شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
42 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|باب ذوي الأرحام|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ
مع المهندس رحمه الله تعالى والزلق البعيد حتى يلحق بوالده ثم قدمت على ما ذكرنا مثالهم بنت وبنت وثلاث حالات مفترقات بمنزلة وبالاخت بمنزلة امه له النصف والصلاة قالت اخواتكم لهن نصف - 00:00:18ضَ
لهم نصف الصدر بينهن على خمسة وتصح من خمسة وثلاثين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اذا ادلى جماعة من ذوي الارحام - 00:00:55ضَ
من جهات مختلفة مثلا من جهة الاولاد ومن جهة الام ومن جهة الاب مثلا لو توفي عن بنت بنت وبالاخت شقيقة وثلاث خالات فاننا نجد ان ذوي الارحام في هذه المسألة جماعة - 00:01:19ضَ
قل له فريق منهم يدلي بجهة فبنت البنت تدلي بامها للبنت ابن الاخت الشقيقة يدلي بالاخت الشقيقة بامه والخالات يدلين بالام فكأنه توفي اذا عن بنت وعن اخ وان اختي شقيقة - 00:01:59ضَ
وعن ام فتقول المسألة من ستة الخالات السدس واحد بينهم قالت ثلاث وبين السدس نصيب الام ولبنت البنت نصيب امي هالنصف ثلاثة ثلاثة لبنت الاخت الشقيقة الباقي. لان الاخت مع البنت عصب مع عصبة مع الغير - 00:02:31ضَ
فلها الباقي. فاذا كان ذهب من المسألة اه تدرس للخالات وذهب منها نصف لبنت البنت هذي اربعة ذهب منها سدس للخالات اه هذه اربعة والباقي يكون لبنت الاخت الباقي اثنان - 00:03:13ضَ
لبنت الاخت تعصيب مع الغير فنجد ان نصيب الخالات وهو واحد منكسر لانهن ولا تخالط ونصيبه الواحد نضرب رؤوسهن اه ثلاثة في ستة ثمانية عشر نعم وش يقولهم ثمانية عشر - 00:03:49ضَ
الخالات من اصلها واحد في ثلاثة بثلاثة وهن ثلاثة على واحد ولبنت البنت من اصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة ابن الاخت من اصلها اثنان في ثلاثة ستة اي ثمانية عشر - 00:04:19ضَ
نعم اعد المثال نشوف مثاله بنت بنت وابن اخت وثلاث قناة مخترقات فبنت البنت بمنزلة البنت لها النصف رجل الاخت بمنزلة امه له النصف والصلاة قالت اخواتي الام ما لها النصف ابن الاخت ما لها النصف لها الباقي - 00:04:39ضَ
لانهم منزلة امه وامه عصب مع غيره تأخذ الباب ما يحفظ للاخت النصف مع وجود مع وجود بنت البنت يعني البنت البنت بمنزلة امها نعم والثلاثة قالت اخواتكم دعونا نسقط شيبسي. لهن السدس ما هو بنصف السدس - 00:05:08ضَ
تدوس لانهم بمنزلة الام والام لها سدود المثال مغلوط نعم تصح من ثمانية عشر كما قلنا نعم وان كان معهم همه همه اخذت الباقي واسقطت ابن الاخت لانها بمنزلة الاب - 00:05:32ضَ
وبالرزق بالاخوة ان كان مع هؤلاء عمة يعني مثلا توفي عن بنت بنت وبنت اخت شقيقة وعن ثلاث خالات المثال السابق الا ان معهم عمة فان العمة تنزل منزلة الاب - 00:05:55ضَ
والاب يحجب الاخت فيكون الباقي يكون الباقي للعم اثنان للعمة واما بنت الاخت فانها تسقط لان امها محجوبة نعم ومن نزل العمة عمن جعل لها الباقي لابن الاخت لانها مع البنت عصبة. نعم. وهي اقرب من العم - 00:06:17ضَ
ومن نزلها جدا ضحت من تسعين هذا كله خلاف المذهب القول الاول هو المعتمد. نعم ومن نزلها جدا صحت من تسعين للخالات السدس انا خمسة انا خمسة هذا غير معمول بهم ها - 00:06:51ضَ
بين بين الاخت والعمة على ثلاثة فتضرب ثلاثة في خمسة عشر ثم في ستة اكن تسعين. ومن نزلها جده لم يعطها شيئا بمنزلة الام وهي تسقط جدة كل هذه غير القول الاول كلها غير - 00:07:13ضَ
غير معتمدة نعم مسألة نعم وجهات ثلاث والارحام ثلاثة جهة البلوة وجهة فالابوة وجهة الاخوة. نعم والجهات الثلاث البلوة والامومة والابوة وذكرها ابو الخطاب خمسة زاد العمومة والاخوة اما العلوم الصحيحة من جهة الارحام كجهات العصب. كجهات العصبة التي السبب - 00:07:36ضَ
انها ست نعم اما العمومة فلا تصلح جهة لان لو قلنا انها جهة افضى الى تقديم بنت العمة وان بعدت على بنت العم. نعم. وقد روي عن الامام احمد خلافه - 00:08:13ضَ
ويفضي الى اسقاط بنت العمد من الابوين ببنت العم من الام وهذا بعيد ان العين فرع من اب وبه قرب الى الميت فهو كالجد وكالجدة مع الام واما الاخوة فلو قلنا انها جهة الاخوة - 00:08:32ضَ
اما واما الاخوة فلو قلنا انها جهة لا تخضع الى اسقاط بنت الاخ ببنت العمة وبنتي وبنت العم. سبق انهم يورثون بالتنزيل. فينزل كل واحد منهم منزلة من ادلى به - 00:08:53ضَ
وسبق ان ان الاخوال والخالات من جهة الام ان الاخوال والخالات والاجداد والجدات من جهة الام ينزلون منزلة نوم وان وان بنات الاخوة بنات الاخوة واولاد الاخوات ينزلون منزلة الاب - 00:09:11ضَ
وان بنات الاعمام بنات الاعمام نزلنا منزلة الجد وهكذا لانه الدين بالجد ولكن الاعمام لنبي الجد لكن بهذه ابيهم نعم وبنت الاخ ببنت العمة وبنت العم وان بعدت فلا تكونوا جهة والله اعلم ذكر ذلك شيخنا في المذاكرة - 00:09:44ضَ
نعم. باب اصول المسائل وهي سبعة اصول المسائل جمع اصل جمع الاصول جمع اصل والمراد به اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او هروبها بلا كسر. هذا هو الاصل اصل المسألة عند الفرضيين هو اقل عدد - 00:10:22ضَ
