فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[45 /186] ما حكم من قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي وهو لا يعلم الحكم ولا يعلم... | الشيخ صالح الفوزان
Transcription
اثابكم الله هذا سائل يقول ما حكم من قال لزوجته انت علي كظهر امي؟ وهو لا يعلم الحكم ولا يعلم عقوبة الامر لانه جاهل به هذا اذا قال لها الزوجة انت عليها كظهري امي حكمه انه ظهار. يعني كفارة ظهار - 00:00:00ضَ
عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعام ستين مسكين ولا ينظر الى كونه ما ما يعرف هذا هذا اللفظ او ما ما ينظر الى هذا - 00:00:20ضَ
من تلفظ بهذا فهو مظاهر عليه كفارة الظهار ولا يقع زوجته الا بعد تقديم الكفارة من قبل ان يتماسى نعم - 00:00:35ضَ