مقاطع مفيدة

متى أبدأ حساب الزكاة للمتاجر: من بداية الافتتاح أو بعد أول بيع؟ وهل يجوز بدء حسابها من جديد؟

عبدالمحسن الزامل

السؤال الخامس تقول السائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي استفسار مهم متى ابدأ احسب الزكاة؟ لان عندي متجرين متجر جديد هل بمجرد تدشينه وبداية فتحه احسبوا الوقت او بعد اول بيع - 00:00:00ضَ

تبدأ يبدأ حول الزكاة من حال شراء السلع بنية التجارة وان كانت هذه السلع اشتريت بمال والمال قد مضى عليه بعض الحول فانت في هذه الحال لو ما مثلا عند عندك مثلا مال مضى عليه ستة اشهر - 00:00:20ضَ

من بعد ستة اشهر اشتريتي بعروض تجارة بعد ستة اشهر تزكينا هذا المال لانه من جنسه لان تجارة تقوم بالمال. قوم بالمال لكن لو انك لتوك ابتعدت هذا المال مباشرة يعني - 00:00:42ضَ

ابتدأ حوله من هذا اليوم واشتريت به هذي عروض تجارة النتيجة فبمجرد شراء عود التجارة معنية التجارة يبدأ الحول وعند تمام الحول تخرجين عندي اتمم الحول تخرجين الزكاة هذا ما يتعلق - 00:01:00ضَ

ومتجر ثاني عندي منذ زمن واشك بزكاته فتحته وانا صغيرة ولم اكن اعرف كيفية حساب الزكاة فقالوا لي تزكين مرتين ولم اكن اعرف كيفية حساب الزكاة فقررت اتي برأس مال جديد وابدأ فيه - 00:01:17ضَ

من جديد احدد وقت الزكاة من جديد فهل هذا يصح قولها تزكي مرتين ما ادري وش مراتها في هذا لانها تركت الزكاة عامين المقصود ان الحكم واحد الحكم واحد فيما يتعلق بهذا المحل الذي فتحتيه وانت صغيرة فالاصل وجوب الزكاة فان كان هذا المحل - 00:01:35ضَ

وفي هذه البضاعة وتبلغ نصاب بنفسي او بمال عندك لان العروض تجارة تضاف الانسان عنده مال سواء في البيت او او في حسابه في البنك اشترى مثلا بضاعة هالبضاعة اللي تبلغ نصف نصاب - 00:01:58ضَ

مثلا قيمة هالبضاعة مثلا الف ريال او اقل. وعنده دراهم في في في البنك الانصبة يضيف هذا المبلغ او هذي عروض تجارة الى المبلغ. كذلك هذا المحل الذي عندك وانت صغيرة - 00:02:17ضَ

خلاص وجوب الزكاة وجوب الزكاة فان كنت تشكين لبلوغ للنصاب صعب وفي هذه الحال الاصل عدم وجوب الزكاة الا اذا كانك اعلمين المبالغ اشتريت بي هذا وانها مبالغ كثيرة اه في هذه الحالة تقدر للمغرب على ظنك والزكاة لا تسقط - 00:02:39ضَ

وان كان مضى احوال عليك ان تزكي لجميع الاحوال لان حقوق للفقراء ولا يقال وانت يعفى عنك اذا كنت جاهلة بالحال الا قد شدد بعض العلماء في مسألة ترك الزكاة عمدا - 00:03:05ضَ

قال ابن القيم رحمه الله لو مات ولم يزك يخرج زكاة عنده فانها لا تخرج عنه لا تفرج عنه. والجمهور علينا تخرج ويخرجها الورثة لانها متعلقة بالفقراء وحقوق للفقراء الى قرارات تأتي برأس مال جديد - 00:03:21ضَ

فحكمه مثل ما تقدم ما مضى من هو اجدد وقت من الزكاة المال الجديد الذي اتيت به يكون مكمل للمال الذي عندك وكمل الماء الذي عندك وتزكين الجميع كلما مضى حول - 00:03:37ضَ

والمال الجديد هذا يبدأ حوله من حين الشراء من حين الشراء الا ان يكون عرظ تجارة متولدة من نفس المال هذا عروض التجارة حولها حول اصليها وانا ما التجارة حوله حول اصله - 00:04:00ضَ