الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
43- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
قال رحمه الله واشارة الاخرس ولو مفهومة كفعله يعني لا كقوله اشارة الاخرس الاخرس هو من لا ينطق والذي لا ينطق اشارته ولو مفهوم حتى لو كانت مفهومة كفعله بمعنى انها لا تبطل الصلاة الا اذا كثرت وتوالت لغير ظرورة - 00:00:00ضَ
فهذا رجل اخرس يصلي اشار اشارة مفهومة معلومة هل تبطل صلاته يقول ان كثرت هذه الاشارات منه لغير ظرورة وبلا تفريق بطلت يعني حكم اشارة الاخرس حكم فعله وفعل غيره. حكم فعله وفعل غيره - 00:00:27ضَ
طيب وهذا موضع وقول المؤلف والاشارة الاخرسون يقول هذا احد المواضع التي لا تقوم فيها الاشارة مقام العبارة لا تقوم فيها اشارة مقام العبارة والا القاعدة المعروفة ان المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة - 00:00:48ضَ
العبارة الاشارة هل هي معتبرة؟ الاشارة هل تعتبر نقول نعم الاشارة تعتبر معتبرة في الشرق في مواضع. منها اولا انها تعتبر من عاجز من العاجز عن النطق. كالاخرص فالعاجز عن النطق كالاخرص اشارته معتبرة - 00:01:11ضَ
ومنها ايضا من لم يستطع الكلام بسبب علة. من امتنع من الكلام لعله فاشارته معتبرة معتبرة مثل قصة الجارية التي قتلها اليهودي على اوظاح لما وجدت سئلت من قتلك؟ فلان فلان فلان فاومأت برأسها؟ قال نعم - 00:01:35ضَ
اعتبرت هذه الاشارة لكن هي اشارت بسبب ايش سبب علبة ايضا ممن تعتبر اشارته من يمتنع عليه الكلام شرعا كالمصلي المصلي يمتنع عليه الكلام شرعا اشارته معتبرة كما اشار النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه ان اجلسوا - 00:02:02ضَ
ومنها ايضا ممن تعتبر اشارته او تعتبر اشارة اذا كان ثم حاجة حاجة الاشارة منتظرة مثل لو دخل ابنك مثلا او دخل عليك ابنك او اخوك معه قهوة او معه الطيب يريد ان - 00:02:23ضَ
يكرم الضيوف فاشرت اليه ان ينتظر. اشارة تعتبر ولا ما تعتبر وايضا الاشارة تعتبر حتى لو كان لغير حاجة. حتى لو كان لغير حاجة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم - 00:02:45ضَ
وفي الحديث والجبهة واشار الى انفه. اشارة الى انفه هنا لغير حاجة. ان كان بامكانه ان يقول الجبهة والانف اذا القاعدة في في مسند الاشارة ان كل اشارة مفهومة كل اشارة مفهومة فانها تقوم مقام العبارة - 00:03:05ضَ
الاشارة مفهومة فانها تقوم مقام العبارة. ولذلك من القواعد المقررة ان المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. لكن استثنى من هذا مسائل منها اولا الشهادة الاشارة فيها غير معتبرة - 00:03:25ضَ
بل لا بد من النطق فلو شهد على اخر في اشارة القاضي قال تشهد فاشار اشارة نقول هذه الاشارة غير معتبرة المعتبرة واضح الا اذا كانت من الاخرس لان الاخرس لا يمكن افهام بالنسبة له الا بهذا - 00:03:45ضَ
ومن المسائل ايضا التي يستثنى تستثنى في الصلاة والاشارة في الصلاة لا تقوم مقام العبارة ولو كانت مفهومة صحيح ولا لا؟ نعم. ومنها ايضا اليمين اليمين الاشارة لا تقوم مقام العبارة - 00:04:08ضَ
فلو قاله القاضي احلف فحلف اشارة نقل هنا لا عبرة بها ومنها ايضا المسألة الرابعة الحنت في اليمين فلو قال والله لا اكلم زيدا فأشار اليه فمر به زيد بشر - 00:04:32ضَ
