يقول المؤلف غفر الله لنا ولكم فصل واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورثا وخافية المسؤولة لا قبلا ومفتاحا ودنوا وبكرة ونحوها. او ارضا شمل غرسها وغناءها لا زرعا وبذره - 00:00:00
بشرط ويصح مع غير ذلك. وما يجز او يلقط مرارا فاصوله المشتري وجدة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه ومن باع نخلا فشقق ضلعه فالثمر له مغطى الى جداد ما لم يشيطه الشريف. وكذا حكم شجر فيه ثمر بادئ او - 00:00:20
ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن. وما قبل ذلك والورق مطلقا للمشتري. ولا يصح بيع ثمن قبل بصلاة ولا زرع قبل اشتداد حبسه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشركا - 00:00:40
به وليس مشعرا وكذا بقر ورطبة ولا قت تائب نحوه الا لفظة لفظة او مع اصل. وان ترك ما شرط قطعه البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا. ويشتركان فيها وحصاد ولقاط وجداد على مشتري - 00:01:00
وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل. وما تلف سوء وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يباع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. وصلاح بعض ثمرة شجر. بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان - 00:01:20
ثمن نخل ان يحمر او يصفر وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر غدو نضج وطيب اكل ويشمل وبيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقل اللباس لغير جمال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة - 00:01:40
بسم الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى الهدى سيتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن بيع الاصول والثمار والاصول جمع اصل وهو ما يتفرع عنه غيره والمراد به هنا بيع آآ الاراضي والدور والبساتين - 00:02:00
واما الثمار فجمع ثمرة وهي معروفة. سيتكلم المؤلف هنا عن بيع الدور وبيع الاراضي وبيع الاشجار وبيع النخيل وبيع الثمار وبيع الزروع بيع الزروع. آآ بالنسبة هذا الباب عقده المصنف وهو يدخل في كتاب البيع وانما يفردونه العلماء لماذا؟ لان له احكام تخصه له احكام - 00:02:20
واحاديث وردت في السنة تخصه والا هو يعني من الامور التي تدخل في اه كتاب البيع المتقدم او في شروط البيع قال رحمه الله بدأ ببيع الدور بيع الدور. قال رحمه الله اذا باع دارا واذا باع دارا - 00:02:50
يعني عندنا في الوقت الحالي آآ البيت اذا باع دار او وهبه او رهنه او وقفه شمل هذا البيع ما الذي يدخل في هذا البيع؟ قال اه شمل البيع ارضها. شمل البيع ارضها وهي التي يصح - 00:03:10
بيعها بخلاف سواد العراق فلا يدخل في البيع. وكذلك يدخل في الارض معدنها جامد معدنها الجامد لانه نجزاء الارض معادن جامدة مثل الذهب والفضة والحديد. واما المعدن الجاري والذي هو البترول الان فلا يدخل في البيع فلا يدخل في البيع لان ويكون من الاشياء التي يكون الناس فيها - 00:03:30
مشتركون الناس شركاء في مثل هذه الامور. قال وبناءها البناء الموجود في هذه الدار وسقفها ابا منصوبا الباب المنصوب المثبت في آآ الدار. وسلما ورفا مسمورين السلم المسموم وهو السلم يسمونه المرقاة التي يرقى عليها الناس. والان هو الدرج الموجود ما يقابلنا الدرج - 00:04:00
كلنا ايضا موجود يستخدم الى الان. السلم هذا لا يدخل في البيع الا اذا كان مثبتا في الدار. ورفا اه ايضا مسمى في الجدار وخابية مدفونة والخابية هي الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. الخابية المدفونة في الارض - 00:04:30
تدخل في البيت. قال ولا يشمل البيع اذا باع دار لا يشمل القفل المفتاح كذلك لا يشمل الحبل والدلو والبكر ونحوها التي يخرج بها الماء لا يتناولها البيع. ثم تكلم عن بيع الاراضي قال او ارضا اذا باع وهب ورهن ارضا - 00:04:50
فما الذي يدخل في في هذه بيع هذه الارض؟ قال شمل غرسها. والغرس الغرس عندنا في المذهب يشبهونه بالبناء والغرس هو كل ما له ساق. كل ما له ساق. غرسها الغرسة موجود فيها يدخل في بيع الارض وبناءها - 00:05:20
ايضا البناء الموجود في هذه الارض. لا زرعا. الزرع لا يدخل في بيع الارض. لا يدخل بيع ارجو ان ما يكون من نصيب البائع. والزرع طبعا عندنا في المذهب آآ انواعه كثيرة. منهما النوع الاول ما يحصد - 00:05:40
ومثل ايش يحصد؟ مثل الشعير والقمح. والنوع الثاني منهما يجز. منهما يجز مثل ايش مثل البرسيم وكذلك البقدونس والنعناع وهذه الاشياء الخضراء والجرجير النوع الثالث يرحمكم الله. النوع الثالث من الزروع ما يلقط. النوع الثالث منهما يلقى - 00:06:00
مدري ايش مثل الباذنجان ها الخيار والكوسة والحبحب هذا كل من الزروع هذه ثمار اصولها من الزروع. الثمار عندنا ايضا تنقسم قسمين. ثمار ما تكون من الزروع. واما ان تكون من الاشجار. اما - 00:06:30
ان تكون من الزروع واما تكون الاشجار. الزروع التي تنتشر في الارض هذه يحصل منها هذه الثمار. الطماطم والبامية الباذنجان ونحو ذلك. اذا ذكرنا الاول ما يحصى. والثاني ما يوجز والثاء ما يلقى. النوع الرابع من الزروع هو ما المقصود منه الستر في الارض - 00:06:50
المقصود منهم الستر في الارض مثل ايش؟ الجزر. وكذلك الفجل والثوم والبصل. هذه كلها من الزروع كلها من الزروع. هذه الزروع كلها اذا باع الانسان ارضا فان هذه الزروع تدخل في هل تدخل في منك المشتري - 00:07:20
لا تكون مبقاة على ملك البائع. تكون باقية في ملك البائع لا تخرج منه. الا اذا اشترط المشتري ذلك فانه يدخل في وجهه. لكن الزروع هذه منها ما يزرع مرة واحدة. فهذا الذي يزرع مرة واحدة يكون ملك البائع. والذي - 00:07:40
يزرع اكثر من مرة مثل الجد مثلا اللي هو القت يسمونه اللي هو البرسيم هذا يقولون استمر في الارض خمس سنوات يحصى على ما قيل يعني السنة خمس سنوات هذا الجزة الظاهرة عند البيع ككل لمن؟ للبائع وما بعدها يكون للمشتري. ما يلقط - 00:08:00
مثل الباذنجان والخيار. اللقطة الموجودة حال البيع تكون لمن؟ للبيع. وما بعدها تكون للمشتري. اذا الزرع الذي يحصد مرة واحدة ها سيكون للباءة والذي يتكرر حصاده او نقطه فنقول ان الموجود الان يكون للباع وما - 00:08:20
يأتي بعده فانه يكون للمشتري. كذلك الموجود هذا اذا اشترطه المشتري اخذه ودخل في ملك مشتري. قال او ارضا غرسها وبناءها لا زرعا ولا بذرة. ايضا بذر الزرع لا يدخل في البيع الا - 00:08:40
