القواعد الفقهية بشرح الشيخ أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي
قواعد الكلية الكبرى العادة محكمة. العادة ما يعتاده الناس من الاقوال او من الافعال. هذا من حيث المعروف عند العلم ولهم في هذا تعريفات ليس هذا محل آآ ذكرها الان. تعريفات اختلفوا فيها. والمراد المقصود عموما - 00:00:00
ان ينتشر بين الناس شيء يعتادونه. وهذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى ويدل عليها قول الحق سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف. امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأمر بالعرف. والمعروف هو والعرف هو - 00:00:20
معروف الذي تعارف عليه الناس اي عادات الناس. وليس المراد وليس المراد كل عادة اؤمر بها وانما المراد العادة التي لم ينهى عنها الشرع ولم تخالف الشرع. والمراد بالقاعدة العادة محكمة يعني - 00:00:40
العادة يحتكم اليها كالحكم تفصل بين الناس. فمثلا نرى مثلا في المدينة ان طلاب في الجامعة اذا خرجوا من الحرم وركبوا اه من الحرم الى الجامعة بكم يركبون؟ عادة هذه هي العادة عند الطلاب. فاذا ركب رجل من الحرم الى الجامعة - 00:01:00
ولما وصل الى الجامعة قال له صاحب السيارة هات عشرة ريالات. فقال له يا اخي ما ما تأخذ عشرات اختلفا فنقول هل بينكما عقد؟ هل اتفقتما؟ قالا لم نتفق فما الحل؟ نحكم بينهم. هل نجد في الكتاب والسنة نصا في ان - 00:01:20
من ركب من الجامعة الى الحرم الى الجامعة فيه لا يوجد. لكن وجدنا في الكتاب خذ العفو وامر بالعرف. وجدنا في اسئلة كثيرة ان الشرع يأمر بما اعتاد عليه الناس. قال عليه الصلاة قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام - 00:01:40
للمرأة التي اشتكت ان زوجها لا ينفق عليها قال خذي ها ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا كان المعروف الذي يكفيها في الشهر الف ريال هل يجوز لها ان تأخذ الف وخمس مئة؟ لا اذا ردها النبي عليه الصلاة والسلام الى العادة والمعروف. اذا ما دام ان - 00:02:00
الشرع اعتبر العادة فنقول لهذا الرجل وصاحب السيارة نقول تحكم بينكما العادة. فما العادة في المدينة في مثل هذا الوقت؟ في مثل هذا الزمن في هذا المشوار فان قلتم كما العادة ريالان فاننا نحكم بريالين. العادة محكمة ان يحتكموا اليها. والمراد عند عدم - 00:02:20
نص الشرعي وعدم الضابط في اللغة كما سيأتي بيانه - 00:02:40
Transcription
قواعد الكلية الكبرى العادة محكمة. العادة ما يعتاده الناس من الاقوال او من الافعال. هذا من حيث المعروف عند العلم ولهم في هذا تعريفات ليس هذا محل آآ ذكرها الان. تعريفات اختلفوا فيها. والمراد المقصود عموما - 00:00:00
ان ينتشر بين الناس شيء يعتادونه. وهذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى ويدل عليها قول الحق سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف. امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأمر بالعرف. والمعروف هو والعرف هو - 00:00:20
معروف الذي تعارف عليه الناس اي عادات الناس. وليس المراد وليس المراد كل عادة اؤمر بها وانما المراد العادة التي لم ينهى عنها الشرع ولم تخالف الشرع. والمراد بالقاعدة العادة محكمة يعني - 00:00:40
العادة يحتكم اليها كالحكم تفصل بين الناس. فمثلا نرى مثلا في المدينة ان طلاب في الجامعة اذا خرجوا من الحرم وركبوا اه من الحرم الى الجامعة بكم يركبون؟ عادة هذه هي العادة عند الطلاب. فاذا ركب رجل من الحرم الى الجامعة - 00:01:00
ولما وصل الى الجامعة قال له صاحب السيارة هات عشرة ريالات. فقال له يا اخي ما ما تأخذ عشرات اختلفا فنقول هل بينكما عقد؟ هل اتفقتما؟ قالا لم نتفق فما الحل؟ نحكم بينهم. هل نجد في الكتاب والسنة نصا في ان - 00:01:20
من ركب من الجامعة الى الحرم الى الجامعة فيه لا يوجد. لكن وجدنا في الكتاب خذ العفو وامر بالعرف. وجدنا في اسئلة كثيرة ان الشرع يأمر بما اعتاد عليه الناس. قال عليه الصلاة قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام - 00:01:40
للمرأة التي اشتكت ان زوجها لا ينفق عليها قال خذي ها ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا كان المعروف الذي يكفيها في الشهر الف ريال هل يجوز لها ان تأخذ الف وخمس مئة؟ لا اذا ردها النبي عليه الصلاة والسلام الى العادة والمعروف. اذا ما دام ان - 00:02:00
الشرع اعتبر العادة فنقول لهذا الرجل وصاحب السيارة نقول تحكم بينكما العادة. فما العادة في المدينة في مثل هذا الوقت؟ في مثل هذا الزمن في هذا المشوار فان قلتم كما العادة ريالان فاننا نحكم بريالين. العادة محكمة ان يحتكموا اليها. والمراد عند عدم - 00:02:20
نص الشرعي وعدم الضابط في اللغة كما سيأتي بيانه - 00:02:40
القواعد الفقهية بشرح الشيخ أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي