة قاله قال في الانصاف وهو اولى قلت ولا سيما في وقتنا هذا فان العملية ليس بمثلى لانه يشق البطن ثم يخاط ولان حرمة الحي اعظم من حرمة الميت ولان انقاذ المعصوم من الهلكة واجب والحمد - 00:45:11ضَ
انسان معصوم فوجب انقاذه والله اعلم. ماذا يقتضي؟ ان المرأة عند الولادة تموت. ويقول الجنين في بطنها يكون حيا وهنا هل يجوز اجراء عملية لشق بطنها لاخراجه او لا؟ الفقهاء السابقون يقول لا يجوز لان هذا مثلى - 00:45:31ضَ
يقول رحمه الله المؤلف يقول قلت يعني في زمننا هذا انه يجوز نظرا لتقدم الطب. واجراء مثل هذه لا يعتبر لا يعتبر مثلثا نعم في الحالات التي يجوز فيها اسقاط الحمل فيما سبق لابد من اذن من له الحمل في ذلك في ذلك كالزوج. والى هنا انتهى - 00:45:49ضَ
ما اردنا كتابته في هذا الموضوع الهام. وقد اختصرنا فيه على اصول المسائل وضوابطها. والا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له. ولكن البصير البصير البصير يستطيع ان يرد الفروع الى اصولها. والجزئيات الى كلياتها وضوابطها - 00:46:13ضَ
ويقيس الاشياء بنظائرها. نعم. مسائله من حيث المسائل ليس له حصر. وهو من اشكل الابواب. ولكن طالب العلم اذا عرف القواعد والضوابط سهلت عليه مثل ما تقدم المعتدة ترجع ايش؟ العادة فان لم يكن عادة فتمييز فان لم يكن رجعت الى غالب عادة نسائها. اما المسائل الجزئية والفردية - 00:46:33ضَ
فهذه ليس لها حصر لان هذه المرأة يقع لها ما لا يقع للاخرى والاخرى يقع لها ما لا يقع للثالثة وهكذا. لكن القواعد والضوابط تسهل وليعلم المفتي بانه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله وبيانه للخلق. وانه مسؤول عما في الكتاب والسنة. فانهما - 00:46:57ضَ
يشتران اللذان كلف العبد فهمهما. والعمل بهما. وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ يجب رده على قائله. ولا يجوز العمل به وان كان قائله قد يكون معذورا مجتهدا فيؤجر على اجتهاده على اجتهاده. لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له - 00:47:18ضَ
قبوله. طيب المفتي واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله وهو اذا قال هذا حلال وهذا حرام كانه مبلغ عن عن الله. ان هذا ان الله عز وجل قال هذا حرام وهذا حلال. وهذا امر خطير - 00:47:38ضَ
فاذا علم هذا انه واسطة فان هذا يوجب عليه ماذا التثبت وان لا يقول على الله بغير علم ولهذا قد جعل الله عز وجل القول عليه بلا علم منك اتنين - 00:47:54ضَ
من اعظم الذنوب. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والباغية بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا والله ما لا تعلمون - 00:48:10ضَ
حتى ذكر ابن القيم رحمه الله ان هذه الاية الترتيب فيها ها من من الاسهل الى الاعلى بمعنى ان اشد هذه المحرمات ما هو؟ القول على الله ويجب على المفتي ان يخلص النية لله تعالى ويستعين به في كل حادثة تقع به. ويسأله تعالى الثبات والتوفيق - 00:48:22ضَ
للصواب وقد ذكر بعضهم انه ينبغي للمفتي النية اذا وقعت حادثة ان يكثر من استغفار الله عز وجل يكثر من الاستغفار واستدل بقوله تبارك وتعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله - 00:48:45ضَ
