دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية "
46 - الفقه المالكي "بيان أنواع الكفارة" | د.ياسر النجار | #الخلاصة_الفقهية_على_مذهب_السادة_المالكية
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس اربعين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكية عند بيان انواع الكفارة. عندنا الكفارة اربعة انواع - 00:00:00ضَ
سلاسة منها على التخيير يعني يجوز للانسان ان يختار واحدة منها. والرابعة على الترتيب اي لا يجزئه الا عند عدم السلاسة الاول. يعني ان استطاع ان يفعل واحدة من الثلاثة الاول عندئذ لا يجوز له ان يكفر بالرابعة. النوع - 00:00:53ضَ
الاول هو اطعام عشرة مساكين. السنة المالكية قالوا يشترط تمليك عشرة مساكين احرار مسلمين ولو كانوا صغارا لكل واحد منهم من اوسط طعام الاهلي بمد النبي صلى الله عليه وسلم لا اقل من ذلك. يعني ايه؟ يعني لابد - 00:01:13ضَ
الانسان ازا اراد ان يطعم في كفارة اليمين لابد ان يطعم عشرة مساكين. ويشترط ان يكونوا مسلمين. فان كانوا زميين من اهل الذمة لا يجوز ولا يشترط ان يكونوا بالغين. بل يجوز ان يكونوا صغارا ويجوز ان يكونوا كبارا. يعني مسلا انسان في اسرة مكونة من عشرة افراد - 00:01:33ضَ
هم مساكين مسلا فيهم الاب والام والاولاد ومنهم اطفال صغار. هزا يجوز لا اشكال. تمام؟ قالوا ويجزئ اشباعهم مرتين غداء وعشاء في يوم او اكثر. يعني ممكن يغديهم اليوم وثاني يوم ان هو ايه يعشيهم. يبقى دي اول حاجة اطعام عشرة مساكين. والمسكين - 00:01:53ضَ
كل يعني لكل مسكين مدمن طعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني اللي هو كسوة عشرة مساكين. للرجل ثوب يستر جميع بدنه الى كعبه او قريب منه. لا ازار وعمامة. يعني لو اديت له ازار وعمامة هزا لا يجوز. لابد ان يكون ايه؟ ثوب. وللمرأة درع سابق - 00:02:13ضَ
وخمار. قال ولو كساهم من غير وسط كسوة اهل محل اه محله فانه كافي. يعني مسلا فرضنا ان اهل المحل بتاعه بيلبسوا السوب الصواب غالية يعني اصواب عالية يعني. لكن هو راح جاب اثواب تليق بالناس الفقراء المساكين هؤلاء. وان لم يكونوا من ثوبه قال لك في هزه الحياة - 00:02:33ضَ
ايه يجوز ليه؟ قالوا لان المراد منها الستر لا الزينة. يعني المراد ان هو يكون مستور قالوا ويعطي الصغير كسوة كبير ولا يكفي ما يستره خاصة. يعني ممكن يجوز للصغير ان انت تعطيه كسوة كبيرة. النوع السالس عندنا وهو - 00:02:53ضَ
عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. وهزا الان لا يوجد عتق رقبة. فالانسان ازا كان عليه يمين او عليه كفارة يمين فهو الان في الزمن اما ان يطعم عشرة مساكين - 00:03:11ضَ
او يقسوا عشرة مساكين. فازا كان قادرا على واحدة من الاثنتين فعندئذ لا ينتقل الى ايه؟ الى الصيام. طب النوع الرابع اللي هو الصيام الانسان ازا كان غير قادر لا على الاطعام ولا على الكسوة ولا يوجد رقاب الانف عندئذ يجب عليه في هزه الحالة ان يصوم سلاسة ايام - 00:03:24ضَ
ازا عجز وقت التكفير عن السلاسة الماضية كلها. فانه ينتقل في هزه الحالة الى الصوم. والدليل على كفارة اليمين هزه وعلى انها على في السلاسة الاول سم بعد زلك انها على الترتيب قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما - 00:03:44ضَ
حققتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم لم يجد يعني فمن لم يجد الثلاثة الاول فصيام سلاسة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلستم. هنا الله سبحانه وتعالى - 00:04:04ضَ
اه نص على ان السلاسة الاولى ان الانسان مخير فيها ثم بعد زلك ازا عجز الانسان في هزه الحالة عن واحدة من الخصال الثلاثة الاول عند ينتقل الى الصيام. والسادة المالكية يرون انه يندب للانسان ازا صام ان يتابع بين الثلاثة ايام. ويجوز ان هو يفرقها. يعني يجوز ان هو يصوم - 00:04:24ضَ
يوم النهاردة الاسنين والاسبوع الساني يوم الاسنان والاسبوع السادس يوم الاسنين لكن الافضل ان يصوم مسلا سلاسة ايام ايه؟ سلاسة ايام متتابعة. قالوا ومن وجد طعاما قبل تمام الثلاثة ايام فعندئذ يرجع الى الطعام. يعني انسان لما قعد يبحس عن ان هو طعام لا يجد - 00:04:44ضَ
طعام او هو فقير لا يستطيع ان يشتري طعاما. فعند ازن شرع في الصوم. فلما صام يوم مسلا او اليوم الثاني فربنا اغناه ويستطيع في هزه الحالة ان هو يشتري طعام لعشرة مساك - 00:05:04ضَ
عندئذ ينتقل الى الايه؟ ينتقل الى الطعام. قالوا ايضا المسألة عندهم اللي هي التوفيق في الكفارة. يعني ايه التلفيق في الكفارة؟ يعني ايه التلفيق في صفارة يعني مسلا عندنا انسان عنده يريد مسلا ان يكفر كفارة اليمين. فمسلا يكسو عشرة خمسة مساكين ويطعم خمسة مساكين - 00:05:14ضَ
قال لك السادة المالكية قالوا لا يجوز للانسان التلفيق من نوعين في الكفارة كاطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة مساكين. قالوا اما من صنفي نوع واحد فيجزء. يعني ازاي؟ قال لك مسلا يطعم خمسة مساكين مسلا آآ تمر ويطعم الخمسة مساكين - 00:05:34ضَ
في الاخرين وجبتين مشبعتين مسلا او يشبعهم ايه؟ مرتين. فعند ازن يجوز. ازا كان التلفير من نوع كفارة واحدة يجزئ. اما ازا كان منا وعيني فلا يجزب ولا يجزئ ناقصة عن المد للمساكين. تمام؟ لابد ان يطعم كل مسكين مدمن طعام. قالوا ولا يجزئ - 00:05:54ضَ
تكرار من امداد الطعام او من الكسوة كخمسة لكل منهم مدان او كسوتان ولو في ازمنة متباعدة. يعني لابد ان يكونوا عشرة مساكين ما ينفعش مسلا اطعم خمسة مساكين مسلا مرتين. قال لك هزا لا يجوز. تمام؟ او ان اكسوا خمسة مساكين هزا الشهر ثم في الشهر القادم مسلا اقسومهم نفس - 00:06:14ضَ
خمسة قال لك لا يجزئ الا ان يكمل في التلفيق من نوعين واحد منهما لاغيا للاخر. وفي الناقصة لعشرة من العشرين. لاغيا لما اخذ العشرة الباقية. يعني ايه؟ يعني مسلا فرضنا ان هو اطعم خمسة مساكين ثم اطعم خمسة مساكين لهم مرة سانية يعني اطعم الخمسة مساكين دول مرة - 00:06:34ضَ
تمام؟ او اعطاهم خمسة امداد ثم تاني يوم مسلا اعطاهم خمسة امداد. قال لك لا يجزئ. يبقى لابد ان يأتي بطائفة اخرى خمسة يعطيهم خمسة ايه امداد وهكزا. طيب السادة المالكية قالوا اخراج القيمة عن الطعام والكسوة لا تجزئ. يعني الانسان لو فرضنا ان عليه مسلا اطعام عشرة مساكين - 00:06:54ضَ
يبقى كسوة عشرة مساكين. قالوا لا تجزئ القيمة عن الاطعام والكسوة. فالسادة المالكية لا يرون جواز اخراج القيمة بل لابد من الاطعام او ولابد من الايه؟ من الكسوة. طب وقت اخراج الكفارة؟ احنا عندنا - 00:07:14ضَ
