كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
46- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 5 ذو القعدة 1445هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين فان فاتت الصلاة اي صلاة العيد بالزوال بان زالت الشمس في موضع تصلى فيه كالامصار والقرى قبل ان يصلوا لعذر او غيره - 00:00:00ضَ
ضحى اذا اي عند الزوال فما بعده. لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة. واخره اي اخر وقت ذبح اضحية وهدي هدي نذر او تطوع او متعة او قران. اخر اليوم الثاني من ايام التشريق. فايام النحر ثلاثة. يوم العيد ويومان بعده - 00:00:18ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه سبق ان من شروط الاضحية ان تكون خالية من العيوب المانعة من الاجزاء - 00:00:38ضَ
وقد ورد النص في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بذكر اربع اوصاف او اربعة اوصاف العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنطي والعرجاء هايدي اربعة - 00:00:56ضَ
الاول العوراء والمريضة والعرجاء والهزيلة التي لا مخ فيها هذه اربع منصوصة. ويلحق بها ما كان مماثلا لها او اولى منها وقلنا يلحق بالعورة او ما كان اولى منها العمياء - 00:01:16ضَ
فانها وهي التي لا لا تبصر. فهي اولى بعدم الاجزاء من العوراء كذلك ايضا من تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر ورابعا مصابة بما يميتها من سقوط من علو او خنق او نحوه - 00:01:38ضَ
حتى يزول عنها الخطر والرابع الزمن وهي العاجزة عن المشي بسبب عاهة والخامس مقطوعة احدى اليدين او الرجلين والسادس المبشومة حتى تفرط يعني التي اكلت واصابها التخمة حتى يزول عنها الخطر - 00:02:04ضَ
هذه ست اضفها الى الاربع السابقة تكن العيوب المانعة من الاجزاء تكن عشر تكون عشرا. آآ هذه العيوب المانعة من الاجزاء. هناك عيوب لا تمنع من الاجزاء ولكنها تجزئ مع الكراهة - 00:02:26ضَ
وقد مر بنا العظباء والمقابلة والمجابرة والشرقاء والخرقاء والمصفرة وهي التي قطعت اذنها وقيل هي التي آآ هي التي ليس فيها مخ او هزيلة هذه ايضا لا تجزئ كما تقدم - 00:02:48ضَ
في الحديث الحديث السابق وكذلك ايضا من ذهب من ذهب جميع قرنها لا تجزئ ومثلها ايضا من بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين وكذلك ايضا المشيعة وهي التي لا تتبع الغنم بضعفها - 00:03:10ضَ
فهذه ايضا تسع هي عيوب هذه العيوب مكروهة بمعنى انها تجزئ مع الكراهة ويلحق بها ما تقدم في كلام المؤلف. من قطع نصف ذنبها وما وما قطع من اليتها دون النصف - 00:03:35ضَ
او قطع ذكره او سقطت اسنانه فكل هذه من العيوب المكروهة اي انها تجزئ لكن مع الكراهة ثم ذكر المؤلف رحمه الله ايضا مما سبق لنا ان السنة عند نحر الابل - 00:03:54ضَ
ان السنة نحر الابل وذبح ما سواها وان السنة ايضا ان ينحرها قائمة معقولة اليد اليسرى والسنة ايضا عند الذبح او عند التذكية ان يسمي ويكبر بمعنى يقول بسم الله والله اكبر - 00:04:10ضَ
والتسمية هذا القول الراجح شرط لحل الحيوان المذكى التسمية شرط لحل الحيوان المذكى فلو ترك التسمية او ترك التسمية لم يحل مطلقا فهي شرط للصحة والدليل على ذلك اولا ان الله تعالى امر بذلك - 00:04:33ضَ
فقال سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ونهى عن الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر. اما السن فعظم - 00:05:00ضَ
واما الظفر فمدى الحبشة وقول ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل هذا يدل على ان التسمية شرط ما شرطية وقوله فكل جواب الشرط واذا تقرر ان التسمية شرط فالشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا - 00:05:23ضَ
الشرط الوجودي التسمية شرط من وجودي والشرط الوجودي لا يسقط بحال من الاحوال فاذا قال قائل ما الجواب عن قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:05:51ضَ