يخرج منه فرض المسألة او قروضها بلا كسر واصول المسائل عندهم سبعة اصول المسائل المتفق عليها عندهم سبعة والمختلف فيها الى تسعة اصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين في باب الجد والاخوة - 00:10:48ضَ
فالاصول المتفق عليها سبعة مبنية على الفروظ المقدرة في كتاب الله الفروض المقدرة في كتاب الله سبق لنا انها ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه القروض المقدرة في كتاب الله - 00:11:23ضَ
او بعبارة اخرى تقول النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما الفروض المقدرة في كتاب الله لا لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان لا يوجد في المسألة الا فرض واحد - 00:11:52ضَ
لا يوجد في المسألة الا فرض واحد فاصل المسألة من مخرج ذلك الفرض ومخرج كل فرض من سمية فالاثنين فالنصف اصله مخرجه من اثنين. النصف مخرجه من اثنين والثلثان والثلث - 00:12:18ضَ
رجلهما من ثلاث والربع رجل من اربعة سدس رجل من ستة الثمن مخرجه من ثمان فاذا وجد في المسألة فرض واحد فاصل المسألة من مخرج ذلك الفرض فلو وجد في المسألة نصف كبنت - 00:12:49ضَ
واخ شقيق مثلا فيها فرض واحد وهو النصف والباقي للاخ الشقيق. تقول المسألة من اثنين للبنت النص والباقي للاخ الشقيق ولو وجد في المسألة ثلث فقط كما لو مات عن ام - 00:13:18ضَ
واخي شقيق مثلا عن ام واخ شقيق. المسألة من ثلاثة للام الثلث فرضا والباقي للاخ الشقيق تعصيبا وكذلك لو كان فيها ثلثان لو مات عن بنتين واخ شقيق المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان والباقي للاخ شقيق - 00:13:45ضَ
ولو كان في المسألة ربع فقط كما لو توفي عن زوج لو توفيت عن زوج وابن زوج وبنت فيها فرض واحد وهو الربع المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي للابن تعصيه - 00:14:11ضَ
لو توفي عن اخ لهم واخي شقيق بها فرض واحد وهو السدس الى اخرهم. مسألة من ستة للاخ اليوم السدس واحد والباقي للاخ الشقيق لو توفي عن زوجة وابن المسألة فيها فرض واحد وهو الثمن من ثمانية - 00:14:32ضَ
للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للابن تعصيب هذا اذا انفرج الفرض ولم يوجد معه فرض اخر اما اذا وجد معه فرض اخر اذا وجدوا المسألة اكثر من فرض فانك تنظر بين مخارج الفروض بالنسب الاربعة - 00:15:01ضَ
النسب الاربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة فان كانت الحروب متماثلة الثلثان والثلث فانه يكتفى بواحد بمخرج واحد منها تقول المسألة من ثلاث وان لم تتماثل لكنها تداخلت بان كان الاصغر - 00:15:26ضَ
جزءا من الاكبر مثل لو هلك هالكم عن اه عن ام او هلك هالك عن ام وبنت اما وبنت واخشقيب المسألة فيها فرظان ان السدس للام والنصف للبنت مخرج النصف من الاثنين ومخرج السدس من ستة والاثنان داخله في الستة - 00:16:00ضَ
تكتفي بالاكبر تكتفي المخرج الاكبر وهو ستة. تقول المسألة من ستة للامة السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي للاخ الشقيق اثنان هذه مداخلة. الموافقة كما لو توفي عن عن زوجة - 00:16:43ضَ
وبنتين زوجة اه لا لو توفي عن عن زوج عن زوج ام وبالزوج وام وبالمسألة فيها للزوجة الربع وفيها للام السدس وفيها الباقي للابل عندنا مخرج السدس من ستة ومخرج - 00:17:16ضَ
الربع من اربع اربعة وستة ليست متداخلة ولكن بينهما موافقة بالنصف لان الاربعة لها نصف صحيح والستة لها نصف صحيح فتأخذ نصف احد المخرجين وتضربه في كامل الاخر فمثلا تقول نصف - 00:17:51ضَ
الاربعة اثنان يضربها في ستة تطلع من اثنعش او تقول نصف الستة ثلاثة نضربها في كامل الاربعة تطلع منهن عشر. المودة واحد فتضرب الوفق في جميع الموافق ومثال المباينة لو هلك هالك - 00:18:19ضَ
عن آآ لو هلكها لك عن زوجة عن زوجة وثلاثة اخوة لام واخي شقيق زوجة وثلاثة اخوة لام واخ شقيق الزوجة لها الربع من اربعة والاخوة اليوم لهم الثلث من ثلاثة بين الثلاثة والاربعة مباينة مخرج الثلث ومخرج الربع موبايل - 00:18:43ضَ
فتضرب احد المخرجين في الاخر ثلاثة في اربعة باثنى عشر الاثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة ربع ثلاثة والاخوة اليوم لهم الثلث اربعة هذي سبعة والباقي للاخ الشقيق وهو خمسة هذا تأصيل المسائل - 00:19:21ضَ
نعم معكم فاذا قلت مثلا فاذا قلت النص من اثنين والثلثان والثلث من ثلاثة الربع من اربعة هذي ثلاث اصول والثمن من ثمانية هذي اربعة اصول اه هذي اربعة اصول - 00:19:48ضَ
اربعة اصول لما اذا انفرج الفرض واصلان اذا اجتمع اكثر من فرض اجمع اثنين واربعة تطلع ستة اصول ستة اصول والثمن وما اضيف اليه من القروظ من اربعة وعشرين هذي سبعة اصول - 00:20:14ضَ
طلعت سبعة اصول اجتماعا وانفرادا لعب وهي سبعة النصف وحده من اثنين الف نعم وادفنه توكلوا دائما ثلاثة الرب وحده هو مع النصف من اربعة. نعم. والثمن وحده او مع النصف من ثمانية - 00:20:39ضَ
