شرح مدارج السالكين لابن القيم - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

43 - مدارج السالكين لابن القيم - التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره - الشيخ سعد الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم رب السماوات السبعين ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوم منزل التوراة والانجيل نعوذ - 00:00:00ضَ

بك من كل من شر كل شيء انت بناصيته. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن كل شيء افتح لنا بالعلم والايمان - 00:00:22ضَ

واقضي عنا الدين واغننا من الفقر. لا اله الا انت. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا عليك توكلنا واليك احببنا واليك نصير اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم - 00:00:37ضَ

ايها الاخوة في مدرسين في الكلام على التوبة من بعض ذنوب دون بعض هل تصح ام لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:55ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله فصل وهل تصح التوبة من ذنب مع الاصرار على غيره فيه قولان لاهل العلم. واضح المسألة يعني لو ان شخصا - 00:01:18ضَ

من الفاحشة من الزنا مثلا ولو بقي مصرا على شرب الخمر هل تصح توبة من من الزنا ام لا تصح يقول فيها قولان لاهل العلم وهما روايتان عن ولم يطلع على الخلاف من حكى الاجماع كالنووي وغيره. عندك النووي ولا النووي - 00:01:36ضَ

هو يقال له النووي يقال له النووي لانه رحمه الله سبل بلدة نوى قرب دمشق وهذه فعلا الاجماع على حكى الاجماع على آآ نحو قول اهل السنة والجماعة وراي على ان قول اهل السنة والجماعة الصحة - 00:02:05ضَ

ولم يخالف فيها الا المعتزلة حكايتي لهذا الاجماع تجعل الانسان لا يعرف آآ او لا يظن ان في اهل السنة خلاف فيها الحقيقة هو هناك خلاف حتى قبل الامام احمد - 00:02:34ضَ

في بعض السلف اه وان كان امور مثل ما على الصحة على الصحة شوف الحاشية اللي رقم اثنين داوود ايه في شرح صحيح مسلم يعني النووي ان صحتها مذهب اهل السنة خلافا للمعتزلة - 00:02:55ضَ

وفي رياض الصالحين انها تصح عند اهل الحق من الذنب ويبقى الباقي الذنوب الباقية تبقى يعني تجزأ العمل يجزأ في حاشية ثانية يقول وردت هنا حاشية في في نسخة شين منقولة من اصلها - 00:03:24ضَ

مضمون يعني الحاشية المحققون من اصحاب احمد على انه لا خلاف عنه في هذه المسألة وهي طريقة جماعة من متقدميهم كابن شاقلة وغيره وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:03:51ضَ

وقد بسط الكلام عليها في شرح دعوة ذي النون عليه السلام وبين عليه الصلاة والسلام وبين ان القمر هو قول الخوارج والمعتزلة المكفرين بالذنب المفيدين به في النار وانكر صحة ذلك عن احمد انكارا شديدا - 00:04:09ضَ

وقال هو قول مبتدع يعرف عن احد من السلف بالنسبة الى الى الامام احمد لكن قضية لم يعرف من السلف الان فيها لانه فيه مجاهد يعني اه عفوا قتادة قيل عنه ذلك - 00:04:30ضَ

بمختصر الفتاوى المصرية طبعا انتهت الحاشية لكن هذا تحشية من هنا يقول في مختصر الفتاوى المصرية ان القاضي وابن عقيل حكي قوله بعدم صحته عن احمد والمعروف هو او المعروف هو الاول - 00:04:50ضَ

ثم ذكر رواية المروذي التي بنى عليها هذا القول وفسر مراد الامام احمد وانظر مجموع الفتاوي والخامس عشر. وحكى ابن ابي يعلى في الروايتين اه وحكى ابن ابي على الروايتين في التمام - 00:05:10ضَ

