شرح كامل للأربعون النووية مع زيادة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله/ الشيخ د عثمان الخميس
43 من 50 I ألحقوا الفرائض بأهلها I الأربعون النووية I الشيخ د. عثمان الخميس
Transcription
الله اليكم قال رحمه الله تعالى قال الامام ابن وجب رحمه الله تعالى الحديث الثالث والاربعون الحقوا الفوائض باهلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي - 00:00:01ضَ
اولى رجل ذكر اخرجه فلي. اولى. ايه فلأولى رجل ذكر واخرجه البخاري ومسلم نعم الفرائض هي الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى في المواريث والمواريث قسمان فرض وتعصيب المواريث قسمان فرض - 00:00:19ضَ
وتعصيب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الفرض والتعصيب. قال الحقوا الفرائض باهلها. هذا الفروض فما بقي فلاولى رجل ذكر هذا هو التعصيب هذا هو التعصيب والفرائظ ستة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:45ضَ
النصف ثم نصف النصف وهو الربع ثم نصف الربع وهو الثمن والثلاثاء والثلثان ونصف الثلثين الثلث ثم نصف الثلث وهو السدس طيب فهذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى - 00:01:06ضَ
نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس ما في غيرها ما في سبع ما في خمس طيب ما في تسع ما في عشر بس هذي هي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس - 00:01:30ضَ
هذه الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فالحقوا الفرائض باهلها اي اعطوا كل ذي حق حقه من الفرائض ثم بعد ذلك انظروا اذا هناك ايش بعصبة فلاولى رجل ذكر - 00:01:47ضَ
وقد جاء عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه سئل عن بنت واخت وآآ بنت آآ ابن بنت واخت وبنت ابن فقال البنت لها النصف البنت لها النصف والاخت لها الباقي تعصيبا - 00:02:06ضَ
لان البنت تعصب الاخت قال والاخت لها الباقي تعصيبا واسألوا ابن مسعود فانه سيوافقني. يقول موسى الاشعري رضي الله عنه فذهبوا لابن مسعود فقالوا له توفي ميت عن بنت واخت - 00:02:33ضَ
وآآ بنت ابن سألنا ابا موسى الاشعري فقال البنت لها النصف والاخت لها النصف اه يعني تعصيبا مع البنت وبنت الابن لا تأخذ شيئا فقال ابن مسعود قد ضللت اذا وما انا من المهتدين - 00:02:55ضَ
ان وافقته البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملت الثلثين والاخت لها الباقي تعصيبا والاخت لها الباقي تعصيبا فرجعوا الى ابي موسى الاشعري فاخبروه. قال لا تسألوني وهذا الحبر موجود - 00:03:14ضَ
قد لا تسألوني وهذا وقال ابن مسعود طبعا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فقال ابو موسى لا تسألوني هذا الحبر موجود بينكم البنات اذا كانت واحدة تأخذ النصف اذا كن مجموعة يأخذن - 00:03:34ضَ
الثلثين كما قال الله تبارك يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. اكثر من بنت يأخذان الثلثين البنت الواحدة تأخذ النصف وان كانت واحدة فلها - 00:03:52ضَ
النصف والابناء يأخذون الباقي المواريث فيها فرض وفيها تعصيب واكثر النساء ميراثهن بالفرض نادر قليل جدا ان ترث المرأة بالتعصيب الا اذا كان فيها معها من في درجة الابن الاخ - 00:04:08ضَ
ابن الابن يعصبها تتبع تكون تابعة له طيب او الاخت مع البنت او المعتقة فقط واما باقي النساء كلهن يرثنه اما نصف واما ثلثين اما ثلث اما سدس اما ربع اما ثمن آآ النساء كل آآ - 00:04:33ضَ
جل موارثهن موارثهن بالفرائض. والرجال جل مواريثهم بالتعصيب جنة مواريث الرجال يكون بالتعصيب. بالنسبة للزوجين النصف والربع والثمن الزوج يأخذ النصف اذا زوجته لم يكن لها اولاد سواء منه او من غيره - 00:04:52ضَ
ويأخذ الربع اذا كان عندها اولاد الزوجة لها الربع ان كان ليس له ولد منها او من غيرها. وان لم يكن له ولد وان كان له ولد فلها الثمن بالنسبة للابوين الاب آآ والام الاصل ان يأخذان السدس ان كان هناك اولاد للميت - 00:05:16ضَ
يعني مات ميت عنده اب وعنده ام وعنده عيال اذا عنده اولاد الاب السدس والام السدس والباقي للاولاد وطبعا والزوجة وحسا بعد زوجة او زوج بغض النظر طيب فالمهم انه الاب والام يأخذان السدس مع وجود الاولاد - 00:05:36ضَ
