كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
43- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 2 ذو القعدة 1445هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع - 00:00:00ضَ
كتاب الحج في باب الفوات والاحصار قال رحمه الله وان اخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة بان وقفوا الثامن والعاشر ظنا منهم انه يوم عرفة اجزأهم نصا فيما روى الدار قطني باسناده عن عبدالعزيز بن جابر بن سعيد - 00:00:20ضَ
قال قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:37ضَ
تقدم ان الفوات هو طلوع فجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفة والفوات لا يكون الا في الحج واما العمرة فلا تفوت الا تبعا لحج القارن اذ ان العمرة ليس لها زمن محدد - 00:00:50ضَ
وتقدم حكم من فاته الحج المذهب ان احرامه ينقلب عمرة بمجرد طلوع فجر يوم النحر ان لم يختل البقاء على احرامه لي حجة من قابل والقول الثاني انه يقلب احرامه بالحج الى عمرة ان لم يختل البقاء ليحج من قابل - 00:01:12ضَ
هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية اذا تحلل بعمرة فهل يقضي او لا سبق ان المذهب انه يقضي مطلقا سواء كان الحج واجبا ام تطوعا قالوا لان نفل الحج كفرضه. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله - 00:01:38ضَ
وايضا حكوا اجماع الصحابة ولانه مفرط والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه لا قضاء عليه الا ان يكون الحج واجبا باصل الشرع او بالنذر الذي اوجبه على نفسه - 00:02:01ضَ
لانه اذا كان لم يؤدي الفريضة فذمته مشغولة بهذا الواجب حتى يتم وذكرنا ان ان التحقيق في ذلك ان يقال ان كان فوت الحج بتفريط منه وجب عليه القضاء وان كان بغير تفريط منه فلا قياسا على المحصر كما سيأتي - 00:02:18ضَ
والمسألة الثالثة هل يجب عليه الهدي؟ الهدي مبني على وجوب القضاء فان اوجبنا عليه القضاء وجب الهدي وان لم نوجب عليه القضاء فلا هدي عليه وعلى هذا نقول في فيما سبق ان كان مفرطا وجب القضاء والهدي. وان لم يكن مفرطا فلا قضاء ولا ولا هدي. نعم - 00:02:46ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله وان اخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة. بان وقفوا الثامن او العاشر ظن ظنا منهم انه يوم اجزأهم وهذه المسألة قد تقع في الازمنة السابقة لكن في وقتنا الحاضر يعني وقوعها من الامور المستحيلة لان الامور الان انضبطت - 00:03:10ضَ
وصار هناك يعني ضبط لهذه الامور في دخول الشهر وخروجه الى غير ذلك لكن لو فرض انها وقعت فانه يجزئهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم - 00:03:32ضَ
يضحي الناس احسن الله اليك قال رحمه الله اين؟ الصواب انه اذا كان ان يفرق بين المفرط وغير المفرط. فان كان اي نعم فان كان مفرطا وجب القضاء والهدي وان لم يكن مفرطا فلا قضاء ولا هدي لانه بغير اختيار منه - 00:03:49ضَ
نعم قال الشيخ احسن الله اليك قال رحمه الله هذا الشيخ تقي الدين وهل هو يوم عرفة باطنا فيه خلاف في مذهب احمد بناء على ان الهلال اسم لما يطلع في السماء او لما يراه الناس ويعلمونه - 00:04:13ضَ
وفي خلاف مشهور في مذهب احمد وغيره قال والثاني هو الصواب وقال فعلم انه يوم عرفة باطن وظاهرا يوضحه انه لو كان هناك خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين فهو بدعة لم يفعله السلف - 00:04:34ضَ
انه لا خطأ وقال فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع الجمهور وقال في الفروع ويتوجه وقوف مرتين ان وقف بعضهم لا سيما من رآه وصرح جماعة ان اخطأوا لغلط في العدد او في الرؤية او في الاجتهاد مع الاغماء - 00:04:51ضَ
اجزاء وهو ظاهر كلام الامام وغيره مع الاغماء هو في نسخة نعم او في في الاجتهاد مع الغيب وضع نسخة تحت الاغباء مو نفس المعنى يا شيخ؟ ها؟ مو نفس المعنى يا الاغماء والغيب - 00:05:10ضَ