تمام اسمه التمام في الروايتين والثلاثة عن الامام سماه التمام لانه اتم كتاب ابي المعروف بالروايتين والوجهين. عن الامام احمد زاد الابن زاد آآ المسائل التي تركها ابوه فهو كالمتمم للكتاب بل هو المتمم لكتاب ابيه - 00:05:32ضَ

يقول وذكر حكى بن ابي يعلى الروايتين في التمام وذكر ان رواية صحة التوبة هو شيخ والده يعني بشيخ والده ابن حامد والرواية الاخرى اختارها ابو بكر عبد العزيز وابن شقلة - 00:06:04ضَ

وصرح ابن عقيل في الارشاد اختياره بان اختياره وانها قول جمهور المتكلمين المنظر المعتمد لابي علم يعني الرواية موجودة الا ان تكون رواية تخريجية مخرجة هذي تحتاج بيان يعني تعرفون ان الرواية المنصوصة المنصوصة يكون نص عليها الامام احمد ما يحتاج - 00:06:24ضَ

لكن وين الرجاء تكون لا تخريج من اصحابه ثم تعتمد فتصير في المذهب واذا لم يوافق عليها قد تكون يعني لم يوافقه غيره تكون وجها للمخرج والتخريج هو ان يخرجها قياسا على - 00:06:54ضَ

رواية اخرى او مسعف على مسألة اخرى يشبهها نفس الاصول يقول يقتضي ان يخرج من تلك المسألة مسألة مقابلة هنا فيصبح في هذه وفي هذه قولان عنه ويعني هي كمذهب - 00:07:16ضَ

الناس على قبولها اما كنسبة الى الامام لا الحاشية التي منسوبة لشيخ الاسلام قبل قليل شديدة قوية. انه يقول لا يعرف عن احد من السلف احمد الله واعلم المساء في قولان والمسألة مشكلة - 00:07:36ضَ

مشكلة ايوه والمسألة مشكلة ولها غور. ويحتاج الجزم باحد القولين الى دليل يحصل به الجزم والذين صححوا والذين صححوها احتجوا بانه لما صح الاسلام. وهو توبة من الكفر. مع البقاء على معصية لم يتب منها - 00:08:07ضَ

فهكذا تصح التوبة من ذنب مع بقائه على اخر يعني معروف ان الذين اسلموا من ذنب الكفر ها ومنهم من كانت عرفت عنه ذنوب ومن رجم بالذنب انه من جلد - 00:08:28ضَ

ولكن هذا يعني فيه نظر من جهة انه ثم رجع يعني هو تاب توبة ثم ان الاسلام يجب ما قبله يكون توبة ابلام خادمة في جميع الذنوب فهي توبة يعني هذا فيه الدليل فيه - 00:08:51ضَ

فيه نظر ولنا من جهة القول صحة قول الجماعة السنة والجماعة بانه يصح عليه يد الله كثيرة لكن مشكلة القول الثاني للخوارج والمعتزلة انهم لا يرون آآ صحة اسلام من - 00:09:16ضَ

بقي على كبيرة واحدة هو انت لا ينقض كبيرة تنقض اسلامه منزعهم اوسع من هذا من وبقي على الزين لم يسلم عنده انه كان مرتدا او خارجا عن الاسلام نعبر بتعبير يشمل القولين - 00:09:41ضَ

الاسلام بفعله الفاحشة دي اذا تاب من واحدة وبقي على الثانية لا زال خارجا عن الاسلام فهي منزعهم يعني من جهة مذهبهم الخبيث احسن الله الجماعة ان لمن يزيد وينقص - 00:10:08ضَ

وهي تجزع وانه شعب واجاب الاخرون عن هذا بان الاسلام له شأن ليس لغيره لقوته. هذه وحصوله تبعا باسلام الابوين او احدهما للطفل وكذلك بانقطاع نسبة مسألة اذا الطفل اذا اسلم ابواه - 00:10:37ضَ

ثم نشأ بعد ذلك غير بالغ الطفل المقصود به غير البالغ هل نحكم باسلامه ام بانه كافر اهل السنة يقولون انه انه يحكم باسلامه بمعنى انه لو مات هل يؤخذ كامل المسلمين؟ او يؤخذ احكام الكفار - 00:11:04ضَ

