شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (جميع الدروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
42 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/أهل الوسواس/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله الدرس الثاني والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل بالجواب عما احتج به اهل الوسواس نعم. اما قولهم - 00:00:19ضَ
انما نفعله اما قولهم انما نفعله احتياط لا وسواس قلنا سموه ما شئتم فنحن نسألكم هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره وما كان عليه اصحابه او مخالف - 00:00:38ضَ
فان زعمتم انه موافق فبهت وكذب صريح فاذا لا بد من الاقرار بعدم موافقته وانه مخالف له فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله - 00:01:00ضَ
اذا احتج اهل الوسواس بان ما يفعلونه من التكلف في العبادة انه احتياط انه احتياط والاحتياط يقولون مقلوب فنسألهم هل فعل هذا هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:25ضَ
فانما شرعه هو الاحتياط ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاحتياط وما خالف ما شرعه الرسول فهو وسواس فلا بد ان يعترفوا انه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:01:57ضَ
اذا اقروا بانه وسواس نعم فاذا لا بد من الاقرار بعدم موافقته وانه مخالف له فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا انتم تسمونه احتياط وهو وسواس والله سبحانه وتعالى عوذ رسوله - 00:02:22ضَ
من الوسواس الخناس انزل في ذلك سورة من القرآن عود بها رسوله من الوسواس وهو الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس نعم فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا وهذا نظير من ارتكب محظورا وسماه بغير اسمه - 00:02:49ضَ
يعني من فعل فعلا من فعل فعلا ان لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه مشروع وعبادة آآ هو كمن ترك وكمن ارتكب محرما ممن ارتكب محرما - 00:03:19ضَ
وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اباحه. لا فرق لذلك نعم وهذا نظير من ارتكب محظورا وسماه بغير اسمه كما تسمى الخمر بغير اسمها كما يسمون الخمر بغير اسم هذا لا يبيحها هذه التسمية لا تبيحها - 00:03:46ضَ
يعني يسموها آآ شراب المسرة او آآ الشراب المفرحة وما اشبه ذلك هذا لا يغير هي خمر ولو سميت بغير اسمها خبيثة نعم كما تسمى الخمر بغير اسمها والربا معاملة - 00:04:13ضَ
وكما يسمى الربا بيعا او معاملة لا يغير هذا. هو ربا محرم والله جل وعلا قال عنهم الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني يوم القيامة من قبورهم اذا قام الناس من قبورهم لرب العالمين - 00:04:40ضَ
يسرعون الى الى المحشر اكلة الربا يقومون ويسقطون. تتضخم بطونهم فيقومون ويسقطون السبب ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا حتى انهم عكسوا جعلوا الاصل الربا والبيع مقيس عليه وهذا من انتكاس العقول - 00:05:09ضَ
نعم كما تسمى الخمر بغير اسمها والربا معاملة والتحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلة نكاحا تحليل اذا كانت امرأة مطلقة ثلاثا فلا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره - 00:05:38ضَ
زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها فاذا طلقها وتمت عدتها ان شاء نطلقها الاول ان يعقد عليها فلا بأس فان طلقها فلا تحل له يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 00:06:07ضَ
فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع وليس المراد انه يعقد عليها فقط. فلو طلق فلو عقد عليها الزوج الثاني طلقها قبل الدخول لم تحل الاول حتى يطأها الثاني بدليل ان امرأة - 00:06:36ضَ
طلقها زوجها ثلاثا عرمت عليه فزوجها زوج اخر لم يرقها وجاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول انما معه مثل هدبة الثوب مثل هدبة الثوب يعني زوجها الثاني يعني انه لم يجامعها لانه ما معه الة - 00:07:03ضَ
انما معهم مثل قال تريدين ان ترجعي الى فلان لا حتى يذوق عشيلتك وتذوقي عشيلته فلا يكفي العقد لا بد من الوطء ولابد ان يكون ذلك نكاح رغبة لا تحليل - 00:07:32ضَ
قد لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وسمى المحلل بالتيس المستعار لعنة الله لعن الله التيس المستعار وهو الذي يتزوج امرأة لا رغبة له فيها انما يريد ان يحللها لزوجها - 00:07:55ضَ
الذي طلقها ثلاثا نعم كما تسمى الخمر بغير اسمها والربا معاملة والتحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلة نكاحا اي نعم او نكاح ما هو بنكاح بل هو حيلة نعم - 00:08:18ضَ
ونقرأ الصلاة الذي اخبر رسول الله صلى الله ونقرأ الصلاة الذي نقرأ الصلاة يعني تخفيف الصلاة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نقر اربعا لا يتم ركوعها ولا سجودها - 00:08:41ضَ
ولا يذكر الله فيها الا قليلا صلاة المنافق هذي ليست صلاة المؤمن صلاة المؤمن يطمئن في صلاته في قيامه في ركوعه في سجوده بجلوسه اطمئن في كل ركن الطمأنينة بكل ركن من اركان الصلاة - 00:09:03ضَ
ركن من اركان الصلاة كما في قصة المسيء في صلاته دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى الرجل صلى ذلك الرجل واشرع في صلاته ثم جاء وسلم - 00:09:28ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال له صل فانك لم تصلي رجع وصلى مثل صلاته الاولى جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام - 00:09:54ضَ
قال له صل فانك لم تصلي فعل ذلك ثلاث مرات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صل فانك لم تصل قال والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا فعلمني - 00:10:10ضَ
قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا - 00:10:29ضَ
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فجعل كل ركن يقول حتى تطمئن حتى اطمئن نعم ونقرأ الصلاة الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فاعله لم يصلي كما في حديث المسيء في صلاته - 00:10:53ضَ
هذا حديث المسيء في صلاته. نعم ونقرأ الصلاة الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فاعله لم يصلي وانه لا تجزئه صلاته ولا يقبلها الله ومنه تخفيفا نعم - 00:11:19ضَ
فهكذا يسمى نقر الصلاة تخفيفا وليس هذا هو التخفيف المشروع الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف هذا ليس هو التخفيف المشروع تخفيف المشروع يكون معه طمأنينة - 00:11:37ضَ
نعم فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنطع احتياطا نعم يسمون الغلو في الدين يعني الغلو وهو الزيادة الزيادة في الدين والعبادات التي لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم يسمونه احتياطا - 00:11:57ضَ
لا الاحتياط ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما خالف فعل الرسول فانه ليس احتياطا وانما هو بدعة كل بدعة ضلالة نعم قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا - 00:12:19ضَ
كما رأيتموني اصلي نعم فهذا فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنطع احتياطا. وينبغي ان يعلم ان الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها الاحتياط هو موافقة السنة النبوية - 00:12:40ضَ
وعدم مخالفتها وما خالف السنة النبوية فليس احتياطا وليس هو من دين الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو بدعة كل بدعة ضلالة نعم وينبغي ان يعلم ان الاحتياط الذي ينفع صاحبه الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه. الاحتياط في موافقة السنة - 00:13:08ضَ
وترك مخالفتها والاحتياط كل الاحتياط في ذلك واحتياط كل الاحتياط في موافقة السنة هذا هو الاحتياط موافقة السنة نعم والا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة اما من خرج عن السنة بزيادة او نقص - 00:13:36ضَ
فان هذا بدعة وليس سنة نعم والا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك ترك الاحتياط الصحيح وهو موافقة السنة نعم وكذلك المتسرعون الى وقوع الطلاق - 00:14:03ضَ
في في موارد في موارد النزاع الذي اختلف في الذي اختلف فيه الائمة كطلاق المكره وطلاق السكران والبتة وجمع الثلاث كذلك يعني من الاحتياط الذي الذي يظنون في الطلاق اللي تسرعون في الافتاء - 00:14:25ضَ
يتسرعون في الافتاء بالطلاق ويحرمون الزوجات على ازواجهن بطلاق لا يحرمهن فهذا من يقولون هذا احتياط هذا ليس هو الاحتياط قياط في الطلاق الموافق للسنة نعم وكذلك المتسرعون الى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه الائمة - 00:14:52ضَ
كطلاق المكره. طلاق المكره الذي اكره على الطلاق لا يقع طلاقه لا طلاق في اغلاق يعني في اكراه لا طلاق ولا عتاق باغلاق يعني في اكراه انما الطلاق يكون بالاختيار من المطلق - 00:15:24ضَ
ان يطلق باختياره فان اكره على الطلاق لم يقع لو امسكته زوجته وخنقته وقالت اما ان تطلقني والا اقتلك طلقها ما تطلق ان هذا مكره ليس مختارا او ان جبارا هدده - 00:15:51ضَ
ان لم يطلق زوجته فسيبطش به طلقها ليتخلص يتخلص من الظلم لم تطلق زوجته لانه مكره لا اكراه في الدين نعم بطلاق المكره وطلاق السكران. طلاق السكران فاقد العقل اذا والعياذ بالله شرب خمرا او تعاطى مسكرا - 00:16:15ضَ
وغاب عقله وطلق هذا مثل النائم لا يقع طلاقه لانه لا يعقل نعم يقولون هذا احتياط لا تطلق اطلق زوجة المكره وتطلق زوجة السكران هذا احتياط نقول لا هذا اختلاط وليس احتياطا - 00:16:45ضَ
ما يجوز هذا. نعم كطلاق المكره وطلاق السكران والبتة والبتة اذا جمع الثلاث في كلمة واحدة بتها ما يقع الا واحدة ما يقع الا واحدة لان هي التي شرعها الله الطلاق مرتان - 00:17:10ضَ
فامساك بمعروف او تسريح باحسان. الى قوله فان طلقها يعني الثالثة لا تحف الطلاق مفرق اذا جمعها في كلمة واحدة لم يقع الا واحد لانه طلاق مخالف لما شرعه الله - 00:17:34ضَ
سبحانه وتعالى. نعم والبتة وجمع الثلاث نعم والطلاق بمجرد النية ولو لم يتلفظ اذا الطلاق لا يقع الا بالتلفظ فلو انه نوى طلاق زوجته في نفسه لم تطلق حتى يتلفظ بذلك - 00:17:52ضَ
مختارا عاقلا حتى يتلفظ بذلك مختارا لا مكرها عاقلا لا مجنونا او سكران لابد من توفر هذه الشروط نعم والطلاق بمجرد النية والطلاق المؤجل المعلوم مجيء اجله والطلاق المؤجل اذا - 00:18:17ضَ
فقال اذا دخل جهر مثلا اه اذا دخل شهر ربيع الاول فانت طالق هذا مؤجل ما يقع حتى يدخل الشهر الذي علق عليه الطلاق لا ما تطلب حتى يدخل الشهر الذي علق الطلاق بدخوله - 00:18:43ضَ
لانه طلاق معلق لا منجز نعم والطلاق المؤجل المعلوم مجيء اجله نعم. واليمين بالطلاق اليمين بالطلاق كيف اليمين بالطلاق ان يقصد بالطلاق الحث او المنع او التصديق او التكذيب يقول زوجته طالق ان كان فعل كذا وكذا - 00:19:06ضَ
زوجته طالق ان كان هذا الامر كذا وكذا او ان لم افعل كذا فزوجته طالق او ان فعل كذا فزوجته طالق هذا معلق هذا معلق وهو ما يقصد ايقاع الطلاق يقصد - 00:19:35ضَ
تصديق خبره او تكذيب او منع من شيء هذا لا تطلق به المرأة عند المحققين لا تطلقوا به المرأة عند المحققين نعم وغيره لانه يجري مجرى اليمين فيكفر عن يمينه - 00:19:58ضَ
ولا تطلقوا زوجته في مثل هذا نعم وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء اذا اوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال ذلك احتياط للفروج نعم اذا هذه المسائل اختلف فيها العلماء وليس لاحد ان يختار قولا الا اذا عرف دليله - 00:20:22ضَ