ولا تكن للخائن خصيما واستغفر الله. ان الله كان غفور رحيم وقال لتحكم بين الناس ثم قال واستغفر الله وقال ان الاستغفار سبب للفتح على الانسان. الانسان اذا اذا اتته مسألة واغلق عليه واكثر من الاستغفار فان الله عز وجل يفتح عليه. ومصداق - 00:49:03ضَ
ومن يتق الله ان الاستغفار تقوى الله ولهذا جاء في الحديث وان كان في نظر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المهم ان يعني الاية تؤيدها الايات الاخرى. نعم - 00:49:22ضَ
ويجب عليه ان يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة فينظر ويبحث في ذلك او فيما يستعان به من كلام اهل العلم على فهمهم وانه كثيرا ما تحدث مسألة من المسائل في بحث عنها الانسان فيما يقدر عليه من كلام اهل العلم ثم لا يجد ما يطمئن اليه في حكمها - 00:49:45ضَ
ربما لا يجد لها ذكرا بالكلية. فاذا رجع الى الكتاب والسنة تبين له حكمها قريبا ظاهرا. وذلك بحسب الاخلاص والعلم ويجب على المفتي ان يتريث في الحكم عند الاشكال. والا يتعجل المؤلف يقول ان هناك مسائل تحدث. لا يجد الانسان فيها كلام يدل - 00:50:05ضَ
اذا فتش في الكتب وراجع لا يجب. لكن لو تأمل في الكتاب والسنة حين اثناء قراءته وتدبره يجد ايش؟ يجد حكمها الكتاب والسنة لكن هذا بحسب ايش؟ بحسب الاخلاص. الاخلاص والعلم والفهم - 00:50:25ضَ
لان اكثر ما يوقع الانسان في الخطأ واحد من الامور اما سوء القصد سوء القصد بان لا تكون له نية خالصة او ضعف او قلة العلم او ضعف الفهم اكثر ما يقع الانسان في الخطأ بالنسبة ما يسوى منه من احكام شرعية - 00:50:42ضَ
يرجو الى هذه الامور اما سوء الارادة والقصد سوء الارادة والقصد في ان يكون قصده في البحث والتنقيب عن الانتصار لنفسه فهذا لا يوفق للصواب لا يوفق الانسان نزلت به سئل عن مسألة ونزلت به نزع صار يبحث في الكتب ويفتش لينتصر لنفسه او ينصر مذهبه ولا يريد الوصول - 00:51:09ضَ
هذا لا يوفق. ثانيا من اسباب من اسباب الخطأ وعدم التوفيق للصواب. قلة العلم الانسان ضعيف البضاعة في العلم هذا لا يوفق للصواب. السبب انه انه جهل لا علم عنده - 00:51:33ضَ
ايضا من من اسباب عدم التوفيق والصواب ظعف الفهم يكون عنده علم لكن الفهم والمعرفة والتدبر ضعيف. فهذا ايضا لا يوفق للصواب. لا يوفق للصواب. طيب الامر الرابع وهو التقصير في الطلب. التقصير في الطلب - 00:51:50ضَ
لنكون الانسان عنده حسن نية وعنده علم وعنده فهم ولكنه يراجع مسألة فتح كتابين قال والله ما لقينا شي الحكم كذا وكذا على الاصل. هذا مقصر في ماذا؟ في الطلاق. فتبين ان اسباب الخطأ في الاحكام الشرعية يرجع الى هذا - 00:52:12ضَ
الامور او واحد من هذه الامور الاربعة اما سوء الارادة والقصد. واما قلة العلم او قلة الفهم او التقصير ويجب على المفتي ان يتريث في الحكم عند الاشكال والا يتعجل فكم من حكم تعجل فيه ثم تبين له بعد النظر القريب - 00:52:35ضَ
انه مخطئ فيه فيندم على ذلك وربما لا يستطيع ان يستدرك ما افتى به. والمفتي اذا عرف الناس منه التأني والتثبت بقوله واعتبروك على المفتي التريث في الحكم والا يتعجل اذا سئل عن المسألة اجابت مباشرة تريث يتريث ولا سيما اذا كانت المسألة - 00:52:57ضَ