لانه لم يعرب عن نفسه ها ثم لو بلغ ثم بالكفر المذهب القديم لاهله التنصل او كذا ترتب عليه احكام قوة الاسلام يدخل عليه وهو طفل لم لم يكن له اختيار هذا المقصود - 00:11:28ضَ

وكذلك بانقطاع نسب الطفل من ابيه. او بموت احد ابويه فدي القولين وكذلك يكون بكوني وكذلك. وكذلك يكون بكون سبيه ومالكه مسلما في احد القولين ايضا وذلك لقوته هذه مسائل يذكرونها في باب - 00:11:52ضَ

الجهاد محكمة اهل الذمة رضينا فتحوها وكذا الى اخره الطفل اذا وجد ليس له نسب قطع نسبه اه من جهة ابيه ما يحكم بايش؟ باسلامه في الارض التي هو فيها والى اخره - 00:12:19ضَ

وهي على الاقوال واراد ان يبين فقط ايش؟ قوة الاسلام انه لا يقاس على غيره من الفر وتشوف الشرع والتشوف الشرعي اليه حتى حصل بالقصد بل بالتبعية واحتج الاخون بان التوبة هي الرجوع الى الله من مخالفته الى طاعته - 00:12:39ضَ

واي رجوع لمن تاب من ذنب واحد واصر على الف ذنب قالوا والله سبحانه قالوا والله سبحانه انما لم تائب لانه قد رجع الى طاعته وعبوديته. فتاب نصوحا والمصر على مثل ما تاب منه او اعظم لم يراجع الطاعة ولم يتب توبة نصوحا - 00:13:03ضَ

قضية النصوح تفسيرها هي عامة وكذا ام هي بمعنى خالصة قالوا ولان التائب اذا تاب الى الله فقد زال عنه اسم العاصي. كالكافر اذا اسلم زال عنه اسم الكافر واما اذا اصر على غير الذنب الذي تاب منه. فاسم المعصية لا يفارقه. تصح توبته - 00:13:25ضَ

وسر المسألة ان التوبة اتى بعض كالمعصية فيكون تائبا من وجه دون وجه كالايمان والاسلام والراجع تباعدها فانها كما تفاضل في كيفيتها كذلك تتفاضل كذلك تفاضلوا كميتها ولو اتى العبد - 00:13:49ضَ

بفرض وترك فرضا اخر لست حق العقوبة على ما تركه دون ما فعله اذا تاب من ذنب كان يصلي وترك الصيام يرد صيامه لصلاته يحاسب على صومه التقصير في الصوم. كذلك في الزكاة - 00:14:09ضَ

شيء مثلها ان التوبة لان التوبة فرض من الذنبين فقد اتى احد الفرظين وترك الاخر فقد ادى ها؟ فقد ادى فقد ادى احد الفرضين وتل اخر فلا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعل - 00:14:27ضَ

كمن ترك الحج واتى بالصلاة والصيام والزكاة والاخرون يجيبون عن هذا بان التوبة فعل واحد معناه الاقلاع عما يكره الله. والندم عليه والرجوع الى فاذا لم توجد بك مالها لم تكن صحيحة - 00:14:49ضَ

اذ هي عبادة واحدة الاتيان ببعضها وترك بعض واجباتها كالاتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضها فان ارتباط اجزاء العبادة الواحدة بعضها ببعض اشد من ارتباط العبادات المتنوعة نعم نعم اشد من ارتباط العبادات تنوعات. بعضها ببعض - 00:15:08ضَ

واصحاب القول الاخر يقولون كن له توبة تخصه وهي فرض منه لا تتعلق بالتوبة الاخر كما لا يتعلق احد الذنبين بالاخر والذي عندي في هذه المسألة التوبة لا تصح من ذنب مع الاصرار على اخر من نوعه. هم. نوعه - 00:15:31ضَ