اذا عرف دليله اما تقليد لان فلان قال كذا وش دليله؟ يقول ما ادري لكن هو قال كذا نقول لا ما يصلح هذا ما يصلح هذا آآ المرأة في ذمة زوجها ولا تطلق الا بشيء صريح - 00:20:51ضَ
لا اشكال فيه نعم وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء اذا اوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال ذلك احتياط للفروج ما هو باحتياط للفروج هذا تضييع الاحتياط للفروج ان يطبق فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:21:11ضَ
لا ان يؤخذ بالخلاف بين العلماء لا يؤخذ بالخلاف من غير دليل ما هو بالاعتماد على قول فلان الاعتماد على ما هو دليله يؤخذ اذا عرف دليله يؤخذ اما اذا لم يعرف دليله - 00:21:38ضَ
او ليس له دليل لا يؤخذ بقوله نعم اذا اوقعه المفسد مسألة الافتاء بالطلاق خطيرة ما يفتي فيها الا عالم متضلع او يرجع الى الجهات يرجع الى الجهات الموكول اليها - 00:21:57ضَ
الافتاء في الامور العامة نعم ما يتسرع الانسان بامور ليست من اختصاصه نعم اذا اوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال ذلك احتياط للفروج فقد ترك معنى الاحتياط الاحتياط هو موافقة الدليل - 00:22:16ضَ
وهو تركه نعم. فقد ترك معنى الاحتياط فانه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره. هذي خطيرة يحرم الفرج على من اباحه الله له وهو الزوج ويبيحه لغيره يتزوجها غيره وهي في ذمة الزوج الاول لانه لم يقع عليها طلاق - 00:22:40ضَ
المسألة خطيرة جدا لذلك لا يفتي بالطلاق الا الجهات المعنية نعم فقد ترك معنى الاحتياط محكمة ما يحكم بالطلاق الا قاضي في المحكمة او الجهات المعنية بالافتاء للناس. نعم فقد ترك معنى الاحتياط فانه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره. فاين الاحتياط ها هنا - 00:23:07ضَ
اي نعم الاحتياط ان الفرج لمن له النكاح لمن له النكاح وليس له ان ان يخرجها عن عصمة زوجها ويبيحها لرجل اخر وهي في ذمة الاول مسألة خطيرة نعم وقد ترك معنى الاحتياط فانه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره فاين قائل هذا يفتي فيها فلان - 00:23:40ضَ
هذه يفتي فيها ابن باز هذه لا ما يجوز لك هذا ايه ما هم من شؤونك هذا طلاق يرجع للمحاكم والا لدار الافتاء المعنية بهذا نعم وقد ترك معنى الاحتياط فانه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره. فاين الاحتياط ها هنا؟ بل - 00:24:14ضَ
في بعض مطاوعة مساجد على طول يقولون ابن باز يفتي بكذا وكذا ويفتون بالطلاق وهم ما يعرفون فتوى ابن باز ولا وش هي عليه ولا بس يسمعون ان ابن باز يفتي بكذا او فلان يفتي بكذا - 00:24:39ضَ
ما يجوز هذا هذا تحليل فروج وابطال انكحة ما يجوز نعم بل بل لو ابقاه على حاله فقد ترك معنى الاحتياط فانه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره فاين الاحتياط ها هنا؟ بل لو ابقاه على - 00:24:56ضَ
اله حتى تجمع الامة على تحريمه واخراجه عمن هو حلال له او يأتيها برهان من الله ورسوله به على ذلك لكان قد عمل بالاحتياط نعم الاحتياط باتباع الدليل ولكن يعرف الدليل - 00:25:20ضَ
ما كل يعرف الدليل ولا كل يعرف اه مباني الاحكام فالامور خطيرة لا يتدخل فيها انسان بغير علم والانسان في عافية انسان فيه عافية يحيلها الى العلماء الى المراجع العلمية - 00:25:40ضَ
نعم بل لو ابقاه على حاله حتى تجمع الامة على تحريمه واخراجه عمن هو حلال له او يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك لكان قد عمل بالاحتياط. نعم. ونص على مثل ذلك الامام احمد رحمه الله في طلاق السكران - 00:26:00ضَ
فقال في رواية ابي طالب والذي لا يأمر بالطلاق فانما اتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق قد اتى خصلتين حرمها عليه واحلها لغيره فهذا خير من هذا نعم الذي يبقي النكاح على ما هو عليه - 00:26:21ضَ
هذا هو الاحتياط الاحتياط ان يبقى النكاح على ما هو عليه حتى يتبين ويثبت انه قد انحل هذا النكاح ولا فالاحتياط ان يبقى على ما هو عليه حتى يتبين انه لا انه انحل - 00:26:43ضَ
وهذا يا اخوان يرجع فيه الى العلماء والمعنيين بذلك والمحاكم الشرعية دار الافتاء ولا يتعرض له كل احد. الانسان في عافية نعم فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق الا حيث اجمعت الامة او كان هناك نص عن الله ورسوله - 00:27:08ضَ
ادلة بالكتاب او السنة او الاجماع هذه الادلة نعم فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق الا حيث اجمعت الامة او كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير اليه نعم. قال شيخنا - 00:27:34ضَ
قال شيخنا اللي هو شيخ الاسلام ابن تيمية نعم. قال شيخنا والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه الى مخالفة السنة فاذا افضى الى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط نعم الاحتياط حسن - 00:27:54ضَ
الاحتياط حسن لكن متى يكون الاحتياط الاحتياط في موافقة الكتاب والسنة ما خالف الكتاب والسنة فليس احتياطا نعم. قال شيخنا والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه الى مخالفة السنة. فاذا افضى الى ذلك فالاحتياط - 00:28:14ضَ
ترك هذا الاحتياط نعم. وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله الاثم ما حاك في الصدر - 00:28:35ضَ
فهذا كله من اقوى الحجج على بطلان الوسواس نعم دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا هو الاحتياط ان تدع الشيء الذي اشكل عليك الى شيء لا لا اشكال فيه حتى يتبين لك الاول - 00:28:57ضَ
اجله حتى يتبين لك لا تبادر تقول هذا احتياط نعم فان الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه طيب اذا الشبهات اذا اشتبه هل هو كذا ولا كذا - 00:29:18ضَ
