بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

45- شرح بلوغ المرام ( باب العدة والإحداد)- فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-29 ربيع الأول 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين نقل الحفل بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

في كتاب الطلاق في باب العدة قال رحمه الله وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي قال فامرها فتحولت رواه مسلم - 00:00:19ضَ

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ايش لا تلبسوا تلبس عندي نسخة وفيه دال تلبسه التاء بكسر الباء المشددة قال الابدي في عون معبود بفتح حرف المضارعة وكسر الباء المخففة ويجوز التشكيل. البسوه من وتلبس عندي تلبسه - 00:00:35ضَ

تلبسنا من الطابع موب يتقيد عن عمرو بن عن فاطمة ابن قيس ما قال رضي الله عنها عمرو بن العاص هو احنا صح احسن الله اليك عن ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال - 00:01:08ضَ

لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشر رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم. واعان له دار القطني بالانقطاع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:01:39ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا قولها ان زوجي طلقني ثلاثا اي اخر ثلاث تطبيقات - 00:01:59ضَ

كما في صحيح مسلم وليس المراد انه طلقها فبت طلاقها بلفظ واحد قال مثلا انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق وقولها طلقني ثلاثا اي اخر ثلاث تطلقات - 00:02:21ضَ

قالت رضي الله عنها واخاف ان يقتحم علي يقتحم مبني لما لم يسمى فاعله اي ان يهجم علي او يدخل علي من اهله. نعم. اي ان يهجم علي او يدخل علي اهل الشر والفساد - 00:02:40ضَ

هذا معنى يقتحم اي ان يهجم علي او ان يدخل علي اهل الشر والفساد فامرها فتحولت اي انتقلت من بيت زوجها الى بيت ابن عمها ابن ام مكتوم ولهذا في رواية المسلم انتقلي الى بيت ابن عمك عمر ابن عمر ابن ابي كلثوم - 00:03:00ضَ

عمرو بن ابي مكتوم فان فاعتد عنده وفي رواية انه قال انه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده يستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان الشر والفساد موجود في كل زمان - 00:03:28ضَ

ان الشر والفساد موجود في كل زمان حتى في القرون المفضلة فعصر الصحابة فعصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة هو خير القرون. وهو افضل القرون لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - 00:03:52ضَ

ومع ذلك يوجد فيه شر وفساد ولهذا قالت ساخاف واخاف ان يقتحم علي واجناس المعاصي واجناس الحدود وجدت ايضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد في عهده السرقة - 00:04:17ضَ

والزنا والقذف وآآ قطع الطريق وغيرها الا ان الشر في زمنهم هو اقل من غيره لان هذا لان قرنه هو خير القرون اذا الشر والفساد موجود في كل زمان بل من حكمة الله تعالى - 00:04:39ضَ

من حكمة الله تعالى ان يوجد الشر والفساد وان توجد المعاصي وان يوجد الكفر لانه لانه لو لم يوجد كفر ولا فسوق ولا معاصي يتعطل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:05:04ضَ

والدعوة الى الله عز وجل لم يتميز المؤمن من الكافر والصالح من الفاسق اجناس المعاصي موجودة ولهذا بعض الناس الذي الذين يريدون مثلا مجتمعا خاليا من الذنوب والمعاصي والسيئات نقول هذا يطلب مستحيل وهو مناف - 00:05:22ضَ

لحكمة الله تعالى فمن حكمة الله ان توجد الذنوب والمعاصي واجناسها واذا كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وهم افضل الازمنة على الاطلاق وجد فيها جنس المعاصي - 00:05:48ضَ

فغيرهم من باب من باب اولى. ولكن هذا لا يعني هذا لا يعني اقرار المعاصي والذنوب والفواحش. بل الواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تخفيفا للشر والفساد ومن فوائده ايضا مشروعية - 00:06:06ضَ

توقي اسباب الشر والخطر قبل وقوعها وان المشروع للمؤمن ان يتوقى اسباب الشر واسباب الخطر قبل ان تقع لان الدفع اسهل من الرفع فدفع الشيء قبل وقوعه اسهل من رفعه بعد وقوعه - 00:06:25ضَ

والشاهد من هذا الحديث فامرها فتحولت امرها فتحولت ومن فوائده ايضا ان المطلقة البائن لها ان تخرج من بيتها الذي طلقت فيه اذا خافت على نفسها فلها ان تتحول الى مكان مأمون - 00:06:50ضَ

