فتاوى الدروس - فتاوى المرأة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[448 /641] هل يجوز للمرأة استخدام اللاصق المانع للحمل علما أنه لا يصل الماء تحته؟ الشيخ صالح الفوزان
Transcription
وهذه تقول هل يجوز للنساء ان ان يستخدمن اللاصق المانع للحمل علما بانه لا يصل الماء تحته وهل وهل يكون ذلك في حكم الجبيرة لا هذا لا يجوز والحيض من صحتها كونها تمنع هذا مضرة عليها - 00:00:00ضَ
الحيض كونه ينزل اصح لها واحسن من انه تحبسه واذا كان اللاصق يمنع الماء والطهارة فلا يجوز عمله لانه ما هو بمثل على كسر ولا على جرح هذا مانع ما هو بعلى شي ما هو بلا على كسر ولا على جرح - 00:00:22ضَ
نعم - 00:00:42ضَ