Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل يريد ان يضحي لا لكن التضحية تجحف بماله سيحصل له ضيق في معيشته اذا ضحى. فهل يطالب بذلك - 00:00:00ضَ
لا يطالب. احسنت. ضحى بشاة اتمت ستة اشهر ودخلت في الشهر السابع. هل تجزئ تحية على المذهب مشهور المذهب ما يجوز احسنت ضحى ببقرة فيضة بينة المرض هل تجزئه لا تنزل احسنتم. ضحى بشاة بها عرج يسير. غير بين. هل تجزئ - 00:00:20ضَ
تجزي لكن الاولى احسنت احسنت اخوة يسكنون مع ابيهم في مسكن واحد. اراد الاب ان يضحي وان يشركهم معه في الاجر. فيصح ذلك نعم يصلح ها احسنت ضحى رجل يوم العيد بعد صلاة الصبح قبل صلاة العيد - 00:01:00ضَ
هل تجزيء اضحيته؟ ذبح اضحيته ليلى فهل تجزئ عن المذهب؟ فاته في اول العيد. وثانيه. فهل ثالثه ثالث يوم النحر؟ وقت للتضحية احسنت بارك الله فيك نعم تفضل الشيخ غفر الله لمصنف لشيخنا ووالديه - 00:01:30ضَ
والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن الحسن بن علي البشار رحمه الله تعالى. ويستحب سابع الولادة عتيقة تنشأة تضحى عادة عن كل مولود ولو انثى يعق يومها يلغى الى الفجر سبق فلا يباح اكل كل طاهر وكل - 00:02:20ضَ
بحر وكل طائر ونعم فأر قنفذ وارنب يربوع وور خلدوا خشاش لغظ الوحش غير المفترس تحية من ضرب من ضرب سمها احترس وجاز ما يسد للضرورة الى الادمي والخمر لا للغصة ويحرم البغل - 00:02:40ضَ
الخنزير حمار ثم طين او نجس ويكره السبع الكلب وثعلب ضبع وفيل ذئب. احسنتم بارك الله فيكم ظم الناظم الى الاضحية في هذا الباب الكلام عن العقيقة وعن ما يباح من الطعام. والعقيقة - 00:03:00ضَ
مات قرر بذكاته في اليوم السابع من ولادة المولود. قال رحمه الله يستحب سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة ويستحب. اذا حكم العقيقة الاستحباب للقادر. قال صلى الله عليه وسلم مول - 00:03:20ضَ
له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسكه. وقال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه. ويحلق ويسمى. قال سابع الولادة في اليوم السابع ما قبله ولا بعده. هذا مفهوم قوله في الحديث تذبح عنه يوم سابعه. يعني لا قبله ولا بعده. ولو مات - 00:03:40ضَ
قبل السابع لم يعق عنه. وتذبح نهارا لا ليلا. ومشهور انها تسقط بغروب شمس اليوم السابع. وروي عن الامام مالك انه ان فات السابع ففي الرابع عشر فان فات ففي الحادي والعشرين يعني في السابع الثاني ثم في السابع الثالث. لكن المشمور انها اذا - 00:04:10ضَ
غربت شمس اليوم السابع سقطت. قال ويستحب سابع الولادة عقيقة. شاة ولا مفهوم لقوله شاة فهي من بهيمة الانعام من الغنم او البقر او الابل. المذهب انها من الغنم والبقر والابل. ليست خاصة بالشياه. قال شاة اذا هي شاة واحدة. اي - 00:04:40ضَ
زكري والانثى عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا وفي الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله انه كان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والاناث - 00:05:10ضَ
هذا المذهب. العقيقة شاة واحدة. كان مولود ذكر او انثى. من الحديث السابق ولفعل ابن عمر رضي الله عنهما رواه الامام مالك في الموطأ عن نافع عنه. وكثير من العلماء على انه يعق عن الغلام بشاتين. وعن جارية بشاه - 00:05:30ضَ
بحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. والمذهب انها شاة عن الذكر والانثى لما سبق. عقيقة شاة تضحى عادة اي تجزيء اضحية. تجزئ في الاضحية - 00:05:50ضَ
فشرطها من سن وعدم عيب كالاضحية. ما سبق في الاضحية وسنها عام مضى في الضاني البيتين هذا مشترط لصحة الاضحية وهو مشترط ايضا في العقيقة. وايضا عدم العيب. ويمنع جنون او بكم او عرج الابيات الثلاثة التي سبقت في درس امس. كذلك هي هنا فشرط العقيقة في السن وفي - 00:06:10ضَ