افلا تدل هذه الاية على ان من ترك التسمية نسيانا او جهلا انه لا يأثم ويحل الحيوان الجواب ان الاية الكريمة فيها رفع المؤاخذة الاية الكريمة فيها رفع المؤاخذة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:06:07ضَ
ومفهومها ايضا ان من تعمد ذلك فانه يأثم ولكن لا يلزم من رفع المؤاخذة الصحة ولا يلزم من رفع المؤاخذة عما اشترطه الشارع او كان شرطا ان تكون العبادة صحيحة - 00:06:32ضَ
ولذلك لو فرض ان شخصا صلى بغير طهارة ناسيا او جاهلا فنقول لا اثم عليه لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ولكن هل يلزم من رفع المؤاخذة الصحة - 00:06:53ضَ
الجواب لا اذا الاية الكريمة ليس فيها دليل على ان متروك التسمية نسيانا وجهلا يحل بل فيها دليل على رفع الاثم والمؤاخذة. واما الصحة فهذا شأن فهذا شأن اخر نعم ثم بين المؤلف رحمه الله - 00:07:11ضَ
وقت الذبح وهو بعد صلاة العيد ولو قبل الخطبة او قدر الصلاة والمعتبر في ذلك الوسط قال فان فاتت الصلاة اي صلاة العيد بالزوال بان زالت الشمس في موضع تصلى فيه كالامصار والقرى قبل ان يصلوا - 00:07:36ضَ
او غيره ضحى اذا اي عند الزوال فما بعد فما بعده. لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة. ثم بين اخر الوقت قال واخره اي اخر وقت الذبح. ذبح اضحية وهدي وحدي نذر او تطوع او متعة او قران اخر اليوم الثاني من ايام التشريق - 00:07:58ضَ
فتكون ايام النحر ثلاثة. يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان ايام الذبح اربعة فيضاف اليها اليوم الثالث عشر - 00:08:25ضَ
لقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معلومات معدودات واذكروا الله في ايام معدودات والايام المعدودات هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولان هذه الايام ايام لذكر الله عز وجل. وايام للرمي - 00:08:45ضَ
سيكون حكمها واحدا لا فرق بين هذا وهذا وهذا القول هو الراجح وعليه فتكون ايام الذبح او النحر اربعة يوم العيد وايام التشريق الثلاثة. نعم. فينتهي الوقت بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر. نعم - 00:09:04ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وهو قول عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وانس وروي ايضا عن علي رضي الله عنهم. قال احمد ايام النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه وفي رواية عنه خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان - 00:09:28ضَ
صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ويستحيل ويستحيل ان يباح ذبحها في وقت يحرم اكلها فيه ونسخ احد الحكمين وهو الادخار لا يلزمه لا يلزم - 00:09:50ضَ
لا يلزمه رفع الاخر. وهو اجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة. وفي الايضاح الى اخر ايام التشريق هذا القول كما تقدم هو الراجح. والحديث ليس به دلالة على وقت الذبح وانما هو النهي عن الادخار - 00:10:06ضَ
والاية الكريمة واضحة واذكروا الله في ايام معدودات. ومن ذكر الله ذكره سبحانه وتعالى عند ذبح ضحايا والهدايا وما يتقرب به الى الله كما دام انه يذكر في الثاني عشر فيذكر ايضا في الثالث عشر - 00:10:22ضَ
فجميع ايام التشريق من حيث الحكم حكمها واحد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وافضله اي ذبح ما ذكر اول يوم من دخول وقته وهو مضي الصلاة او قدرها والافضل ان يكون بعد - 00:10:43ضَ
وافضله اي افضل زمن الذبح. اول يوم من دخول وقته. لما فيه من المسارعة والمبادرة الى الخير. وقد قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات. وقال وسارعوا الى مغفرة من ربكم نسخ نسخ - 00:10:58ضَ
اي نعم قال رحمه الله والافضل ان يكون بعد الخطبتين ايضا. وبعد ذبح الامام ان كان كما تقدم. لما فيه من المبادرة والخروج من الخلاف ويجزئ ذبح ما ذكر في ليلتهما اي ليلة يومي التشريق الاولين. لان الليل زمن يصح فيه الرمي اي في الجملة. كالسقاة والرعاة - 00:11:22ضَ
وداخل في مدة الذبح فجاز فيه كالايام مع الكراهة طيب اذا الذبح في هذه الايام يجوز ليلا ونهارا ولكنه كما ذهب المؤلف اليه رحمه الله يكره في الليل. يعني يجوز ليلا ونهارا لكن في الليل مع الكراهة. والسبب قال خروجا من الخلاف. قال وظاهر المنتهى - 00:11:46ضَ
