نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
4492- زكاة الذهب المستعمل أبرأ للذمة والفرق بينه وبين ما أعد للاقتناء والحاجة - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
وهو لا رسائل لهذه الحلقة رسالة من احدى اخواتنا المستمعات اثرت في رسالتها عدم ذكر اسمها. انما تسأل جمعا من من الاسئلة في تقول معي ذهب يبلغ النصاب وهذا الذهب البسه للزينة. وايضا عندما نحتاج لمال نفيع من هذا الذهب. وسمعت - 00:00:00ضَ
وانه عندما يبلغ الذهب النصاب يجب اخراج الذكاة. فهل الذهب الذي معي اخرج عليه ذكاء ام بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد فالذهب الذي يتخذه - 00:00:20ضَ
والمرأة حليا تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما اعد للكنية والحاجة او للتجارة لطلب الربح في زمنه فهذا يزاد حتى اذا حال عليه الحول اذا بلغ النصاب بنفسه او بضمه مع مال اخر تجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول لانه مال - 00:00:40ضَ
للنماء والزيادة وطلب الربح فتجب فيه الزكاة. النوع الثاني الحلي الذي يعد للاستعمال واللبس هذا فيه خلاف بين اهل العلم الجمهور على انه لا زكاة فيه لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستعمال كالثياب ويعني يصبح كالثياب والمساكن - 00:01:00ضَ
المستعملات والقول الثاني ان فيه الزكاة اخذا بعمومات وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وعلى كل حال من كان عندها المقدرة على تزكيته كل سنة فهو ابرأ لذمتها واحوط. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اثارت ايضا قضية الشيخ صالح الا وهي كونها كبير - 00:01:20ضَ
ومن هذا الذهب عند وقت الحاجة ربما يكون لكم تعليق على هذه النقطة. هذا ربما يرجع الى القسم الاول وهو المعد للحاجز ولم يعد للاستعمال واللباس. فاذا كان الذهب معدا للحاجة فهو مال زكر تجده زكاة. نعم - 00:01:40ضَ