بشرط اذا اشترط المشتري ذلك له فانه يدخل في البيع. قالوا يصح مع جهل ذلك ويصح مع جهل يعني يصح ان آآ يعقد المشتري العقد ويجهل ان هذه الزروع تكون له. يجهل انها تكون له يصح العقد - 00:09:00
ولكن هناك حماية له وهو ايش؟ ان له الخيار ان له الخيار. الجاهل بالحكم له الخيار. بين الامضاء مجانا او الفسق اما ليمضي يعني قد يدخل يشتري ارضا يظن انها الزروع كلها تكون - 00:09:20
ولا عنها هي للبائع. فله حينئذ ثم يعلم ان اهل البائع فيكون له الخيار بين الامضاء او الفسخ وما يجز وما يجز. الجزء كسر الجيم الجزة ما تهيأ لان وبالفتح هو المرة وبالفتح هو المرة كما في المطلع. وما يجز يجز مرارا مثل الجرجير - 00:09:40
البرسيم ها والنعناع والبقدونس هذه وما او يلقط مرارا الطماطم الباذنجان والخيار. فاصوله للمشتري. ما مرض بالاصول؟ ها؟ الاصول هي الاغصان. الاغصان لهذه الثمار تكون لمن؟ للمشتري. كذلك ما يوجد في الارض بالنسبة لما يجز فانه يكون للمشتري. قال وجز - 00:10:10
ولقطة ظاهرتان يعني جزوا ما يلقط الظاهر الان عند البيع يكون للبائع لكن يشترط ان يقطعها في الحال. يشترط ان يقطعها في الحال. لماذا يشترط ان يقطعها في الحال؟ لماذا - 00:10:40
لان هذه الزروع ليس لها حد تنتهي اليه. ليس لها حد تنتهي اليه فهذا قد يطول النعناع قد يطول. البقدونس قد يطول كذلك الثمار الخيار قد يكبر والطماطم قد يكبر. فيلزمه ان يقطعها الان في حال لئلا يحصل خلاف في المستقبل. قال ما لم يشترطه - 00:11:00
والشديد السرطان بالنسبة لهذه الامور كلها دخلت في البيع. ثم تكلم الامر الثاني الذي تكلم عن بيع النخيل. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه بفتح الطاء والمراد بالضلع هو وعاء العنقود وكل نخلة من التي تكون انثى يخرج فيها - 00:11:20
طلع يخرج فيها طلع هذا اه تلقح به النخلة اذا لقحت فيه فانه يخرج ايش؟ الرطب يخرج الرطب. واحيانا لا تلقح من قبل مزارع ويخرج ايضا رطب. لماذا؟ كيف يخرج؟ من الرياح من الرياح. قالوا من باع نخلة تشقق - 00:11:40
طلعه ولو لم يؤبر مع ان الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها الذي باعها الا من الشرك مبتاع الحديث علق كون هذه الثمار تكون للباعدة ولطحها. اما اذا لم يلقحها فانها تكون للمشتري - 00:12:00
المذهب عندنا منذ ان يتشقق الطالع يتفتح هذا يعاد عنقود منذ ان يتفتح وقبل ان يلقح فانه يكون لمن؟ للبائع لانهم يقولون الان اذا تفتح فانه آآ يعني آآ سيلازمه مباشرة التلقيح - 00:12:20
فالحق الحكم به. الحق الحكم بالتشقق. ولن يلحق الحكم التأديب والتلقيح الذي ورد في الحديث قالوا ولم يؤبر فالثمر له فالثمر له يعني هذا البائع مبقن يعني متروكا له الى جداد - 00:12:40
الى جدد. اه طبعا جدد هنا في بعض النسخ جدد بالدال وبعض النسخ بالذال وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح. اه يقول في المطلع الجاد هو القطع ويقال بالذال والدال. يقال بالذال والدال - 00:13:00
في المطلع كما في المطلع والجداد يعني شامل لان ثمار النخيل وغير ثمار المراد به القطع. يبقى هذا الذي يتشقق طلعه يبقى الى الجدل الى اواني اخذه الى اواني اخذه. ما لم يشترطه - 00:13:20
المشتري ما لم يشترطه مشتن اذا اشترط المشتري ان يكون ذلك متشقق له فانه يكون له هذا هو الاصل في مسألة بيع النخيل. الحق الحنابلة بها الثمار التي على الاشجار. الحق الحنابلة بها الثمار التي على الشجر - 00:13:40
الفقهاء يعني يعرفون الزروع ويعرفون انواع الاشجار يدل على ذلك من سيكون مؤلم. الان سندخل في بيع الاشجار سندخل في بيع الاشجار. قال وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. ما معنى باد؟ يعني ظاهر - 00:14:00
الثمار طبعا تختلف. هناك من الثمار من ما تظهر مباشرة. وهناك من الثمار ما تظهر زهرة اولا. ثم تنفتح ثم في وسطها في وسطها ايش؟ الثمر. فهنا الذي يقول المؤلف وكذا حكم الشجر فيه ثم بعد هذه الثمار التي ليس لها زهر - 00:14:20
تخرج مباشرة. ومثال ذلك الرمان والتين. الرمان والتين يخرج مباشرة. يخلقه الله عز وجل من اغصان بدون ما يتقدمها اي شيء. فاذا ظهرت هذه الثمرة كل من؟ عند البيع؟ لمن تكون؟ للبيع. واذا لم تظهر؟ تكون - 00:14:40
هذا الاول. ثانيا قال او ظهر من نوره. النور هو ايش؟ بفتح النون هو الزهر. وله الوان مختلفة. هناك كالمشمش يا اخوي المشمش اول ما يظهر زهق. اول ما يظهر زهر ثم يتفتح ثم يخرج المشمش في وسط هذه - 00:15:00
الزهرة في وسط هذه الزهرة فاذا ظهر المشمش وان لم يبدو سراحه طبعا. فاذا ظهر المشمش فانه يكون من نصيب من قلبها وان لم يظهر يكون من نصيبه الشريف. قال او خرج من اكمامه. هناك من الزروع او من - 00:15:20
اه الاشجار المقصود منه الورد الورد. كورد يكون الكم الاكمام جمعكم وهو الغلاف. اذا خرج وتفتح يعني قد يخرج اللي ما له ولا الورد غير متفتح. يعني يبيع اشجار فيها ورد. وعندنا ايضا في الاحساء ورد حساوي. فهذا الورد اذا اذا بيعت الشجرة - 00:15:40
اذا بيع البستان وفيه اشجار وفيها ورد لم يتفتح ها وانه لا زال مغلق فانه يكون من نصيب من المشتري. فاذا تفتح هذا الورد يكون من نصيب البائع. قال وخرج من اكمامه كورد وقطن القطن في مصر لان - 00:16:00
اعرف كيف يخرج لان معنى واحد سوداني هنا لعله يعرف كيف يخرج قطب. موجود هذا السودان. ما نعرف القطن اول ما ننظر اليه في المقابر ما كيف يخرج وانت؟ قال كورد وقطن وما قبل ذلك يعني قبل تشقق الطلع - 00:16:20
وقبل ظهور الثمر بدو الثمر وقبل ظهور الثمر من نوره. وقبل ان يخرج من اكمامه الورد يقول وما قبل ذلك والورق مطلقا. الورق الذي على الاشجار مطلقا سواء يقصد اخذه او لا يقصد. يقصد اخذه من الورق - 00:16:40
العنب او لا يقصد فانه يكون للمشتري. قال رحمه الله ثم الان سيتكلم عن بيع الثمار والزروع وانتهينا من بيع الدور ثم بيع الاراضي ثم بيع النخيل ثم بيع الاشجار سندخل في بيع ايش؟ الثمار. قال ولا يصح بيع ثمره - 00:17:00
قبل غدو صلاحه لا يصح ويحرم هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها. قال ولا يصح وكذلك هذا حكم التكليفي لا يصح وكذلك يحرم ان يبيع الانسان الثمر قبل ان يبدو صلاحه بدون الصلاح سيأتينا ان شاء الله. ولا يزال - 00:17:20
قبل اشتداد حده كيف يشتد الحد؟ سيأتينا ان شاء الله. ولا زرع قبل اشتداد حده لغير مالك اصل يصح بيع الثمار قبل بدو الصلاح بثلاث سور. وكذلك يصح بيع الزروع قبل اه اشتداد حبها في ثلاث سور. الصورة - 00:17:40
