نور على الدرب - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
Transcription
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسأل وتقول هل يجوز للرجل ان يطلق زوجته بدون شهود جزاكم الله خيرا. نعم يطلق ان الرجل امرأته بدون شهود وينبغي له ان يوثق هذا الطلاق بكتابة ان يوثقه بكتابة بان - 00:00:00ضَ
عند كاتب العدل او في المحكمة عند القاضي او عند المأيون معلوم الانكحة واذا كتب ورقة عادية واشهد عليها ووقع عليها فهذا يكفي ايضا الكتابة انما هي للتوثيق واما وقوع الطلاق وصحته فانه يصح ويقع ولو لم يكتب. نعم - 00:00:20ضَ