فهذه الاربعة لا عون فيها العون ازدحام الهروب العول معناه ازدحام الفروض ان تكون ان يكون مجموع الفروض اكثر من اصل المسألة ويعرفونه بانه زيادة في السهام نقص في الانصبة - 00:21:01ضَ
هذا هو العون زيادة في السهام اه نقص في انصب الورثة بسبب الازدحام الفروع لان المسائل على ثلاثة اقسام اما عادلة واما عائلة واما ناقصة فان كانت القروض مساوية لاصل المسألة سموها عادية - 00:21:21ضَ
وان كانت الفروض اكثر من اصل المسألة سموها عائلة وان كانت الفروض اقل من اصل المسألة سموها ناقصة نعم واذا كان مع النصف وتعول الى عشرة من كان مع الربع آآ العون يدخل - 00:21:50ضَ
ثلاثة اصول اربعة اصول لا يدخلها عون وهي اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية هذه لا يدخلها عون لان العون هو ازدحام الفروض في المسألة وهذه لا يتصور فيها ازدحام - 00:22:15ضَ
فلا تعم وثلاثة تعول وهي اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين فاصل ستة يعول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة وهذا نهاية عوله الى عشرة وهو اكثر الاصول عونا - 00:22:32ضَ
واصل اثني عشر يعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر يعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر واصل اه اربعة وعشرين يعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين فقط ولذلك يسمونه البخيل يسمونه البخيل لانه لا يعول الا مرة واحدة - 00:22:54ضَ
ويسمون اصل ستة يوم الفروخ لكثرة عونه بكثرة عونه نعم واذا كان مع النسخ ثلث او ثلث او سدس فهي من ستة نعوذ بالله وان كانوا مع الرفع احد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعود الى سبعة الى سبعة عشر اثنى عشر يعول ثلاث مرات الى ثلاثة - 00:23:23ضَ
والى خمسة عشر والى سبعة عشر ولا يكون الا اوتارا ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة الف عشر لا يكون الا اوتارا ما يكون اشفاعا اما اصل ستة فيعول الى سبعة الى ثمانية الى تسعة الى عشرة يعول اربع مرات - 00:23:52ضَ
اشفاعا واوتارا واصل اربعة وعشرين يعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين نعم وان كان مع التوب يشد الشرب او الخوتان فهي من اربعة وعشرين وتعود الى سبعة وعشرين وجملة ذلك - 00:24:15ضَ
ان الهروب في كتاب الله ستة وهي نوعان النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهي تخرج من سبعة نشور. اربعة ما تعول وثلاثة تعول لان كل فرد انفرد فاصله من مخرجه. لان كل فرض ها نعم. انفرد فاصله من مخرجه. الفرج يعني ليس معه فرض - 00:24:36ضَ
تاني الفرد معناه ليس معه فرض اخر نعم وان اجتمع معه طلب من جنسه اصلها من مخرج اقلهما لان مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير فان اجتمع معه فرض من غير جنسه - 00:25:02ضَ
ضربت مخرج احدهما في مخرج اخر ان لم يتوافقا نعم ومن ارتفع فهو اصل لهما او وفق احدهما في جميع الاجزاء المرتفعة يعني حاصل الظرب مرتفع معناه حاصل الظرب فاذا اجتمع في المسألة فرظان فاكثر تنظر بينها بالنسب الاربع اما - 00:25:24ضَ
المماثلة او المداخلة او الموافقة او المباينة فان تماثلت اكتفيت بواحد منها وان تداخلت اكتفيت بالاكبر لان العصر داخل في العقدة. وان توافقت ظربت احدها في وفق الاخر وان تباينت ظربت بعظها ببعظ ظربت احدها - 00:25:48ضَ
بكامل الاخر. وما حصل من هذه النسب الاربع فانه اصل المسألة نعم او وفق احدهما في جميع الاجزاء ان توافقا فلذلك صارت الاصول سبعة كما ذكرنا لان الفروض سبعة لان الفروض ستة الفروض المقدرة في كتاب الله ستة ومخرج كل فرض من سميه الا النصف فمخرجه - 00:26:19ضَ
من اثنين فيتحصل عندنا سبعة اصول انفرادا واجتماعا. نعم الاربعة الاول لا تعود لان العون الاربعة الاول اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية هذه لا تعود لان العول هو زيادة السهام عن اصل - 00:26:50ضَ
المسألة ولا يتصور هذا هي هذه الاصول الم يقول النوم اه يقول فانها سبعة اصول اربعة منهن قد تعول اربعة منهن قد تعول اه يقول فان سبعة اصول ثلاثة منهن قد تعول. وبعدها اربعة تمام لا عول يعروها ولا - 00:27:12ضَ
ولا لا عول يعروها ولا ولا امتلام هذه سبعة الوصول. اربعة تعول لثلاثة تعول واربعة لا تعول. نعم فالاربعة التي لا تعول اصله اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانين - 00:27:50ضَ
والثلاثة التي تعول هي اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين. نعم الاربعة الاول لا تعود لان العودة فرع ازدحام الحروب ولا يوجد ذلك ها هنا نعم الاربعة الاول لا تعود لان العون فرع ازدحام الحروب - 00:28:10ضَ
ولا يوجد بذلك عمد. في هذه الاصول. نعم. وان اجتمع مع الكرب من غير جنسه النسب يجتمع معه احد الثلاثة السدس او الثلث او الثلث الاصل هو نعم لانك اذا ضربت مخرج النصف - 00:28:33ضَ
في مخرج الثلث صارت ستة ويدخل العون في هذا الاصل ازدحام الحروب فيه لو فرضنا انه هلك عن ام واختي شقيقة لو هلك هالك عن ام واخت شقيقة وابن عم - 00:28:52ضَ