لا يكره وهذا هو الصحيح. انه لا يكره الذبح لا ليلا ولا نهارا والتعليل بالخلاف او بالخروج من الخلاف تعليل عليم اولا لانه لا دليل على الكراهة وثانيا اننا لو عللنا بالخلاف في كل مسألة وقلنا انه انه مكروه لكانت اكثر احكام الشريعة مكروهة لوجود - 00:12:09ضَ
الخلاف فيها الخلاف الذي يكون بين العلماء ان كان خلافا معتبرا ان كان الخلاف معتبرا له حظ من النظر فحين اذ يحتاط فيه واما اذا لم يقل له حظ من النظر فانه لا عبرة به كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ - 00:12:37ضَ
من النظر نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقت ذبح ما وجب من الدماء بفعل محذور كلبس وطيب محظور محذور والانسب محظور هذه العبارة معروفة نعم موجود عندكم في دا نسخة محظور. عندك محظور - 00:13:01ضَ
والانسب محظور احسن الله اليك قال رحمه الله كلبس وطيب وحلق رأس ونحوه من حين وجوبه اي من حين فعل المحظور. فان فعله اي اراد فعل محظور لعذر فله ذبحه قبله. اي قبل اي قبل المحظور وتقدم في باب الفدية - 00:13:25ضَ
طيب ما وجب لفعل محظور من محظورات الاحرام يقول المؤلف رحمه الله ووقت ذبح ما وجب من حين الوجوب ويجوز من حين وجود السبب انسان مثلا حلق رأسه. حلق رأسه وهو معرم - 00:13:48ضَ
الان وجب عليه او وجبت عليه الفدية لكن لو احرم واراد ان يحلق رأسه. يعني قبل ان يحلقه اراد ان يحلق. ما حكم اخراج الفدية في هذه الحال نقول جائز - 00:14:07ضَ
لانه وجد السبب وهذا مملي على القاعدة الفقهية المشهورة المعروفة وهي ان الشيء قبل وجود سببه لاغم الشيء قبل وجود سببه لا غيب. وبعد وجود سببه وقبل شرطه جائز عندنا الان - 00:14:24ضَ
ثلاثة احوال قبل وجود السبب لاغ بعد وجود السبب جائز. بعد تحقق الشرط يكون واجبا مثال ذلك كفارة اليمين اليمين تجب بالحنث يجب بالحنث ويجوز فعلها او اخراجها بعد اليمين - 00:14:46ضَ
ولا يصح قبل اليمين مثلا قال والله لا اكلم زيدا ثم كلمه هنا خلف يمينه عليه الكفارة وجوبا طيب لو قال والله لا اكلم زيدا ثم اراد ان يكلمه ولكن قبل ان يكلمه قال اريد ان اكفر - 00:15:12ضَ
ايضا جائز لوجود سبب الكفارة وهو اليمين وهذي تسمى تحية الثالث لو لو اراد ان يخرج الكفارة قبل الحديث قال اخرج الكفارة وقال لاني ساحلف على كذا وكذا فحينئذ لا يصح - 00:15:34ضَ
لماذا؟ لانه قبل وجود السبب فهذا مثله انسان اراد ان يحرم بالحج واخرج فدية قبل ان يتلبس بالنسك. فلا يصح لكن لو انه بعد ان تلبس بالنسك واحرم اخرج الفدية يقول هذا جائز لوجود السبب - 00:15:56ضَ
ولو فعل المحظور حينئذ تكون الفدية هذي او فعلها يكون واجبا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا ما وجب من الدماء لترك واجب يدخل وقته من ترك الواجب. نعم. وان ذبح هديا او اضحية قبل وقته لم - 00:16:18ضَ
كالصلاة قبل الوقت وصنع به ما شاء لانه لحم وعليه بدل الواجب لبقائه في ذمته. طيب اذا ذبح هديا او اضحية او عقيقة ايضا قبل وقتها فانها لا تجزئ الصلاة قبل الوقت. وماذا يصنع بهذا الهدي او الاضحية العقيقة؟ يقول المؤلف صنع به ما شاء. لانها شاة لحم - 00:16:36ضَ
لا احد يصنع بها ما شاء. فمثلا انسان ضحى في يوم عرفة ذبح اضحية في يوم عرفة وقال اذبحها واجعلها اه افطار صائم يتعشى الناس منها ليلة عرفة ما حكم هذه الاضحية؟ لا تصح. كذلك ايضا ضحى ذبح هديا ليلة العيد - 00:17:03ضَ
ايضا لا يصح او عقيقة قبل الولادة ايضا لا يصح لانها قبل او انها يقول وعليه بجل واجب الواجب الاضحية اذا وجبت بنذر او عينها او في الهدي المتعة والقران. نعم. يقول لبقائه في ذمته يعني هذا الواجب. نعم - 00:17:29ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وان فات الوقت وقبل ذبح هدي او اضحية ذبح الواجب قضاء. لان الذبح احد مقصودي الاضحية فلا يسقط فوات وقته كما لو ذبحها في الوقت ولم يفرقها حتى خرج الوقت. وسقط التطوع بخروج وقت الذبح. لان المحصل للفضيلة - 00:17:55ضَ