تحتاج الى تأمل ونظر. بعض المسائل تحتاج الى تأمل وفهم. لان الحكم فيها ينبني على فهمها. مثل المسائل التي تتعلق بالفرائض او المسائل التي تتعلق المحرمات اذا سئل عن مسألة هل مثلا زوجة هل ام زوجتي من الرضاعة تحل او لا تحل - 00:53:17ضَ
تحتاج الى تصور فهنا لا يتعجل بل يجب عليه ان يتريث وان يتصور المسألة ثم يحكم عليها لان الحكم على الشيء الانسان اذا لم يتصور الشيء لا يمكن يحكم عليه - 00:53:37ضَ
لا يمكن ان يحكم عليه مع الاسف لما هو موجود الان كثير من الناس. الناس الان مع الاسف يعني كثير من طلبة العلم يتعجلون في مسألة الفتوى يبتون فيها وايضا الان ابتليت الامة بالتصدر للفتوى - 00:53:52ضَ
بعض الناس يفرح ان يفرح ان الناس يسألونه وهذا حقيقة من جهله من جهله لان كون الناس يسألونك وهذا لا شك ان هذا من نعمة الله عليك لكنه ابتلاء ابتلاء ولذا واذا كان السلف رحمهم الله كانوا - 00:54:13ضَ
الفتوى اذا سئل عن مسألة قال اسأل فلان اسأل فلانا ولهذا ذكر بعض العلماء قال اذا سئلت عن مسألة فاجعل الجنة والنار بين عينيك نصب عينيك وانك اذا اخطأت ايش - 00:54:30ضَ
الانسان لو تدبر هذا لامسك والحمد لله ما ما دام الامر الانسان مكفي يعني اذا كان في البلد عالما معتبرين يسألهم الناس ويستفتونهم الناس الحمد لله قد كفيت وفرق بين انسان بين شخص الناس بحاجة الى علمه ويقصدونه. وبين انسان - 00:54:47ضَ
يقضون حاجتهم منه واذا رآه واذا رأوه متسرعا والمتسرع كثير الخطأ لم يكن عن شيخنا رحمه الله انه كان يقول يغذي يقول والله لولا اني اعلم ان الناس يقصدونني ويأتون الي ما افتيت احد - 00:55:14ضَ
لو لو اعلم ان الناس يأتون اليه قصدا وانهم يريدون ايش؟ توايا خاصة. ما افتيت احدا. لان الانسان الحمد لله في حلم واذا رأوه متسرعا والمتسرع كثير الخطأ لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به. فيكون بتسرعه ووخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من - 00:55:35ضَ
العلم والصواب ولبعض الناس ايضا اذا سئل عن مسألة يجيب حتى خطأ. لماذا؟ يخشى ان يقول ما اعلم ما يعرف سألناه يقول ما ادري ما يعرف يخشى ان الناس يقولون ما ما يعرف - 00:55:55ضَ
وهذا حقيقة بالعكس الناس اذا سألوك وقلت الله اعلم وثقوا فيك. وانك لا تتكلم الا عن علم بخلاف الذي كلما سئل اجاب كل ما سئل جاب واضح؟ فالانسان اذا سئل عن مسألة وقال الله اعلم او هذه تحتاج مراجعة وراجعها واخبركم - 00:56:11ضَ
في هذا الحال يظن في نفسه ان هذا نقص في حقه فلان ما يعرف شيء لا تسألون ما عنده ما عنده علم وهذا حقيقة بالعكس بل هذا مما يزيد الناس ثقة فيه لماذا؟ لانهم يثقون الان انه لا - 00:56:34ضَ
الا عن معرفة وعن علم مع العلم وهذا لا يضر الامام مالك رحمه الله اتاه رجل من خراساء يسأله عن نحو اربعين مسألة لم يجبه الا مسألة ومسألة قال ماذا اقول للناس؟ قال ارجع اليهم فقل ان مالك يقول الله اعلم لا يعلم شيء. وهو الامام مالك - 00:56:54ضَ
نسأل الله تعالى ان يهدينا واخواننا المسلمين صراطه المستقيم. امين. وان يتولانا بعنايتك. ويحفظنا من الزلل برعايته. انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم بقلم الفقير الى الله محمد - 00:57:18ضَ
صالح العثيمين في ضحى يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر شعبان في العام الثاني والتسعين بعد بعد الثلاث مئة والالف هجري - 00:57:39ضَ