وانه لا يلزمها الاحداث ولزوم المسكن كالمتوفى عنها زوجها لكن الافضل ان تبقى المسكن عند زوجها حفظا لحقه ولكن لو انها انتقلت من حين ان طلقها فلا حرج لان التي يلزمها - 00:07:14ضَ

لزوم المسكن وجوبا هي المتوفى عنها زوجها ومن فوائد هذا الحديث ايضا قبول قول المرأة في كون المنزل مأمونا او غير مأمون وانها لا تكلف اقامة البينة على ذلك في عنا هذا الماء قالت ان زوج واخاف ان يقتحم علي - 00:07:38ضَ

لم يطلب منها الرسول صلى الله عليه وسلم البينة فقبل قولها ولا يلزمها ايضا اليمين ولا نقول ان كل من قلنا ان القول قوله فان القول قوله مع يمينه فلا يلزمها اليمين في في هذه المسألة لان هذه الدعوة ليست دعوة خصومة - 00:08:03ضَ

وليس فيها منازع وانما الذي يلزم وانما وانما تلزم اليمين فيما اذا كان هناك ايش خصومة ونزاع ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا - 00:08:28ضَ

لا تلبسوا التلبيس هو التدريس وخلط الامور وستر حقيقتها هذا هو التلبيس. فهو تدريس الشيء وخلط الامور وستر حقيقتها لا تلبسوا عين سنة نبينا السنة اللغة بمعنى الطريقة السنة باللغة بمعنى الطريقة - 00:08:51ضَ

والسنة لها معنيان معنى عام ومعنى خاص اما المعنى العام فهي كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي - 00:09:23ضَ

فكل ما يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي فانه من السنة واما المعنى الثاني فهو المعنى الخاص فهي اقواله وافعاله وتقريراته - 00:09:45ضَ

اقواله وافعاله وتقدراته. فيقل هذا من السنة يعني انه من قوله او من السنة انه من فعله او من اقراره يقول لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها. ام الولد - 00:10:03ضَ

هي الامة التي وطئها سيدها واتت منه بما تبين فيه خلق انسان فصعدا فلو ان شخصا مثلا ملك امة ووطئها واتت منه بما تبين فيه خط الانسان. يعني اسقطت جنينا له اربعة اشهر مثلا - 00:10:21ضَ

او ثلاثة اشهر ونصف بحيث انه تبين فيه خلق خلق انسان حينئذ تكون ماذا تكون ام ولد. فلا يشترط في ام الولد ان تضع من فيه حياة مستقرة متى اسقطت - 00:10:42ضَ

ما تبين فيه خلق الانسان فانها تكون ام ولد يقول عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشر رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم. واعله الدارقطني بالانقطاع - 00:10:58ضَ

وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ولا ولا ولا حجة فيه اولا انه قد اعل بالانقطاع وثانيا انه مخالف لظاهر القرآن الكريم بان ظاهر القرآن بل كالصريح فيه ان التي يلزمها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا هي الزوجة - 00:11:19ضَ

وليست الامان لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ايش ازواجا يتربصن وهذه امة وليست زوجة ولان المقصود معرفة براءة الرحم لاجل بيعها او فيبتها او نحو ذلك وهذا حاصل باستبرائها بحيضة - 00:11:48ضَ

وهذا القول هو هو المذهب مذهب الحنابلة وهو الذي عليه اكثر العلماء ان الامة ان الامة اذا توفي سيدها فانها تستبرأ بحيضة ولا يلزمها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا اربعة عشر وعشرة خاص بمن - 00:12:18ضَ

الزوجة وهي ليست ليست زوجة اذا هذا الحديث يقول اولا انه ضعيف وثاني مخالف لظاهر القرآن بل لصريحه وثالثا من جهة المعنى ان المقصود من الامة ان المقصود هو هو معرفة - 00:12:43ضَ

براءة الرحم والاستبراء لاجل ان مثلا تنتقل الى الوارث او ان الورثة يبيعونها او نحو ذلك يحصل هذا يعني الاستبراء نعم يحصل هذا اعني معرفة براءة الرحم بان تستبرأ بحيضة واحدة - 00:13:01ضَ

والله اعلم - 00:13:20ضَ