فضيلة الزمان وقد فات. فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به. طيب يقول وان فات الوقت قبل ذبح هدي او اضحية. انسان مثلا اراد ان يذبح هديا واجبا اه في متعة او قران. ولكن فات الوقت - 00:18:15ضَ
فهنا ان كان فوت الوقت بغير تفريط منه نسيانا او جهلا فانه يذبح الواجب قضاء بل يكون كالاداء في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك - 00:18:34ضَ
واما اذا كان فوت الوقت بتفريط منه فانه يذبح ذلك على انه فدية في الواقع لو فدية ترك واجب نعم واما بالنسبة للاضحية فان كانت غير واجبة فان كانت واجبة فحكمها كما تقدم. وان كانت تطوعا فانها تسقط. نعم. احسن الله - 00:18:55ضَ
رحمه الله فصل ويتعين الهدي بقوله هذا هدي لانه لفظ يقتضي الاجابة لوضعه له شرعا. فوجب ان يترتب عليه مقتضاه او بتقليده ايوة يتعين الهدي ايضا بتقليده مع النية. او اشعاره مع النية اي نية الهدي. لان الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ اذا كان الفعل - 00:19:21ضَ
يدل على المقصود كمن بنى مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه ولا يتعين الهدي بشرائه ولا بسوقه مع النية فيهما. لان الشراء والسوق لا يختصان بالهدي والتعين والتعين ازالة ملك - 00:19:44ضَ
ازالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيه النية المقارنة لهما كالعتق والوقف. طيب وانما قال ولا يتعين الهدي بشرائه يفعل لقول من قال انه يتعين والاضحية تتعين بواحد من امرين - 00:19:59ضَ
القول اللفظ والثاني الفعل اما الاول وهو القول او اللفظ فبأن يقول هذه اضحية هذه اضحية يقصد انشاء التعيين فاما اذا قصد الخبر يعني انه سيضحي بها مستقبلا فانها لا تتعين. اذا اللفظ - 00:20:19ضَ
ان يقول هذه اضحية ناويا او قاصدا تعيينها لا لا قاصدا الاخبار عما يريد ان يفعل بها في المستقبل حينئذ يكون هذا خبرا ولا يكون تعيينا الامر الثاني مما يحصل به التعيين - 00:20:42ضَ
او مما تتعين بالاضحية الفعل الفعل والفعل نوعان الاول ذبحها بنية الاضحية فمتى ذبحها بهذه النية؟ ثبت لها حكم الاضحية فلو كان عندي او شاة وذبحها او زكاها بنية انها اضحية فتتعين وتكون اضحية كما يأتي - 00:21:03ضَ
والثاني ما نفاه المؤلفون شراؤها بنية الاضحية. يعني ان يشتريها بنية الاضحية بشرط ان تكون بدلا عن ان تكون بدلا عن معينة فلو انه عين شاة قال هذه الشاة اضحية - 00:21:28ضَ
الان الحكم ماذا؟ تعينت صارت اضحية ثم تلفت هذه الشاة التي عينها بتفريط منه بتفريط منه فيشتري يلزمه ان يشتري اخرى بدلا عنها. بمجرد الشراء تكون الأضحية لأنها بدل والبدل له حكم المبدل من إذا الأضحية تتعين اما بالقول واما بالفعل - 00:21:46ضَ
اما القول بان يقول هذه اضحية ناويا انشاء الانشاء وتعيين ان تكون اضحية. لا يقصد الاخبار انه سيضحي بها والثاني الفعل وهو نوعان اولا ذبحها بنية الاضحية. وثانيا ماذا شراؤها اذا كانت بدلا عن معينة فحينئذ تكون اضحية لان البدل له حكم مبدل منه ثم بين المؤلف - 00:22:14ضَ
اللهم تتعين به من جهة القول نعم قال رحمه الله وتتعين الاضحية بقوله هذه اضحية فتصير واجبة بذلك كما يعتق العبد من قول سيده هذا حر لوضع هذه الصيغة لذلك شرعا - 00:22:44ضَ
او لله فيهما ان يتعين كل ان يتعين كل من الهدي والاضحية بقوله هذه لله. لان هذه الصيغة خبر اريد به كصيغ العقود ونحوه اي نحوها اي نحو هذه لله. من الفاظ النذر كقوله هذه صدقة. قال في الموجز - 00:23:01ضَ
اذا اوجبها بلفظ الذبح نحو لله علي ذبحها لزم وتفريقه على الفقراء وهو معنى قوله في عيون المسائل لو قال بالله علي ذبح هذه الشاة ثم اتلفها ضمينها لبقاء المستحق لها - 00:23:21ضَ
ولو اوجبها ناقصة نقصا يمنع الاجزاء كالعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها لزمه ذبحها كما لو نذره ولم يجزئه عن اضحية الشرعية لما تقدم من الخبر. ولكن يثاب على ما يتصدق به منها لحما منذورا لا اضحية. طيب لو اوجبها - 00:23:38ضَ