الكفارة تجب على الحالف بالحنس. وهو في صيغة البر بفعل ما حلف على تركه وفي صيغة الحن الحنس بالترك. يعني ايه ازا حلف على ان لا يفعل هزا الشيء. فعند ازن ازا فعله عند ازن ايه؟ يحنس. وازا قال والله لا آآ لافعلن - 00:07:30ضَ
هزا الشيء سم لم يفعله فعند ازن يحرز. طيب متى يكفر؟ قال لك تجزئ قبل الحنس بجميع انواعها ولو بالصوم ازا قصده. تمام يعني ايه؟ يعني مسلا فرضنا ان انا كنت ايه؟ والله لن اكلم فلان. طيب انا اردت ان انا اكلمه انا لو كلمته فعند ازن في هزه الحالة يجب علي ان اكفر كفارة يمين - 00:07:50ضَ
انتبه هل اكفر قبل ان اكلمه او بعد ما اكلمه؟ قال لك لا اشكال يجوز ان انت تكفر ثم تكلمه ويجوز ان انت تكلمه ثم يعني يجوز ان تكفر قبل المحلوف عليه او بعد المحلوف ايه؟ عليه. طيب تكرار الكفارة. عندنا تتكرر الكفارة عن الحالف في صيغة - 00:08:10ضَ
البر بتكرار الحنس كلما فعل الشيء اللي حلف عليه لكن لابد ان تتوفر عدة شروط. اول حاجة القصد يعني مسلا لو انسان مسلا قال والله لا اكلم زيدا. وهو قصد انه لا يكلمه مطلقا وكلما كلمه وجب عليه - 00:08:30ضَ
كفارة اليمين عند ازن تجب عليه كفارة الايه؟ اليمين. تمام يعني الانسان قال والله لا اكلمه يعني لا اكلم زيدا او شيء فعند ازن ازا نوى التكرار فيه فرق بين ان قصد مرة واحدة خلاص. اما ازا - 00:08:50ضَ
او لا اكلمه الان. اما ازا قضى لأ لأ ازا مسلا قصد انني لا اكلمه مطلقا. فعند ازن يتكرر عليه اليمين ويتكرر وتتكرر الكفار كلما كلم ايه؟ زيدا. هزا اول شيء عندنا القصد. الامر الساني عندنا وان يقتضي العرف التكرار. يعني ايه هزا الكلام؟ يعني مسلا لو - 00:09:04ضَ
ان انسانا مسلا قال لا اشرب لك ماء. تمام؟ فالعرف يقتضي ايه؟ انه لا يشرب لك ماء لا الان ولا بعد زلك. فازا شرب له ماء الان او شرب له ماء - 00:09:24ضَ
بعد زلك فعند ازن يحنس. واضح؟ او حلف لا يفعل كزا وحلف الا يحنس ثم حنس. يعني ايه؟ يعني قال والله لا اكلم زيدا والله لا احنس. فازا كلم زيدا فعند ازن في هزه الحالة عليه كفارتان كفارة ليمينه وكفارة للحنس فيه. واضح زي - 00:09:34ضَ
لانه قال والله لا احلس فهذا يمين ايه؟ يمين اه. قالوا وان يشتمل لفظه على جمع للكفارة او اليمين. يعني ايه مسلا؟ لو قال مسلا ان كلمته فعلي كفارات او فعلي ايمان او لله علي ايمان او كفارات ان فعلت كزا. فاذا فعل او كلم - 00:09:54ضَ
اذا او فعل اي شيء من هزا عندئذ يلزمه كفارات. ازا مسلا نوى عشرة كفارات فعند ازن يبقى عشر كفارات. طب افرض هو قال علي كفارات ولم ينوي اكثر من ولم ينوي شيء قال لك يبقى اقل الجمع عندنا ثلاث فيلزمه ثلاث ايه؟ ثلاث كفارات. طيب عندنا ما - 00:10:14ضَ
الا تتكرر الكفارة فيه؟ يعني احنا عندنا مرة الكفارة تتكرر ومرة الكفارة لا تتكرر. الانسان ازا قال متى ما كلمته فعلي يمين او علي كفارة فعندئذ لا يلزمه كفارة الا في المرة الاولى. يعني مسلا قال متى ما كلمته قال لك لان متى ما - 00:10:34ضَ