لأ بس اوضح. اه والا هي اغماء من غمي عليكم لكن الغيم اوضح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اخطأ بعضهم فاته الحج. هذه عبارة غالب الاصحاب وفي الانتصار. ومن اخطأ عدد يسير وفي الكاف والمجرد ان اخطأ نفر منه - 00:05:41ضَ
قال ابن قتيبة يقال ان النفر ما بين الثلاثة الى العشرة. ولذلك قال في المنتهى وان وقف الناس او الا يسيرا الثامن او العاشر خطأ ومن احرم فحصره عدو في حج او عمرة عن الوصول الى البيت اي الحرم - 00:06:03ضَ
بالبلد متعلق بحصره او الطريق قبل الوقوف او بعده او منع من دخول الحرم ظلما او جنة او اغمي عليه ولم يكن له طريق امن الحج ولو بعدت وفاة اي خشي فوات الحج ذبح هديا شاة او سبع بدنة او سبع بقرة لقوله تعالى فان احصرتم - 00:06:20ضَ
ما استيسر من الهدي لانه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه حين احصروا في الحديبية ان ينحروا ويحلوا قال الشافعي لا خلاف بين اهل التفسير ان هذه الاية نزلت في في حصر الحديبية - 00:06:40ضَ
لانه ابيح له التحلل قبل اتمام نسكه. فوجب الهدي في صورة ما لو حصر بعد الوقوف كما لو حصر قبله تنبيه انما قدرت ولو بعدت واولت ذكر المؤلف رحمه الله الحصر وتقدم ان الحصر - 00:06:56ضَ
مصدر احصره اذا منع قال الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي وقال للفقراء الذين احصروا في سبيل الله واما شرعا فالحصر هو منع الناسك من اتمام نسكه. او منع المحرم من اتمام نسكه - 00:07:11ضَ
والاحصار لا يخلو كما سيذكره المؤلف رحمه الله. لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يصد عن البيت في حج او عمرة الحكم انه يهدي ثم يحل ولو بعد الوقوف بعرفة - 00:07:34ضَ
اذا الحالة الاولى اذا صد عن البيت في حج وعمرة فانه يهدي هديا يهدي هديا ثم يحل ولو بعد الوقوف بعرفة الحال الثاني ان يصد عن عرفة ان يكون الصد عن عرفة - 00:07:57ضَ
هذا له صورتان. الصورة الاولى ان يكون قبل وقت الوقوف فحينئذ يتحلل بعمرة مجانا لانه متمكن من البيت فيفسخ نية الحج الى عمرة والصورة الثانية ان يكون الصد بعد الوقوف بعرفة - 00:08:16ضَ
فحكمه حكم الفوات يتحلل في عمرة يهدي ويقضي من العام القابل اذا هذه الحالة الثانية اذا صد عن عرفة فان كان قبل الوقوف سيتحلل بعمرة مجانا لانه متمكن من البيت فيفسخ نيته من الحج الى العمرة - 00:08:40ضَ
وان كان بعد الوقوف فحكمه حكم الفوات يتحلل ويقضي. من العام القابل الحال الثالثة من احوال المحصر ان يحصر عن طواف الافاضة فقط في ان رمى وحلق بعد وقوفه فحين اذ لا يتحلل حتى يطوف ويسعى متى زال حصره - 00:09:04ضَ
يبقى محصرا حتى يتمكن من البيت واضح طيب والفرق بين هذه الحال والحال الاولى انه في الحالة الاولى منع من البيت قبل التحلل الاول وفي الحالة الثالثة منع من البيت بعد بعد ذلك - 00:09:28ضَ
الحال الرابعة ان يحصر بمرظ او ان يحصره مرض او ذهاب نفقة او نحوها قالوا فيبقى محرما حتى يقدر على البيت فان فاته الحج تحلل بعمرة لان الحصر على المذهب لا يكون الا بالعدو كما كما سيأتي نعم - 00:09:48ضَ
نعم يقول المؤلف رحمه الله ومن احرم فحصره عدو في حج او عمرة عن الوصول الى البيت هاي الحرم بالبلد متعلق بحصره او الطريق قبل الوقوف او بعده او منع من دخول الحرم ظلما او جنة او اغمي عليه ولم يكن له - 00:10:12ضَ
طريق امن للحج ولو بعدت وفاة اي خشي فوات الحج ذبح هديا شاة او سبع بدنة او سبع بقرة لقول الله عز وجل فان فما استيسر من الهدي. ولانه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه حين احصروا في الحديبية ان ينحروا ويحلوا - 00:10:29ضَ
ايش صور حساب ثاني طيب الاحصار ذكرنا نسألكم الان ذكرنا ان له اربع كم؟ اربع حالات الحالة الاولى ان يحصر عن ماذا عن البيت ان يكون الحصر عن البيت ففي هذه الحال الحكم انه يهدي ثم يحل - 00:10:49ضَ
اذا حصر عن البيت اهدى ثم حل ولو كان ذلك بعد الوقوف بعرفة الحالة الثانية ان يصد عن عرفة ان يكون الصد والحصر عن عرفة فله صورتان. الصورة الاولى ان يكون قبل وقت الوقوف بعرفة - 00:11:21ضَ