بالنسبة لبيع الثمار قبلها بدو الصلاح فيها الصورة الاولى قال لغير ما لك الاصل يعني غير مالك الشجر او النخيل. انت الان اذا بعت اه النخيل فيها ايش؟ طلع تشقق. هذا المتشقق يكون لمن؟ للبائع - 00:18:00
لما تشابق هذا الطلع وظهر الثمر وهو لم يبدو صلاته هل يجوز لك ان تبيعه لاي انسان؟ قبل الصلاة؟ لا يجوز لكن هل يجوز ان تبيعه للذي ملك النخلة مشتري النخلة؟ يجوز عندنا في المذهب. يجوز هذه السورة الاولى بغير مالك الاصل. يجوز - 00:18:20
الثمار التي لم يجب صلاحها لمالك اصلها. لمالك اصلها. قال او ارضه هذا بالنسبة للصورة الاولى من اه الصور التي يجوز فيها بيع الزرع قبل اشتداد حده. يجوز ان تبيع الزرع - 00:18:40
الارض ولم يقل لمالك اصلي لان الزرع ليس له اصول ليس له اصول. اذا الصورة الاولى التي يجوز لبيع الاثمار قبل بدون الصلاح لمالك الاصل. يمالك هذه النخلة او مالك هذه الشجرة. الصورة الاولى في بيع الزروع قبل - 00:19:00
في هذه يجوز بيع المالك في الارض تبيع ارض وفيها زرع يكون من الزرع لمن يكون؟ للبائع ثم بعد ذلك يبيع البائع ها؟ هذا الزرع للمشتري للمشتري. هذا يجوز او لا يجوز؟ عندنا مذهب يجوز. قال الصورة - 00:19:20
الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل وضوء صلاحه. وكذلك بيع الزرع قبل شر حبه قال الا بشرط بشرط القطع. الصورة يجوز ان يبيعه اذا اشترط قطعه في الحال. بشرط قطع في الحال لكن هذا مقيد بقيديه. ذكرهما المؤلف. القيد الاول - 00:19:40
قال ان كان منتفعا به ان كان منتفعا به. لان اذا قطع في الحال ولم ينتفع به هذا لا يجوز. هذا اسراف وترتيب الشرط الثاني قال وليس مشاعا. ليس هذا الثمر الذي باعه قبله دون صلاحه بشرط القطع في الحال. مشاعا يعني يملك - 00:20:00
نصف الثمار لكن لا يعلم عينها اين هي النصف؟ لا يعلم عينها هذا لا يجوز. انت واخوك مثلا مشتركين في ثمار هذه النخيل تملك النصف ولاخيك النصف. فالملك الان هنا مشاع. المشاع ما هو مشاع. هو معلوم القدر مجهول العين. معلوم القدر - 00:20:20
القدر هو النصف الربع الخمس لكن عينه مجهولة ليست معينة في هذا النخل. هذه السورة الثانية اذا انا توقعت في الحال فانه يجوز ان يبيعه. الصورة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمار قبل بدون صلاة - 00:20:40
رواية ان يبيعها لا مع اصلها يبيعها مع اصلها. يعني يبيع الاصل بما في مثل ما يبيع النخيل بما فيها من الثمار التي لم يبدوا صلاحها. هذه لا اشكال فيها. يجوز عندنا الشيخ محمد رحمه الله يخالف في بعض السور - 00:21:00
لكن المذهب هكذا يجوز عندهم ان تبيع الثمار قبل وجود الصلاح مع يعني لم يتسلط العقد على الثمار قبل الصلاة وانما تسلط على الاشجار وعلى النخيل التي فيها ثمار لم يبدو سراحها. ثم قال وكذا - 00:21:20
عقل ورغبة ما هو البقل؟ البقل هو كل نبات اخضرت به الارض. مثل ما قال الشيخ عثمان المجدي كل نبات اخضرت الى الارض مثل ايش؟ جرجير. الجرجير والنعناع والبقدونس والبصل وهذه - 00:21:40
البقل والرطبة. الرطبة هذه هي ايش؟ جد. اللي هو القت طبعا هو هذا فصيح. بس احنا نسميه في الاحساء الجد. لكنه في اللغة الفصيحة هي القتل وهو البرسيم. هذا الرطب يجوز بيع الرطبة وكذا بقل ورطب. ولا قساء - 00:22:00
ونحوه الا لقطة لقطة. هذه بالنسبة للبقول والرطبة فالثمار التي من الزروع هذه اه لا يجوز انطباع جزة موجودة مرئية عند البيع وكذلك اللقطة الما يلقط لو الباذنجان والخيار يجوز ان تبيعه وهو موجود الان لكن بشرط ان يكون موجودا كله موجود في الارض - 00:22:20
تراه والمراد من ذلك هو يريد ان يمنع بيع السنين الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم نهى عن بيع السنين. يعني تأتي بمزرعة تقول انا اريد ان اشتري الباذنجان عندك لمدة سنة سنتين - 00:22:50
او البامية او غيره من الثمار. شيخ الاسلام رحمه الله يرى الجواز. يرى جواز ذلك. المذهب عندنا لا يصح. لان هذا بيع السنين ضيع اشياء معدومة. قد توجد في المستقبل وقد لا توجد. لذلك الشرط لبيع ما يلقى او ما يجز ان يكون موجودا حال - 00:23:00
البيع. هذا البيع بشرط ان يكون موجودا حال الليل. او يقول مع اصله او مع اصله. اذا بيعت هذه اللقطة اه مع اصلها اللي هي الباذنجان والقثة قثة هو نوع من انواع الخيار - 00:23:20
رامية هذه لبيعت مع اغصانها يجوز بيعها. يجوز بيعها. لكن عندنا هناك آآ مسألة عندنا وهي لبيع هذه البقول وكذلك ما يلقى اللي هي الثمار التي من من الاقصاء من الزروع هذه - 00:23:40
يجوز بيعها اه بعد بلوغ الصلاح لكن يشترط ان تقطع في الحال. لماذا؟ يجوز ان تباع الثمرة التي من الزروع بعد الصلاة لكن بشرط نقطة في الحليب بخلاف الثمار التي على الاشجار يجوز - 00:24:00
بعد بلوغ صلاحها بدون شرط لقذف الحاء. بل حتى اذا سرت التبقية في الاشجار يجوز عندها. لماذا هنا الثمار التي على الاشجار الزروع. وكذلك ما يجز الشعير والبر هذا يشترط - 00:24:20
حتى لو بدأ صلاحه يشترط لصحة بيعه ان يقطع في الحال. انه يعيق الخروج من المعادن. كيف؟ يعيق خروج اللي بعده لا لن يعيق سيخرج بعدها. حتى بلاتي بلاتي يعني ذكرت انا ذكرت الفرق - 00:24:40
يمكن يعني اه يشتري ياخذ ما لم يشتري انه يعني يصل ايش؟ يعني ياخذ شي نبت بعد احسنت احسنت لانها مثل ذكر اولا هذه الزروع لا تخرج دفعة واحدة. اليوم يخرج شيك بكرة يخرج شيء بعد يومين يخرج شيء. فاذا خرج - 00:25:10
شيء وهو الذي اشتراه الذي اشترى بعد ما بنى سراحه واذا لم يقطعه الان غدا سيخرج معه غيره. وهذا الغير لمن يكون للبائع هو الشرف ثمار الموجودة الان. كذلك ذكرنا ان هذه الثمار لا تقف عند حد معين. لو ابقيت في اغصانها - 00:25:30
ليس لها حتى تنتهي اليه. بخلاف الثمار والتمور التي على النخيل. هذي تصل الى حد معين ولا تكبر. مثل رمان مثلا يصل لحد معين ولا يكبر البرتقال وهكذا. اما الثمار التي في الزروع هذه اذا تركت يوم تكبر. وايضا سيخرج شيء - 00:25:50
جديد فيختلط حق المشتري وحق ايش؟ البائع. فلذلك يشترط لجواز بيع هذه الثمار وما ايضا حتى بعد قدوم الصلاة يشترط ان يجزأ ويلقط في الحاء. قال وان ترك ما شرط قطعه - 00:26:10
ان ترك اذا اشترى مثلا شيئا من الثمار بشرق قطرة الحال وتركه. ما وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة بزيادة غير هذه الباذنجان مثلا زادت زيادة غير سي لا تبقى لكن اذا زادت زيادة كثيرة فانها تقتل - 00:26:30