او قال له اجلس او قم بشارة هل يحنث؟ لا قال والله لا اكلم والكلام هو النطق باللسان. يقول رحمه الله اشارة الاخرس ولو مفهومة كفعله. يعني لك قول طيب قال نعم - 00:04:55ضَ
طلاق معتبر لكن التلفظ به اي اصل الطلاق ايضا لا بد من النطق لكن في العدد لو قال لزوجته انت طالق يقول رحمه الله ولا تبطلوا بعمل قلب لا تبطل الصلاة في عمى القلب وعمل القلب هو - 00:05:11ضَ
ايش؟ الوساوس التفكير والهواجيس لا تبقل وظاهر قول ولا تبطلوا بعمل قلب ظاهره ولو طال وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان اطال او ان طال عمل القلب بطل في الصلاة - 00:05:43ضَ
والقول بالبطلان وعدم البطلان مبني على حكم الخشوع في الصلاة فمن قال ان الخشوع في الصلاة واجب؟ قال اذا قال عمل القلب بطلت. ومن قال ان الخشوع سنة. قال لا تبطل ولو قال ايش؟ ولو طال عمل القلب. والجمهور - 00:06:01ضَ
جمهور اهل العلم على ان الخشوع اشترك سنة وعليه فعمل القلب لا تبطل به الصلاة. ولو يقول رحمه الله واطالة نظر في كتاب ونحوه صار ينظر في كتاب ويقرأ بقلبه - 00:06:21ضَ
لا تبطل هذا من عمل القلب ولا لا اذا القول واطالة نظر في كتاب في الواقع انه من باب عطف الخاص على العام ولو نظر في كتاب ونحوه صار يقرأ لكن القلب - 00:06:40ضَ
تلاتة لانه لم يحصل منه لا فعل بالجوارح ولا قول باللسان. لم ينطق ولم يتحرك. فمثلا انسان يصلي وامامه لوحة مكتوب عليها بعض المساجد يكتب لوحات وصار يقرأ او مناديل امامه مناديل مناديل كذا صنعت في - 00:06:56ضَ
تبطل ولا لا لا تبطل ها الجوارح بس ما تؤثر التفات ما يؤثر. وما التفت ينظر موظوع السجود يقول واطالة نظر في كتاب ونحوه نحو الكتاب قالوا ككتابة في على جدار او ما اشبه ذلك. طيب حكم القراءة في المصحف - 00:07:22ضَ
هل تبطل به يعني لو حمل مصحفا في الصلاة صار يقرأ به يقول اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فمنهم من قال ان القراءة من المصحف المصحف في الصلاة لا تجوز الا لغير حافظ - 00:07:51ضَ
اذا كان الرجل لا يحفظ القرآن جاز له ان يحمل المصحف وان يقرأ منه والقول الثاني انها تجوز في النفل دون الفرض قالوا بان النفل يشرع يشرع فيه الاطالة وقد يحتاج ذلك في التراويح - 00:08:10ضَ
في قيام الليل وما اشبه ذلك. فلو قلنا انه لا يقرأ ادى ذلك الى الاخلال بسنة الاطالة. في قيام الليل والقول الثالث الجواز مطلقا. في الفرض والنفي وهذا هو الصحيح - 00:08:26ضَ
انه يجوز تجوز القراءة من المصحف الصلاة مطلقا فرضا كانت ام نفلا لكن هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للامام. لانه هو الذي يحتاج الى اسماع المأمومين القراءة. اما بالنسبة للمأموم فليس بمشروع - 00:08:43ضَ
بالنسبة للمأموم ليس بمشروع اللهم الا اذا وكله الامام في الفتح عليه اذا غلق ارتجت عليه القراءة. فهنا لا بأس بحمله للحاجة وهذا يحصل في صلاة ايش؟ في صلاة التراويح - 00:09:04ضَ
يقول الامام يخشى على يعني يكون الامام يقرأ من حفظه. الامام يقرأ من حفظه وليس خلفه من يحفظ القرآن ويريد من شخص معين مثلا ان يفتح عليه اذا غلق او ارتج فهذا لا بأس به - 00:09:23ضَ
لان هذا يحكي لان هذا مصلحة تتعلق بالصلاة ان حمل المصحف في الصلاة صلاة التراويح او قيام الليل لمجرد المتابعة فقط متابعة القراءة فهذا لا يشرع وفيه محاذير من المحاذير اولا انه يفوت على نفسه سنة وضع اليدين. لان المشروع ان يضع يده اليمنى على اليسرى على - 00:09:41ضَ