فيتحلل في عمرة مجانا لتمكنه من ماذا؟ من البيت فيفسخ نية الحج الى ويجعلها عمرة يفسخ نية الحج الى عمرة الصورة الثانية ان يكون الصد او الحصر بعد الوقوف بعرفة - 00:11:44ضَ
ما حكمه حكم الفوات يتحلل ويقضي من العام القابل الحال الثالثة ان يكون الحصر عن طواف الافاضة وحلق ثم نعم بان رمى وحلق بعد الوقوف بعرفة. فحينئذ لا يتحلل حتى يطوف ويسعى متى زال حصره. ولهذا المؤلف هنا - 00:12:05ضَ
ماذا يقول؟ يقول اه نعم يقول ذبح هديا شاة او سبع بدن او سبع بقرة لقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولانه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه حين - 00:12:32ضَ
في الحديبية ان ينحروا وان يحلوا سيأتي بكلامه. الحل الرابعة ان يكون الحصر والصد بسبب مرض او ذهاب نفقة فيبقى محرما حتى يقدر على البيت فان فاته الحج تحلل بعمرة هذا المذهب في هذه المسائل. نعم - 00:12:51ضَ
ويقضي نعم سيأتينا ان شاء الله في مسألة القضاء ستأتي نعم ايش فيك سنة كاملة بعد وقت الوقوف بعرفة يعني يعني آآ صد وانتهى الوقت الوقوف بعرفة لا انه مقنع لم يطف. اي نعم - 00:13:13ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله تنبيه انما قدرت ولو بعدت واولت فات بخشية الفوات يوافق كلام اصحابي وكلامه الاتي فوت الحج ليس شرطا لتحلل محصر كما يدل كما تدل عليه الاية. الاية والخبر وكلام الاصحاب - 00:13:50ضَ
يكون محل ذبح هادي في موضع حصنه حلا كان او حرما لذبحه صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبية وهي من الحل وتقدم نعم يعني المحصر اذا اراد ان يذبح هديا - 00:14:11ضَ
فهو بالخيار. ان شاء ذبحه في محل حصره وموضع حصره وان شاء ذبحه في الحرم لان القاعدة ان كل ما جاز ذبحه خارج الحرم ذبحه في الحرم كل هدي يجوز ذبحه كل هدي - 00:14:25ضَ
يجوز ذبحه في خارج خارج الحرم يجوز ذبحه بل اولى ان يكون في الحرم ولذلك عثمان رضي الله عنه في عمرة الحديبية او في صلح الحديبة بعث الهدي الى مكة بتمكنه من ذلك. نعم - 00:14:45ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ينوي المحصر ينوي المحصر به اي بذبح الهدي التحلل وجوبا لحديث انما الاعمال بالنيات وحلق او قصر وجوبا قدمه في الرعاية واختاره القاضي في التعليق وغيره وقدم في المحرر وشرح ابن رازين عدم الوجوب وهو ظاهر - 00:15:01ضَ
هو ظاهر خرقي ومنتهى لعدم ذكره في الاية. ولانه مباح ليس بنسك خارج الحرم. لانه من توابع الوقوف كالرمي ثم ثم حل من احرامه. فان امكن المحصر الوصول الى الحرم - 00:15:23ضَ
من طريق اخر غير التي احصر فيها لم يبح له التحلل لقدرته على الوصول الى الحرم فليس بمحصر ولزمه سلوكها ليتم نسكه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:15:41ضَ
الطريق او قربت خشي الفوات اي فوات الحج او لم يخشى فان لم يجد المحصر هديا صام عشرة ايام بالنية اي نية التحلل كمبدله اي الصوم. وهو ذبح الهدي فانه يذبحه بنية التحلل. كما تقدم ثم - 00:15:55ضَ
طيب هذه مسألة ايضا اذا لم يجد المحصر هديا على القول بوجوب الهدي عليه وهو الراجح فماذا يلزمه المذهب انه يصوم عشرة ايام بنية التحلل يصوم عشرة بنية التحلل قياسا على التمتع - 00:16:12ضَ
على هدي التمتع والقران في قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة والقول الثاني عدم وجوب الصيام لانه لا دليل على الوجوب. لقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولم يقل فمن لم يزد فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:16:32ضَ
وسبعة اذا رجعتم. او فصيام عشرة ايام وقياس دم الاحصار على دم المتعة والقران قياس مع الفارق قياسهم مع الفارق من وجوه اولا انه مخالف لظاهر الاية لان الله عز وجل لم يذكر بديلا للهدي او بدلا للهدي. فقال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وما - 00:16:56ضَ
ولم يقل فمن لم يجد والوجه الثاني ان تحلل ان تحلل المتمتع والقارن تحلل اختياري وتحلل المحصر تحلل اضطراري فلا يصح قياس هذا على هذا والوجه الثالث ان المتمتع حصل له مقصوده بالنسك - 00:17:26ضَ