في عدم العيب كالاضحية قال عن كل مولود فلو ولدت مثلا ولدين في بطن واحد عق عن كل واحد منهما بشاة. اوقع المولود الاول بشاة وعن الثاني بشاه ولو انثى عن كل مولود ولو انثى يعاق. ويومها يلغى اذا الفجر سبق يعني لا يحسب ذلك اليوم. اذا - 00:06:40ضَ
كان بعد الفجر اذا سبق الفجر الولادة هكذا. اذا ولد مثلا يوم الخميس في وقت الصباح مثلا بعد الفجر. فهذا اليوم يلغى لا يحسب. وتبدأ حساب من يوم الجمعة. نعم. الجمعة. فالسبت فالاحد اثنين الثلاثاء الاربعاء في الخميس. اذا العقيقة الخميس القادم. لكن اذا - 00:07:10ضَ
ولد له ليلة الخميس. قبل الفجر. قبل فجر الخميس. فسيحسب الخميس. في اي يوم تكون العقيقة؟ نعم احسنت. في يوم الاربعاء. ثم قال رحمه الله لنا يباح اكل كل ظاهر افتقده من الكلام عما يباح من الطعام. لنا معاشر المسلمين مكلفين يباح اكل كل طاهر اما الندي - 00:07:40ضَ
كالميتة والدم والخمر. فلا يباح. قال وقل لنا يباح اكل في طاهري وكل بحري قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه صيده ما يصاد حيا طيب ولو كان ميتا؟ الجواب نعم. وهذا المقصود بقوله تعالى وطعامه. طعامه ما يصاد ميتا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:10ضَ
طهور ماؤه. الحل ميتته. حتى ولو صاده غير مسلم. بل ولو كان على شكل الادمي او على شكل الخنزير او على وكل بحري وكل طائر كل طائر فانه يباح اكله - 00:08:40ضَ
ويدخل في هذا العموم على المذهب ما له مخلب من الطير. كالصقر والعقاب. لعموم قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما عطاء يطعمه الا ان يكون ميتة او دام مسموحا او لحم خنزير فانه رزق رزق او فسقا اهل لغير الله به - 00:09:00ضَ
فليس فيها تحريم ذي المخلب. والقول الاخر المنع بحديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذياب من السباع وعن كل ذي مخلب من - 00:09:20ضَ
قال وكل بحري وكل طائر. قال ونعم الابل والبقر الغنم بعد تذكيتها اكله وهذا محل اجماع. قال الله تعالى الله الذي جعل لكم من الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. قال ونعم الخربوب وفي بعض النسخ - 00:09:40ضَ
مربوب وهي دابة ذات شوك كالقنفذ في الشوك لكنها اكبر منه فهي قريبة من خلقة الشاة فأر كذلك الفأر لكن قال بناني انما المذهبي وتحريم الفأر. وفاتني ذكر انه قال ايضا ان مشروع المذهبي تحريم الوطواط. وهو الغراب - 00:10:10ضَ
فهذا مستثنى من قوله وكل طائع. قال انفذوا هو بالذال انفذ. لكن صحفه الناظم للقافية. سيقول خلدوا. القنفذ كله شوك الا بطنه ورأسه هذا الحيوان مما يحل اكله وارنب كذلك الارنب مما يحل اكله. يربوع هو نوع من الفئران. اكبر من الفأر ودون - 00:10:40ضَ
الهر وبر يشبه الهر. خلدوا وهو فأر اعمى. يقال فيه الخلد بضم فسكون والخلد بفتح فسكون. وحكى بعضهم في اللام الفتح. خشاش الارض دي خدودي والنمل بعد تذكيته بما يموت به. وهو النوع الرابع من انواع الذكاة الذي - 00:11:10ضَ
اه لم يذكره الناظم في باب الذكاة وهو ما تموت به سائر حشرات الارض التي لا دم لها وتكون باي مهلك ذكر في باب الذكاة ثلاثة من انواع الذكاة هي الذبح والنحر والعقر في الصيد - 00:11:40ضَ
وكنا اخذنا ان ثمة نوعا رابعة وهو ما يموت به نحو الجراد. وحكمه في المذهب انه باي مهلك هلك يحل اكله. مذهب اهلاكه باي مهلك بنية خشائش الارضي وللعلماء في حكمها قولان القول الاول والحين تمسكا بالاصل - 00:12:00ضَ
الاصل في مطعومات الحلم. والقول الثاني الحرمة للاستخباث. ويحرم عليهم الخبائث. ومذهب الحل قال خشاش درب الوحش غير المفترس. كحمار الوحش وبقر الوحش. والظباء هذا حلال بالاجماع يكون بالعقل عند العجز عنه - 00:12:30ضَ