هل هو حلال ولا حرام قال صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين ان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن انتبهوا لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس مما - 00:29:44ضَ
ما هما احد يعلمهن يعلمهن العلما لكن كثير من الناس لا يعلمونهم ويرجع اليهم في هذه الامور التزم بالشيء الواضح الحلال بين خذ الحلال البين وتجنب الحرام البين. اما ما اشتبه هل هل هو حلال ولا حرام؟ هذا تجنبه. هذا هو الاحتياط الصحيح - 00:30:05ضَ
نعم فان الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل والحلال والحرام لا على وجه لا يكون فيه دليل على احد الجانبين او تتعارض الامارتان عنده يحصل او يحصل تعارض بين الادلة - 00:30:31ضَ
يحصل فيه تعارض بين الدليل يبيح دليل يحرم هذا لا تقدم عليه تجنبوا هذا مشتبه اكله الى العلماء اللي يعرفونه يطبقون الادلة وانت في عافية. نعم او تتعارض الامارتان عنده فلا تترجح في ظنه احداها. فيشتبه عليه هذا بهذا فارشده النبي صلى الله - 00:30:51ضَ
عليه وسلم الى ترك المشتبه والعدول الى الواضح الجليل نعم ومعلوم دع ما يجيبك الى ما لا يريبك. نعم ومعلوم ان غاية الوسواس ان يشتبه على صاحبه هل هو طاعة وقربة ام معصية وبدعة - 00:31:18ضَ
هذا احسن احواله والواضح الجلي هو اجتماع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه للامة قولا وعملا فمن اراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه الى هذا الواضح - 00:31:39ضَ
فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك نعم فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك؟ اذ قد بينت اذ قد بينت بالسنة انه تنطع وغلو نعم فالمصير اليه ترك للسنة واخذ الاحتياط اللي هو مبني على وسواس - 00:31:59ضَ
هذا ليس احتياطا الاحتياط هو المبني على دليل من الكتاب والسنة نعم والذي ليس عنده علم يتوقف توقف في هذا دع ما يريبك هذه قاعدة عظيمة. دع ما يريبك الى ما لا يريبك خذ بالواضح - 00:32:23ضَ
واترك الشيء المشكل نعم اذ قد بينت بالسنة انه تنطع وغلو. فالمصير اليه ترك للسنة واخذ بالبدعة ترك لما يحبه الله ويرضاه واخذ بما بما يكرهه ويبغضه ولا يتقرب به اليه البتة - 00:32:42ضَ
فانه لا يتقرب اليه الا بما شرع لا بما لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه فهذا هو الذي يحيك في الصدر ويتردد في القلب وهو حواز القلوب نعم - 00:33:05ضَ
واما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلها وقال اخشى ان تكون من الصدقة نعم النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي في الطريق رأى تمرة ساقطة - 00:33:24ضَ
فاخذها صلى الله عليه وسلم يعني ما تترك النعمة تداس في الطرقات اخذها صلى الله عليه وسلم فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها فتجنبها الرسول صلى الله عليه وسلم تجنبا للشبهة. لانها قد تكون من الصدقة التي حرمت عليه صلى الله عليه وسلم - 00:33:45ضَ
رسول حرمت عليه الصدقة وابيحت له الهدية ابيحت له الهدية نعم واما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلها. وقال اخشى ان تكون من الصدقة فذلك من - 00:34:15ضَ
باتقاء الشبهات. نعم. وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام فان التمرة كانت قد وجدها في بيته وكان يؤتى بتمر الصدقة يقسمه على من تحل له الصدقة ويدخل بيته تمر يقتات منه اهله - 00:34:35ضَ
وكان في بيته صلى الله عليه وسلم النوعان فلما وجد تلك التمرة لم يدري عليه الصلاة والسلام من اي النوعين هي فامسك عن اكلها فهذا الحديث اصل في الورع واتقاء الشبهات. فما لاهل الوسواس وماله - 00:34:55ضَ
نعم واما قولكم ان مالكا افتى فيمن طلق ولم يدري اواحدة طلق ام ثلاثا انها ثلاث احتياطا فنعم هذا قول مالك فكان ماذا اف حجة هو على الشافعي وابي حنيفة واحمد - 00:35:16ضَ
وعلى كل من خالفه في هذه المسألة حتى يجب عليهم ان يتركوا قولهم لقوله وهذا قول مالك في هذه المسألة صحيح انه قاله لكن الائمة غيره يخالفونه في هذا الائمة كاحمد - 00:35:38ضَ
شافعي وابي حنيفة يخالفونه في هذا فالاحتياط اننا نأخذ بقول الاكثر قول الاكثر في هذا لانه احوط نعم وهذا القول مما يحتج له لا مما يحتج به كل عالم لا يحتج بقوله وانما يحتج له قال ما هو دليلك - 00:36:00ضَ
ما هو دليله؟ فان كان له دليل اخذ وان لم يكن له دليل يترك ولو قال به من افضل العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:30ضَ
قال مالك نفسه كلنا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قاله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم على ان هذا ليس من باب الوسواس في شيء - 00:36:46ضَ
وانما حجة هذا القول ان الطلاق يوجب تحريم الزوجة والرجعة ترفع ذلك التحريم فهو يقول قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق وشك في رفعه بالرجعة فانه يحتمل ان يكون رجعيا فترفعه الرجعة ويحتمل ان يكون ثلاثا فلا ترفعه الرجعة - 00:37:04ضَ
فقد تيقن سبب التحريم وشك فيما يرفعه والجمهور يقولون النكاح متيقن والقاطع له المزيل لحل الفرج مشكوك فيه فانه يحتمل ان يكون المأتي به رجعيا فلا فلا يزيل النكاح ويحتمل ان يكون بائنا فيزيله - 00:37:29ضَ
فقد تيقنا يقين النكاح وشككنا فيما يزيله فالاصل بقاء النكاح حتى يتيقن ما يرفعه نعم هذي وجهة قول مالك ووجهة قول الجمهور نعم فان قلتم فقد تيقن التحريم وشك في التحليل - 00:37:53ضَ
قلنا الرجعية ليست بحرام عندكم ولهذا تجوزون وطأها ويكون رجعة اذا نوى به الرجعة نعم. فان قلتم بل هي حرام والرجعة حصلت بالنية حال الوطأ. قلنا لا ينفعكم ذلك ايضا - 00:38:16ضَ
