نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
4227- أقوال العلماء في زكاة الذهب المستعمل - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
ولا رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى البرنامج من احدى اخواتنا من السودان تقول اختكم في الله ام حذيفة ام حذيفة تسأل جمعا من الاسئلة تقول هل تجب الزكاة في الحلي الصغير كالخاتم مثلا؟ جزاكم الله خيرا. الحلي الى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء - 00:00:00ضَ
او تعده للباس والاستعمال فيه خلاف بين العلماء. فجمهور اهل العلم على انه لا زكاة فيه لانه لم يعد للنماء والزيادة والتجارة وانما اعد للاستعمال فهو يصبح كالملابس والمراكب والدور سائر المستعملات ليس فيه زكاة - 00:00:20ضَ
وعلى هذا جمهور اهل العلم. والقول الثاني ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الزكاة فيه لعموم النصوص في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولاحاديث وردت بخصوصه ولكن هذا الذي ذكرته السائلة انه خاتم او شيء قليل لا يبلغ النصاب هذا ليس - 00:00:40ضَ
ففيه زكاة اذا كان دون النصاب دون عشرين مثقال وبالغرام اثنين وتسعين غرام اذا كان اقل من اثنين وتسعين غرام فلا زكاة فيه لفقدان الشرط وهو بلوغ النساط الا اذا كان لها مال اخر اذا كان عندها دراهم او ذهب تضمه تضم هذا الخاتم وهذا - 00:01:00ضَ
ولي الصغير اليه بما يكمل الوساغة ويزيد فانها تزكيه معه اذا ارادت الاحتياط في ذلك والخروج من الخلاف. نعم - 00:01:20ضَ