عندي اوشات فيها عيب يمنع الاجزاء وقال هذه اضحية لزمه امران اولا ان يذبحها لانها تعينت. وثانيا لا تبرأ ذمته عن الاضحية الواجبة. اما بنذر او نحوه. نعم ولكن يثاب على ما يتصدق به منها لحما منذورا ذا اضحية - 00:23:58ضَ
لا لا مو لا مو بواجد ابو ليس لكن اذا عين قال هذه اضحية هذه اضحية حينئذ تتعين سيترتب عليه احكام يعني التعيين اذا عين اذا قلت هذه الشاة اضحية اولا انه لا يجوز التصرف فيها لا ببيع - 00:24:20ضَ
ولا برهن ولا بغيره الا ان يبدلها بخير منها وايضا اذا ائتلفت ان كان تلفها بتفريط لزمه بدر سيذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق باحكام التعيين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال في المستوعب وان حدث بها اي بالمعينة اضحية عيب كالعمى والعرج ونحوه اجزاءه ذبحها وكانت - 00:24:42ضَ
انزال عيبها المانع من الاجزاء كبرؤ المريضة وبرء العرجاء وزوال المزال اجزأت لعدم المانع والحكم يدور مع علته اذا تعين اي الهدي والاضحية لم يزل ملكه عنهما كالعبد المنذور عتقه. والمال المنذور صدقة. طيب اذا تعينت الاضحية ذكر المؤلف رحمه الله - 00:25:10ضَ
وفيما يأتي احكام انها اذا اذا تعينت يتعلق بها احكام اولا انه لا يجوز التصرف فيها بما يمنع التضحية بها من بيع او هبة او رهن الا ان يبدلها بخير منها لمصلحة الاضحية لا لغرض في نفسه - 00:25:31ضَ
فلو انه مثلا عين شاة اضحية اي ناشئة اضحية ثم تعلقت نفسه بها في غرض مثلا من مزايين الغنم فابدلها بخير منها فنقول هنا لا تجزئ. لان هذا الابدال ليس لمصلحة الاضحية. وانما لغرض ايش؟ في نفسه - 00:25:53ضَ
لان ابدالها رجوع فيما اخرجه لله. وكل شيء اخرجه الانسان لله لا يرجع فيه. اما اذا ابدلها لمصلحة فلو كما لو عين شاة ثم اراد ان يبدلها بشاة اسمن او اطيب فحين اذ لا بأس بذلك. لان هذا لمصلحة الاضحية - 00:26:19ضَ
الثاني عنده اذا عينها ثم مات المعين لزم الوارث ان ينفذها واما اذا ما كان موته قبل التعيين فهي من التركة فهمتم؟ انسان اشترى شاة في اول عشرة ذي الحجة وقال هذه اضحية - 00:26:40ضَ
ثم مات فيلزم الورثة ان ينفذوها لانه بتعيينها اخرجها لله فلا تدخل في يعني خرجت من ملكه. فصارت لله فلا تدخل في ملك الورثة واما اذا اشترى الشاة ولم يعينها ولو كان ناويا - 00:27:03ضَ
يعني ان تكون اضحية لكن لم يعين فلا يلزم. بل تكون ملكا لهم يتصرفون بها كيف شاؤوا الحكم الثالث من احكام التعيين ايضا انه لا يجوز ان يستغل شيئا من منافعها - 00:27:22ضَ
فلا يستغلها مثلا في حرف او في ركوب الا اذا دعت الحاجة وليس عليها ضرر فلو عين بقرة فلا يجوز ان يستعملها الحرف ولا يجوز ايضا ان يحلب من لبن - 00:27:39ضَ
الغنم او الابل او البقر ما ينقصها او ينقص ولدها ولا يجوز ايضا ان يجوز شيئا من صوفها او شعرها الا اذا كان في جزه مصلحة وحينئذ ايضا اذا جزه لا يجوز ان يبيعه ويأخذ ثمنا بل يتصدق به. لان هذه الشاة او هذا الحيوان قد اخرجه لله - 00:27:55ضَ
وكل اجزائه تكون لله عز وجل الحكم الرابع انها اذا اصابها عيب انه اذا حصل فيها عيب او تعيبت عيب عيبا يمنع من الاجزاء كما لو اشترى شاة حصل فيها عيب يمنع من الاجزاء. كما لو كانت يعني اشترى شاة سليمة فبخقت عينها وصارت عوراء - 00:28:19ضَ
فان كان هذا بتفريط منه بفعل وتفريط منه فانه يلزمه البدن في مثلها بمثل صفة التي اتلف او احسن منها. لانه لما عينها صارت لازمة وان كان هذا التعيب بدون فعل منه ولا تفريط فتجزئه - 00:28:49ضَ
في هذه الحالة لانه ليس ليس منه تعد ولا تفريط الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كما لو قال لله علي نذر ان اضحي هذه السنة اضحية حينئذ لا تلزم. فحينئذ لا تجزئ بل لا بد من ابدالها - 00:29:11ضَ
اذا اذا تعينت الاضحية ثم كلفت بعد التعيين فان كان تلفها بتفريط منه او عيبها بتفريط منه فانه يلزمه ان يبدلها بمثلها او باحسن منها واما اذا كان تلفها او تعيبها - 00:29:32ضَ