فانه انما تيقن تحريما يزول بالرجعة. لم يتيقن تحريما لا تؤثر فيه الرجعة وليس المقصود تقرير هذه المسألة والمقصود انه لا راحة في ذلك لاهل الوسواس اي نعم فصل واما من حلف بالطلاق - 00:38:36ضَ
ان في هذه اللوزة حبتين ونحو ذلك مما لا يتيقنه الحالف فبان كما حلف عليه فهذا لا يحنث عند الاكثرين وكذلك لو لم يتبين له الحال واستمر مجهولا فان النكاح ثابت بيقين فلا يزيله - 00:39:00ضَ
بالشك ولمالك رحمه الله اصل نازعه فيه غيره وهو ايقاع الطلاق بالشك في الحنف وايقاعه بالشك في عدده كما تقدم وايقاعه بالشك في المطلقة كما لو طلق واحدة من نسائه ثم انسيها - 00:39:23ضَ
ووقف الحال ووقف الحال مدة الايلاء ولم يتبين طلق عليه الجميع نعم كما وايقاعه بالشك في المطلقة كما لو طلق واحدة من نسائه ثم انسيها ووقف الحال مدة الايلاء ولم يتبين - 00:39:47ضَ
طلق عليه الجميع نعم جميع نسائه يعني لانه طلق واحدة ونسيها طلق واحدة ونسي كل واحدة يحتمل انها هي المطلقة يمنع من الجميع احتياطا هذا هو الاحتياط الصحيح نعم وكما لو حلف ان هذا فلان او حيوان وهو وهو غير متيقن له بل هو شاك حال الحلف - 00:40:09ضَ
فتبين ان الامر كما حلف عليه فانه يحنث عنده وتطلق امرأته نعم فمن حلف على رجل انه زيد فتبين انه غيره او لم يتبين اهو المحلوف عليه ام لا؟ حنث عنده - 00:40:40ضَ
وان تبين انه المحلوف يعني عند مالك نعم وان تبين انه المحلوف عليه وكان حال اليمين وكان حال اليمين. لا يعلم حقيقته ولا يغلب على ظنه ولا طريق له الى العلم به في العادة فانه يحنث عنده بشكه حال الحلف - 00:40:58ضَ
عند مالك. نعم. فالحلف يحنث يحنث بالمخالفة لما حلف عليه. اما في الطلب فبان يفعل ما حلف على تركه واما في الخبر فبان فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه اما في الطلب فبان يفعل ما حلف على تركه واما في الخبر - 00:41:21ضَ
فبان يتبين كذبه وعند ما لك يحنثوا بامر اخر وهو الشك حال اليمين سواء تبين صدقه ام لا وابلغ من هذا انه يحنث من حلف بالطلاق على انسان الى جانبه - 00:41:47ضَ
انه انسان او حجر انه حجر ونحو ذلك مما لا شك فيه وعمدته في الموضعين ان الحالف ان الحالف هازل فان من قال انت طالق ان لم تكوني امرأة او ان لم اكن رجلا لا معنى لكلامه الا الهزل - 00:42:07ضَ
فان هذا مما لا غرظ للعقلاء فيه قالوا فان هذا فان هذا مما لا غرظ للعقلاء فيه نعم قالوا وان لم يكن هذا هزلا فان الهزل لا حقيقة له وربما - 00:42:28ضَ
عللوا الحنف لانه اراد ان يجزم الطلاق ثم ندم فوصله بما لا يفيد ليرفعه واما في القسم الاول مسائل مسائل يتناقشون فيها يتناقشون فيها العلماء؟ نعم واما في القسم الاول - 00:42:47ضَ
فاصله فيه تغليب الحنف بالشك كمن حلف ثم شك هل حلف ام لا فانهم يأمرونه بفراق زوجته وهل هو للوجوب ام للاستحباب؟ على قولين الاول لابن القاسم والثاني لمالك فمالك يراعي بقاء النكاح - 00:43:09ضَ
وقد شككنا في زواله والاصل البقاء وابن القاسم يقول قد صار حل الوطؤ. قد صار حل الوطئ مشكوكا ابن القاسم من تلاميذ الامام مالك نعم وابن القاسم يقول قد صار حل الوطئ مشكوكا فيه فيجب عليه مفارقتها - 00:43:31ضَ
والاكثرون يقولون لا يجب عليه مفارقتها ولا يستحب له فان قاعدة الشريعة ان الشك لا يقوى على ازالة الاصل المعلوم ولا يزول اليقين الا بيقين اقوى منه او مساو له - 00:43:53ضَ
هنا فصل واما من طلق واحدة من نسائه ثم انسيها او طلق واحدة مبهمة ولم يعينها وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على اقوال نعم. فقال ابو حنيفة والشافعي والثوري وحماد - 00:44:12ضَ
يختار اية هند نعم حماد؟ نعم ايه حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد احد الاثنين. نعم فقال ابو حنيفة والشافعي والثوري وحماد يختار ايتهن شاء فيوقع عليها الطلاق في المبهمة - 00:44:34ضَ
واما اذا طلق واحدة ثم انسيها واحدة من نسائه طلقها ثم انسيها فما الحل بعضهم يقول تخرج بالقرعة من وقعت عليها القرعة طلقت نعم والمساء القول الثاني هو الذي ذكره هنا. نعم - 00:44:54ضَ
وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري وحماد يختار ايتهن شاء يعني اذا طلق واحدة منهن ثم نسيها فانه يختار ان يوكل الامر اليه يختار من شاء ايقاع الطلاق عليها ويقع نعم - 00:45:20ضَ
يختار ايتهن شاء فيوقع عليها الطلاق في المبهمة. واما في المنسية فيمسك عنهن وينفق عليهن حتى ينكشف الامر فان مات الزوج قبل ان يقرع فقال ابو حنيفة يقسم بينهن كلهن ميراث امرأة - 00:45:41ضَ
وقال الشافعي يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحن وقالت المالكية اذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده بان قال انت طالق ولا يدري من هي طلق الجميع وان كل واحد يحتمل انها هي المطلقة - 00:46:04ضَ
ويطلق الجميع. نعم وان طلق واحدة معلومة ثم انسيها وقف عنهن حتى يتذكر فان طال ذلك ضرب له مدة المول فان تذكر فيها مدة المؤمن للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر - 00:46:27ضَ
يضرب له اربعة اشهر حتى يتذكر نعم وان طلق واحدة معلومة ثم انسيها وقف وقف عنهن حتى يتذكر. فان طال ذلك ضرب له المولي فان تذكر فيها والا طلق عليه الجميع - 00:46:49ضَ
ولو قال احداكن طالق ولم يعينها بالنية طلق الجميع وقال الامام احمد يقرع بينهن في الصورتين عند احمد تخرج بالقرعة المبهمات القرعة طريق لحل المبهمات فاذا فاذا طلق واحدة من نسائه ثم نسي - 00:47:09ضَ
او قال احداكن طالق من غير تعيين. ماذا يعمل القرعة يقرع بينهم فمن خرجت عليه القرعة طلقت. نعم وقال احمد يقرع بينهن في الصورتين نص على ذلك في رواية جماعة من اصحابه وحكاه عن علي وابن - 00:47:39ضَ