من نوعه اما اذا كان لا تعلق له به فيقول معناه انها تصح ايوه واما واما التوبة من ذنب مع مباشرة اخر لا تعلق له به ولا هو من فتصح. كما اذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا. فان توبته من الربا صحيحة. واما اذا تاب من ربا الفضل - 00:15:55ضَ

ولم يتب من ربا عليه او بالعكس او تاب من تناول الحشيش واصر على الخمر او بالعكس فهذا لا تصح توبته نوع واحد كلها مخدر كلها خمر وهكذا ونحوه لانها داخلة في هذا - 00:16:21ضَ

الخمر والاول لم يتم من الربا عموما وهكذا من يعني اقلع عن اللواط وبقي على الزنا. كلها فاحشة وهكذا من تاب من النميم وبقي على الغيبة يقول في الحاشي وهذا الذي داره الحليمي في المنهاج الحليمي من الشافعية له منهاج - 00:16:41ضَ

المنهاج في شعب الايمان مطبوع فيه ثلاث مجلدات احسن الله اليكم قال نعم وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا برها غير تائب منها او تاب من شرب عصير العنب المسكر. وهو مصر على شرب غيبة المسكرة - 00:17:12ضَ

فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب. وانما عدل عن نوع منه الى نوع اخر بخلاف من عدل عن معصية الى معصية اخرى غيرها في الجنس اما لان وزرها اخف واما لغلبة دواعي الطبع اليها. وقهر سلطان شهوتها له. واما لان اسبابها حاضرة لديك - 00:17:41ضَ

عتيدة لا يحتاج الى استدعائها عتيدة يعني قديمة بخلاف معصية يحتاج الى استدعاء اسبابها واما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه. فلا يدعونه فلا يدعونه يتوب منها. وله بينهم حظوة حظوة بها - 00:18:02ضَ

وجاه فلا تطاوع نفسه على افساد جاهه بالتوبة. كما قال ابو نواس لابي نواس كما قال ابو نواس لابي العتاهية وقد لامه على تهتكه في المعاصي اتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي اتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي؟ اعوذ بالله - 00:18:24ضَ

فمثل هذا اذا للنفس وسرقة اموال المعصومين. واكل اموال اليتامى ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة صحت توبته مما تاب منه. ولم يؤخذ به وبقي مؤاخذا بما هو مصر عليه. والله اعلم - 00:18:48ضَ

فصل ومن احكام التوبة. ونبقى عندنا قضية ثبوت ذلك عن الامام احمد من جهة الحاشية اللي ذكر فيها انه لم يعرف عن من السلف هذا قول مبتدع التأكد من هذا صحته - 00:19:04ضَ

في هنا على مواضع من الله يهينكم الفتاوي لا خليه يجي احد من اخوانه الفتاوي نسختين ولكن وحدة العاشر والخامس عشر فيه نسخ هناك وفيه هنا اذا تبي هذي العاشر والخامس عشر - 00:19:25ضَ

طيب عطنا هالحين هذا وممكن انك شوفوا الخامس هذا العاشر ها خامس عشر صفحة خامس عشر صفحة يقول ثلاث مئة واربعة وسبعين ايه ثلاث مئة واربعة وسبعين مئة وعشرين يقول هنا شيخ الاسلام هذا - 00:19:58ضَ

هذا في العاشر من الفتاوي يقول يقول القائل هل تراه بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة ام لا بد من استحضار جميع الذنوب اليوتيوب وجميع الذنوب الجواب فجوابه هذا مبني على اصول - 00:21:05ضَ

احدها ان التوبة تصح من ذنب مع الاصرار على ذنب اخر اذا كان المقتضي للتوبة من احدهم اقوى من المقتضي التوبة من الاخر السبب او كان المانع من احدهما اشد وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف - 00:21:30ضَ