يسيرة طبعا عرفا الا الخشب يقولون فانه اذا اشتراه فلا يبطل البيع ويشتركان فيه يشترك البائع والمشتري في هذه الزيادة. يشترك البائع والمشتري في هذه الزيادة. ثم قالوا حصاد ولقاط - 00:26:50
حصاد الزروع ونقاط ما يلقت وجدات او وجدات يعني قطع الثمار يكون على من على المشتري ما لم يشترطه على البائع. فاذا اشترط على البائع صح. قالوا على بائع سقيه سقيه وعلى بائع - 00:27:10
لو اشترى ما بدا صلاحه يلزم البائع ان يسقي هذه الثمار. ان يسقي هذه الاشجار والنخيل كذلك ولو تضرر الاصل ولو تضرر الاصل هذه الاشجار. يعني لو اشترى ثمرا بدأ صلاحه يلزم البائع ان يسقيه حتى ياخذها - 00:27:30
او من؟ المشتري. لو اشترى تمرا او مثلا رطبا بدأ صلاحه جاز بيعه. لكن يلزم باع ان يسقيه حتى يأخذه الى اواني حصده وعلى بائع وعلى ذكرنا تفيد ايش؟ الوجوب. يعني يجب على البائع ان يسقي. ولو تضرر الاصل الذي فيه - 00:27:50
هذه الثمار. ثم ذكر مسألة مشهورة وهي مسألة ايش؟ الجوارح. هذه الثمار تعتريها الجواب ما المراد بالجوارح؟ ها؟ هي الافات السماوية التي من عند الله عز وجل كالامطار الشديدة والرياح الشديدة والغبار التي تثلج - 00:28:10
الثمار او بعض هذه الثمار. قال وما ترث بآفة سماوية. وما ترث سوى يسير بافة سماوية اليسير هذا لا يعني اه اه يبطل به البيع. ومختلفة سوى ياسين سماوية فعلى بائع فعل البائع. هذا يكون من ضمان البائع. لو بعته يقول صلى الله عليه وسلم وبعت من اخيك - 00:28:30
ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ مال اخيك بغير حق. فهذا الجوائح تكون تالفة على ملك البائع حتى بعد القبض حتى بعد ان يقبضها البائع المشتري كيف يقبض المشتري - 00:29:00
الثمار التي على النخيل. ها؟ كيف يقبضها؟ بالتناول ولا ايش؟ بالتخفيف. بالتخلية احسنت بالتخلية. اذا بينه البائع بين هذه الثمار وبين مشتري يعني لا توجد حواجز لا توجد موانع من الوصول الى هذه الثمار الاخفية - 00:29:20
وتلفت ايضا يكون الضمان على من؟ على البائع. لكن لو المشتري اخذها وجدها او جدها وجدها ثم وظعها في الجنين واصابتها جائحة من السماء. ما الحكم الان؟ يكون ظمن على من؟ ها؟ على المفسدين - 00:29:40
على وما ترث بها سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم هناك حالات يكون الضمان فيها على ايش؟ المشتري. قال ما لم يبع مع اصل. يعني ما لم يبع هذه السلول التي يكون فيها الضمان في الجوائح على المشتري. ما لم - 00:30:00
مع اصلا ما لم يبعث ثمر مع الاصل. انت بعت للنخيل بما فيها من الثوار. ثم اصابتها جائحة. هذه تكون من ضمن من؟ المشتري قال او يؤخر او يؤخر اخذ عن عادته يؤخر مشتري الاخذ عن عادته اخذ الثمار - 00:30:20
عن عادته حتى اتتها الجائحة واتفتها فانها تكون من ضمان ايش؟ المشتري. ايضا الصورة الثالثة التي ذكرها الشيخ منصور في شاف القناع قال ولم اره منقولا ايضا لو بيع الثمر لمالك اصله. لو بيع الثمر يعني هناك عندي ثمر بدا صلاحه وبعته - 00:30:40
مالك الشجرة او لمالك النخلة ثم اصابتها جائحة من السماء فانها تكون من ضمن من؟ المشتري. ولان التسليم حصل لحصول التسليمة التام المشتري. بالنسبة لوضع الجوائح عندنا في المذهب هل هو خاص بالثمار او هو يعمق الزروع - 00:31:00
ثمار الزرور. طبعا كل اللي نتكلم عنه هنا الثمار. الثمار. سواء الثمار التي من اشجار او الثمار التي من الزور لكن الزروع التي آآ مثلا آآ تحصد تحصد او تجز كالبرسيم والشعير آآ - 00:31:20
هذه الزروع هل هي اذا اصابتها جائحة من السماء على ضمان من؟ على ضمان ايش؟ المشتري كما ذكره الشيخ منصور رحمه الله تعالى ومع ذلك خالف فيه الشيخ مرعي وقال انها من ضمان البائع من ضمان البائع كالثمار كالثمار لكن الشارع - 00:31:40
انها على القول المرجوح انه على القول ما ذكر الشيخ مرعي انها كالثمار هي على القول المرجوح في المذهب. والا فمذهب انها ان الزروع كون اذا تلفت من ضمان ايش؟ المشتري. ثم قال وصلاح بعض ثمرة بعض شجرة - 00:32:00
التراحم لجميع نوعها الذي في البستان. صلاح بعض الثمرة شجرة. عندك اشجار مثلا من التين فصلح بعد ثمر شجر ليس كله. هذا يحكم بصلاح جميع الشجرة وجميع الاشجار التي من - 00:32:20
مثل النوع هذا مثل ايش؟ هذا النوع فحينئذ يجوز لك ان تبيعها. ان باع الكل لا ينباع ما لم يبدو صلاحه فقط يجوز لك ان تبيعها. وان كان فيها ثمار ها لم يبدو صلاحه. لكن اذا بدأ صلاح بعض الثمار في شجرة واحدة - 00:32:40
هذا يحكم بصلاح هذه الشجرة ويحكم بصلاح جميع الاشجار التي هي من نوع هذا هذه الثمرة. ايضا لو كان عندك عندنا في النخيل مثلا اخلاص والزيز وشيشي. اذا بدا الصلاح في في الاخلاص. هذا يحكم بصلاح الاخلاص. الاخلاص فقط. واذا بدأ - 00:33:00
الصلاح فيه بعض نخلة من الشيشي. يحكم بصلاحها وصلاح جميع النخيل التي في البستان يجوز بيعها حينئذ يجوز بيعها. ثم تكلم كيف يعني يحكم بصلاح الثمر؟ قال فصلاح ثمر النخل - 00:33:20
ان يحمر او يسوع كما ورد في الحديث. ان يحمر او يصفر. اذا آآ اصابته الحمرة او الصفرة فانه صالحا وحينئذ يجوز بيعه. وصلاح العنب يقول ان يتموه بالماء الحلو. ان يتموه بالماء - 00:33:40
الحلو المراد به ان يصفي لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته كما قال الشيخ منصور رحمه الله وعنبنا نتموه بالماء الحلو حينئذ بدأت الصلاح. واما بقية الثمار غير النخيل والعنب قال بدو نضج يعني ظهور النضج وطيب الاكل ظهور النضج اذا ظهر فيه النضج في البرتقال والتفاح والسفرجل - 00:34:00
دارت النضج وطاب اكلها فانه يكون قد بدا صلاحها وحينئذ يجوز بيعها اه بدو السراح في اه في الحبوب مم ان يشتد ان يشتد او يبيظ والمراد بالشدة هو ان يكون - 00:34:30
حيث اذا ضغط لا ينضبط. بحيث انه ضبط مثل هذا مثلا هذا بدأ فيه الصلاح لو ظغطته لا تستطيع ان تكسره. هذا بدأ في الصلاة. قال ويشمل بيع دابة لو باعها الانسان دابة كفرس مثلا عذارها يعني اللجام. ومقودها - 00:34:50
يشمل المقود وهو ما تقاد به الدابة غير الفرس الفرس تقاد بايش؟ باللجام وغير الفرس يقاد بالمقود. ومقودها ونعلها مراد بالنعل هو ايش؟ الحذاء الذي يكون فيه آآ قدميها ورجليها. واذا باع قنا شمل هذا البيع - 00:35:10
لباسه الذي لغير جماله. اما ثياب الجمال فلا تدخل في البيت - 00:35:40