اذا لم يكن هناك اولاد فالاب والام يرثانه تأخذ الام مثل واحد مات عمره سبع عشر سنوات عشرين سنة ما تزوج اكيد ما عنده ابناء يرثه امه وابوه امه تأخذ الثلث والاب يأخذ الباقي - 00:05:55ضَ
الام تاخذ ثلث والاب ياخذ الباقي. ان كان له اخوة ان كان له اخوة وايضا هو لم يتزوج وكذا وله اخوة فالام تنزل الى السدس والاب يأخذ خمس اسداس الاخوة هذا يظرون ولا يرثون - 00:06:11ضَ
هم لا يرثون الاخوة من وجود الاب لكن يضرون امهم تنزل الى السدس لقول الله تبارك وتعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس - 00:06:28ضَ
ان كان له اخوة فلامه تنزل الام الى السدس والاب يأخذ خمسة اسداس عند ذلك بالنسبة لابناء الذكور هم اقوى وارث هناك خمسة من الورثة لا يسقطون ابدا خمس من الورثة لا يسقطها واذا اجتمعوا لا يرث احد معهم - 00:06:42ضَ
خمسا من الورثة لا يسقطون واذا اجتمعوا لا يرث احد معهم الاب ابو الميت ام الميت سواء ميت ذكر او انثى ما له شغل الاب الام الابن البنت هذولي كم - 00:07:04ضَ
اربعة ثم اذا كان الميت زوجا الزوجة. وان كانت للميتة امرأة الزوج طيب هؤلاء يصير زوجة زوجة يرثون ما يصير لازم تشوفهم واحد ميت عدل ولا لا؟ اي نعم يعني الميت يا زوج يا زوجة ولا يموت جارهم يرثون الزوجة الزوجة. طيب اذا هؤلاء الخمسة اذا - 00:07:22ضَ
لا يرث غيرهم لا عم لا اخ لا ابن لا جد لا جدة ما احد يرث ابدا. اذا اجتمع هؤلاء الخمسة اب ام ابن بنت احد الزوجين اذا اجتمعوا لا يرثوا غيرهم - 00:07:46ضَ
ابدا واقوى وارث الابن اقوى وارث الابن في اي مسألة غض النظر عن الحضور لو فرضنا الحين هذول خمسة كلهم موجودون اعلى وارث الابن الزوج ياخذ الربع الاب ياخذ السدس الام تاخذ السدس ثم الباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ - 00:08:01ضَ
الانثيين فهو اقوى وانس الابن هو اقوى وارث لكن قد ينزل يعني ميراثه اذا كان مثلا ابناء عنده عشر ابناء مثلا عرفت شلون؟ فهنا ينزل نصيبه مثلا عند اب وعشرة ابناء مثلا - 00:08:24ضَ
الاب ياخذ شنو سدس عشرة ابناء ما في عشر اسداس اللي باقي خمس اسداس اذا كلهم اقل منا صح ولا لا؟ لكن لو فرضنا اب وابن الاب سدس والابن خمسة اسداس - 00:08:42ضَ
فالابن هو اقوى وارث. فالمهم اذا انه في قضايا الميراث الشريعة لم تعطي تقريبا لاحد مجالا للاجتهاد. ابدا حسمتها كلها تقريبا والان ما يعرف بالوصية الواجبة الاكثار عند الناس هذا من باب استدراك على الشريعة وهي باطلة - 00:08:57ضَ
ها استدراك على الشريعة انهم يقولون نعتبره اوصى ويعطون ابن الابن مع وجود الابن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لاولى رجل ذكر. ايهما اولى الابن من ولا ابن الابن؟ ايهم اقرب الميت؟ ولده ولا ولد ولده؟ ولده. كما ان الجد لا يرث مع وجود الاب. كذلك ابن الابن لا يعرف مع وجود الابن - 00:09:20ضَ
فهذه الوصية الواجبة باطلة التي شرعت في كثير من بلاد الاسلام للاسف باطلا تخالف الشرع هنا ومسائل الميراث تقريبا الشريعة ما تركت شيئا خاصة في القرآن الكريم يعني جمع الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم - 00:09:43ضَ
جميع مسائل الميراث تقريبا اما الاخوة الاخوة فالاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام الاخ لام مع النساء يعني يرث بالفرظ ما يرث بالتعصيب. الاخ الام. يرث بالفرظ. الاخ الشقيق والاخ لاب يرثان بالتعصيب - 00:10:00ضَ
والاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب واذا الاخ شقيق موجود الاخ الاب لا يرث لانه اقوى منه بالتعصيب لانه لاولى رجل ذكر. منو اقرب لك؟ اخوك من امك وابوك ولا اخوك من ابوك - 00:10:19ضَ
اخوك من امك وابيك هذا اقرب وهو اقوى. يرث والاخ لاب لا يرث. لكن الاخ لام يلحق بالنساء. او خلنا نقول يلحق بالفرظ بالفرائض فيأخذ فرضا له السدس كما قال الله تبارك وتعالى وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر - 00:10:33ضَ
ومن ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا الاخوة لام اما الاخوة الاشقاء ولاب فهؤلاء يرثون بالتعصيب. وليس بالفرض طيب نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:10:53ضَ