فذهب طائفة من اهل الكلام كابي هاشم يعني المعتزل الا ان الى ان التوبة لا تصح من قبيح مع الاصرار على الاخر وقالوا لان الباعث على التوبة لم يكن من خشية الله - 00:21:54ضَ

عند الباعث لان الباعث على التوبة ان لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضها وحكى القاضي ابويا ابن عقيل هذا رواية عن احمد - 00:22:11ضَ

لان المربودي هو انه سئل عمن تاب من الفاحشة لو مرضت لم اعد لكن لا يدع النظر قال احمد اي توبة قال جرير بن عبدالله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن نظر الفجأة - 00:22:27ضَ

قال اصرف بصرك والمعروف عن احمد وسائل الائمة هو القول بصحة التوبة واحمد في هذه المسألة انما اراد ان هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائبين توبة مطلقا يصير يعني بسببها من التائبين توبة مطلقة - 00:22:48ضَ

لم يرد ان ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر النصوص المتواترة عنه واقواله الثابتة تنافي ذلك وحمل كلام كلام الامام احمد على ما يصدق بعضه بعضا اولى من حمله على التناقض. صحيح والله هذا - 00:23:11ضَ

هذا الذي ينبغي ان يسار عليه في مسألة تخريج الاقوال او نسبة الاقوال للامام احمد والقاضي رحمه الله وابن عقيل يعني اكثر من قضية بالذات القاضي قضية هذه التي يسمونها الايماءات - 00:23:28ضَ

ونحوها التي يحملون اقوال الامام احمد ما لم يقرأ ولم يصرح به يقول لاسيما القول الاخر لا سيما اذا كان القول القول الاخر مبتدعا لم يعرف عن احد من السلف - 00:23:49ضَ

واحمد يقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام وكان في المحنة يقول يعني ايام المحنة لما ضرب قال كيف اقول ما لم يقل واتباع احمد في السنة والاثار وقوة رغبته في ذلك وكراهته لخلافه لخلافهم. من الامور المتواترة عنه - 00:24:11ضَ

يعرفها من يعرف حاله من الخاصة والعامة الى ان قال رحمه الله المعتزلة لهم اصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وان خالفوا في الاسلام فقالوا ان اصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها - 00:24:32ضَ

وعندهم يمتنع ان يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه. ولهذا يقولون بجميع بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة مشكلتهم انهم يقولوا كبيرة لا تصح التوبة منها حتى يتوب من الجميع - 00:24:53ضَ

واما اهل الصحابة واهل السنة الجماعة على ان اهل الكبائر يخرجون من النار فيهم. وان الكبيرة الواحدة لا تحرض جميع الحسنات ولكن قد يحبط ما يقابلها عند اكثر يا اهل السنة - 00:25:11ضَ

ولا يحبط جميع الحسنات ولا يحبط جميع الحسنات الكفر لذلك فسروا قوله عز وجل واحاطت به خطيئته انها الخطيئة الكبيرة عامة وهي الشرك الحسنات الا الذنب الذي يمحو جميع الحسنات وهو الكفر - 00:25:28ضَ

فصاحب الكبيرة اذا اتى بحسنات يبتغي بها رظا الله اثابه الله على ذلك وان كان مستحقا للعقوبة على كبيرته اهل السنة والجماعة انه انه لو انه اه اشرف في الذنوب - 00:26:00ضَ

ويصلي الصلاة ام لا اذا اذا كانت من باب اولى ان التوبة من بعض الذنوب حسنة نعم كلامه الاخر الذي في الخامس عشر يشبه جاب عرظا لذلك يكفي قرآنه هناك فصل الذي يليه فيه طول - 00:26:19ضَ

يحتاج ان يكون في مجلس متواصل ما شاء الله توبة نصوحة خالصة وان يختم ويختم لنا بخاتمة حسنة وان يعيذنا من خاتمة السوء ان يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا انه هو التواب الرحيم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 00:27:24ضَ

اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:42ضَ