المسألة فيها الثلث للام وفيها آآ النصف الاخت الشقيقة والباقي لابن العم الفروض عندنا ثلث ونصف. مخرج النصف من اثنين مخرج الثلث من ثلاث. بينهما مباينة بينهما مباينة تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة فتقول اصلها من ستة - 00:29:11ضَ
للامة الثلث اثنان وللبنت النصف ثلاثة يبقى واحد لابن العم نعم وان اجتمع مع الربع احد الثلاثة اصلها من اثني عشر لانك اذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث او وفق مخرج السدس كانت اثني عشر. لو توفي عن ام وزوجة - 00:29:36ضَ
توفي عن ام وزوجة وابن عم المسألة يا الربع للزوجة وفيها الثلث للام وفيها الباقي لابن العم عندنا الثلث مخرجه من ثلاثة والربع مخرجه من اربعة بينهما مباينة لان كل عددين متواليان - 00:30:03ضَ
فهما متباينان اي قاعدة كل عددين متواليان فهما متباينان ثلاثة واربعة متواليات فهما متباينون فتضرب احدهما في الاخر ثلاثة في اربعة اثني عشر الزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث اربعة هذي سبعة يبقى خمسة لابن العم - 00:30:22ضَ
نعم وان اجتمعا مع الكون سدس او تلسان فاصلها من اربعة وعشرين. لما ذكرناه؟ اذا اجتمع مع الثمن سدس او ثلثاه اصلها من اربعة وعشرين كما لو هلك هالك عن ام وزوجة عن ام وزوجة - 00:30:42ضَ
وبن ام وزوجة وابن المسألة فيها سدس للام وفيها ثمن للزوجة وفيها الباقي للابن مخرج الثمن من ثمانية مخرج السدس من ستة بين الثمانية والستة توافق بالنصف توافق بالنصف فتأخذ ثلاثة نصف مخرج السدس في ثمانية اربعة وعشرين - 00:31:06ضَ
او العكس نصف الثمانية اربعة مخرج الثمن تأخذ نصف مخرج الثمن اربعة في كامل مخرج ستة اربعة بستة كم اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللام السدس اربعة والباقي سبعة عشر للابن تعصيب - 00:31:37ضَ
نعم وتعول هذه الفصول الثلاثة اللي هي اصل اثنان ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين. نعم. ومعنى العون نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها وفريق العمل العول زيادة في السهام نقص في الانصبة هذا معنى العون. زيادة في الصيام - 00:32:03ضَ
نقص في انسباء الورثة لان المقص يدخل عليهم جميعا. فلو فرظنا توفي عن زوج واختين شقيقتين زوج واختين شقيقتين فيها ثلثان وفيها وفيها نصف مخرج النصف من اثنين. مخرج الثلثين من ثلاثة - 00:32:28ضَ
بين الثلاثة والاثنين مباينة تضرب اثنين في ثلاثة لستة ماء اذا اصلها من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللاختين ثلثان اربعة اذا جمعت ثلاثة واربعة صارت كم سبعة زادت على اخر البس هنا اصل المسألة ستة - 00:32:57ضَ
زادت عالت بسدسها فينقص من كل نصيب سدسه فيأكله صاحبه اسما لا حقيقة فيكون للزوج النصف وهو في الحقيقة ثلاثة اسباع وللاختين وللاختين ثلثان وهما في الحقيقة اربعة اشباع فدخل النقص على عليهما جميعا. نعم - 00:33:19ضَ
ولو كان معهما آآ لو كان مع الزوج ومع الاختين الشقيقتين اخ لام مثلا عالت الى ثمانية يقول اصلا من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان؟ اربعة. هذه سبعة - 00:33:53ضَ
وللاخ لام السدس واحد هذي ثمانية عالت من ستة الى الى ثمانية عالت بثلثها فينقص من نصيب كل وارث ثلثه بقدر ما فيها من العون علت باثنين والاثنان ثلث الستة تكون المسألة علت بثلثها - 00:34:16ضَ
قد تعول الى تسعة اما لو هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين واخوان لام المسألة فيها المسألة فيها نصف للزوج وفيها ثلث للاخوة للام وفيها ثلثان الاخوات الشقاق اصلها من ستة - 00:34:42ضَ
وتعول الى تسعة للزوجة النصف ثلاثة وللاخوة يوم الثلث اثنان هذه خمسة وللاخوات الشقائق الثلثان الاربعة مع مع خمسة صارت كم صارت تسعة طارت المسألة تسعة لو كان معهم لو كان معهم ام - 00:35:06ضَ
لو كان معهم ام زوج واختان شقيقتان واختان لام وام عالتي لا عشر من ستة للزوجة نصف ثلاثة وللاخوات اليوم الثلث اثنان هذه خمسة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة هذي تسعة وللام السدس واحد هذي - 00:35:30ضَ
عشرة هذا نهاية عولها تعول الى عشرة ولذلك سميت ام الفروخ لكثرة عولها ما في اصل في الفرائض يعول الى اربع مرات الا اصل ستة ويعول بثلثيه لانه عال باربعة والاربعة ثلثا - 00:35:53ضَ
الستة عاد بثلثيه هذا اكبر عول في الفرائض. نعم وطريق العمل فيها ولهذا يقول الناظم وتبلغ الستة عقد العشرة في مسألة معروفة مشتهرة يعني هذي ام الفروق. نعم طريق العمل فيها ان تأخذ لكل واحد حرا من افضل مسألته - 00:36:13ضَ
ثم تجمع السهام ثم تجمع السهام كلها وتقسم المال وتقسم المال عليها. نعم. فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه كما تصنع في الوصايا الزانية على وفي قسمة مال المفلس على ديونه - 00:36:38ضَ
لو فرضنا واحد عليه ديون كثيرة عنده مال قليل عليه ديون كثيرة وعنده مال قليل ما يفي بالديون فماذا تعمل الورثة كل واحد يبي نعم كلهم متساويين في الاستحقاق ما يمكن تعطي بعضهم وتحرم بعضهم - 00:36:57ضَ