Transcription
يقول المؤلف غفر الله لنا ولكم فصل واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورثا وخافية المسؤولة لا قبلا ومفتاحا ودنوا وبكرة ونحوها. او ارضا شمل غرسها وغناءها لا زرعا وبذره - 00:00:00
بشرط ويصح مع غير ذلك. وما يجز او يلقط مرارا فاصوله المشتري وجدة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه ومن باع نخلا فشقق ضلعه فالثمر له مغطى الى جداد ما لم يشيطه الشريف. وكذا حكم شجر فيه ثمر بادئ او - 00:00:20
ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن. وما قبل ذلك والورق مطلقا للمشتري. ولا يصح بيع ثمن قبل بصلاة ولا زرع قبل اشتداد حبسه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشركا - 00:00:40
به وليس مشعرا وكذا بقر ورطبة ولا قت تائب نحوه الا لفظة لفظة او مع اصل. وان ترك ما شرط قطعه البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا. ويشتركان فيها وحصاد ولقاط وجداد على مشتري - 00:01:00
وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل. وما تلف سوء وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يباع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. وصلاح بعض ثمرة شجر. بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان - 00:01:20
ثمن نخل ان يحمر او يصفر وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر غدو نضج وطيب اكل ويشمل وبيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقل اللباس لغير جمال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة - 00:01:40
بسم الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى الهدى سيتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن بيع الاصول والثمار والاصول جمع اصل وهو ما يتفرع عنه غيره والمراد به هنا بيع آآ الاراضي والدور والبساتين - 00:02:00
واما الثمار فجمع ثمرة وهي معروفة. سيتكلم المؤلف هنا عن بيع الدور وبيع الاراضي وبيع الاشجار وبيع النخيل وبيع الثمار وبيع الزروع بيع الزروع. آآ بالنسبة هذا الباب عقده المصنف وهو يدخل في كتاب البيع وانما يفردونه العلماء لماذا؟ لان له احكام تخصه له احكام - 00:02:20
واحاديث وردت في السنة تخصه والا هو يعني من الامور التي تدخل في اه كتاب البيع المتقدم او في شروط البيع قال رحمه الله بدأ ببيع الدور بيع الدور. قال رحمه الله اذا باع دارا واذا باع دارا - 00:02:50
يعني عندنا في الوقت الحالي آآ البيت اذا باع دار او وهبه او رهنه او وقفه شمل هذا البيع ما الذي يدخل في هذا البيع؟ قال اه شمل البيع ارضها. شمل البيع ارضها وهي التي يصح - 00:03:10
بيعها بخلاف سواد العراق فلا يدخل في البيع. وكذلك يدخل في الارض معدنها جامد معدنها الجامد لانه نجزاء الارض معادن جامدة مثل الذهب والفضة والحديد. واما المعدن الجاري والذي هو البترول الان فلا يدخل في البيع فلا يدخل في البيع لان ويكون من الاشياء التي يكون الناس فيها - 00:03:30
مشتركون الناس شركاء في مثل هذه الامور. قال وبناءها البناء الموجود في هذه الدار وسقفها ابا منصوبا الباب المنصوب المثبت في آآ الدار. وسلما ورفا مسمورين السلم المسموم وهو السلم يسمونه المرقاة التي يرقى عليها الناس. والان هو الدرج الموجود ما يقابلنا الدرج - 00:04:00
كلنا ايضا موجود يستخدم الى الان. السلم هذا لا يدخل في البيع الا اذا كان مثبتا في الدار. ورفا اه ايضا مسمى في الجدار وخابية مدفونة والخابية هي الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. الخابية المدفونة في الارض - 00:04:30
تدخل في البيت. قال ولا يشمل البيع اذا باع دار لا يشمل القفل المفتاح كذلك لا يشمل الحبل والدلو والبكر ونحوها التي يخرج بها الماء لا يتناولها البيع. ثم تكلم عن بيع الاراضي قال او ارضا اذا باع وهب ورهن ارضا - 00:04:50
فما الذي يدخل في في هذه بيع هذه الارض؟ قال شمل غرسها. والغرس الغرس عندنا في المذهب يشبهونه بالبناء والغرس هو كل ما له ساق. كل ما له ساق. غرسها الغرسة موجود فيها يدخل في بيع الارض وبناءها - 00:05:20
ايضا البناء الموجود في هذه الارض. لا زرعا. الزرع لا يدخل في بيع الارض. لا يدخل بيع ارجو ان ما يكون من نصيب البائع. والزرع طبعا عندنا في المذهب آآ انواعه كثيرة. منهما النوع الاول ما يحصد - 00:05:40
ومثل ايش يحصد؟ مثل الشعير والقمح. والنوع الثاني منهما يجز. منهما يجز مثل ايش مثل البرسيم وكذلك البقدونس والنعناع وهذه الاشياء الخضراء والجرجير النوع الثالث يرحمكم الله. النوع الثالث من الزروع ما يلقط. النوع الثالث منهما يلقى - 00:06:00
مدري ايش مثل الباذنجان ها الخيار والكوسة والحبحب هذا كل من الزروع هذه ثمار اصولها من الزروع. الثمار عندنا ايضا تنقسم قسمين. ثمار ما تكون من الزروع. واما ان تكون من الاشجار. اما - 00:06:30
ان تكون من الزروع واما تكون الاشجار. الزروع التي تنتشر في الارض هذه يحصل منها هذه الثمار. الطماطم والبامية الباذنجان ونحو ذلك. اذا ذكرنا الاول ما يحصى. والثاني ما يوجز والثاء ما يلقى. النوع الرابع من الزروع هو ما المقصود منه الستر في الارض - 00:06:50
المقصود منهم الستر في الارض مثل ايش؟ الجزر. وكذلك الفجل والثوم والبصل. هذه كلها من الزروع كلها من الزروع. هذه الزروع كلها اذا باع الانسان ارضا فان هذه الزروع تدخل في هل تدخل في منك المشتري - 00:07:20
لا تكون مبقاة على ملك البائع. تكون باقية في ملك البائع لا تخرج منه. الا اذا اشترط المشتري ذلك فانه يدخل في وجهه. لكن الزروع هذه منها ما يزرع مرة واحدة. فهذا الذي يزرع مرة واحدة يكون ملك البائع. والذي - 00:07:40
يزرع اكثر من مرة مثل الجد مثلا اللي هو القت يسمونه اللي هو البرسيم هذا يقولون استمر في الارض خمس سنوات يحصى على ما قيل يعني السنة خمس سنوات هذا الجزة الظاهرة عند البيع ككل لمن؟ للبائع وما بعدها يكون للمشتري. ما يلقط - 00:08:00
مثل الباذنجان والخيار. اللقطة الموجودة حال البيع تكون لمن؟ للبيع. وما بعدها تكون للمشتري. اذا الزرع الذي يحصد مرة واحدة ها سيكون للباءة والذي يتكرر حصاده او نقطه فنقول ان الموجود الان يكون للباع وما - 00:08:20
يأتي بعده فانه يكون للمشتري. كذلك الموجود هذا اذا اشترطه المشتري اخذه ودخل في ملك مشتري. قال او ارضا غرسها وبناءها لا زرعا ولا بذرة. ايضا بذر الزرع لا يدخل في البيع الا - 00:08:40