فهو يذبح او ينحر هذا الهدي شكرا لله عز وجل والمحصر لم يحصل له ذلك مع هذه الوجوه يمتنع الالحاق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا اطعام فيه اي الاحصار لعدم وروده - 00:17:52ضَ
وقال الآجري وايضا يقال لا لا صيام فيه لعدم وروده. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الاجري انعدم الهدي مكان احصاره قومه طعاما وصام عن كل مد يوما وحل - 00:18:12ضَ
واوجب الا يحل حتى يصوم القدر فان صعب عليه حل ثم صام بل يجب مع الهدي على المحصر حلق او تقصير وتقدم ما فيه ولا فرق فيما تقدم بين الحصر العام في كل الحاج - 00:18:32ضَ
وبين الحصر الخاص في شخص واحد اثنان ان يحبس بغير حق او يأخذه اللصوص في عموم النص ووجود المعنى في الكل هل يختص بشيء معين جمهور العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ان الاحصار خاص بالعدو - 00:18:47ضَ
دون المرض وذهاب النفقة ونحويها فهو خاص بالعدو وحجتهم قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي ثم قال فاذا امنتم وهذه الاية نزلت في صد المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم ولاصحابه عام الحديبية - 00:19:08ضَ
ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا حصر الا من العدو والقول الثاني ان الاحصار يتحقق بكل ما يمنع المحرم من اتمام نسكه من مرض او كسر او ذهب نفقة او نحو ذلك - 00:19:33ضَ
وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله وهذا القول اصح ان الاحصار لا يختص بشيء معين في عموم الاية فان احصرتم - 00:19:54ضَ
واما الجواب عن الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل فاذا امنتم الجواب عنها ان قولهم فاذا امنتم فرد من افراد عموم قوله فان احصرتم فلا يدل على التخصيص لان القاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص - 00:20:16ضَ
اي انه اذا ورد لفظ عام ثم ورد فرد من افراد هذا العام فلا يقتضي هذا ان ان يخص هذا الفرض بالحكم دون غيره فمثلا لو كان امامي مائة طالب - 00:20:41ضَ
مئة طالب فقلت لك اكرم الطلبة تكريم الطلبة هذا عام يشمل الجميع ثم قلت بعد ذلك اكرم محمدا وهو من الطلبة. فهل هذا يقتضي ان يخص محمد دون غيره؟ لا. هذا يقتضي انه ان له عناية خاصة دون دون لان له - 00:20:57ضَ
خاصة عن غيره. لكن لا يقتضي ان يخص بالحكم كذلك قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي ثم قال فإذا امنتم نظير ذلك ايضا قول الله عز وجل - 00:21:21ضَ
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا عام في كل مطلقة. سواء كان الطلاق رجعيا ام كان بائنا. فكل مطلقة فعدتها ثلاثة قرون ثم قال ثم قال عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:21:37ضَ
فعولتهن احق بردهن في ذلك من الذي يكون بعلها احق بردها هي الرجعية فهل نقول ان قوله والمطلقات اي الرجعيات بدليل وبعولتهن؟ او نقول ان قوله وبعولتهن فرد من افراد العموم فلا يقتضي التخصيص - 00:22:08ضَ
الثاني الثاني فعلى هذا نقول هنا فرد من افراد العموم فلا يقتضي التخصيص اما اثر ابن عباس رضي الله عنهما وهو قوله لا حصر الا من العدو الجواب عن عن هذا الاثر من احد وجهين - 00:22:29ضَ
الوجه الاول انه قول صحابي واجتهاد منه خالفه غيره من الصحابة ان هذا الاجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما خالفه غيره من الصحابة والوجه الثاني ان يقال ان ان نحمل قوله لا حصر الا من العدو اي الحصر الاشد - 00:22:48ضَ
والاعظم اي الحصر الاشد والاعظم هو حصر العدو ونظيره لا ربا الا في النسيئة. لا ربا الا في اي الربا الاشد والاعظم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن حبس بحق او دين حال وهو قادر على ادائه فليس له التحلل. لانه ليس بمعذور. نعم - 00:23:11ضَ
يعني مثلا صاحب الدين منعه وحبس فهل يقول محصرا؟ لا اذا كان قادرا على وفاء الدين لانه ليس معذورا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان كان عاجزا عن ادائه او مؤجلا فحبس بغير حق فله التحلل لما مر - 00:23:41ضَ