فتقول بالمحاصة نقسم المال القليل بين اصحاب الديون بالمحاصة يسمونه المحاصة فتجمع الديون تجمع الديون وتنسب دين كل واحد الى المجموع وتأخذ له من ماله المدين بقدر نسبة دينه الى مجموع الديون - 00:37:19ضَ
فالعول في الفرائض مثل المحاصة الديون في مال المفلس يدخل النقص على الجميع نعم واذا كلمت هذا فاصل ستة يتصور عونه بلا عشرة. نعم. ولا تعول الى اكثر منها بما يكفي الى عشرة او اكثر شيء نعم - 00:37:45ضَ
ومثاله اولاد زوجه واختم لابويه سأله؟ ومثاله اولاد الزوج واقتل يا ابوي ووقت اليد اولاد زاود اولاد هذه زائدة. نعم. مثاله زوج ها ومثاله اي نعم واختم لابويه شقيقة يعني ها واخت لاب - 00:38:07ضَ
زوج واخت شقيقة واخت لاب من ستة وتعود الى سبعة نعم بالزوج نصف ثلاثة مم وللاخت الابوين ثلاثة وللاخت الاب سهم اذا جمعت ثلاثة وثلاثة وواحد صارت سبع فزادت عن اصلها بواحد - 00:38:35ضَ
تكون عانت بسدسها. نعم. فان كان فان كان مكان الاخت من الاب ام فتعود الى ثمانية لان فيها ثلاثة وثلاثة واثنان ثلاثة النصف للزوج وثلاثة النصف للشقيقة واثنان الثلث للام - 00:38:57ضَ
عالت الى ثمانية علت بثلثها لا ان كان معها ثلاث اخوات مختلفات حالت الى تسعة ان كان فان كان معها ثلاث اخوات مختلفات الت الى التسعة يعني زوج وشقيقة واخت لام واخت لاب - 00:39:20ضَ
متفرقات المسألة من ستة للزوجة نصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة والوقت لام السدس واحد والوقت لامر السدس واحد عالت الى كم ثلاثة وثلاثة واثنان هذه ثمانية يقول وان كان مع ها؟ وان كان معها - 00:39:45ضَ
يعني مع الام. هم. ثلاثة واخوات مختلفات يعني زوج وام وثلاثة اخوات متفرقات عندنا نصف للزوج وسدس للام ونصف للشقيقة وسدس الاكتئاب وسدس لوقت اليوم من ستة الزوجة نصف ثلاثة وللام السدس - 00:40:10ضَ
واحد هذي اربعة اه للاخت ثلاثة هذي سبعة للاخت يا ابو واحد وللاخت يوم واحد هذي تسعة. نعم وان كان الاخوات ستة قالت ان عشرة نعم اثني عشر تعود الى سبعة عشر لا غير - 00:40:32ضَ
نعم واصل اثني عشر نعود الى سبعة عشر لا غير اي نعم الى سبعة اشهر تعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر تعول اوتارا لا اشفاعا نعم ومثاله زوج واخت - 00:41:00ضَ
وابنتان اصلها من اثني عشر. زوج وام وابنتان فيها ربع وفيها ثلثان وفيها سدس مخرج الثلثين والسدس متداخل. يبقى عندنا ثلث وربع بينهم تباين تضربها ثلاثة باربعة اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة - 00:41:21ضَ
وللبنتين الثلثان ثمانية الاحداشر وللام السدس اثنان هذه ثلاثة عشر نعم وتعود الى ثلاثة عشر ثلاثة وتعود الى ثلاثة عشر نعم فان كان معها اب عانت الى خمسة عشر زوج وابنتان - 00:41:47ضَ
وابوان زوج وابنتان وابوان فيها ربع وثلثان وسدسان. من من اثني عشر الزوجة الربع ثلاثة وللبنتين ثلثان ثمانية هذي احدى عشر وللابوين لكل واحد منهما السدس اربعة مع احدى عشر هذي - 00:42:08ضَ
خمسة عشر عادت الى خمسة عشر. نعم نعم الا تداخل في في الستة ما يحتاج ما يصلح داخله متوافقة مع اربعة مع ستة متوافق لا فان كنا ولا والمماثلة احسن من الموافقة. المماثلة احسن من الموافقة. نعم - 00:42:33ضَ
فان كنا ثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات منكم الت الى سبعة عشر لكل واحد في سهم هذه ام الفروج يسمونها ام الفروج بالجيم لان كل الوارثات فيها نساء كل الواردات فيها نساء نعم اعدها - 00:43:07ضَ
ان كنا ثلاث زوجات ثلاث زوجات وجدتين نعم واربع اخوات لام وثمانية مائة الت الى سبعة عشر لكل واحدة سهم لو هلك هالك عن ثلاث زوجات وثمان اخوات امام الاخوات لغير ام - 00:43:29ضَ
وعن جدتين المسألة من اثني عشر للزوجات من اصلها الربع ثلاثة وهن ثلاث على واحد وللبنات من اصلها الثلثان ثمانية وانثمان على واحد آآ وللاخوات اليوم السدس اثنان وهن اثنتان على واحد هذي كم - 00:43:55ضَ
اعدها واثنان هذه عشرة واربعة هذي اربعة عشر وثلاثة للزوجات هذي كم؟ سبعة عشر سبعة عشر كل امرأة اخذت واحد كل امرأة اخذت واحد الزوجات اخذن على واحد الشقائق اخذن على واحد - 00:44:28ضَ
الاخوات اليوم اخذن على واحد الجدات اخذن على واحد كيف تتساوى الاخت الشقيقة مع مع الجدة؟ بسبب اه بسبب كثرة رؤوسهم بسبب كثرة رؤوس الاخوات. نعم واصله اربعة وعشرين نعود الى سبعة وعشرين - 00:44:58ضَ
ولا تعود الى اكثر من ذلك نعم. ومثاله زوجتي ومراد وابنتان زوجة وابنتان وابوان الزوجة لها الثمن والبنتين الثلثان وللابوين لكل واحد منا السدس فاجتمع فيها ثمن وثلثان وسدسان فتصح من اربعة آآ اصلها من اربعة وعشرين اصلها للاربعة وعشرين - 00:45:22ضَ
لانك تضرب ثلاثة وفق الستة في ثمانية تطلع اربعة وعشرين او تضرب وفق الثمانية اربعة في ستة تطلع اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية هذه احدى عشر اه - 00:46:01ضَ
البنتين الثلثان الستة عشر للبنات للبنتين الثلثان ستة عشر وللزوجة الثمن ثلاثة هذه تسعة عشر وللابوين لكل واحد منهم السدس اربعة اربعة ثمانية مع تسعدها عشر وكم؟ واحد وعشرين. سبعة وعشرين - 00:46:23ضَ