وبالذبح والنحر عند القدرة قال وحية من شر سمها حرس. اذا امنا سمها المذهب جواز اكلها ان ذكرت في حلقها ان امن سمها فان لم يؤمن سمها حرم اكلها. قال وجاز ما يسد للضرورة - 00:13:00ضَ
اذا خاف الهلاك علم ذلك او ظنه فانه يحل له ما يدفع به ضرورته ويحفظ به نفسه. ثم اضطر غير باغ ولا عالم فلا اثم عليه والمعتمر في المذهب ان له ان يشبع وان يتزود من الميتة ما دام مضطرا. فاذا استغنى عنها - 00:13:30ضَ
اه طرحها كما نص عليه الامام مالك في الموطأ. من غلب على ظنه انه لا يجد شيئا يطعمه في المستقبل جاز له ان يأكل ويتزود اما الاقتصار على ما يسد الرمد فعند الضرورة النادرة - 00:14:00ضَ
تكملة خشية ان اقتصر على ما يسد رمقه الا يجد شيئا في المستقبل فله الشبع والتزود منها. فمن مثلا ان يموت من الجوع. جاز له ان يأكل وان يأكل اي شيء الا مستثناه. قال - 00:14:20ضَ
والخمر لا يغصتي. فيجوز له ان يأكل ما يحفظ به نفسه. الا الادمي والخمر قال للادمي والخمر. لا للغصة الخمر لا تجوز الا لاساغة الغصة. اذا لم يجد ما يسير الغصة به الا الخمر جاز له ان يشرب ما يسيء الوسطى. ثم انتقل الى - 00:14:40ضَ
ما يحرم اكله. قالوا يحموا ويحرم البغل. ولو ذكي البغل متولد من الحمار. والحمار محرم. كما قريبا حمار لا تحريم لا خلاف في تحريم اكله. قال ويحرم البغل وخنزير محرم الاجماع وهو من اعظم المحرمات. فرس. المذهب حرمة اكل الفرس اي الخيل - 00:15:10ضَ
لان الله تعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ذكر الركوب والزينة. وقال في الانعام الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. فذكر الاكلة في الانعام. ولم يذكره - 00:15:40ضَ
في الخير وما عطف عليها. هذا القول الاول. والقول الاخر جواز اكل الخيل. لحديث اسماء في الصحيح حين نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. قال قرد - 00:16:00ضَ
وقال الدردير ان اظهر في المذهب الكراهة في القرد. حمار انسي ولا خلاف في تحريم الحمار الانسي اي الاهلي ثم طين لضرره لا ضرر ولا ضرار. او نجس النجس لا يحل اكله وكذلك متنجس - 00:16:20ضَ
ثم انتقل الى باقي المكروهات. قالوا يكره السبع مثل الاسد والنمر والفهد وسائر السباع العادية. فكل حيوان له ناب يفترس به فهو سبع. ما السبع؟ السبع الحيوان الذي لا هو ناب يفترس به - 00:16:40ضَ
فما له ناب يفترس به يكره اكله. والرواية الاخرى عن الامام ما لك في السبع الحرمة وعليها اقتصر في الموطأ واخرج في موطئه حديثا ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:17:00ضَ
الاكل كل ذي ناب من السباع حرام. وقال به جماعة من المالكية. قال البادي رحمه الله الله ورواية من روى عن مالك التحريم اظهر لحديث ابي هريرة رضي الله عنه فانه نص في التحريم. قال له ايها السبع - 00:17:20ضَ
وهر هو من ذوات الناب من السباع. كلب الكلب سبع ايضا له ناب والمذهب ان الكلب لا يؤكل. وانما اختلف في الكراهة والحرمة. هل هو مكروه الاكل او محرم؟ وصحح - 00:17:40ضَ
التحريم قال وثعلب لانه سبع طبع كذلك لكن اه قال بعض العلماء باباحته واستدلوا على ذلك بما عند اهل السنن عن ابن ابي عمار انه قال قلت لجابر عصيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول - 00:18:00ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. هذا استدل به من قال لاباحته. والمشهور عند المالكية انه فيل كذلك بانه سبع ذنب ايضا ذئب لانه من السباع المفترسة. هذا اخره. والله تعالى اعلم. بارك الله - 00:18:30ضَ
سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:00ضَ