صدري واذا حمل المصحف ومنها ايضا المحاذير ان المشروع ان يكون نظر المصلي الى موضع سجوده او تلقاء وجهه وحمل المصحف يفوت هذه السنة ومنها ايضا انه يحوجه الى حركات كثيرة ليس لها داعي - 00:10:08ضَ
بفتح المصحف وتقليبه وتنزيله عند الركوع والسجود وما اشبه ذلك وهذي حركات ليس لها حاجة ومنها ايضا انه يشغل بصر المصلي البصر اهو في النظر في الكلمات والحروف بما لا نطق بهذه الكلمة كذا الامام ولماذا نطق بكذا؟ لان ربما ان الامام مثلا ينطق بكلمة - 00:10:32ضَ
غلط او مثلا ينطق بكلمة قد فهمها هذا اللحاء من المصحف انها على الوجه الفلاني. فنطق بها على الوجه الفلاني فتجده ايش؟ يتأمل الفك ليش؟ كذا ومنها ايضا ان المتابعة ربما اشغلته اشغلت هذا المتابع - 00:10:56ضَ
عن الصلاة ربما يظن نفسه انه ليس ليس في صلاته اذن نقول حمل المصحف. حمل المصحف لمتابعة قراءة الامام لا يشرع لان فيه عدة محاذير ذكرنا كم خمسة اولا يفوت سنة وضع اليدين. ثانيا يفوت سنة - 00:11:16ضَ
النظر الى موضع السجود لان سوف ينظر في المصحف ثالثا انه ان فيه حركات كثيرة ليس لها داعي. وثالثا انه يشغل بصره المصلي ورابعا انه ربما خامسا. انه ربما مع المتابعة ها يخرج - 00:11:41ضَ
نفسه عن الصلاة ويظن انه مجرد متابع وقراءة طيب يقول واطالة نظر في كتاب ونحوه. طيب. خلاصة ما سبق وما يأتي ان الحركات بالنسبة للمصلي الاصل فيها ايش؟ وسيأتينا ان شاء الله تعالى. الاصل فيها - 00:12:03ضَ
لا الاصل في الحركات في الصلاة انها مكروهة وجميع ما تقدم من الحركات الاصل انه مكروه وانه انما يباح عند الحاجة او عند الظرورة اذا افعال المصلي او اعمال المصلي الاعمال التي يعملها المصلي من غير الصلاة الاصل انها مكروهة - 00:12:25ضَ
الا لحاجة او ضرورة فالحاجة اذا كانت يسيرة والظرورة اذا كانت اذا كانت كثيرة طيب انا ذكرت ذلك لابين ان هذه الاعمال ان الاعمال التي يعملها المصلي انما تكون مكروهة او محرمة اذا كانت من فعله هو - 00:12:52ضَ
اما اذا كانت من فعل غيره فيه ولا تؤثر العمل انما يؤثر في الصلاة اما كراهة يعني العمل انما آآ يؤثر في الصلاة اما على سبيل الكراهة ولا على سبيل التحريم - 00:13:12ضَ
اذا كان من فعل المصلي اما اذا كان من فعل غيره فيه فليس له اسر قالوا كمن حملت صبيا امرأة معها صبي صلي والتقمت ابيها وصار عليه اللبن خروج اللبن هذا - 00:13:28ضَ
في عيون او عمل من المصلي لكن من غيره يقول هذا لا يؤثر يقول الفعل انما يؤثر اذا كان من المصلي المصلي هو الذي باشر فعله اما اذا كان الفعل من غيره فيه فليس له اثر - 00:13:50ضَ
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا اثر لفعل غيره فيه كمن حملت صبيا فالتقم الثدي فدر لبنا هذا الفعل ليس له اثر ليس له اثر ولا يضر يقول رحمه الله وتباح في الصلاة فرضا كانت او نفلا قراءة اواخر السور - 00:14:11ضَ
مباح ليس مراده ان هذا الفعل مباح انتبه قال وتباح في الصلاة فرضا كانت او نفلا قراءة اواخر السور. نقول هنا المؤلف ليس مراده ان اصل القراءة المراد ان هذا الفعل مباح والا فان اصل القراءة - 00:14:33ضَ