عباس وظاهر المذهب الذي عليه جل الاصحاب انه لا فرق بين المبهمة والمنسية وقال صاحب المغني يخرج المبهمة بالقرعة وقال صاحب المغني يخرج المبهمة بالقرعة واما المنسية فان يحرم عليه الجميع حتى تتبين المطلقة. ويؤخذ بنفقة الجميع. فان مات اقرع بينهن - 00:48:00ضَ
ان للميراث قال وقد روى اسماعيل ابن سعيد عن احمد ما يدل على ان القرعة لا لا تستعمل في المنسية لمعرفة الحل وانما تستعمل لمعرفة الميراث فانه قال سألت احمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه - 00:48:31ضَ
ولا يعلم ايتهن طلق قال اكره ان اقول في الطلاق بالقرعة قلت ارأيت ان مات هذا قال اقول بالقرعة وذلك لانه تصير القرعة على المال نعم قال يعني القرعة يجوز في الاموال لكن الخروج - 00:48:54ضَ
اجراءها نعم قال وجماعة وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية انما هو في التوريث واما في الحل فلا ينبغي ان ان تثبت بالقرعة قال وهذا قول اكثر اهل العلم - 00:49:17ضَ
نعم واحتج الشيخ لصحة قوله بانه اشتبهت عليه زوجته باجنبية فلن تحل له احداهما بالقرعة كما لو اشتبهت عليه باجنبية لم يكن له عليها عقد ولان القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة - 00:49:38ضَ
فلا ترفعوا الطلاق عمن وقع عليها والاحتمال كون المطلقة غير من خرجت عليها القرعة ولهذا لو ذكر ان المطلقة غيرها حرمت عليه ولو ارتفع التحريم او زال بالطلاق لما عاد بالذكر - 00:49:59ضَ
فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كما كان قبلها قال نعم هذه مناقشات فقهية يعني نعم. قال وقد قال الخراقي في من طلق امرأته فلم يدرأ واحدة طلق ام ثلاثا ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة - 00:50:21ضَ
فوقعت في تمر فاكل منه واحدة لا تحل له امرأته حتى يعلم انها ليست التي وقعت اليمين عليها فحرمها مع ان الاصل بقاء النكاح. ولم يعارضه يقين التحريم. فها هنا اولى - 00:50:44ضَ
قال وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينها. ثم اشتبهت بغيرها مثل ان يرى امرأة في روزنة او مولية فيقول انت طالق ولا يعلم عينها من نسائه - 00:51:04ضَ
وكذا اذا وقع الطلاق على امرأة من نسائه في مسألة الطائر وشبهها فانه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة. ويؤخذ بنفقة الجميع. لانهن محبوسة عليه وان اقرع بينهن لم تفد القرعة شيئا - 00:51:24ضَ
ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج. لانه يجوز ان تكون غير المطلقة ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال ان تكون المطلقة وقال اصحابنا اذا اقرع بينهن فخرجت القرعة على احداها المسائل ذي كثيرة ولا انتهت؟ لا كثيرة يا شيخ - 00:51:48ضَ
تجاوزها جاوزها الى الفصل. نعم وش هو الفصل؟ فصل واما من حلف على يمين ثم نسيها يكفي نقف عند الناس فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشعر احيانا خلال الوضوء ان وضوئي ينتقض - 00:52:13ضَ
وكذلك في الصلاة ولا ادري هل هذا حقيقة ام وسواس؟ حتى ادى هذا بي الى تأخري وتركي لصلاة الجماعة فما النصيحة في ذلك؟ النصيحة ان تترك الوسواس هذا وسواس هذا وسواس فاتركه اذا احسست به فاستعن - 00:52:50ضَ
بالله من الشيطان الرجيم واتركه. واستمر في وضوئك واستمر في صلاتك والحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل من ادعية واذكار يقولها الانسان لكي يتخلص من الوسوسة - 00:53:10ضَ
الاذكار نعم من الشيطان اذا وقع له وسواس علاجهن لانه من الشيطان فيستعيذ واما ينزغنك من الشيطان نزغ نستعيذ بالله انه هو السميع العليم. فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويترك الوسواس - 00:53:33ضَ
يزول عنه باذن الله لا يلتفت اليه لا في صلاة ولا في وضوء ولا في غيرها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عندي ابنة حصل لها شيء من الوسوسة في الطهارة والصلاة - 00:53:54ضَ
وكلما اتتني تسألني اقول لها لا يضرك هذا اتركيه. صلاتك صحيحة فهل فعلي هذا صحيح او ان فيه تساهلا وتفريطا؟ لا هذا صحيح والحمد لله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:54:12ضَ
لانه لو فتحت على نفسها الوسواس زاد عليها فتغلقه بالاستعاذة وترك الوسواس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي فقال واجود ما يكون اللبن حين يحلب - 00:54:29ضَ
واجوده ما اشتد بياضه وهو نافع من الوسواس والغم يقول فهل يعد هذا نوع من الوسواس والغم؟ الغم؟ نعم. اي نعم. فهل يعد هذا من العلاجات النبوية لمرض وسوسة على كل حال كتاب الطب لابن القيم - 00:54:53ضَ
وهو الطب النبوي ابن القيم يذكر الطب النبوي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين قال ليعلم ان الصحابة ذكر ابن قدامة رحمه الله في نعمه في كتابه ذم الموسوسين يقول. مم - 00:55:16ضَ
ليعلم ان الصحابة لم يكن فيهم موسوس. الحمد لله. ولو كانت الوسوسة فظيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته وهم خير الخلق وافظلهم. ثم قال ولو ادرك الرسول صلى الله عليه وسلم الموسوسين لقتلهم ولو ادركهم عمر لظربهم - 00:55:45ضَ
سؤاله هل معنى ذلك ان الموسوس مذنب مع انه قد يقع منه احيانا بغير اختياره فهذا من باب الحزم يعني تحذير من الوسواس من باب التحذير من الوسواس ما هو ما هو بجزاء الموسوس انه يقتل - 00:56:09ضَ
هذه مصيبة اصابته المسكين هذا مرض كيف يقتل؟ لكن هذا من باب من باب من باب الحث على ترك الوسواس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما مقياس او ما هو المطلوب بالنسبة للاطمئنان في الركوع والسجود وفي الصلاة عموما - 00:56:30ضَ