بشرط اذا اشترط المشتري ذلك له فانه يدخل في البيع. قالوا يصح مع جهل ذلك ويصح مع جهل يعني يصح ان آآ يعقد المشتري العقد ويجهل ان هذه الزروع تكون له. يجهل انها تكون له يصح العقد - 00:09:00
ولكن هناك حماية له وهو ايش؟ ان له الخيار ان له الخيار. الجاهل بالحكم له الخيار. بين الامضاء مجانا او الفسق اما ليمضي يعني قد يدخل يشتري ارضا يظن انها الزروع كلها تكون - 00:09:20
ولا عنها هي للبائع. فله حينئذ ثم يعلم ان اهل البائع فيكون له الخيار بين الامضاء او الفسخ وما يجز وما يجز. الجزء كسر الجيم الجزة ما تهيأ لان وبالفتح هو المرة وبالفتح هو المرة كما في المطلع. وما يجز يجز مرارا مثل الجرجير - 00:09:40
البرسيم ها والنعناع والبقدونس هذه وما او يلقط مرارا الطماطم الباذنجان والخيار. فاصوله للمشتري. ما مرض بالاصول؟ ها؟ الاصول هي الاغصان. الاغصان لهذه الثمار تكون لمن؟ للمشتري. كذلك ما يوجد في الارض بالنسبة لما يجز فانه يكون للمشتري. قال وجز - 00:10:10
ولقطة ظاهرتان يعني جزوا ما يلقط الظاهر الان عند البيع يكون للبائع لكن يشترط ان يقطعها في الحال. يشترط ان يقطعها في الحال. لماذا يشترط ان يقطعها في الحال؟ لماذا - 00:10:40
لان هذه الزروع ليس لها حد تنتهي اليه. ليس لها حد تنتهي اليه فهذا قد يطول النعناع قد يطول. البقدونس قد يطول كذلك الثمار الخيار قد يكبر والطماطم قد يكبر. فيلزمه ان يقطعها الان في حال لئلا يحصل خلاف في المستقبل. قال ما لم يشترطه - 00:11:00
والشديد السرطان بالنسبة لهذه الامور كلها دخلت في البيع. ثم تكلم الامر الثاني الذي تكلم عن بيع النخيل. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه بفتح الطاء والمراد بالضلع هو وعاء العنقود وكل نخلة من التي تكون انثى يخرج فيها - 00:11:20
طلع يخرج فيها طلع هذا اه تلقح به النخلة اذا لقحت فيه فانه يخرج ايش؟ الرطب يخرج الرطب. واحيانا لا تلقح من قبل مزارع ويخرج ايضا رطب. لماذا؟ كيف يخرج؟ من الرياح من الرياح. قالوا من باع نخلة تشقق - 00:11:40
طلعه ولو لم يؤبر مع ان الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها الذي باعها الا من الشرك مبتاع الحديث علق كون هذه الثمار تكون للباعدة ولطحها. اما اذا لم يلقحها فانها تكون للمشتري - 00:12:00
المذهب عندنا منذ ان يتشقق الطالع يتفتح هذا يعاد عنقود منذ ان يتفتح وقبل ان يلقح فانه يكون لمن؟ للبائع لانهم يقولون الان اذا تفتح فانه آآ يعني آآ سيلازمه مباشرة التلقيح - 00:12:20
فالحق الحكم به. الحق الحكم بالتشقق. ولن يلحق الحكم التأديب والتلقيح الذي ورد في الحديث قالوا ولم يؤبر فالثمر له فالثمر له يعني هذا البائع مبقن يعني متروكا له الى جداد - 00:12:40
الى جدد. اه طبعا جدد هنا في بعض النسخ جدد بالدال وبعض النسخ بالذال وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح. اه يقول في المطلع الجاد هو القطع ويقال بالذال والدال. يقال بالذال والدال - 00:13:00
في المطلع كما في المطلع والجداد يعني شامل لان ثمار النخيل وغير ثمار المراد به القطع. يبقى هذا الذي يتشقق طلعه يبقى الى الجدل الى اواني اخذه الى اواني اخذه. ما لم يشترطه - 00:13:20
المشتري ما لم يشترطه مشتن اذا اشترط المشتري ان يكون ذلك متشقق له فانه يكون له هذا هو الاصل في مسألة بيع النخيل. الحق الحنابلة بها الثمار التي على الاشجار. الحق الحنابلة بها الثمار التي على الشجر - 00:13:40
الفقهاء يعني يعرفون الزروع ويعرفون انواع الاشجار يدل على ذلك من سيكون مؤلم. الان سندخل في بيع الاشجار سندخل في بيع الاشجار. قال وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. ما معنى باد؟ يعني ظاهر - 00:14:00
الثمار طبعا تختلف. هناك من الثمار من ما تظهر مباشرة. وهناك من الثمار ما تظهر زهرة اولا. ثم تنفتح ثم في وسطها في وسطها ايش؟ الثمر. فهنا الذي يقول المؤلف وكذا حكم الشجر فيه ثم بعد هذه الثمار التي ليس لها زهر - 00:14:20
تخرج مباشرة. ومثال ذلك الرمان والتين. الرمان والتين يخرج مباشرة. يخلقه الله عز وجل من اغصان بدون ما يتقدمها اي شيء. فاذا ظهرت هذه الثمرة كل من؟ عند البيع؟ لمن تكون؟ للبيع. واذا لم تظهر؟ تكون - 00:14:40
هذا الاول. ثانيا قال او ظهر من نوره. النور هو ايش؟ بفتح النون هو الزهر. وله الوان مختلفة. هناك كالمشمش يا اخوي المشمش اول ما يظهر زهق. اول ما يظهر زهر ثم يتفتح ثم يخرج المشمش في وسط هذه - 00:15:00
الزهرة في وسط هذه الزهرة فاذا ظهر المشمش وان لم يبدو سراحه طبعا. فاذا ظهر المشمش فانه يكون من نصيب من قلبها وان لم يظهر يكون من نصيبه الشريف. قال او خرج من اكمامه. هناك من الزروع او من - 00:15:20
اه الاشجار المقصود منه الورد الورد. كورد يكون الكم الاكمام جمعكم وهو الغلاف. اذا خرج وتفتح يعني قد يخرج اللي ما له ولا الورد غير متفتح. يعني يبيع اشجار فيها ورد. وعندنا ايضا في الاحساء ورد حساوي. فهذا الورد اذا اذا بيعت الشجرة - 00:15:40
اذا بيع البستان وفيه اشجار وفيها ورد لم يتفتح ها وانه لا زال مغلق فانه يكون من نصيب من المشتري. فاذا تفتح هذا الورد يكون من نصيب البائع. قال وخرج من اكمامه كورد وقطن القطن في مصر لان - 00:16:00
اعرف كيف يخرج لان معنى واحد سوداني هنا لعله يعرف كيف يخرج قطب. موجود هذا السودان. ما نعرف القطن اول ما ننظر اليه في المقابر ما كيف يخرج وانت؟ قال كورد وقطن وما قبل ذلك يعني قبل تشقق الطلع - 00:16:20
وقبل ظهور الثمر بدو الثمر وقبل ظهور الثمر من نوره. وقبل ان يخرج من اكمامه الورد يقول وما قبل ذلك والورق مطلقا. الورق الذي على الاشجار مطلقا سواء يقصد اخذه او لا يقصد. يقصد اخذه من الورق - 00:16:40
العنب او لا يقصد فانه يكون للمشتري. قال رحمه الله ثم الان سيتكلم عن بيع الثمار والزروع وانتهينا من بيع الدور ثم بيع الاراضي ثم بيع النخيل ثم بيع الاشجار سندخل في بيع ايش؟ الثمار. قال ولا يصح بيع ثمره - 00:17:00
قبل غدو صلاحه لا يصح ويحرم هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها. قال ولا يصح وكذلك هذا حكم التكليفي لا يصح وكذلك يحرم ان يبيع الانسان الثمر قبل ان يبدو صلاحه بدون الصلاح سيأتينا ان شاء الله. ولا يزال - 00:17:20
قبل اشتداد حده كيف يشتد الحد؟ سيأتينا ان شاء الله. ولا زرع قبل اشتداد حده لغير مالك اصل يصح بيع الثمار قبل بدو الصلاح بثلاث سور. وكذلك يصح بيع الزروع قبل اه اشتداد حبها في ثلاث سور. الصورة - 00:17:40