عادت الى سبعة وعشرين اصلها اربعة وعشرين فعلت لي ثمنها بثمنها ولذلك سميت بالبخيلة لانها لا تعود الا مرة واحدة الى سبعة وعشرين فهذه هي الاصول التي تعود الاصول التي تعول ثلاثة ستة - 00:46:47ضَ
اثنا عشر واربعة وعشرين اما الاربعة التي قبلها اثنين ثلاثة اربعة ثمانية هذه لا تعود وبعدها اربعة تمام لا عور لا عول يعروها ولا انتلام نعم ومثاله زوجة وابوان وابنتان - 00:47:10ضَ
لابنتين ستة عشر. نعم للابنتين الثلاثان ستة عشر هذي اللي عالت الى سبعة وعشرين. نعم. ولكل واحد من الابوين السدس اربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وتسمى البخيلة وقلة عونها لانها ما عانت الا مرة واحدة. نعم. وتسمى المنبرية - 00:47:31ضَ
لان لان عليا لان عليا سئل عنها وهو على المنبر فافتى بها وهو على المنبر فسميت بالمنبرية وتسمى بالدينارية نعم وتسمى بالبرية لان علي رضي الله عنه سئل عنها عن المنبر سئل عنها على المنبر فقال صارت امها تسعة صارت امها تسعا - 00:47:56ضَ
ترى كلها تسعى ومضى في لانها اخذت ثلاثة من سبعة وعشرين صار تسع ما هو بثمن لكن يسمى الثمن تأدبا مع القرآن فتاخذ الثمن اسما لا حقيقة تأخذ ثلاثة من سبعة وعشرين هذا تسع - 00:48:24ضَ
وليست وعلي افتى بها وهو يخطب على المنبر. فسميت بالمنبرية نعم صار ثمنها تسعى لانه لانه يقولون انه يخطب ويقول الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى واليه المآل والرجعى - 00:48:44ضَ
فسأله سائل فقال توفي شخص عن كذا وكذا فما نصيب الزوجة؟ قال صارت ام المرأة تسعى وهو يمشي في خطبته فسموها بالمنبرية. نعم باب الرد. نعم الرد عكس العون الرد عكس العول نقص في السهام زيادة - 00:49:06ضَ
الانصباء وذلك بان يكون مجموع السهام اقل من اصل المسألة وليس هناك عاصب يأخذه فماذا نعمل به اذا بقي بعد القروض بقية من المال وليس هناك عاصب يأخذه فماذا نعمل به - 00:49:31ضَ
اختلف العلماء في هذا على قولهم القول الاول انه يرد على اصحاب الكروب بقدر فروضهم ورد على اهل الخروج بقدر فروضهم وهذا هو ما يسمى بباب الرد وهذا عند الحنابلة - 00:50:01ضَ
والحنفية وذهب الباقون الى ان الباقي يصرف لبيت المال يصرف لبيت المال ولا يعطى اصحاب الفروض زيادة على فروضهم لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا يعطى اصحاب الفروض زيادة على فروضهم - 00:50:18ضَ
هذي وجهة نظر المانعين من الرد الذين يقولون بالرد يقولون اصحاب الفروض هم اقارب الميت والله تعالى يقول واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فكون البقية تصرف لاصحاب الفروض من اقارب الميت اولى من صرفها لبيت المال الذي هو اجنبي من الميت. مثل ما قالوا هناك في - 00:50:42ضَ
الارحام. تماما فقالوا ما الرد فيرد على اصحاب القروض بقدر فروضهم الا الزوجين فان الزوجين لا يرد عليهما لا يرد على الزوجين لانهم ليسوا من ذوي الارحام وانما يرثون بالنكاح بعقد النكاح - 00:51:11ضَ
لا بالرحم ولا بالقرابة يرثون بعقد النكاح فقط فليس لهم حق في الرد فيعطى احد الزوجين فرضه ولا يزاد عليه وما بقي يرد على اصحاب الفروض من الاقارب الام والجدة والبنات - 00:51:35ضَ
وبنات البنين والاخوات الشقائق والاخوات لاب والاخوات بام ترد عليهم بقدر غلوظهم نعم باب الرد اذا لم تستغرق حروب المال ولم يكن عصبه يعني يرد على اصحاب الفروض بشرطين الشرط الاول ان يبقى بعد الغروب بقية - 00:52:02ضَ
الشرط الثاني الا يكون هناك عصبة الا يكون هناك عصبة يرد عليهم فان المال يرد على اصحاب الفروض نعم فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم الا الزوجين الا الزوجين فلا يرد عليهما - 00:52:30ضَ
لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والزوجان ليسا من ذوي الارحام وانما يرثان بعقد النكاح فقط لا فان كان المردود عليه واحدا اخذ المال كله بالفرض والرد - 00:52:55ضَ
اذا كان المردود عليه شخصا واحدا اخذ المال كله ولو فرضنا انه توفي عن بنت فقط ولا له عاصي رفع البنت سقط ولا لها عاصي فالمال لها فرضا وردا فرضا تأخذ النصف وتأخذ الباقي ردا - 00:53:17ضَ
لو توفي عن ام فقط فالمال لها فرضا ورد تأخذ بالفرظ الثلث والباقي تأخذه بالرد وهكذا لو توفي عن بنتين فالمال لهما فرضا وردا لانهم صنف واحد اذا توفي عن شخص واحد من اصحاب الهموم - 00:53:41ضَ
او عن جماعة يستوون في الاستحقاق كالبنات مثلا والاخوات فان المال لهم فرضا وردا نعم وان كانوا جماعة من جنس واحد البنات والاخوات شقائق او لاب بنات البنين نعم هذا من صنف واحد - 00:54:07ضَ
المال لهم فرظ وردا على عدد رؤوسهن. نعم وان كانوا جماعة من جنس واحد تجدات واخوات رسمته عليهم على عددهم. كالبنين والاخوة وسائر العصبات. كالعصبة مثلا لو توفي عن فلس جدات فقط ما لغيرهم - 00:54:31ضَ
ما له عصبة ولا له اقارب غير الجدات فالمال بينهن اثلاثا فرضا وردا على عدد رؤوسهم لو توفي عن عشر بنات مال غيرهم المال لهن على عدد رؤوسهن فرضا ورد وهكذا الاخوات شقائق او لاب او لام - 00:54:52ضَ