مشروع اذا الاباحة هنا على مصبة على قراءة اواخر السور لا على اصل القراءة واصل القراءة مشروع لكن كونه من اواخر السور اوساط السور او ما اشبه ذلك هذا هو المباح. قال تباح فرضا كانت او نفلا قراءة اواخر السور واوساطها. فيما روى احمد - 00:14:56ضَ
ومسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وفي الثانية في العمران قل يا اهل كتابي تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الاية - 00:15:18ضَ
تباح قراءة اواخر السور. يجوز ان يقرأ اواخر السور واوائلها واوساطها. لهذا الحديث والسنة المشروع ان يقرأ في الركعة الواحدة سورة كاملة وقد كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه يقرأ - 00:15:36ضَ
الاكثر من هديه ان يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة ويجوز ان يفرق السورة في الركعتين ويجوز ان يفرق الصورة في الركعتين ويجوز ان يقرأ من اول السورة والا يكملها - 00:15:56ضَ
ويجوز ان يقرأ من اوساط السور سواء كان من صورة او من صورتين ويجوز ان يكرر السورة في الركعتين هذا جائز اما الاول وهو قوله عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل ركعة السورة فكما في الجمعة - 00:16:17ضَ
كان يقرأ سبح واهتدا الغاشية. او الجمعة والثاني المنافقون. وكذلك في فجر الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل اتى. ويجوز ان افرق السورة في الركعتين كما فرق الاعراف - 00:16:40ضَ
في المغرب. ويجوز ان يقرأ من اول السورة ولا يكملها كما حصل في سورة المؤمنون لما وصل الى ذكر موسى وهارون اخذته سأله فركب ويجوز ان يقرأ ان يفرق السوء ان يكرر السورة في الركعتين. ان يقرأ السورة وفي الركعة الثانية يقرأ نفس السورة - 00:16:56ضَ
كما حصل منه في في سورة الزلزلة قرأها في الركعتين معروف في الزلزلة. سورة الزلزلة قرأها في في الركعتين. قال الراوي فلا ادري افعل افعل ذلك نسيانا؟ ام ام عمدا - 00:17:20ضَ
ويجوز ان يقرأ اواخر السور واوساطها كما في الحديث. لكن غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب في هديه انه ايش انه يقرأ في كل ركعة سورة. وسبق لنا ان الغالب في قراءته عليه الصلاة والسلام - 00:17:36ضَ
انه يقرأ في الفجر من طوال المفصل. وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه. هذا هو الغالب من هديه. يقول واذا انابه يعني عرظ للمصلي او حصل له شيء اي امر كاستئذان عليه - 00:17:54ضَ
وسهو امامه سبح رجل ولا تبطل ان كثر وصفقت امرأة في بطن كفها على ظهر اخرى اذا نابه شيء يعني اذا عرظ للمصلي امر في صلاته او حصل له شيء في صلاته شيء في صلاته بحيث يحوجه الى الكلام او الى - 00:18:13ضَ
تنبيه الغيب فكيف يفعل؟ يقول المؤلف سبح يعني اذا عرظ للمصلي شيء في صلاته واراد ان ينبه غيره سواء كان هذا الغير اماما له ام غيره فانه يسبح ولذا قال سبح رجل يعني قال سبحان الله والدليل على التسبيح قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا نابكم شيء في صلاتكم - 00:18:31ضَ
تسبح الرجال ولتصفق النساء يسبح الجال ويصفق النساء ويصفق النساء وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال. يعني احد طرق التنبيه هو التسبيح والا فالتنبيه له طرق منها التسبيح ومنها النحدحة ومنها ان يجهر بما يقوله في الصلاة - 00:18:56ضَ