بالنسبة لبيع الثمار قبلها بدو الصلاح فيها الصورة الاولى قال لغير ما لك الاصل يعني غير مالك الشجر او النخيل. انت الان اذا بعت اه النخيل فيها ايش؟ طلع تشقق. هذا المتشقق يكون لمن؟ للبائع - 00:18:00
لما تشابق هذا الطلع وظهر الثمر وهو لم يبدو صلاته هل يجوز لك ان تبيعه لاي انسان؟ قبل الصلاة؟ لا يجوز لكن هل يجوز ان تبيعه للذي ملك النخلة مشتري النخلة؟ يجوز عندنا في المذهب. يجوز هذه السورة الاولى بغير مالك الاصل. يجوز - 00:18:20
الثمار التي لم يجب صلاحها لمالك اصلها. لمالك اصلها. قال او ارضه هذا بالنسبة للصورة الاولى من اه الصور التي يجوز فيها بيع الزرع قبل اشتداد حده. يجوز ان تبيع الزرع - 00:18:40
الارض ولم يقل لمالك اصلي لان الزرع ليس له اصول ليس له اصول. اذا الصورة الاولى التي يجوز لبيع الاثمار قبل بدون الصلاح لمالك الاصل. يمالك هذه النخلة او مالك هذه الشجرة. الصورة الاولى في بيع الزروع قبل - 00:19:00
في هذه يجوز بيع المالك في الارض تبيع ارض وفيها زرع يكون من الزرع لمن يكون؟ للبائع ثم بعد ذلك يبيع البائع ها؟ هذا الزرع للمشتري للمشتري. هذا يجوز او لا يجوز؟ عندنا مذهب يجوز. قال الصورة - 00:19:20
الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل وضوء صلاحه. وكذلك بيع الزرع قبل شر حبه قال الا بشرط بشرط القطع. الصورة يجوز ان يبيعه اذا اشترط قطعه في الحال. بشرط قطع في الحال لكن هذا مقيد بقيديه. ذكرهما المؤلف. القيد الاول - 00:19:40
قال ان كان منتفعا به ان كان منتفعا به. لان اذا قطع في الحال ولم ينتفع به هذا لا يجوز. هذا اسراف وترتيب الشرط الثاني قال وليس مشاعا. ليس هذا الثمر الذي باعه قبله دون صلاحه بشرط القطع في الحال. مشاعا يعني يملك - 00:20:00
نصف الثمار لكن لا يعلم عينها اين هي النصف؟ لا يعلم عينها هذا لا يجوز. انت واخوك مثلا مشتركين في ثمار هذه النخيل تملك النصف ولاخيك النصف. فالملك الان هنا مشاع. المشاع ما هو مشاع. هو معلوم القدر مجهول العين. معلوم القدر - 00:20:20
القدر هو النصف الربع الخمس لكن عينه مجهولة ليست معينة في هذا النخل. هذه السورة الثانية اذا انا توقعت في الحال فانه يجوز ان يبيعه. الصورة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمار قبل بدون صلاة - 00:20:40
رواية ان يبيعها لا مع اصلها يبيعها مع اصلها. يعني يبيع الاصل بما في مثل ما يبيع النخيل بما فيها من الثمار التي لم يبدوا صلاحها. هذه لا اشكال فيها. يجوز عندنا الشيخ محمد رحمه الله يخالف في بعض السور - 00:21:00
لكن المذهب هكذا يجوز عندهم ان تبيع الثمار قبل وجود الصلاح مع يعني لم يتسلط العقد على الثمار قبل الصلاة وانما تسلط على الاشجار وعلى النخيل التي فيها ثمار لم يبدو سراحها. ثم قال وكذا - 00:21:20
عقل ورغبة ما هو البقل؟ البقل هو كل نبات اخضرت به الارض. مثل ما قال الشيخ عثمان المجدي كل نبات اخضرت الى الارض مثل ايش؟ جرجير. الجرجير والنعناع والبقدونس والبصل وهذه - 00:21:40
البقل والرطبة. الرطبة هذه هي ايش؟ جد. اللي هو القت طبعا هو هذا فصيح. بس احنا نسميه في الاحساء الجد. لكنه في اللغة الفصيحة هي القتل وهو البرسيم. هذا الرطب يجوز بيع الرطبة وكذا بقل ورطب. ولا قساء - 00:22:00
ونحوه الا لقطة لقطة. هذه بالنسبة للبقول والرطبة فالثمار التي من الزروع هذه اه لا يجوز انطباع جزة موجودة مرئية عند البيع وكذلك اللقطة الما يلقط لو الباذنجان والخيار يجوز ان تبيعه وهو موجود الان لكن بشرط ان يكون موجودا كله موجود في الارض - 00:22:20
تراه والمراد من ذلك هو يريد ان يمنع بيع السنين الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم نهى عن بيع السنين. يعني تأتي بمزرعة تقول انا اريد ان اشتري الباذنجان عندك لمدة سنة سنتين - 00:22:50
او البامية او غيره من الثمار. شيخ الاسلام رحمه الله يرى الجواز. يرى جواز ذلك. المذهب عندنا لا يصح. لان هذا بيع السنين ضيع اشياء معدومة. قد توجد في المستقبل وقد لا توجد. لذلك الشرط لبيع ما يلقى او ما يجز ان يكون موجودا حال - 00:23:00
البيع. هذا البيع بشرط ان يكون موجودا حال الليل. او يقول مع اصله او مع اصله. اذا بيعت هذه اللقطة اه مع اصلها اللي هي الباذنجان والقثة قثة هو نوع من انواع الخيار - 00:23:20
رامية هذه لبيعت مع اغصانها يجوز بيعها. يجوز بيعها. لكن عندنا هناك آآ مسألة عندنا وهي لبيع هذه البقول وكذلك ما يلقى اللي هي الثمار التي من من الاقصاء من الزروع هذه - 00:23:40
يجوز بيعها اه بعد بلوغ الصلاح لكن يشترط ان تقطع في الحال. لماذا؟ يجوز ان تباع الثمرة التي من الزروع بعد الصلاة لكن بشرط نقطة في الحليب بخلاف الثمار التي على الاشجار يجوز - 00:24:00
بعد بلوغ صلاحها بدون شرط لقذف الحاء. بل حتى اذا سرت التبقية في الاشجار يجوز عندها. لماذا هنا الثمار التي على الاشجار الزروع. وكذلك ما يجز الشعير والبر هذا يشترط - 00:24:20
حتى لو بدأ صلاحه يشترط لصحة بيعه ان يقطع في الحال. انه يعيق الخروج من المعادن. كيف؟ يعيق خروج اللي بعده لا لن يعيق سيخرج بعدها. حتى بلاتي بلاتي يعني ذكرت انا ذكرت الفرق - 00:24:40
يمكن يعني اه يشتري ياخذ ما لم يشتري انه يعني يصل ايش؟ يعني ياخذ شي نبت بعد احسنت احسنت لانها مثل ذكر اولا هذه الزروع لا تخرج دفعة واحدة. اليوم يخرج شيك بكرة يخرج شيء بعد يومين يخرج شيء. فاذا خرج - 00:25:10
شيء وهو الذي اشتراه الذي اشترى بعد ما بنى سراحه واذا لم يقطعه الان غدا سيخرج معه غيره. وهذا الغير لمن يكون للبائع هو الشرف ثمار الموجودة الان. كذلك ذكرنا ان هذه الثمار لا تقف عند حد معين. لو ابقيت في اغصانها - 00:25:30
ليس لها حتى تنتهي اليه. بخلاف الثمار والتمور التي على النخيل. هذي تصل الى حد معين ولا تكبر. مثل رمان مثلا يصل لحد معين ولا يكبر البرتقال وهكذا. اما الثمار التي في الزروع هذه اذا تركت يوم تكبر. وايضا سيخرج شيء - 00:25:50
جديد فيختلط حق المشتري وحق ايش؟ البائع. فلذلك يشترط لجواز بيع هذه الثمار وما ايضا حتى بعد قدوم الصلاة يشترط ان يجزأ ويلقط في الحاء. قال وان ترك ما شرط قطعه - 00:26:10
ان ترك اذا اشترى مثلا شيئا من الثمار بشرق قطرة الحال وتركه. ما وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة بزيادة غير هذه الباذنجان مثلا زادت زيادة غير سي لا تبقى لكن اذا زادت زيادة كثيرة فانها تقتل - 00:26:30