واذا كان العدو الذي حصل للحاج مسلمين جاز قتالهم للحاجة اليه ان امكن الانصراف من غير قتال فهو اولى لصون دماء المسلمين. واضح نعم وان كانوا مشركين لم يجب قتالهم الا اذا بدأوا بالقتال. او وقع النفير ممن له الاستنفار - 00:24:04ضَ
فيتعين اذا لعموم قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم عوق النفيظ يعني الامام الاعظم استنفر الناس فيجب وهذا من المواضع التي يكون الجهاد فيها فرض عين - 00:24:23ضَ
الجهاد الاصل انه فرض كفاية ويكون فرض عين في مسائل اربع المسألة الاولى اذا حضر صف القتال فيجب لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ - 00:24:48ضَ
دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. الاية والمسألة الثانية اذا دهم العدو بلده عدو داهم البلد فيجب عليه دفاعا عن نفسه واهله وحرمته - 00:25:11ضَ
والمسألة الثالثة اذا استنفره الامام قال الامام الاعظم ان في انفروا فيجب على كل من كان قادرا لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض - 00:25:31ضَ
وقال عز وجل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم والمسألة الرابعة اذا احتيج اليه ليحتيج اليه سواء كانت الحاجة حسية عن معنوية الحسية بان كان هناك مثلا الات في الحرب - 00:25:51ضَ
او اجهزة لا يعرف ادارتها وتشغيلها الا هذا الشخص او يحتاج اليه في ذلك. او كانت الحاجة معنوية وهي التدبير والتخطيط بان كان عنده خبرة ودراية ومعرفة. فيجب عليه في هذه الحال نعم - 00:26:11ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله غلب على ظن المسلمين ظفر بالمشركين استحب قتالهم حيث لم يجب لاعلاء كلمة الدين ولهم اي الحاج لبس ما تجب فيه الفدية نحتاج اليه في القتال ويفدون - 00:26:31ضَ
ويفدون للبسه كما تقدم في حلق الرأس وتغطيته احتاج ان يضع على رأسه ما يقيه من القتال او ان يلبس دروعا ونحوها فيفتي وهذا داخل في القاعدة التي مرت بنا في محظورات الاحرام ولمحرم احتاج الى فعل محظور - 00:26:50ضَ
فعله ويفتي احتاج الى فعل محظور فعله هو يفتي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والصحيح انه في هذا الحال اذا اضطر لا شيء عليه. نعم اذا اضطر فلا شيء عليه. وان اقيس هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس - 00:27:09ضَ
السراويل فلن يوجب الفدية للضرورة فكذلك ها هنا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والا اي وان لم يقوى على ظن المسلمين الظفر تركه اي القتال اولى لان لا يغروا بالمسلمين - 00:27:40ضَ
فان اذن فان اذن العدو لهم اي للحجاج في العبور فلم يثقوا بهم فلهم انصراف والتحلل كما تقدم وان وثقوا بهم لزمهم المضي على الاحرام لاتمام النسك اذ لا عذر لهم اذا - 00:28:00ضَ
وان طلب العدو خفارة على سخنية الطريق للحجاج وكان العدو وهذه المسائل التي يعني ذكرها الفقهاء قد لا يتصورها الانسان الان لكنها كانت واقعة سابقا قبل توحيد هذه البلاد على يد الامام الملك عبد العزيز رحمه الله - 00:28:16ضَ
وقد كانت هناك يعني آآ كان هناك قطاع طرق وغارات من بعض القبائل على بعض ونحو ذلك. فلم يكن هناك امن في الطريق. فالانسان كان اذا ذهب لا يأمن على نفسه لكن بعد توحيد البلاد وبعد استقرار الامن ولله الحمد والمنة نقول هذه مسائل في الواقع نقرأها لمجرد - 00:28:36ضَ
المعرفة فقط والا فلا وجود لها ونحن بحمد الله نعيش بامن وامان وراحة واطمئنان. فنسأل الله عز وجل ان يديم علينا ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان طلب العدو خفارة على تخرية الطريق - 00:29:00ضَ
للحجاج وكان العدو ممن لا يوثق بامانه لعادته بالغدر. لم يلزم بذله اي المال المطلوب خفارة لانه اضاعة من غير وصول للمقصود وان وثق بامانه والخفارة كثيرة فكذلك لا يجب بذلها الظرر بل يكره بذلها. الخفارة هي ما يعطى للشخص - 00:29:21ضَ
للدلالة على الطريق والتأمين. بمعنى انه اذا وصل موضع يقول انا انتم في اماني انا اؤمنكم حتى تعبروا هذه المنطقة لا يعطونه مثلا مبلغا من المال. وهذا ايضا كان موجودا. ولا يلزم منه الحرب يعني كان في السابق - 00:29:42ضَ
يقول هناك عصابات يعني قبل توحيد هذه البلاد يوجد عصابات ويوجد قطاع طرق فالانسان اذا اراد ان يسافر يتفق مثل مع شخص له علاقة مع هؤلاء العصابات وقطاع الطرق بحيث يقول هذا في اماني - 00:29:59ضَ
الا يتعرض له والا كان في السابق يعني الانسان لا يأمن على نفسه بل ربما سلبوه ثيابه يعني والقصص كثيرة هناك اناس يعني يسلب يسلب يسلب ماله وتسلب ثيابه حتى يبقى عاريا - 00:30:16ضَ
ينتظر حتى تغرب الشمس وتأتي الظلمة فيدخل يتسلل الى البلد. وهو عريان لانه سلبت اي شيء يأخذونه ما يوفرون شيء ما يخلون عليه لا غترة ولا شماغ ولا طاقية ولا سروال ولا كلش تشليح - 00:30:36ضَ
نسأل الله العافية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان وثق بامانه والخفارة كثيرة فكذلك لا يجب بذلها للظرر بل يكره بذلها اي الخفارة ان كان العدو كافرا لما فيه من الذل والهناء والهوان وتقوية الكفار - 00:30:56ضَ
وان كانت الخفارة يسيرة قياس المذهب وجوب بذلي ايمن ايمن الخفا الخفارة نعم قياس المذهب يجب بدري يعني لو كان مثلا يريد ان يأتي الى الحج والطريق ليس امنا كما - 00:31:16ضَ
في الزمن السابق اه ويخشى على نفسه من قطاع الطرق الا ببذر خفارة وكان قادرا على هذه الخفارة فيجب لان القاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. نعم - 00:31:32ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت الخفارة يسيرة فقياس المذهب وجوب بذله اي ما للخفارة قال الموفق والشارح وصححه في تصحيح الفروع لانه ظرر يسير كماء الوضوء. وقال جماعة من الاصحاب لا يجب بذل خفارة بحال. كما في ابتداء الحج لا يلزمه اذا لم يجد طريقا - 00:31:48ضَ
من غير خفارة وفي المنتهى يباح تحلل لحاجته لحاجة قتال او بذل مال لا لا يسير لمسلم ولو نوى المحصر التحلل قبل ذبح قبل ذبحه قبل ذبح هدي ان وجد او قبل صوم انعدم الهدي ورفض احرامه لم يحل ولزمه دم لتحلله ولكل محظور فعله - 00:32:10ضَ
بعده اي بعد التحلل. هكذا في المقنع قال في الانصاف وهذا المذهب عليه اكثر الاصحاب وقدموا في الفروع قيل لا يلزمه دم لذلك التزم به في المغني والشرح انتهى وسبق في كلام المصنف تبعا لما صححه في الانصاف ايضا - 00:32:36ضَ
في باب الاحرام انه لا شيء عليه لرفض احرامه لانه مجرد نية. يعني لو ان الانسان اذا احرم احرم قال لبيك عمرة لبيك حجا ثم قال رفضت احرامي. خلاص ساخرج من هذا الاحرام - 00:32:54ضَ
اولا لا يرتفض احرام وهذا محل اتفاق ان الاحرام لا يرتفض برفضه ولكن هل يجب عليه فدية؟ لرفضه سبق الخلاف في ذلك فقيل انه لا اه يجب لا تجب الفدية وهو المذهب لانه مجرد نية - 00:33:08ضَ
لا اثر لها حق وقيل انه انه تجب والصواب انها لا تجب اذا من رفظ احرامه لم يرتفظ لان كل من احرم كل من تلبس بالنسك فانه لا يخرج من احرامه الا بواحد من امور ثلاثة - 00:33:28ضَ
انتبهوا كل من شرع في النسك او تلبس في النسك لا يخرج منه الا بواحد من امور ثلاثة. اولا كمال كمال افعاله بان يأتي بافعال النسك يتحلل فلو احرم بعمرة طاف وسعى حلق او قصر ثم حل - 00:33:47ضَ
الثاني الاشتراط ان كان قد اشترط وحصل ما يمنع فانه يتحلل والثالث الحصر اذا احصر تحلل فهمتم؟ اذا الامور التي يخرج بها من الاحرام ثلاثة كمال الافعال بان يأتي بافعال النسك من حج او عمرة - 00:34:06ضَ
والثاني الاشتراط اذا كان اشترط فمثلا لو ان امرأة تخشى نزول الحيض فقالت انحبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم لما وصلت الى مكة اتاها الحيض ولن تطهر الا بعد عشرة ايام مثلا. وهي سترجع من الغد. حينئذ تتحلل ولا شيء عليها - 00:34:30ضَ
الثالث الحصر الحصر يعني المنع والمنع كما تقدم على القول الراجح عام العدو في غيره. فلو انه مثلا احرم وآآ حصل له حادث حصل له حادث ونوم في المستشفى. بحيث لا يستطيع ان يتم النسك - 00:34:50ضَ
