بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

43- شرح بلوغ المرام ( باب العدة والإحداد )- فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-22 ربيع الأول 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين نقل الحفل بن حكيم رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

كتاب الطلاق في باب العدة قال رحمه الله عن امي سلمة رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا متفق عليه - 00:00:20ضَ

عن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. رواه مسلم - 00:00:33ضَ

الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها - 00:00:52ضَ

وقد اشتكت عينها افنأكلها؟ قال لا متفق عليه واخذنا الفوائد منه طيب يستفاد من هذا الحديث ايضا تحريم الكحلي على المحادة ولو كان ذلك للتداوي ولا يجوز للمحادة ان تستعمل الكحل - 00:01:07ضَ

وهذا هو ظاهر الحديث لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت افنكحلها؟ قال لا والقول بتحريم الكحل على المحادة هو مذهب ابن حزم رحمه الله واستدل بعموم احاديث النهي وانها تدل على المنع - 00:01:46ضَ

والقول الثاني جواز اكتحال المحادة للتداوي جواز الاكتحال للتداوي وهذا مذهب الائمة الاربعة ومذهب الجمهور ومنهم الائمة الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد على جوازي الاكتحال للتداوي واستدلوا بحديث ام سلمة - 00:02:09ضَ

الذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلا تجعليه الا بالليل وزعيه بالنهار ولكن القول بالمنع مطلقا هو ظاهر الحديث وهو احوط ولا سيما في زمننا الان - 00:02:39ضَ

فليس هناك ضرورة باستعمال الكحل للتداوي لان هناك من الادوية ما يمكن ان تعالج به العين بل قد يكون انفع للعين من الكحل لكن لو قدر انه لم يوجد ما تتداوى به المحادة - 00:02:58ضَ

الا كحل فحينئذ يجوز للضرورة لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ويجاب عن حديث ام سلمة انه محمول على ان الكحل لم يتعين للتداوي في حقها - 00:03:21ضَ

اذ بامكانها ان تتداوى الكحول من الصبر وغيرها ثم قال نعم ويستفاد من هذا الحديث ايضا تحريم التداوي بالمحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له افنفعلها؟ قال لا - 00:03:40ضَ

وهذا يدل على تحريم التداوي بالمحرم وقد دلنا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام وقال عليه الصلاة والسلام ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها - 00:04:01ضَ

التداوي بالمحرم محرم ولا يجوز وقد اشترط العلماء رحمهم الله بجواز استعمال المحرم او التداوي بالمحرم شرطين الشرط الاول تعين على المحرم بان لا يوجد غيره من المباحات والشرط الثاني ان يتيقن النفع - 00:04:21ضَ

ان يتيقن النفع فمثلا لو اضطر الانسان فمثلا لو كان الانسان به مرض واراد ان يتداوى بشيء محرم ولا يجوز الا بهذين الشرطين. اولا تعين المحرم فان لم يتعين بان وجد غيره من المباحات فحينئذ لا يجوز لانه ليس هناك ضرورة - 00:04:49ضَ

بان يرتكب المحرم والشرط الثاني ان يتيقن المنفعة لانه لا يجوز ان يرتكب المحرم لانه لا يجوز ان يرتكب محرما يقينا لامر موهوم لان كونه يستعمل هذا المحرم قد قد يبرأ وقد لا يبرأ - 00:05:17ضَ

التداوي به او نتائج التداوي به موهوب قد تكون موهومة فلا يجوز ان يرتكب امرا محرما يقينا بامر قد يكون موهوما ثم قال المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي - 00:05:38ضَ

فارادت ان تجب نخلها فزجرها رجل ان تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فانك عسى ان تتصدقي او تفعلي معروفا قول طلقت خالتي. وفي بعض الروايات عند ابي داوود والنسائي قال انه قال طلقت خالتي ثلاثا - 00:05:57ضَ

وهذا يدل على ان طلاقها كان بائنا وارادت ان تجد نخلها الجداد بفتح الجيم وكسرها يقال جداد وجداد وهو صرام النخل بقطع ثمرتها هذا الجداد او الجداد النخل بقطع ثمرتها - 00:06:24ضَ

فزجرها رجل الزجر اشد النهي والنهي هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة قال فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال بلى جدي نخلكي - 00:06:49ضَ

فاذن لها عليه الصلاة والسلام ان تخرج وان تجد نخلها فانك عسى ان تتصدقي اصلها تتصدقي لكن قذفت احدى التأين او تفعلي معروفا والمعروف كل ما عرف كل ما عرفه الشرع واقره - 00:07:14ضَ