بغير تفريط منه فانه يذبحها وتكون مجزئة. الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. لانها امانة عنده ولا تزال ذمته مشغولة بذلك ايضا من الاحكام ان الشاة ان الاضحية - 00:29:56ضَ
اذا تعينت ثم ضاعت او سرقت فهذا ايضا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون ذلك بتفريط منه ان تضيع او او تسرق ان تضيع او تسرق بتفريط منه بان وضعها في مكان يكون عرظة للسرقة - 00:30:15ضَ
فيجب عليها فيجب عليه ان يبدلها بمثلها او باحسن منها واما اذا كان ذلك بغير تفريط منه فلا شيء عليه الا كما تقدم ان تكون واجبة في ذمته قبل تعيين - 00:30:39ضَ
كما لو قال لله علي نذر ان ايش ان اضحي طيب ومنها ايضا انها اذا تلفت السابق اذا تعيب اذا تلفت فتارة يكون تلفها في امر لا صنع للادمي فيه - 00:30:58ضَ
كما رض او افة سماوية او ما اشبه ذلك فلا ضمان عليه ولا شيء عليه كما لو اشترى شاة مثلا وعينها اضحية. ثم نزل مطر شديد او برد فاتلفها فحينئذ نقول لا شيء عليه - 00:31:19ضَ
واما اذا كان اتلافها نعم. والحال الثاني ان يكون اتلافها بسبب منه يعني كما لو فرط في اه مشيها بمن اراد ان ينزلها من السيارة فجرها ثم سقطت او دحرجها من شاهق - 00:31:40ضَ
وماتت فيلزمه ان يبدلها بمثلها او بخير منها واما اذا كان اتلافها بفعل ادمي بفعل ادمي فانه يظمن هذا الادمي ما اتلف ان امكن اتلافه ان امكن تضمينه. واما اذا لم يمكن تضمينه فحكمه حكم الافة السماوية - 00:32:04ضَ
وسيأتي ان شاء الله تعالى ما يذكره المؤلف في هذا ايضا نعم ومنها ايضا من الاحكام انه اذا عينها ثم ذبحها قبل الوقت ولو بنية الاضحية فحكمها حكم التالفة فلو قال هذه اضحية وعينها ثم ذبحها قبل الوقت - 00:32:31ضَ
فحينئذ حكمها حكم التالفة. نعم الله اليك قال رحمه الله وجاز له نقل الملك فيهما اي في الهدي والاضحية المعينين بابدال وغيره وشراء خير منهما بان يبيعهما بخير منهما او بنقد او غيره ثم يشتري به خيرا منهما. نقله الجماعة عن احمد لحصول المقصود من نفع الفقراء بالزيادة. واما حديث - 00:32:53ضَ
انه صلى الله عليه وسلم ساق في حج في حجته مئة بدنة وقدم علي وقدم علي من اليمن فاشركه في بدنه رواه مسلم فيحتمل انه اشرك عليا فيها قبل ايجابها ويحتمل انه اشركه قد يقول قائل كيف اشرك عليا وهو قد اهدى مئة بدنة - 00:33:20ضَ
وهذا تعيين. المؤلف اجاب قال يحتمل انه اشرك عليا قبل ايجابها. يعني قبل ان يقول هذي هذا هدي ويحتمل انه اشركه فيها من الاصل لانه نوى انه هدي عنه وعن علي. نعم - 00:33:40ضَ
الله اليك قال رحمه الله ويحتمل انه اشركه فيها بمعنى ان عليا جاء ببدن فاشترك في الجميع فكان بمعنى الابدال لا بمعنى البيع ويجوز ان يكون اشركه في ثوابها واجرها قاله في الشرح - 00:33:58ضَ
وجاز ابدال لحم ما تعين لا فاشركه احسن الله اليك. قال رحمه الله وجاز ابدال لحم ما تعين. جابر اعطى عليا ما غبر. هذا يحتمل التوكيل. انه وقته لكن هنا اشركه - 00:34:12ضَ
هنا احتمالات احتمال انه اشركه قبل الايجاب. واحتمال انه اشركه فيها بمعنى ان عليا جاء ببودن فاشتركا في الجميع والاحتمال الثالث اشركه في ثوابها واجرها. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وجاز ابدال لحم ما تعين من هدي او اضحية واضحية بخير منه لنفع الفقراء - 00:34:36ضَ
ولا يجوز ابدال ما تعين من هدي او اضحية او لحمهما بمثل ذلك ولا بما دونه. اذ لاحظ في ذلك للفقراء. طيب وجاز ابدال لحم مات من هدي واضحية بخير منه لنفع الفقراء. ايضا لا لحظ في نفسه - 00:35:00ضَ
فلو انه مثلا اراد ان يبدل الكبدة وما اشبه ذلك قال ابدلها بكيلو لحم للفقراء هل يجوز لا يجوز لان هذا لحظ نفسه وليس لمصلحة الفقراء احسن الله اليك قال رحمه الله وان شرى اضحية او هديا وعينها لذلك ثم علم عيبها بعد تعيين ملكا رد واسترجاع الثمن قلت - 00:35:16ضَ
ويشتري به بدلها بدليل ما يأتي. طيب اذا اشترى اضحية او هديا وعينها هذه هدي اشترى شاة بالف ريال وقال هذه اضحية او هذا هدي ثم تبين له ان فيه عيبا - 00:35:43ضَ
