Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل نحر ناقة من غير ان يستقبل بها القبلة. ما حكم فعله جاهز. جاهز. احسنت. ها. خالف المندوب. قطع الحيوان - 00:00:00ضَ
المذكى قبل تمام موته. ما حكم فعله؟ مكروه احسنت ذبح الشاة قائمة ما حكم فعله احسنت. نعم. نعم هو جائز خلاف الاولى. قال في ذلك المندوب. قال والذبح مبدعا بشق شامي في - 00:00:30ضَ
المندوبات حفر حفرة مستديرة وجعل الشياه في حافاتها ليذبحها. ما مكروه. مكروه احسنت. نحر ناقة فوجد في بطنها جنينا ميتا. هل يحل له ان يأكله؟ نعم. نعم احسنت. احسنت. اذا تم خلق الجنين ونبت شعره. ارسل مجوس - 00:01:00ضَ
كلبا معلما فصاد صيدا. هل يحل اكله؟ لا يجوز. ما يجوز. لا يحل اكله احسنت. لا يحل لو ارسل كتابي يهودي او نصراني كلبا معلما فصار صيدا. هل يحل اكله - 00:01:40ضَ
مشكور المذهب انه لا لا يحل. احسنت مشهور على قول الجمهور يحي. احسنت احسنت بارك الله فيكم. اصول المثل انه لا يحل. رمى بسهم قصد به اصابة شجرة فوقع على غزال فقتله. فهل يحل اكل الغزال - 00:02:00ضَ
لماذا لا يحل؟ لانه لم يقصدنا. احسنت. احسنت. باعلم النية. ارسل كلبه غير المعلم فصاد صيدا فهل يحل ما صاده؟ لا يحل. لا يحيى. سم لو وثب الجارح المعلم على ظبي فقتله من غير ان يرسله ربه. فهل يحل الصيد بذلك - 00:02:30ضَ
لا يا حبيبي. لا يحل. احسنت. بارك الله فيك طيب تفضل الشيخ حسن على الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى باب الاضحية - 00:03:00ضَ
حقيقتي وما يباح من الطعام سن لحر غير حاج بمنى اضحية من غير لو خففت للدين وفي الطمر آآ لو خففت الجيم سنة لحر غير حاج بمنى احسن الله اليكم - 00:03:30ضَ
لكل غير حاج بمنى اضحية من غير اجحاف على وسنها عام مضى في الضاني والمعز عام وابتدى في الثاني داخل في اربع من البقر والابل في في ست سنين قد عبر ويمنع الاجزاء جنون او بكم او عور او عرج او البشم - 00:03:50ضَ
او مرض او بخر او البتر او جرى كذا هزال من ظهر. يابسة الضرع وذات امي وحشية او ذات قرن يدمي افضلها ضأن فمعز فبقر فابل نعم السميم والذكر. وجاز تشريك قريبه سكن في الاجر معه - 00:04:10ضَ
في الاجر معه في الاعيال والمؤن ووقتها بعد صلاة العيد الى غروب ثالث السعيدي وشرطها في غير يوم اول غروب فجر كالهدايا احسنت احسنتم بارك الله فيكم سابع نعم احسنتم جزاكم الله خيرا قال رحمه الله باب الاضحية والعقيقة وما - 00:04:30ضَ
وحمي الطعام الاضحية اسم لما يتقرب بذبحه يوم العيد وتالييه وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع. فمن الكتاب قوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا اذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. والمنسك هنا هو الذبح الذي يتقرب به الى الله تعالى - 00:04:50ضَ
ومن السنة ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين وقد اجمع المسلمون على مشروعيتها. قال رحمه الله سن بحر من غير حاج حكم الاضحية انها سنة مؤكدة. لا ينبغي للقادر تركها - 00:05:20ضَ
بحر ذكرا كان او انثى كبيرا او صغيرا. حاضرا او مسافرا. يخرج بهذا الوصف الرقيق لا تسن في حق الرقيق. غير حاج لان الحاج سنته الهدي فالحاج لا يطالب بالاضحية. وهي هنا في البيت بتخفيف الجيم للوزن - 00:05:50ضَ