حينئذ ينحر هديا ويتحلل نعم لا ما ولا يجيب الهدي لانه لغو واو المذهب والصحيح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله انظر هل هما مسألتان يحمل التحلل هنا على لبس على لبس المخيط مثلا او مسألة واحدة تناقض التصحيح فيها - 00:35:09ضَ
ولا قظاء على محصن ان كان حجه نفلا لظاهر الاية وذكر في في الانصاف انه المذهب وقيده في المستوعب والمنتهي. طيب هذه بالنسبة المحصر المحصر آآ هل يجب عليه القضاء او لا - 00:35:43ضَ
ان كان ما احصر عنه واجبا باصل الشرع او بالنذر وجب القضاء فاذا قدر مثلا انه اه لب احرم بحج او احرم بعمرة ثم احصر ففي هذه الحال لا يزال لا تزال ذمته مشغولة - 00:36:02ضَ
فان كان ما احصر عنه واجبا باصل الشرع او اوجبه على نفسه فانه يجب ايش؟ القضاء واما اذا كان ما احصر ما احصر فيه تطوع او النسك الذي احصر عنه تطوع فهل يجب القضاء او لا؟ هذا فيه خلاف - 00:36:21ضَ
فمن العلماء من قال انه يجب عليه القضاء متى زال حصره وهذا هو المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء ان المحصر يقضي مطلقا سواء كان نسكه واجبا باصل الشرع او النذر ام كان تطوعا - 00:36:41ضَ
وحجتهم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة التي احصر عنها والاصل والاصل التأسي به ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج ابن عمر الانصاري من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل - 00:37:00ضَ
واما من جهة النظر فقالوا ان النسك يجب اتمامه متى شرع الانسان فيه النسك يجب اتمامه متى شرع الانسان فيه لعموم قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله فاذا وجب اتمامه وجب قظاؤه اذا احصر عنه - 00:37:23ضَ
بان القضاء يحكي الاداء ورابعا ايضا قالوا ان العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل تسمى عمرة القضاء والقضاء انما يكون لما فات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا - 00:37:43ضَ
هذا القول الاول. القول الثاني ان المحصر لا يجب عليه القضاء. اذا كان نسكه تطوعا واحتجوا بامور اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر اصحابه الذين احصروا معه بالقضاء - 00:38:06ضَ
ولو كان واجبا لامرهم بذلك وثانيا ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم الذين قضوا العمرة من العام القابل مع النبي صلى الله عليه وسلم هم اقل من الذين كانوا معه في الحديبية - 00:38:26ضَ
وهذا يدل على عدم الوجوب وثالثا ايضا ان هذا هو ظاهر القرآن فان الله عز وجل اوجب على المحصر الهدي ولم يوجب القضاء فلم يقل فقال فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولم يقل فما استيسر من الهدي والقضاء - 00:38:43ضَ
ورابعا ان هذا النسك الذي احرم به وهو التطوع من حج او عمرة هذا النسك لا يجب ابتداء ابتداء ليس واجب وانما الواجب اتمامه فاذا تعذر اتمامه سقط كسائر الواجبات - 00:39:06ضَ
واما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها السنة السابعة. تسميتها بعمرة القضاء فليس لكونها قضاء للعمرة التي صد عنها وانما هي للعمرة التي قاظاهم عليها وصالحهم عليها - 00:39:27ضَ
فهي من المقاضاة وليست من القضاء وهذه العمرة من النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وهذا القول اصح وهو ان المحصر اذا احصر في نسك - 00:39:50ضَ
في نسك تطوع لم يجب عليه القضاء. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله وانتصر له وهو الراجح. نعم لا لا مو بالمذهب. المذهب انه يجب اصبر انت لا لا تعجل - 00:40:08ضَ
نعم صحة هذا فيه فيه ضعف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا قضاء على محصن ان كان حجه نفلا لظاهر الاية وذكر في الانصاف انه المذهب وقيده في المستوعب والمنتهى بما اذا تحلل قبل فوات الحج ومفهومهما انه لو تحلل بعد فوات الحج - 00:40:34ضَ
القضاء وهو احدى الروايتين وهذا هو المذهب دائما في المذهب هو ما في المنتهى المذهب هو ما في المنتهى. نعم احسن الله اليك صاحب الانصاف اذا قال احيانا هذا المذهب - 00:41:08ضَ