واوفي قوله ان تصدقي او تفعلي معروفا او هنا للتنويع وقوله عليه الصلاة والسلام فانك عسى ان تتصدقي او تفعلي معروفا ظاهر ظاهر الجملة ان هذا تعليل للخروج وانها لا تخرج الا على هذا الوجه - 00:07:39ضَ

تخرج اذا ارادت ان ان تتصدق او ان تفعل معروفا لكن لكن هذا خرج مخرج التنبيه والحث على فعل الغير فليس شرطا لاباحة خروجها بالاتفاق بمعنى لو ان بمعنى انه لا يشترط بجواز خروج المعتدة - 00:08:01ضَ

عن تتصدق او ان تفعل معروفا. بل لو خرجت ولم تتصدق ولم تفعل معروفا فلها ذلك ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان المعتدة من طلاق بائن لها ان تخرج من بيتها - 00:08:27ضَ

في حاجتها نهارا ان المعتدة من طلاق بائن لها ان تخرج من بيتها لحاجتها نهارا فاذا قال قائل ما وجه او ما دليل؟ التخصيص بالنهار الجواب وجه ذلك ان النخل لا يوجد عادة الا - 00:08:49ضَ

ها في النهار ان النخل لا يوجد عادة الا في النهار ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم ان المطلقة لا تخرج من بيتها بقوله فزجرها رجل - 00:09:15ضَ

ولولا ان هذا من الامور المعروفة لم يزجرها ومنها ايضا استحباب الصدقة من النخل عند جداده لقوله فلعلك فانك عسى ان تتصدقي او تفعلي معروفا ولهذا استحب بعض العلماء للانسان اذا جد نخله ان يتصدق بشيء منه على الفقراء والمساكين - 00:09:34ضَ

ويستفاد منه ايضا مشروعية سؤال اهل العلم عما اشكل من امور الدين ووجه ذلك ان هذه المرأة لما زجرها هذا الرجل اتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عما اشكل لانه لما نهاها وزجرها صار عندها اشكال. فازال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاشكال بقوله بلى جد - 00:10:03ضَ

في نخلتي ويستفاد منه ايضا انه لا ينبغي التسرع الفتوى بدون علم انه لا ينبغي التسرع في الفتوى بدون علم بل على المفتي اذا سئل ان ان يتريث عند الاشكال - 00:10:33ضَ

فكم من حكم تعجل فيه الانسان ثم تبين بعد ذلك انه قد اخطأ حينئذ يندم وربما لا يستطيع ان يستدرك ما افتى به لكون المستفتي قد ذهب واعلم ان المفتي - 00:10:59ضَ

اذا عرف منه الناس التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه واخذوا عنه واما اذا كان متسرعا والمتسرع في الغالب يكون كثير الخطأ لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي فيه وحينئذ يكون في تسرعه - 00:11:23ضَ

نعم وحين يكون بتسرعه وخطأه قد حرم نفسه وحرم غيره بما عنده من علم وصواب جعل الانسان ان لا يتعجل اذا سئل عن مسألة قد يكون فيها اشكال بل عليه ايضا اذا سئل عن مسألة وهو لا يعلم ان يقول الله اعلم - 00:11:49ضَ

ولا ولا يفتي بغير علم فبعض الناس ربما اذا سئل عن مسألة افتى بغير علم لان لا يقال انه لا يعلم وهذا من الخطأ ومن القول على الله تعالى بغير علم - 00:12:17ضَ

وقد قال الله عز وجل وقد وقد بين الله عز وجل عظم القول عليه بغير علم. فقال عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون - 00:12:32ضَ

وقال عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب الكذب لا يفلحون لا يجوز للانسان ان يتكلم في شريعة الله وفي دين الله الا بما يعلم - 00:12:56ضَ

والانسان اذا قال عن ما لا يعلم الله اعلم استفاد فائدتين. الفائدة الاولى انه اتقى الله عز وجل والفائدة الثانية ان انهما اسرع ما يأتيه الفرج من الله تعالى والعلم بحكم هذه المسألة - 00:13:17ضَ

وفائدة ثالثة وهي وثوق الناس به لان الناس اذا علموا انه لا يتكلم الا بعلم وثقوا به اما اذا عرفوا منه انه ربما تكلم بغير علم او افتى بغير علم - 00:13:37ضَ

فحينئذ لا يكون ثقة عندهم بل بل يكون قوله مطروحا غير معتبر والله اعلم - 00:13:54ضَ