من قراءة او تسبيح ومنها الاشارة التنبيه. ومنها ان يفعل الشيء اذا كان يسيرا. مثل فتح باب طرق عليه الانسان الباب والباب قريب منه يفتحه كما حصل للنبي عليه السلام حين فتح الباب لعائشة او مثلا وهو يصلي جاءه - 00:19:22ضَ
اعطني المفتاح اعطني مفتاح السيارة لا بأس ان يخرج المفتاح من جيبه ويعطيه اياه اذا نقول التسبيح احد الطرق التي ينبه بها المصلي غيره وليس بمتعين والا فالتنبيه يكون بالنحنحة - 00:19:43ضَ
ويقول ها بان يجهر بما يقوله من قراءة وتسبيح انت لو كان يصلي دخل عليه احد او او استأذن عليه احد بامكانه ان يرفع صوته والحمد لله رب العالمين او يقول سبحان ربي العظيم - 00:20:00ضَ
يجهر بما يقول او اشارة او ان يفعل الشيء او يفعل الشيء يقول رحمه الله اه اي امر كاستئذان عليه وسهو امام استئذان عليه طرق عليه رجل الباب وهو يصلي - 00:20:18ضَ
يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ليبين له انه كذلك سهى الامام زاد او نقص ينبهه بقوله سبحان الله وسيأتي ان شاء الله تعالى في سجود السهو طيب رن عليه - 00:20:36ضَ
هو في الصلاة يفتح ويقول سبحان الله سبحان الله اذا طرق عليه الباب احد الباب سبح واذا اتصل به احد مثل يسبح نقول لا وذلك لان طارق الباب يفوت ولا تعلم منهم - 00:20:54ضَ
بخلاف الذي يتصل بالجوال العلم به متيسر ولا لا مكالمات لم يرد عليها اضغط اذا نقول في مسألة الجوال او في مسألة الاتصال بالهاتف نقول لا يرد. لا يرد. اللهم الا لضرورة. يعني بان يبطل. وقول - 00:21:17ضَ
من سبح رجل انما اختار النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح في قوله فلتسبح الرجال في امرين الامر الاول انه ذكر مشروع جنسه في الصلاة لو ذكر مشروع جنسه في الصلاة - 00:21:37ضَ
والامر الثاني اشارة الى تنزيه الله عز وجل لان السهو والغفلة تكثر من المصلي وهذا دليل على نقصه وكمال الخالق يعني نقص المخلوق وكمال الخالق اذا نقول انما اختار النبي عليه الصلاة والسلام لفظ التسبيح لهذين الامرين اولا بانه ذكر مشروع جنسه في الصلاة - 00:21:55ضَ
وثانيا ان فيه اشارة الى نقص المخلوق وكمال الخالق الغفلة والنسيان تقع او تكثر من المصلين والا نقول قد يقول قائل لماذا نختار لفظ التحميد مثلا او التهليل جنسها مشروع في الصلاة نقول التسبيح انسب. لان فيه تنزيها يقول سبح رجل ولا تبطل ان كثر - 00:22:21ضَ
لا تقل ان كثر لانه لحاجة هذا واحد. وثانيا ان جنسه قال وصفقت امرأة في بطن كفها على ظهر اخرى. صفقت امرأة المرأة تصفق ولا تسبح وقوله رحمه الله وصفقت امرأة صفقت امرأة - 00:22:48ضَ
ظاهره انها نعم. وانما اختير فيه حق. نعم. صفقت امرأة. اذا قال ما الحكمة في ان المرأة تصفق والحكمة في ان المرأة تصفق ولا تسبح. نقول الحكمة من ذلك والله اعلم امران - 00:23:12ضَ
الامر الاول لان لا يتلذذ احد بصوتها لان صوتها قد يكون فتنة وثانيا ان المرأة كلما اخفت نفسها فهو اولى كلما اخفت نفسها ولم تظهر نفسها فهو اولى خلافا للمتأخرين - 00:23:28ضَ
متأخرين المتأخرين يعني المعاصرين نقول خلافا للمتأخرين المتأخرون معنى وزمنا حقيقة. ومتأخرون في الزمن وهم ايضا متأخرون بالمعنى غير متقدمين الذين يريدون من المرأة الخروج والبروز ومشاركة الرجل ولذلك الان الدعوة الى مسألة خروج المرأة ومشاركتها مع الرجل - 00:23:52ضَ