قد يختلف عند المتأخرين قد يختلف عند فيقول هو المذهب وتجد ان المذهب في تجد ان ما في الاقناع والمنتهى يخالفه وهو في مثل هذه المسائل التي يقع فيها خلاف - 00:41:25ضَ
له عبارتان العبارة الاولى ان يقول وهو المذهب ويجزم والعبارة بالثانية ان يقول وهو المذهب على ما اصطلحناه والذي اصطلح وما اتفق عليه الشيخان والغالب انه اذا قال وهذا المذهب او وهو المذهب على ما اصطلحناه فالغالب ان صاحب الاقناع يوافقه - 00:41:39ضَ
وصاحب المنتهى يخالفه والمعتبر ما في المنتهى. نعم احسن الله اليك فان كان هناك ظاهر يعني كلام المنتهى ليس صريحا فيراجع ايضا ما ما يرجحه الشيخ منصور رحمه الله في - 00:41:59ضَ
شرحي عن المنتحرين وشرح محرر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومفهومهما انه لو تحلل بعد فوات الحج يلزمه القضاء وهو احدى روايتين اطلقهما في الشرح وغيره. وهو ظاهر كلامه اول الباب - 00:42:17ضَ
وانزال الحصر بعد تحلله وامكنه فعل الحج الواجب في ذلك العام لزمه فعله ومن حصر عن واجب كرمه الجمار لم يتحلل. وعليه له اي لتركه ذلك الواجب دم. كما لو تركه اختيارا وحجه صحيح - 00:42:35ضَ
لتمام اركانه من حصر عن واجب كرمي الجمار لم يتحلل اذا حصل عن واجب يتصور هذا مثلا انه مرض ففي هذه الحال نقول لا يتحلل لكن هنا طريق اخر وهو ان يوكل - 00:42:53ضَ
اذا حصر عن رمي الجمار مثلا فانه يوكل اه من يرمي عنه لكن قد يكون هذا الواجب الذي حصر عنه مما لا مما لم يرد فيه التوكيل مثل حصر عن - 00:43:08ضَ
المبيت في منى وهذا قد يقع مثاله انسان ذهب يوم الحادي عشر او يوم العيد ذهب الى مكة للطواف والسعي فطاف وسعى لما اراد ان يرجع حبسه الزحام هذا حصل - 00:43:24ضَ
ولم يستطع الوصول الى منى الا عند طلوع الفجر عليه نقول الصحيح انه لا شيء عليه لانه حبس بغير اختيار منه نعم وقد ذكرنا فيما تقدم ان الاعذار في ترك المبيت نوعان - 00:43:43ضَ
اعذار عامة واعذار خاصة الاعذار العامة هي كل فالاعذار العامة هي التي يكون صاحبها مشتغلا بخدمة الحجيج يكون معذورا لانه مشتغل بخدمة الحجيج. فكل من عمل في مصلحة الحجاج فانه يسقط عنه المبيت قياسا على السقاة والرعاة. والثاني عذر خاص - 00:43:59ضَ
فمن الاعذار الخاصة الزحام ومنها ايضا الضياع. بعض الناس يذهب ويضيع ومنها ايضا اه ان يمرظ وينوم في مستشفى خارج في الخارج للحكومة يعني وفقها الله جميع الحجاج ينومون في مستشفيات المشاعر - 00:44:26ضَ
بل حتى من مرض يوم الثامن المرضى جميع المرضى الذين يعني من الحجاج يمرضون في مكة وفي المدينة كلهم تنقلهم سيارات الاسعاف الى عرفة جميعا ولذلك تشاهد مئات السيارات السيارات باعداد كبيرة كلها تنقل هؤلاء المرضى الى عرفة ليقفوا - 00:44:49ضَ
في عرفة ويدرك الركن وهذا من نعم الله عز وجل علينا. نعم احسن الله اليكم. اذا في مسألة الحصر عن رمي الجمار يقول هنا ايش طريق اخر وهو ان يوكل نعم - 00:45:12ضَ
احسن الله اليك المبيت كل من من يعني لم يتمكن من المبيت بغير اختيار منه فلا شيء عليه احسن الله اليك قال رحمه الله وان صد المحرم عن عرفة دون البيت. اي الحرم تحلل بافعال عمرة ولا شيء عليه - 00:45:27ضَ
لان ان قلب الحج الى عمرة مباح بلا حصر. فمعه اولى فان كان قد طاف وسعى للقدوم ثم احصر او مرض او فاته الحج. تحلل بطواف وسعي اخرين. لان الاولين لم يقصد بهما طواف العمرة - 00:45:54ضَ
سعيها. نعم. والطواف الاول ايضا طواف قدوم سنة فلا يجزئ عن طواف هو ركن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وليس عليه ان يجدد احراما في الاصح قاله في شرح المنتهى - 00:46:10ضَ
ومن حصر عن طواف الافاضة وقد رمى ها الشيخ الفتوحي كيف يقولوا والاقناع هذا قبل المنتهى يا شرح الاقناع الشيخ منصور قبل شرح المنتحر يمكن باكثر من خمسطعش سنة احسن الله اليك قال رحمه الله ومن حصن عن طواف الافاضة وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف - 00:46:26ضَ
ومن احصر بمرظ وانما قد لم يتحلل حتى يطوف لان الطواف لا منتهى في زمنه ليس له زمن متى زال اه حاصره حينئذ يطوف - 00:47:02ضَ