بحيث يتمكن من الاتيان بالاذكار افكار الركوع واذكار السجود تمكن منها ولو مرة واحدة تسبيحة واحدة في الركوع والسجود على الاقل فاذا اطمئن وقالها ولو مرة واحدة هذه هي الطمأنينة هذا اقل الطمأنينة - 00:56:59ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل من التخفيف على المأمومين؟ هل من التخفيف المشروع على المأمومين؟ ان يقرأ الامام بقصار المفصل في صلاة الفجر لا هذا من الكسل ما هو من - 00:57:22ضَ
تخفيف على المأمومين هذا من الكسل فيقرأ في الفجر بقراءة طويلة لان الله سماها قرآن قال جل وعلا وقرآن الفجر اما صلاة الفجر قرآنا لانها تطول فيها القراءة ولا ولا يثقل هذا على المأمومين - 00:57:42ضَ
نعم قد يثقل على المؤمن قراءة بعض المتنطعين اللي يشتغل بالمدود والغنة والادغام فيثقل على لكن اذا اذا قرأ قراءة متوسطة قراءة سهلة الا يثقل على المأمومين؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:58:10ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق هل الاغلاق هو شدة الغضب او الاكراه نعم كلهن كلهن الاغلاق يكون شدة الغضب ويكون اه بالاكراه ايضا. نعم فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:58:30ضَ
ما معنى قول المؤلف رحمه الله اذا حنث الحالف ما المقصود بها؟ ها يقول ما مقصود المؤلف بكلمة حنث الحنث؟ حنف يعني خالف اليمين بان حلف على فعل شيء فلم يفعله هذا حنف - 00:58:50ضَ
او حلف على ترك شيء ففعله هذا الحلف. يعني مخالفة اليمين هي الحنف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول احيانا زوجتي تهددني فتقول طلقني او ساخبر الشرطة بانك تصنع كذا وكذا - 00:59:08ضَ
فاخاف ان تبلغ عني بخصوص هذه المخالفة يقول هل اذا طلقتها اكون مكرها فلا يقع الطلاق والله هذي مسألة لا لازم اذا حصل منك شيء من هذا لازم تراجع القاضي ولا تراجع دار الافتاء - 00:59:31ضَ
ما هو الطلاق على طول تفتي فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل هناك فرق بين طلاق البتة وبين جمع الثلاث هو البتة جمع الثلاث هو البتة نعم - 00:59:49ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يعرف شخصا موسوسا ويكرر كلمات في الصلاة واحرفا في الصلاة يقول اذا قلت له ان مثل هذا يبطل صلاتك يقول فانه قد يحصل له هم وغم - 01:00:09ضَ
فما التوجيه في هذا؟ وما هو العلاج الصحيح لا تقل لهذا يبطل صلاتك لان هذا بغير اختياره ولكن قل له اترك آآ مثلا الوسواس استعذ بالله من الشيطان وعود نفسك على ترك الوسواس - 01:00:28ضَ
اما انك تقول له يبطل صلاتك هذا يزيده وسواس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الحلف بالطلاق يعد من الشرك الاصغر لانه حلف بغير الله؟ لا لا ما هو - 01:00:47ضَ
الشرك مو من الشرك لكن يشبه الحلف لانه علق على شيء يقتضي الحث عليه او المنع منه او التصديق او التكذيب يعني يشبه الحلف وليس هو حالفا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:01:04ضَ
اذا اراد الرجل ان يمنع زوجته من الخروج فقال لها ان خرجت فانت طالقة فهل هذا مما يجري مجرى اليمين هذا تعليق ما هو بيمين هذا تعليق ان خرجت علق الطلاق على الخروج - 01:01:22ضَ
نعم هذا طلاق معلق على شرط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول اذا وجد رجل قطعة خبز او تمر في الطريق فانه يأخذها ويقبلها ثم يبعدها عن الطريق. فهل هذا التقبيل مشروع - 01:01:39ضَ
لا اعرف انه مشروع التقبيل لكن يميط ما عليها من الاذى ويرفعها مكان ما هو باكلها يرفعها عن الطريق يضعها في مكان تأكلها الطيور او آآ الحيوانات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:02:04ضَ
اذا اختلف العلماء في مسألة بل الاخذ بقول الاكثر هو الاحتياط دائما اختلف العلماء بمسألة هذا يرجع فيه الى العلماء ما ما هو يرجع فيه الى العوام يقول اخذ حدا الاقوال هذا احوطني لا يسأل اهل العلم - 01:02:24ضَ
على الذكر ان كنتم لا تعلمون نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده ارض واعدها للتجارة ثم بنى عليها عمارة وبقيت سنة لم تباع ثم بيعت بعد ذلك سؤاله هل على العمارة زكاة بعد بيعها - 01:02:45ضَ
نعم بلا شك لانه ناويها نأويها الارض ناويها للبيع ثم بدا له وبنى عليها بنى عليها ثم باع هذا البناء اذا حال الحول على القيمة يزكيها على الحول على القيمة من وقت البيع - 01:03:13ضَ
يزكيها وان انفقها قبل الحول ولا شيء فيه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من ترك رمي الجمار يوم الثالث عشر فقط فما الواجب عليه الواجب عليه فدية الثلاث الواجب عليه فدية - 01:03:37ضَ
يذبحها في مكة اذا ذهب الى مكة او يرسل او يرسل قيمتها الى واحد يعمده ويشتريها ويذبحها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الهدي والتمتع هل هناك مدة ينتهي فيها ذبح الهدي - 01:04:00ضَ
اي نعم ينتهي ذبح الهدي هدي التمتع والقران ينتهي بمغيب الشمس من اليوم الثالث عشر من اليوم الثالث عشر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت ان افراد السبت بالصيام - 01:04:21ضَ
انه محرم يقول فهل اذا صمت عاشوراء الذي سيوافق السبت اكونوا قد فعلت امرا محرما لا لانك ما نويت صوم يوم السبت ناوين عاشوراء ناويين صوم عاشوراء وعاشوراء مشروع صيامه - 01:04:44ضَ
نعم فضيلة الشيخ ولا هو محرم يوم السبت مكروه يقولون ويكره افراد رجب آآ يكره افراد آآ رجب الصوم ويكره افراد الجمعة والسبت الذي يصوم يوما قبله ويوما بعده نعم - 01:05:02ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل مسائل من خارج هذه البلاد يقول نحن في بلاد لا تحكم بالشريعة فتحصل هناك حالات زنا وقذف بين المسلمين فما الحكم اذا حكمنا عليهم بدفع تعويض مالي للمقذوف او للزوج المزني بزوجته مع - 01:05:29ضَ
لا من الناس بان حكم الله كذا وكذا لكن انما نحكم بهذه الغرامات لانها هي المقدور عليها يقول فهذا فهل هذا من الحكم بغير ما انزل الله؟ نعم لا تحكمون يا اخي - 01:05:55ضَ