تكون المال لهذا الصنف على عدد رؤوسهم ما داموا متساوين في الاستحقاق نعم وان اختلفت دروبهم اخذت سهامهم من ستة ثم جعلت سهامهم اصل مسألتهم مثاله بنت وام لو توفي - 00:55:11ضَ
عن جماعة يختلف استحقاقه اصحاب فروظ يختلف استحقاقهم فانك تأخذ فروضهم من اصل ستة لو توفي عن ام واخت اليوم عن ام واخت لام فانك تقول المسألة من ستة المسألة من ستة للام السدس واحد والاخت لام السدس واحد - 00:55:34ضَ
وتعود بالرد الى اثنين فالمال من بينهما من اثنين فرضا وردا للام واحد وللبنت للاخت الام الاخت الام لها واحد اصبح لستة وعادت بالرد الى اثنين لو توفي مثلا عن ام وبنت فقط ام وبنت - 00:56:04ضَ
لا له غيره تقول المسألة اصلها من ستة للام السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة اجمع ثلاثة وواحد تصير اربعة فتعود بالرد الى اربعة اصلها من ستة وتعود بالرد الى اربعة للام واحد - 00:56:29ضَ
وللبنت ثلاثة ارضا وردا هذا معنى قوله جمعت سهامهم من اصل ستة. نعم نعم لا العلوم لها الثلث نعم الام لها الثلث لكن لو توفي على الامة اختين اليوم الامة اختي اللي ام؟ نعم - 00:56:48ضَ
فالام لها السدس والاختين لام لهما الثلث نعم اما لو توفي عن ام واخت لام العكس فالام لها الثلث والاخت الام لها السدوس فاذا توفي عن ام واخت لام فالمسألة اصلها من ستة - 00:57:12ضَ
بالام الثلث اثنان وللاخت لام السدس واحد اجمع اثنين وواحد تصير ثلاثة ترجع بالرب الى ثلاثة منهم اثنان وللاخت اليوم واحد وكذلك لو توفي عن عن ام واخت لام اصلها من ستة وتعود بالرد الى ثلاثة - 00:57:30ضَ
للام واحد وللاختين الام على واحد فرضا وردا. نعم مثاله بنتا وام للبنت النصف ثلاثة وللام السدس سهم لا تصح من اربعة. ترجع بالرد الى اربعة. اصلها من ستة ارجع بالرد الى اربعة - 00:57:51ضَ
نعم وان كانت وقت جدة فكذلك اذا كانت اخت وجد اخت شقيقة وجدة فكذلك اصلهم لستة للجدة السدس واحد وللاخت النصف ثلاثة اجمع ثلاثة وواحد يصير اربعة. الجدة واحد من اربعة وللاخت - 00:58:11ضَ
ثلاثة من اربعة فرضا وردا نعم من انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامه لانه اصل مسألتين وتنحصر مساء الوهلة وتنتصر مسائل اهل الرجم في اربعة صور. نعم. الاول الصفين كجدة - 00:58:32ضَ
وجدت فيه اخ من امه تجدسوا وارحب بكم. جدة واصل الامة اصلحوا من ستة الجد والجدة السدس واحد وللاخ لام السدس واحد فترجع بالرد الى اثنين هذا اصل اثنين نعم - 00:58:55ضَ
من زبدة السدس وللاخ اصلها من اثنين يقسم المال عليهما. اصلها يعني اصل الرد نعم فيصير لكل واحد نصف المال. نعم وان كان الجدات ثلاث فلهن سهم لا ينقسم عليه لو كان توفي عن عن ثلاث جدات واخ لام ثلاث جدات - 00:59:14ضَ
واخ لامه. اصلها من ستة وتعول وتعود بالرد الى اثنين للجدات واحد وللاخ لام واحد نصيب الجدات منكسر لان نصيبهن واحد وهن ثلاث فتضرب رؤوسهم ثلاثة في اصل المسألة اه اثنين تطلع من ستة - 00:59:41ضَ
اطلع لي ستة للجدات من اصلها واحد في ثلاثة ثلاثة وين ثلاثة ثلاثة على واحد والاخ لام له من اصلها واحد في ثلاثة ثلاث ابي ستة. نعم لا رجعناه ان شاء الله. نعم - 01:00:02ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ فورج بعض اهل العلم اثرا لعلي رضي الله عنه باعتبار الابداع بالنسبة للخبث المشكل فهل يعتبر هذا التفريق ونقصها بالنسبة لهذه المسألة اذا صح - 01:00:41ضَ
عند الاطباء اختلاف اولاء المرأة عن اضلاع الرجل يعتبر هذا هذا يحتاج الى اخذ رأي الاطباء فاذا قرر الاطباء ان اضلاع المرأة تختلف عن اضلاع عن رجل فان الارض لا تكن علامة على الذكورة او الانوثة - 01:01:06ضَ
نعم فضيلة الشيخ ما يقصد المؤلف رحمه الله لقوله ذكر ذلك شيخنا في المذاكرة شيخهم اللي درسهم هذا المؤلف ابن مفلح يعني من بيت ال مفلح ما هو بمفلح المشهور صاحب الفروع - 01:01:26ضَ
بل هو من بيته من اسرته ويقصد بشيخه المدرس الذي درسها ما اعرفها انا ما اعرف شيخها لكن وفي المذاكرة يعني في الدرس ما هو بمؤلف ما اخذه من مؤلف - 01:01:48ضَ
وانما اخذه من تقرير الشيخ في الدرس قد يكون ما هو بصحيح الكلام قد يكون صحيح لان اللي ياخذ من الدرس يخطئ ويصيب بخلاف اللي يأخذ من مؤلف محرر ومدروس - 01:02:00ضَ
هذا اضبط ولذلك المسائل اللي تؤخذ من الدروس هذه تحتاج الى تدقيق لانه قد يكون الطالب فهم خطأ ما قاله المدرس او يكون المدرس قد ذهل وغلط في الكلام بخلاف الكلام الذي يؤخذ من مؤلف - 01:02:16ضَ
فانه يكون اغبط واوثق نعم ولذلك هذا من الامانة قول الشارح رحمه الله ذكر هذا شيخنا في للمذاكرة هذا من الامانة علشان تعرفون ان الكلام ما ما هم محرم قد يكون فيه غلط. نعم - 01:02:37ضَ
ما ادري من هو شيخ ولا ما هو ما هو بابن مفلح المشهور صاحب الفروع لكنه من بيت المفلح نعم نعم فضيلة الشيخ ما هو تعليق فضيلتكم على قوم ان الفرضيين على قول ان الفرضيين في السابق - 01:02:57ضَ