ان تعمل كالرجل تماما على قدم وساق وهذا ما يسعى اليه اعداء الاسلام. اذا نقول الحكمة من من تخصيص المرأة بالتصفيق هذان الامرين. وقول وصفقت امرأة ظاهر ولو كان معها نساء. انها تصفق ولو كانت بين نساء لا رجال معهن - 00:24:24ضَ
فانها تصفق ولا تسبح فان قيل لماذا؟ مع ان المسألة في هذه الحال مأمونة يعني مسألة مأمونة ونقول الحكمة من ذلك لاجل ان يكون هذا العمل العمل مستمرا معها ان تلازم هذا العمل على وجه الاستمرار - 00:24:47ضَ
لئلا تفاجأ فتتكلم في موضع لا يشرع فيه الكلام بالنسبة لها يعني الان لو كانت مع النسا تسبح ومع الرجال تصفق وربما صلت مع الرجال حصل او نابها شيخ في صلاتها فقالت سبحان الله - 00:25:07ضَ
فاذا لزمت طريقة واحدة لم يحصل لم يحصل بالنسبة لها هذا الامر. اذا نقول تصفق ولو كانت المسألة مأمونة لاجل ان تلزم طريقة واحدة بان لا تفاجأ تتكلم في موضع لا ينسى فيه الكلام. يقول وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى - 00:25:30ضَ
في بطن فيها على ظهر الاخرى هكذا وقيل بالعكس بالعكس في ظهر كفها على بطن الاخرى يعني وقيل ببطن كفها على بطن الاخرى هكذا واضح؟ هو الصور كلها جائزة. المهم ان يكون من المرأة تصفية. طيب لو ظربت على فخذها هكذا - 00:25:54ضَ
يجوز ولا لا يقول وتبطل ان كثر. شف في مسألة التسبيح قال لا تبطل انتبه وبالتسويق لماذا؟ نقول لان لانه فعل جنسه غير مشهور يقول لقوله عليه الصلاة والسلام اذا نابكم شيء في صلاتكم فتسبحوا الرجال وتصفق النساء. متفق عليه من حديث سهل بن سعد - 00:26:27ضَ
وكره التنبيه بنحنحة بكرة تنبيه من احنا والنحنعة معروفة وفي كراهة التنبيه بالنحلة نظر بورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث من؟ في حديث علي رضي الله عنه. كان له مدخلا من النبي عليه - 00:26:55ضَ
الصلاة والسلام قال فاذا اتيت اليه وهو يصلي تنحنح اذا التنبيه بالنحنحة لا بأس به لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وصفير ايضا مكروه ان ينبه بالصفية مثلا يصلي - 00:27:12ضَ
مر بي احد واراد ان ينبهه ويصفر بعد ما يمكن يقول هكذا يقول هذا مكروه بل لو قيل انه محرم لكان له وجه لان فيه مشابهة للمشركين في عبادتهم قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية وتصفيقه - 00:27:32ضَ
تسبيحها تصفيقه وتسبيحه يعني ان ينعكس الامر بان تسبح النسا وان يصفق الرجال لان هذا خلاف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا تشبه الرجال فيه نوع من تشبه الرجال بالنساء ومن تشبه من تشبه النساء بالرجال لكن لا على وجه الاطلاق وانما في هذه - 00:27:53ضَ
الفعلة طيب قال لا بقراءة يعني لا يكره التنبيه بالقراءة بان يرفع صوته بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه يعني ان يرفع صوته بما يقوله في الصلاة سواء كانت قراءة او تهليل او تكبير او تسبيح - 00:28:18ضَ
لا يكره اما مسألة التهليل والتكبير والتسبيح فنعم ليس مكروها لكن مسألة القراءة يشكل عليها من الفقهاء رحمهم الله قالوا يحرم او او قال يكره جعل القرآن بدلا عن الكلام - 00:28:40ضَ
يحرم وبعضهم قد يكره ان يجعل القرآن بدلا عن الكلام بحيث يستبدل الكلام بالقرآن وكلما خوطب اجاب بقرآن يقول هذا حرام لانه ابتذال للقرآن وامتهان له اذا قال قائل ما دام ان الفقهاء كرهوا ذلك او حرموه كيف اجازوا - 00:29:00ضَ