ففي هذا الحال يردها على مالكها ويسترجع الثمن. ويشتري بهذا الثمن بدلا عنها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اخذ العرش فكفاضل عن القيمة على ما يأتي فيشتري به شاة او سبع بدنة او بقرة او يتصدق - 00:36:02ضَ
به او بلحم يشترى به. طيب لو فرض مثلا انه آآ اشترى شاة وعينها ثم تبين ان فيها عيبا ردها على البائع البائع قال اعطيك ارش العيب نقومها صحيحة ونقومها معيبة واعطيك ما بينهما - 00:36:23ضَ
قومت صحيحة وقومت معيبة واعطاها ما بينهما فاخذ الثمن فاخذ هذا الارش ثم باع هذه الشاة ومعه العرش صار معه مثلا الف ومئتين يقول يشتري شاة مماثلة لها او احسن منها - 00:36:43ضَ
وما زاد من هذا المال يشتري به لحما ويتصدق به. لان هذا الثمن لان هذا المال ناتج عن ما عين واخرجه لله. فيكون ايش؟ لله عز وجل. ولا يقول مثلا انا اشتريت بالف ريال - 00:37:04ضَ
شاة مماثلة للسابقة او احسن منها. اذا المائتان تقول لي نقول لان المائتين انما او يعني ان المائتين ناتجة عن ماذا؟ عن هذا الارش الذي الذي هو عن هذه الشاة المعينة نعم - 00:37:22ضَ
وان زاد ما فيه بأس لا يمنع الزيادة لكن لكن لو قال مثلا الان الشاة التي رددتها التي فيها عيب واخذت الارش العرش الذي اخذته ثلاث مئة ريال والشاة وباع الشاة بتسع مئة ريال - 00:37:41ضَ
ووجد شاة مماثلة لها واحسن منها بالف ريال اذا اشتري بالف مئة ريال احطها في جيبي يعني ابدلتها بمثلها او بخير منها. نقول لا حتى المائتين تكون لله عز وجل. نعم - 00:38:02ضَ
وعنده ولو كان حتى لو شراها بالف وباعها بعشرة الاف يلزمه ان يشتري مثلها او احسن منها لكن كلامنا فيما اذا زاد المال عما اشترى به. هل الزيادة هذه تكون له؟ لا لا تقول له - 00:38:20ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وان اشترى اضحية او هديا وعينها ثم بانت مستحقة بعده. اي بعد التعيين لزمه بدلها نصا قاله علي ابن سعيد قال في الفروع ويتوجه فيه كعرش - 00:39:10ضَ
وعلم منه انها لو بانت مستحقة قبل التعيين لم يلزمه بدلها لعدم صحة التعيين اذا كانت مستحقة لغيره ان البائع مثلا البائع عليه شاة ليست منتلة هذا هو الحكم. نعم - 00:39:26ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان مات بعد تعيينها الى الاضحية او الهدي لم يجز بيعها في في دينه ولو لم يكن له وفاء الا منها لتعلق بحق الله بها وتعين. اذا مات بعد تعيينها - 00:39:41ضَ
يعني اشترى اضحية في اول ذي الحجة وفي يوم عرفة قدر الله ومات الان ما موقف الورثة من الشاة؟ نقول هذه الشاة لله عز وجل لا تدخل ضمن التركة ولهذا قال لم يجز بيعها في دينه حتى لو مات وعلي دين - 00:39:56ضَ
نبيع الشاة ونسدد ونوفي الدين نقول لا بان هذه الشاة تعلق بها حق الله فحقها فحق الله سابق على حق الورثة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتعين ذبحها وكما لو كان حيا. ولزم الورثة ذبحها ويقومون مقامه في الاكل والصدقة والهدية كسائر الحقوق له وعليه - 00:40:13ضَ
اذا يذبحون هذه الشاة وماذا يصنعون بها؟ نقول كحكم وجود كحكم ما كان ما لو كان حيا. بمعنى انهم يأكلون ثلثا ويتصدقون بثلث ويهدون ثلثا احسن الله اليك قال رحمه الله وان اتلفها متلف ربها او غيره فاخذت منه القيمة او باعها من اوجبها ثم اشترى بالقيمة في الاولى او - 00:40:38ضَ
بالثمن في الثانية مثلها صارت المشترات معينة بنفس الشراء بنفس الشراء كبدل رهن او وقف اتلف ونحوه سبق انه اذا انه اذا تلفت ثم اشترى بدلا عنها فانها تكون ايش؟ اضحية وهذا معنى ما تقدم - 00:41:05ضَ
آآ انها تتعين النية عند الشراء متى اذا كانت بدلا عن متلف كانت بدلا عن المتلف. يعني اشترى شاة اشترى شاة على انها آآ اضحية ثم تلفت فاذا اشترى شاة تلفت بتفريغ ثم اذا اشترى شاة اخرى فهذه الشاة المشترات هي بدل عن الشاة - 00:41:25ضَ
الاولى. نعم. لان البدل له حكم مبدل منه احسن الله اليك. قال رحمه الله وله اي لمن عين هديا او اضحية الركوب لحاجة فقط بلا ضرر. قال احمد لا يركبها الا عند الضرورة. لان النبي صلى الله عليه - 00:41:50ضَ
