نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
Transcription
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اخ لنا في الله مقيم بحائل يقول علي عبد الحميد يسأل فضيلتكم عمن يعطي يصاحب الزرع مبلغا من المال على المحصول قبل اوانه على ان يشتريه بمبلغ اقل من حقه بما يعادل ثلاثين في المئة. وذلك لاحتياج - 00:00:00ضَ
صاحب الزرع هل هذا المبلغ يعتبر حلالا؟ ام ان فيه شيء؟ جزاكم الله خيرا؟ ماذا سوي ذلك؟ وهذا ما يسمى بدين السلام بان تقدم التاجر دراهم تقدم التاجر دراهم الى المزارع يتوسع بها المزارع واذا حصد - 00:00:20ضَ
زرعه يقدم صاحب الدراهم آآ حبوبا او ثمارا مما حصول مزرعته هذا ما بدين السلام وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. تعجيل الثمن الا اللي هو الدراهم. التأجيل المثمن الذي هو الطعام - 00:00:40ضَ
لو الثمر الذي يحصل عليه المزارع وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون في ثمار السمكة والسمكين. فقال صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. المهم انضباط الشروط والمواصفة - 00:01:00ضَ
قاتلا يذكر بان يكون رأس المال معلوما ويكون الدين معلوما بمقدار معلوم الكيل او الوزن ويكون الاجل معلوم وتكون صفات المسلم فيه معلومة يكون المسلم فيه مما ينضبط بوصف فلا بأس بذلك وهذا ما - 00:01:20ضَ
الناس في تعاملهم وفي مزارعهم وفي احوالهم وحاجاتهم. الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم لدين الى اجل مسمى واكتب قال ابن عباس فيما يروى عنه نزلت هذه الاية في دين السلام. نعم - 00:01:40ضَ