بميناء قال في الشرح الكبير عند قول خليل بمنى قال اولى حذف لان غير الحاج تسن له الاضحية مطلقا كان بمنى اولى. والحاج لا تسن في حقه اطلق قاله في شرح كبير غير الحاج تسن له اضحية مطلقا والحاج لا تسن - 00:06:20ضَ
في حقه مطلقا. وانظر الى محافظة الناظمي رحمه الله على الفاظ مختصر خليل. فان خليلا قال في مختصره سنة لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف. فالناظم هنا قال سن لحر غير حاج - 00:06:50ضَ
هنا اضحية من غير اجحاف عناء. من غير اجحاف اي بمال المضحي. بان ما يحتاج لثمنها في ضروريات معاشه. يعني اذا كانت تتحف به اي يحصل له ضيق في معيشته - 00:07:10ضَ
في بسببها لم يطالب بها. ثم قال وسنها عام مضى في الضاني. يشترط لصحة بلوغها السن المطلوبة شرعا. قال وسنها عام مضى في الضاني وهو الجذع وهو ما اوفى سنة ودخل في الثانية. هذا مشهور المذهب. وقيل تجزئ التضحية - 00:07:30ضَ
بابن سبعة اشهر لكن المشهور ما سبق. يعني قيل انه لا يشترط ان يوفي سنة بل تجوز الاضحية يؤدون ذلك. وقال بعضهم انه انها تجوز لما بلغ سبعة اشهر. لكن المشهور انه لا بد ان يكون قد اوفى سنة - 00:08:00ضَ
دخل في الثانية دخولا ما. ولو يوما اي لو انها مثلا. مثلا لو انها ولدت في عرفة سم في الساعة الثانية في يوم النحر الذي هو بعد يوم عرفة تكون قد اكملت سنة ويوما. يعني يجوز له ان يضحي بها في يوم النحر - 00:08:20ضَ
لانها اوفت سنة. قال وسنها عام مضى في الضاني. والماعز عام مبتدأ في الثاني ثني المعز دخل في الثاني دخولا بينا كالشهر اوفى سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا كالشهر وابتدأ في الثاني بخلاف سيكفي دخوله في السادس - 00:08:40ضَ
ان يأتي دخولا ما وداخل في اربع من البقر. اوفى ثلاثة ودخل في الرابعة. والابل في في ست سنين قد عبر اوفى خمسة ودخل في السنة السادسة. ثم انتقل الى بيان العيوب المانحة - 00:09:10ضَ
من الاجزاء والاصل في العيوب المانعة من اجزاء التضحية ما اخرجه اصحاب السنن في البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا نجوز في الضحى - 00:09:30ضَ
الاوراء البين عوارها والمريضة تبين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي الكسيرة الهزيلة. التي لا تلقيه لا مخ في عظامها. بضعفها وهزالها. هذه العيوب الاربعة يلحق بها ما كان مثلها او اشد منها. مثلا العمى اشد من العور - 00:09:50ضَ
في الحديث فكذلك هو عيب مانع من الاجزاء. قطع الرجل اشد من العرج بالف حديث. اذا هو عيب مانع من الاجزاء وقول في الحديث البين عورها البين مرضها البين ضلعها فيه اشارة الى ان القليل من ذلك لا يمنع الايذاء. اذا - 00:10:20ضَ
فهذا الحديث هو الاصل في العيوب المانعة من الاجزاء. وما ذكره الفقهاء من غيره فانه ملحق به. لكونه مثله او شد منه قال رحمه الله ويمنع العز جنون فاذا ضحى بشاة فيها جنون - 00:10:40ضَ
هو فقد التمييز لم تجزئ اضحيته. وكذلك ما بعدها مما ذكره الناظم مما عطفه عليها. او بكم تجزيء البكماء التي لا صوت لها. او عرج بين. وهو ما يمنعها لحوق اخواتها - 00:11:00ضَ
او عور بين. وهو ما منعها من الرؤية. وفي معناها ما لو ذهب اكثر بصرها او البسم. البشم التخمة اي امتلاء البطن. فهذه في حكم المريضة لا تجزئ التضحية بها. او مرض بين ظاهر. اما الخفيف فلا يمنع الاجزاء. وان كانت السلامة - 00:11:20ضَ