يسيرة طبعا عرفا الا الخشب يقولون فانه اذا اشتراه فلا يبطل البيع ويشتركان فيه يشترك البائع والمشتري في هذه الزيادة. يشترك البائع والمشتري في هذه الزيادة. ثم قالوا حصاد ولقاط - 00:26:50
حصاد الزروع ونقاط ما يلقت وجدات او وجدات يعني قطع الثمار يكون على من على المشتري ما لم يشترطه على البائع. فاذا اشترط على البائع صح. قالوا على بائع سقيه سقيه وعلى بائع - 00:27:10
لو اشترى ما بدا صلاحه يلزم البائع ان يسقي هذه الثمار. ان يسقي هذه الاشجار والنخيل كذلك ولو تضرر الاصل ولو تضرر الاصل هذه الاشجار. يعني لو اشترى ثمرا بدأ صلاحه يلزم البائع ان يسقيه حتى ياخذها - 00:27:30
او من؟ المشتري. لو اشترى تمرا او مثلا رطبا بدأ صلاحه جاز بيعه. لكن يلزم باع ان يسقيه حتى يأخذه الى اواني حصده وعلى بائع وعلى ذكرنا تفيد ايش؟ الوجوب. يعني يجب على البائع ان يسقي. ولو تضرر الاصل الذي فيه - 00:27:50
هذه الثمار. ثم ذكر مسألة مشهورة وهي مسألة ايش؟ الجوارح. هذه الثمار تعتريها الجواب ما المراد بالجوارح؟ ها؟ هي الافات السماوية التي من عند الله عز وجل كالامطار الشديدة والرياح الشديدة والغبار التي تثلج - 00:28:10
الثمار او بعض هذه الثمار. قال وما ترث بآفة سماوية. وما ترث سوى يسير بافة سماوية اليسير هذا لا يعني اه اه يبطل به البيع. ومختلفة سوى ياسين سماوية فعلى بائع فعل البائع. هذا يكون من ضمان البائع. لو بعته يقول صلى الله عليه وسلم وبعت من اخيك - 00:28:30
ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ مال اخيك بغير حق. فهذا الجوائح تكون تالفة على ملك البائع حتى بعد القبض حتى بعد ان يقبضها البائع المشتري كيف يقبض المشتري - 00:29:00
الثمار التي على النخيل. ها؟ كيف يقبضها؟ بالتناول ولا ايش؟ بالتخفيف. بالتخلية احسنت بالتخلية. اذا بينه البائع بين هذه الثمار وبين مشتري يعني لا توجد حواجز لا توجد موانع من الوصول الى هذه الثمار الاخفية - 00:29:20
وتلفت ايضا يكون الضمان على من؟ على البائع. لكن لو المشتري اخذها وجدها او جدها وجدها ثم وظعها في الجنين واصابتها جائحة من السماء. ما الحكم الان؟ يكون ظمن على من؟ ها؟ على المفسدين - 00:29:40
على وما ترث بها سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم هناك حالات يكون الضمان فيها على ايش؟ المشتري. قال ما لم يبع مع اصل. يعني ما لم يبع هذه السلول التي يكون فيها الضمان في الجوائح على المشتري. ما لم - 00:30:00
مع اصلا ما لم يبعث ثمر مع الاصل. انت بعت للنخيل بما فيها من الثوار. ثم اصابتها جائحة. هذه تكون من ضمن من؟ المشتري قال او يؤخر او يؤخر اخذ عن عادته يؤخر مشتري الاخذ عن عادته اخذ الثمار - 00:30:20
عن عادته حتى اتتها الجائحة واتفتها فانها تكون من ضمان ايش؟ المشتري. ايضا الصورة الثالثة التي ذكرها الشيخ منصور في شاف القناع قال ولم اره منقولا ايضا لو بيع الثمر لمالك اصله. لو بيع الثمر يعني هناك عندي ثمر بدا صلاحه وبعته - 00:30:40
مالك الشجرة او لمالك النخلة ثم اصابتها جائحة من السماء فانها تكون من ضمن من؟ المشتري. ولان التسليم حصل لحصول التسليمة التام المشتري. بالنسبة لوضع الجوائح عندنا في المذهب هل هو خاص بالثمار او هو يعمق الزروع - 00:31:00
ثمار الزرور. طبعا كل اللي نتكلم عنه هنا الثمار. الثمار. سواء الثمار التي من اشجار او الثمار التي من الزور لكن الزروع التي آآ مثلا آآ تحصد تحصد او تجز كالبرسيم والشعير آآ - 00:31:20
هذه الزروع هل هي اذا اصابتها جائحة من السماء على ضمان من؟ على ضمان ايش؟ المشتري كما ذكره الشيخ منصور رحمه الله تعالى ومع ذلك خالف فيه الشيخ مرعي وقال انها من ضمان البائع من ضمان البائع كالثمار كالثمار لكن الشارع - 00:31:40
انها على القول المرجوح انه على القول ما ذكر الشيخ مرعي انها كالثمار هي على القول المرجوح في المذهب. والا فمذهب انها ان الزروع كون اذا تلفت من ضمان ايش؟ المشتري. ثم قال وصلاح بعض ثمرة بعض شجرة - 00:32:00
التراحم لجميع نوعها الذي في البستان. صلاح بعض الثمرة شجرة. عندك اشجار مثلا من التين فصلح بعد ثمر شجر ليس كله. هذا يحكم بصلاح جميع الشجرة وجميع الاشجار التي من - 00:32:20
مثل النوع هذا مثل ايش؟ هذا النوع فحينئذ يجوز لك ان تبيعها. ان باع الكل لا ينباع ما لم يبدو صلاحه فقط يجوز لك ان تبيعها. وان كان فيها ثمار ها لم يبدو صلاحه. لكن اذا بدأ صلاح بعض الثمار في شجرة واحدة - 00:32:40
هذا يحكم بصلاح هذه الشجرة ويحكم بصلاح جميع الاشجار التي هي من نوع هذا هذه الثمرة. ايضا لو كان عندك عندنا في النخيل مثلا اخلاص والزيز وشيشي. اذا بدا الصلاح في في الاخلاص. هذا يحكم بصلاح الاخلاص. الاخلاص فقط. واذا بدأ - 00:33:00
الصلاح فيه بعض نخلة من الشيشي. يحكم بصلاحها وصلاح جميع النخيل التي في البستان يجوز بيعها حينئذ يجوز بيعها. ثم تكلم كيف يعني يحكم بصلاح الثمر؟ قال فصلاح ثمر النخل - 00:33:20
ان يحمر او يسوع كما ورد في الحديث. ان يحمر او يصفر. اذا آآ اصابته الحمرة او الصفرة فانه صالحا وحينئذ يجوز بيعه. وصلاح العنب يقول ان يتموه بالماء الحلو. ان يتموه بالماء - 00:33:40
الحلو المراد به ان يصفي لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته كما قال الشيخ منصور رحمه الله وعنبنا نتموه بالماء الحلو حينئذ بدأت الصلاح. واما بقية الثمار غير النخيل والعنب قال بدو نضج يعني ظهور النضج وطيب الاكل ظهور النضج اذا ظهر فيه النضج في البرتقال والتفاح والسفرجل - 00:34:00
دارت النضج وطاب اكلها فانه يكون قد بدا صلاحها وحينئذ يجوز بيعها اه بدو السراح في اه في الحبوب مم ان يشتد ان يشتد او يبيظ والمراد بالشدة هو ان يكون - 00:34:30
حيث اذا ضغط لا ينضبط. بحيث انه ضبط مثل هذا مثلا هذا بدأ فيه الصلاح لو ظغطته لا تستطيع ان تكسره. هذا بدأ في الصلاة. قال ويشمل بيع دابة لو باعها الانسان دابة كفرس مثلا عذارها يعني اللجام. ومقودها - 00:34:50
يشمل المقود وهو ما تقاد به الدابة غير الفرس الفرس تقاد بايش؟ باللجام وغير الفرس يقاد بالمقود. ومقودها ونعلها مراد بالنعل هو ايش؟ الحذاء الذي يكون فيه آآ قدميها ورجليها. واذا باع قنا شمل هذا البيع - 00:35:10
لباسه الذي لغير جماله. اما ثياب الجمال فلا تدخل في البيت - 00:35:40