كانوا يعتمدون على النسب الاربع بمعرفة اصل المسألة ولكن لو شفت لنا ترجمة المؤلف في اول الكتاب عندك توب منه شيء. نعم مم نعم اقرأ الترجمة هو الامام الكافر نعم - 01:03:19ضَ
بلاتي تقرأ ترجمة البعاء المقدسي ايه نعم فهؤلاء الدين ابو محمد عبدالرحمن بن ابراهيم ابن احمد ابن عبد الرحمن ابن اسماعيل خلنا بس متى ولد؟ متى ولد خمسة خمس مئة وستة وخمسين. هم. وقيل خمس مئة وخمسة وخمسين - 01:03:48ضَ
يعني في القرن السادس. هم نعم فلسطين طيب مشايخك شف مشايخك اذا صار اذا صار معاصر لمؤلف الاصل ها مؤلف المتن الذي هو الموفق فيكون اقدم من صاحب الفروع وخلاف دم من صاحب الفروع - 01:04:24ضَ
لان صاحب الفروع تلميذ لشيخ الاسلام ابن تيمية متأخر عن الموفق نعم فيكون صاحب الفروع من ذرية الشارع لا طيب فضيلة الشيخ لكن كونه اخذ عن الموفق لا يجزم بان كلامه هنا - 01:05:03ضَ
من شيخنا في المذاكرة انه يقصد الموفق قد يكون لشيخ اخر اي نعم شيوخه كثير نعم قيل انه تفكر فيها على الحنابلة والفقيه في العراق ناصح الاسلامي بالفتح. المهم انه صار في القرن في منتصف القرن السادس - 01:05:26ضَ
واما صاحب الفروع فهو من تلاميذ الشيخ والشيخ توفي سنة سبع مئة وعشرين متأخر نعم نعم فضيلة الشيخ ما هو تعليق فضيلتكم على قول ان الفرضيين في السابق كانوا يعتمدون - 01:05:46ضَ
على النسب الاربع لمعرفة اصل المسألة ولكن في الوقت الحاضر المضاعف المشترك البسيط يغني عن النسب الاربع وهو اسهل منها تعلمه وتعليمه نعم يغني عنها ولكن النسب الاربعة اضبط لانها - 01:06:05ضَ
اذا عرفها الانسان استطاع انه يحل المسألة بالبديه بدون قلم وبدون كتابة اما اذا تعود على القصور الاعتيادية والحساب المعروف فانه يحتاج الى قلم والى سبورة والى والذي يحل بالبديهة اسرع واحسن من اللي يحل بالقلم - 01:06:24ضَ
نعم فمعرفة النسب الاربع ومعرفة حساب الفرظيين احسن احسن من اللي يعتمد على قواعد الحساب الحديثة نعم فضيلة الشيخ عرفنا ان الزوجة لا يرد عليها. نعم. لكن لو كانت هذه الزوجة - 01:06:47ضَ
بنت عمه فهل يرد عليها ام لا؟ يصير من ذوي الارحام تصير من ذوي الارحام لا تصير من اصحاب الرد نعم فضيلة بنت العم من ذوي الارحام ليست من اهل الرد. الرد على اصحاب الفروض فقط - 01:07:08ضَ
لا فضيلة الشيخ هل يجب التأمين على رخصة القيادة؟ والرد مقدم على ذوي الارحام. الرد مقدم على ذوي الارحام. ذو الارحام ما يرثون الا اذا لم يوجد اصحاب فروض لا - 01:07:25ضَ
نعم؟ فضيلة الشيخ هل يجوز التأمين على رأسك القيادة ذلك بدفع مبلغ يقدره ثلاث مئة وخمسين ريال الى مؤسسة تخدم هذا المبلغ على رأس السنة اذا حصل المشترك حادث تتحمل المؤسسة كل ما يطلب عليه اذا كان هو المخطئ - 01:07:41ضَ
انتبهوا مسألة التأمين درست في هيئة كبار العلماء وفي المجامع الفقهية واجمعوا على تحريم التأمين بجميع انواعه ما عدا التأمين التجاري التأمين التعاوني والتأمين التعاوني معناه ان يجعلوا صندوقا يضعون فيه مساهمات - 01:08:02ضَ
تبرعية مساهمات تبرعية لمن لمن يصاب او او يحتاج يصرف له من هذا الصندوق ومن لم يحتج فليس له شيء هذا التأمين التعاوني هذا جائز لانه من باب التعاون وليس القصد منه - 01:08:25ضَ
العائد التجاري لا يعود الى المساهمين شيء لانهم لا يريدون الطمع الدنيوي وانما يريدون الاجر والثواب ومساعدة المحتاجين فهذا التأمين التعاوني جائز اما التأمين التجاري بجميع انواعه بين السيارات على على الصحة على العمارات على الشركات على المؤسسات - 01:08:47ضَ
كل هذا حرام لانه اكل للمال بالباطل ولانه فيه مخاطرة وفيه ربا وفيه افات كثيرة فهو حرام بجميع انواعه ما عدا التأمين التعاوني الذي القصد منه مساعدة المحتاجين فقط وليس القصد منه العائد المالي الذي يعود على المساهم. نعم - 01:09:11ضَ
نعم ممكن المال المجموع من اجل التعاون يمكن يمكن تشغيله بالطرق الكسب المباحة ليزيد علشان يتوفر مال كثير لو حصل حاجات كثيرة يصرف منه ما في مانع انه يتاجر به التجارة النزيهة - 01:09:36ضَ
والمكاسب المباحة حتى يزيد لكن ما يرجع على نفس المساهمين ما يرجع منه شيء على المساهمين لانهم يريدون الاجر والثواب ما يريدون الطمع الدنيوي بخلاف التجاري فان المساهمين يريدون ان يعود اليهم ارباح - 01:10:00ضَ
هذا هذا يعتبر حرام نعم فضيلة الشيخ ها كل يأخذ لا تعميم التعاون ما يرجع شيء الى المساهمين وانما يصرف للمحتاج من المساهمين للمحتاج منهم الذي اصابته كارثة او لكبة - 01:10:16ضَ
بقدر ما يرفع حاجته فقط لا فضيلة الشيخ في باب الرد عن تصور ان يكون ان تكون هناك مسألة فيها زوج وغيره نعم ولم تستغرق؟ نعم ليه كثير اصحاب الرد لا يخلون من حالين الحالة الاولى الا يكون معهم احد الزوجين - 01:10:47ضَ
الحالة الثانية ان يكون معهم احد الزوجين. في كل حالة لها حساب خاص ذكروه الموجود من الزوجين يعطى فرضه يعطى فرضه فقط ولا يزاد عليه شيء ويجعل الباقي لاصحاب الرد - 01:11:09ضَ
على قدر فروضهم نعم وهل يرد على الزوج اذا كان ابن عم ابن عم صار عاصي من اصحاب ابن عم صار عاصف ياخذ الباقي تعصيه نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:11:30ضَ