ومن هو افضل؟ فالمرض الذي يمنع الاجزاء هو البين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمريضة في البين مرضها. قال او بحر نتن جدة او البتر. البتراء مقطوعة الذنب. او جرب بين. كذاه - 00:11:50ضَ
ان ظهر اذا كان الهزال بينة وهي العجفاء الكثيرة التي لا تنقذ الحديث. وقوله ان ظهر ليس راجعا ينهوزان فقط. بل هو راجع لجميع ما تقدم. فالخفيف من تلك العيوب لا يمنع الاجزاء - 00:12:10ضَ
وان كانت السلامة منها افضل. قال يابسة الضرع بحيث لا ينزل منه لبن. وذات امي وحشية ابوها من الحيوانات الانسية. وامها من الحيوانات الوحشية يعني ضربت الفحول الانسية اناث الوحي - 00:12:30ضَ
فحملت منه حملة اناث الوحشي من الفحول الانسية فلا يجزئ هذا الجنين اضحية. وكذلك العكس. اي لو كان الفحل وحشية والام انسية. كذلك فالاضحية لابد ان تكون من الابل والبقر - 00:12:50ضَ
الغنم الانسية قال الله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الانعام. قال او ذات قرن يدمي ان لم يبرأ فان برئ اجزأت. فالمقصود بالادماء عدم البرء. ثم قال ضأن فمعز فبقر فابل نعم السمين والذكر. هنا يبين الافضل في الضحايا. افضلها ضأن - 00:13:20ضَ
مرد هذا التفضيل الى طيب اللحم فانه هنا مقدم على اللحم اما في الهدي فالافضل كثرة اللحم بذلك الافضل هناك في الهدي البدن في البقر في الغنم كما قال فيما يجب بترك الدم قال الابل اعلاها وادنى الغنم - 00:13:50ضَ
لكن هنا مرد التقدير الى طيب اللحم لذا فضلوا الضأن. على غيره وبعده الماعز ثم البقر ثم الابل ويؤيد هذا ايضا ان الضأن هو اضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بها. ثم بعد الضأن المعز فهو من جنس الضأن - 00:14:20ضَ
ثم البقر ثم الابل. والفحول افضل من الخصيان. وهي افضل من الاناث افضلها ضأن فحوله فخصيانه فاناثه. ثم ازود كذلك بهذا الترتيب في كل ما بعد الضان. قال نعم السمين - 00:14:40ضَ
هو الذكر لما السميع من كل صنف؟ والذكر من كل صنف. فيندب السمين ويندب الذكر. قال الله تعالى ذلك ومن عظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها في تفسير تعظيم شعائر الله قال الاستسمار - 00:15:00ضَ
والاستحسان والاستعظام. وقد قال ابو امامة ابن سهل كان في البخاري معلقا قال كنا نثمن الاضحية بالمدينة. وكان المسلمون يسمنون. قال وجاز تشريك قريب ان سكن في الاجر معه في العيال والمؤن. التشريك في الاضحية نوعان. تشريك - 00:15:20ضَ
في الاجر وتشريك في الثمن والملك. التشريك في الاجر مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين احدهما عن محمد وال محمد والاخر عن امته. وكان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي - 00:15:50ضَ
عنه وعن اهل بيته معه. لكن يشتاط لذلك شرطان عند المالكية. الاول ان يكون المشرك قريبا. ينفق المضحي عليه نفقة واجبة. كالابوين الفقيرين وكالابناء والبنات وتدخل في ذلك ايضا الزوجة او نفقة غير واجبة كان ينفق - 00:16:10ضَ
على اخي واخته. والشرط الثاني ان يكون ساكنا معه. وهذان الشرطان ذكرهما الناظم قال مجاز تشريك قريب اذا لابد ان يكون قريبا وتدخل الزوجة في القريب. ان سكن اذا سكن معه في - 00:16:40ضَ
واحد في الاجر معهم في الليالي والمعن. لكل ما ينفق عليه وجوبا وتبرعا. النوع الثاني من التشريك التشريك في الثمن والملك. وهذا لم يقل به المالكية. اسد الجمهور باثباته بحديث جابر رضي الله عنه في - 00:17:00ضَ