وسلم قال اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى حتى تجد ظهرا. رواه ابو داوود. ولانه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم. فان تضررت بركوبه لم يجز لان الضرر لا يزال بالضرر. ويضمن نقصها الحاصل - 00:42:09ضَ
في ركوبه لانه تعلق بها حق غيره. وان ولدت التي عينت هديا او اضحية ابتداء او عن واجب في الذمة ذبح ولد معها سواء عينها حاملا او حدث الحمل بعده اي بعد التعيين. لان استحقاق المساكين الولد حكم ثبت بطريق السراية - 00:42:29ضَ
من الأم فيثبت للولد ما يثبت لامه. لانه لما قال هذه اضحية. يشمل هذه الشاة وما في بطنها فكما ان الكبد والطحال ونحوه يدخل وكذلك ايضا الولد اي نعم لا لا ما يجوز الحظ نفسه اذا كان لحظ الفقراء - 00:42:49ضَ
يجوز ياكل يقول الثلث اخصص لنفسي الثلث ومنه الكبد ما في بأس. لا خصص ما في بأس ما في بأس احسن الله اليك قال رحمه ها ايش ايه زكاة هو زكاة امه ان خرج حيا. لا - 00:43:21ضَ
ايه ايضا هذا يكون تبع اي نعم ما يكون اضحية بس يكون تبع اذا كبر او هذا يذبح ويتصدق به اذا امكن ايش؟ ايش؟ اما اذا كان مثلا ذبحه في ذلك الوقت ما ينتفع به الفقراء ينتظر - 00:43:56ضَ
ثم بعد ذلك يذبحه ويتصدق به لا ما يكون اضحية هذا هذا التابع للي معين فيخرجه لله كأنه قطعة لحم من من الاضحية. نعم اقرأ فيثبت احسن الله اليك قال رحمه الله فيثبت للولد ما يثبت لامه كولد ام الولد والمدبرة - 00:44:24ضَ
ان امكن حمله اي الولد على ظهرها او ظهر غيرها او امكن سوقه الى محله اي محل ذبح الهدي وتقدم في باب الفدية والا اي وان لم يكن حمل الولد ولا سوقه الى محله فكهدي عطب. على ما يأتي بيانه - 00:44:52ضَ
ولا يشرب من لبنها اي لبن معينة اضحية او هديا الا ما فضل عن ولدها. فيجوز شربه لقول علي رضي الله عنه لا يحلبها الا ما عن تيسير ولدها. ولانه ولانه انتفاع - 00:45:09ضَ
عندنا نسخة في حاء ودا هذا وخذ ولد معينة عن واجب في الذمة لانه تبع لها هذي اه زيادة احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها والصدقة به افضل خروجا من الخلاف - 00:45:24ضَ
ان خالف وشرب ما يضر بولدها حرم عليه ذلك. وكذا لو كان الحلب يضر بها او ينقص لحمها وضمنه اي اللبن المأخوذ اذا لتعديه باخذه ويجز صوفها ووبرها وشعرها لمصلحة كما لو كانت تسمن به - 00:46:02ضَ
وله ان ينتفع به كلبنها او يتصدق به. قال القاضي له صدقة بالشعر وله الانتفاع به. وذكر ابن الزاغوني ان اللبن والصوف لا يدخلان في الايجاب. وله الانتفاع بهما. ووجه قول ابن الزاغوني - 00:46:20ضَ
انه في حكم المنفصل بحكم المنفصل. نعم. ولكن الاحتياط الاول انه يتصدق به. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وله الانتفاع بهما اذا لم يضر بالهدي وكذا وكذلك قال صاحب الترخيص في اللبن. وان كان بقاؤه اي الصوفة اي الصوفة - 00:46:35ضَ
والشعر انفع لها لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز جزه كما لا يجوز اخذ اخذ بعض اعضائها لتعلق الغير بها ولا يعطي الجازر شيئا منها اجرة. للخبر. ولانه بيع لبعض لحمها. ولا يصح. الخبر خبر علي. امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان - 00:46:59ضَ
على بودنه وان اتصدق بلحومها وجلولها واجلتها والا اعطي الجزار منها. لانه اذا اعطى الجزار منها هو رجوع فيما اخرجه لله يعني مثلا لو اعطى الجزار منها الخمس ها الجزار منها الخمس كانه رجع فيما اخرجه لله في هذا القدر - 00:47:20ضَ
بهذا القدر يعني منفعة ذلك عادت اليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح بل يعطيه منها هدية وصدقة لانه في ذلك كغيره بل هو اولى لانه بل يعطيه - 00:47:43ضَ
منها هدية وصدقة بشرط ان لا يكون في ذلك محاباة بمعنى انه اذا كان الجازر يأخذ مئة ريال وقد ساعطيك هدية وصدقة. قال اجل خمسين هنا صار منفعة هذه الاجرة عادت - 00:47:58ضَ
كده ايه؟ اذا يقيد قالوا بل يعطيه منها صدد هدية او صدقة ما لم يكن في ذلك محاباة احسن الله اليك قال رحمه الله بل هو اولى لانه بالاصح ما لم يترتب على ذلك محاباة من الجازر للمضحي نعم - 00:48:21ضَ
- 00:48:41ضَ