هذه الصورة كيف اجاز هذه الصورة؟ هم يقولون للضرورة. والا في الواقع الامر انه هذا يدخل في قولهم يحرم جعل القرآن واذا قلنا انه يجوز التنبيه بالقرآن في القرآن فلا بد ان يكون - 00:29:24ضَ
القرآن متميزا والا بطلت الصلاة لانه خطاب ادمي قالوا كما لو اراد ان ينادي شخصا ان ينبه رجلا اسمه ابراهيم لا يجوز ان يقول يا ابراهيم لان القرآن لا يتميز. لكن لو قال يا ابراهيم اعرض عن هذا واستغفر لذنبك. وهو يقرأ رفع صوته يقول هنا القرآن - 00:29:46ضَ
متميز القرآن متميز اذا نقول التنبيه بالقرآن وان كان الفقهاء يمنعونه يمنعون ان يجعل القرآن بدلا عن الكلام لكنهم اجازوه الصلاة للظرورة عجزوه في الصلاة للظرورة بشرط ان يكون القرآن متميزا - 00:30:11ضَ
القرآن متميزا. فان كان لا يتميز بمعنى ان الكلمة التي نطق بها لا يعلم انها قرآن فانه لا يجوز لان هذا كمخاطبة الادمي كمخاطبة الادمي طيب اذا يجوز التنبيه بالقرآن - 00:30:34ضَ
سواء نبه غيره انه في الصلاة او نبه غيره على خطأ في صلاته. كما يحصل مع الامام. مثال ذلك انسان دخل عليه شخص وهو يصلي يجوز ان يرفع صوته في القرآن ليبين لهذا الداخل انه في الصلاة - 00:30:52ضَ
كذلك يجوز ايضا ان ان ننبه بالقرآن الامام اذا اخطأ اذا تعذرت التنبيه بالتسبيح اذا تعذر التنبيه بالتسبيح مثلا الامام ترك سجدة. فقال سبحان الله قال سبحان الله ما اعرف - 00:31:14ضَ
له ان ينبهه ويقول اسجد واقترب اسجدوا لله واعبدوا لو مثلا جلس في موضع قيام من صلى الظهر ثلاثا وجلس في الثالثة فسبحان الله سبحان الله ما فهم الامام له ان يقول له قوموا لله قانتين - 00:31:32ضَ
لله قانتين وكذلك يقال بالنسبة للركوع اذا تركها يقول اركعوا مع الراكعين لان بعض الائمة قد يلتبس عليه الامر لا يدري ما الذي حصل فيه الخطأ؟ قد مثلا يترك شيئا فيقول سبحان الله ثم اذا فعل قال سبحان الله ثم اذا فعل قال سبحان الله واذا - 00:31:52ضَ
يذكر ان ان اماما من الائمة حصل له خطأ في صلاته ترك سجدة وما اشبه ذلك فقالوا سبحان الله فقعد فقالوا سبحان الله. فركع فقالوا سبحان الله. اخر شيء اضطجع - 00:32:13ضَ
يقول ضحكوا فبطلت صلاتهم جميعا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة هل انس من التشريع؟ او يكون هذا محتمل يحتمل ان ذلك وقع اتفاقا. ويحتمل انه على سبيل التشريق. والاصل في افعاله يحتمل انه نسيانا قرأ في الركعة الثانية ما قرأه في الاولى - 00:32:29ضَ
ويحتمل انه قصدا وتشريعا. والاصل في افعاله انها على سبيل الراوي يقول لا افعل ذلك نسيانا ام عمدا؟ لكن هل التقصد هذا ويكون عند الحاجة لا بأس به يعني سبح بامام - 00:32:51ضَ
ففعل الامام استجاب الامام بهذا المسبح فسبح به ثاني يعني ان ان ان المسبح الاول مخطئ يقول هنا تعارض عنده امران يتساقطان ويرجع الى ما في ظنه. الا اذا كان الثاني المسبح الثاني اكثر المصلين - 00:33:11ضَ
يصلي فقال واحد سبحان الله جلس في الرابعة جلس في الرابعة وقال المصلي له سبحان الله فقام لما قام قال شخص سبحان الله يقول هنا يتساقطان الاول والثاني مثل البينات. ويرجع الى ما في ظنه. الا اذا كان يسبح الثاني اكثر لما قام قال الجماعة سبحان الله سبحان الله - 00:33:30ضَ
هنا يغلب على الظن ان الاقرب من الثاني - 00:33:55ضَ