لا تحكمون بغير ما انزل الله ما كلفكم الله انكم تحكمون بين الناس بغير الكتاب والسنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل يصلي يقول دائما في المسجد معنا - 01:06:11ضَ
وعند انتهائه من الصلاة مع الجماعة. رجل رجل يصلي دائما في المسجد معنا فاذا انتهينا من صلاة الجماعة فانه يقوم ويصلي مع الجماعة الاخرى يقول فهل فعله هذا مشروع؟ وما واجبنا نحو ذلك - 01:06:33ضَ
لا ما هو مشروع صلى وخلاص لان بعض المذاهب بعض المذاهب او اتباع المذاهب ما هي بمذاهب لكن بعض اتباع المذاهب يقولون يصلي بعد الفريظة احتياطا لانه ربما حصل فيها خلل هذا وسواس - 01:06:53ضَ
ربما حصل فيها نقص هذا من باب الوسواس وهذا لم يقله الائمة انما بعض اتباع المذاهب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول يقول اخشى يا فضيلة الشيخ ان عندي فروضا فائتة لم اصلها من قبل - 01:07:09ضَ
بالسنين الماضية فما الواجب علي في ذلك ما يجب عليك شيء ما دام ما تجزم انك تارك صلاة من الصلوات بمجرد الشك لا يوجب عليك شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:07:31ضَ
يقول السائل رجل تزوج بامرأة مسلمة ولكن يقول لديها نقص في تدينها فانها تسافر بدون محرم وقد كان الزوج يعلم بذلك قبل العقد سؤاله هل اصبر عليها واعلمها واناصحها؟ او انني افارقها مباشرة - 01:07:50ضَ
لا امنعها من ذلك لك الحق انك تمنعها من السفر الا مع محرم او معك من حقك انك تمنعها من السفر ولا يحل لها ان تسافر بدون اذنك فان اصرت - 01:08:15ضَ
فانك تطلقها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة يقول هناك من يحتج بان صلاة الجماعة مستحبة بهذا الدليل - 01:08:31ضَ
فهل ما يستدل به صحيح لا ما هو بصحيح هذا في فضل صلاة الجماعة واما حكمها فيؤخذ من ادلة اخرى يؤخذ منها ادلة واخرى من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له لا صلاة له الا من عذر - 01:08:54ضَ
قيل وما العذر؟ قال خوف او مرض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل يرتدي الجوارب ولا يستطيع ان ينحني لمسح رجليه عند الوضوء فماذا يصنع؟ وهل له ان يتيمم عن ذلك - 01:09:17ضَ
يعني ما ما ينحني وهو جالس وينسى ها يقول لا يستطيع ولا لا يستطيع يستعين بمن يمسح له بمن يمسح له على الجوارب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتاج الى الاستعانة - 01:09:44ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تقول هناك قبر يوجد فيه كنز قد دفن فيه كنز مع الميت هل يجوز لنا ان ننبش هذا القبر باستخراج ما فيه من الكنز مع العلم بان ولي الامر في بلدنا - 01:10:05ضَ
امنعوا من استخراج الكنوز بهذه الطريقة اي نعم اذا دفن معه مال اذا دفن معه مال فانه ينبش ويؤخذ المال ما يجوز اضاعة المال وليس هذا من مصلحة الميت ليس هذا من مصلحة الميت - 01:10:26ضَ
فلا يضيع المال فيجوز هذا ان لم يحدث فتنة اذا كان بيحدث فتنة اتركوه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الهادي من اسماء الله سبحانه وتعالى ام من صفاته - 01:10:48ضَ
من اسمائه هذا من اسماء الله سبحانه وتعالى يسمون عبد الهادي كثير عبد الهادي كثير المسلمون يسمونه بهذا عبد الهادي وهو الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل يعيش في بلاد الكفار - 01:11:10ضَ
وهناك في هذه البلاد يمنعون الحجاب في المدارس. بناته يكشفن وجوههن. سؤاله هل الاثم يقع على الاب ام على البنات يقع على الجميع يقع على الجميع ما يجوز كشف اه الحجاب - 01:11:32ضَ
يرتكبن محرما لاجل الدراسة ما يجوز هذا نعم المسلمين يجعلون لهم مدارس خاصة في بلاد الكفار ويدرسون فيهم بنات. نعم فضيلة الشيخ وفقك الله التعليم ما هو بلازم الحجاب الزم نعم - 01:11:54ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا المقابر على شكل غرف فوق الارض فعندنا من يقول بانه اذا وضع الميت في هذه الغرفة لابد من وضع التراب عليه مباشرة وتغطيته به لانه لا لا ما هو بصحيح - 01:12:12ضَ
يوضع فيها الاموات جار بعظهم الى جانب بعظ هذي تسمى سقية يوضع فيها الاموات لان بعض البلاد والانصار الكبيرة ما فيها ما فيها امكنة للمقابر يعني في الفضاء يحتاجون الى انهم يجعلون - 01:12:34ضَ
اه غرفة او او يعني غرفة او محل واسع يضعون فيه الجنائز. يكفون العظام بعظها عن بعظ يضعون جنايزهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول هل يجوز للفتاة المسلمة - 01:12:56ضَ
ان تعد شابا بالزواج منها بدون استشارة اهلها او ابلاغهم. لا ما يجوز هذا فيجوز الا عن طريق ولي امرها ولي امرها هو الذي يتفاوض معه الخاطب ولا يتكلم مع الفتاة ما يجوز هذا - 01:13:19ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعملوا في جهة حكومية تعطيني راتبا شهريا مقابل عدد ساعات في الشهر ها اعمل في مؤسسة حكومية تعطيني راتبا شهريا مقابل عدد ساعات في الشهر - 01:13:38ضَ
الا ان مديري في العمل يسمح لي بالخروج عندما يكون غير محتاج لي هل يجوز لي ذلك؟ وهل لي ان ان اخذ هذا الراتب ان كان المدير له صلاحية انه - 01:14:00ضَ
يسمح لك ما كان صلاحية فلا بأس اما ان كان ما له صلاحية فلا يجوز هذا لا لك ولا له نعم وهذا حفظكم الله سؤال قريب له يقول انا احيانا اتأخر عن الدوام دقائق - 01:14:16ضَ
بسبب الزحام او بسبب النوم احيانا اخرى. سؤاله هل يلزمني ان اخرج المال من الراتب مقابل هذه التأخرات ما يدري ذمتك هذا لو اخرجت ما يدري ما يدري ذمتك اذا كان اللي منعك آآ السير والزحام فانت معذور - 01:14:33ضَ
عندك متوجه للعمل لكن مانعك السير ما يخالف معذور ولا حرج عليك في ذلك. اما ان كان تقول انك تنام النوم - 01:14:54ضَ