مسلم انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بدأت عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا ليس في الاضحية لكنهم قاسوا الاضحية عليه. واحمله المالكية على الاشتراك في الاجر. يعني انه ليس الذين يملكونها سببا - 00:17:20ضَ
معه ضحوا بها بل الذي يملكها واحد واسرك معه غيره في الاجر. هذا المذهب ثم قال رحمه الله ووقتها بعد صلاة العيد الى غروب الثالث السعيدي وشرطها في غير يوم اول طلوع - 00:17:40ضَ
هدايا مثلي ووقتها وقت الاضحية بعد صلاة العيد وخطبته وبعد ذبح الامام في او نحره. هنا امران الاول انه لابد ان يكون الذبح بعد الصلاة. ووقتها بعد صلاة العيد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها يعني انه لحم قدمه - 00:18:00ضَ
اوي نفسي انه لا تكون اضحية. لا تكون اضحية. قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله اذا من ذبح قبل الصلاة فهذا لحم قدمه لنفسه ولا تكون اضحية. الامر الثاني انه لابد ان يكون بعد ذبح - 00:18:30ضَ
الامام بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم انه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر. فامر النبي - 00:18:50ضَ
صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر. ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم اذا لابد ان يكون بعد صلاة العيد وهذا محل اتفاق ولابد ان نذهب ان يكون بعد ذبح الامام او نحره. فان - 00:19:10ضَ
لم تكن للامام اضحية او هم لا امام لهم فانهم يتحرون اقرب امام اليهم. قالوا وقتها بعد صلاة العيد الى بالثالث السعيدي. اذا الوقت المعين لفعلها شرعا هو يوم النحر. وثانيه وثالثه - 00:19:30ضَ
قال وشرطها شرط الاضحية في غير يوم اول وهو يوم العيد طلوع فجر اذا لابد من ان يكون ذبحه او نحره ان كان في غير اليوم الاول يعني اذا كان في ثاني عيد النحر او ثالثه لابد ان يكون بعد طلوع الفجر. اما في اليوم الاول فلا يكفي طلوع الفجر بل - 00:19:50ضَ
لابد كما سبق من ان يكون بعد الصلاة والخطبة وذبح الامام ونحره. قال طلوع فدر فلا تصح الاضحية في الليل لا تصح الاضحية في الليل. فلابد ان يكون الذبح في النهار. اخذ هذا المالكي - 00:20:20ضَ
من مفهوم الظرف في قوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام. والاصل في اليوم اذا اطلق ان يراد به النهار. ثم قال رحمه الله كالهدايا مثلي. فالهدي ايضا من الحاج يبدأ - 00:20:40ضَ
وقته من يوم النحر ولا يذبح الا نهارا. ويشترط بصحة اضحية اربعة شروط استوفاها الناظم في هذه الابيات. الشرط الاول بلوغها السنا المطلوبة شرعا وهذا ذكره في قوله وسنها عام مضى في الضاني ومع زعام مبتدأ في الثاني وداخل في اربع من البقر والابل في ست سنين - 00:21:00ضَ
الشرط الثاني سلامتها من العيوب المانعة من الاجزاء. وهذا ذكره في قوله ويمنع الاجزاء جنون او بكم او عرج او عور او البشم والبيتين بعده. الشرط الثالث ان يكون في يوم النحر - 00:21:30ضَ
قتالييه وهذا ذكره في قوله ووقتها بعد صلاة العيد الى غروب الثالث السعيدي. والشرط الرابع ان يكون ذبحها في النهار وهذا ذكره في قوله وشرطها في غير يوم اول طلوع فجر كالهدايا مثل هذا اخر - 00:21:50ضَ
والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:22:10ضَ