لا تقتضي التكرار وكزلك ازا قال متى كلمته فعلي كفارة؟ قال لك في هزه الحالة لا يلزمه الا كفارة ايه ؟ واحدة. يعني سواء قال متى او متى ما فعندئذ لا يلزمه الا كفارة واحدة. وكزلك ازا قال والله ثم والله لا افعل كزا. ففعله فلا تتكرر الكفارة عليه بل عليه كفارة - 00:10:54ضَ
واحدة الا ازا قصد تكرار الكفارة. تمام؟ ولو قال والقرآن والمصحف والكتاب لا افعل كزا. اول فرقان والتوراة والانجيل لا افعل كزا او قال والعلم والقدرة والارادة لا افعل كزا ففعله فليس - 00:11:14ضَ
ليس عليه الا كفار واحد. يعني انسان قال والله والمصحف والقرآن ورب العالمين ما انا مكلم زيد. ازا كلمه فعند ازن عليه ايه؟ كفارة واحدة الا ان ينوي اكثر من ذلك. يعني الا ان ينوي اكثر من كفارة. وهذا كله ايه بقى؟ يعني زي وكل هذا في اليمين بالله سبحانه وتعالى. والنزل المبهر - 00:11:31ضَ
والكفارة. اما ازا حلف على زلك في العتق او الطلاق فعندئذ يتكرر ان لم يقصد التأكيد. تمام؟ يتقرر عليه الايه الحنز. آآ ولو علق كربة كأن قال ان دخلت الدار فعلي عتق عبد - 00:11:51ضَ
وصوم عام وصدقة بدينار او نوى زلك او علق طلاقا كما لو قال ان دخلت الدار فعلي طلاق فلان وفلانة او جميع زوجاتي او بالسلاس او طلقتين او نوى شيئا من زلك لزم ما سماه او نواه. فالعبرة بالتسمية ان لم يكن له - 00:12:11ضَ
فاذا كان لي نية آآ عندنا الاول حاجة التسمية. اذا كان تسمية يبقى عندئذ نعمل بالتسمية. اذا لم تكن له تسمية عندئذ نعمل بالايه؟ بالنية. وازا قال ايمان المسلمين تلزمني ان - 00:12:31ضَ
فعلت كذا. ففعله يلزمه هنا بقى عند السادة المالكية. بت من يملك من من يملك عصمتها واحدة او متعددة. يعني لو قال لي ايمان مسلمين تلزمني ان كلمت مسلا زيدا فاذا كلم زيدا السادة المالكية قالوا يبقى عندئذ يلزمه ان يطلق جميع زوجاته وان - 00:12:45ضَ
ان يعتق عليه جميع عبيده. وان يتصدق بثلث ما له من عرض او عين او عقار حين يمينه. الا ان ينقص ما له وقت الحنس عن وقت الحالب فاصولي اسمها ايه مأبق. يعني يعني المشكلة عندنا الكبرى في ايه ؟ في ازا قال ايمان المسلمين تلزمني ان تكلمت زيدا واريد به واراد به - 00:13:05ضَ
الطلاق او شيء. فعند ازن تطلق جميع ايه؟ نساؤه. قالوا وان لم تجري عادة بالحلف بجميع ما ذكر بل ببعضه فالمعتاد بين الناس من الايمان هو الزي يلزم الحالف. يعني ايه هنا - 00:13:25ضَ
فرضنا ان قال ايمان المسلمين تلزمني ان كلمت زي ان كلمت زيدا فازا كان في عرف المكان اللي هو فيه ان الانسان لما يحلف باليمين يطلب به الطلاق فعز ازن تطلق بنساؤه - 00:13:39ضَ
لكن مسلا فرضنا ان هو ان الحلف او قال ايمان المسلمين تلزمني المقصود به مسلا الحلف فقط وليس الطلاق خالص. فعند المعتاد يرجع في الى او الايمان يرجع فيها الى اعراف الايه؟ اعراف الناس. تمام؟ طيب - 00:13:53ضَ
عندنا الانسان ازا حرم على نفسه ما اباحه الله سبحانه وتعالى من طعام او شراب او لباس او غير زلك. يعني مسلا والله لن البس هزا السوب. هزا السوب لو قال هزا السوب علي حرام. او ان فعلت كزا فالحلال علي حرام. او الشيء الفلاني او الطعام الفلاني - 00:14:09ضَ
اني علي حرام. فقالوا كل هزا لا يحرم عليه. لان المحلل والمحرم هو الله سبحانه وتعالى. الا زوجة يعني ازا قال الحلال عليها حرام او زوجتي علي حرام ان فعلت كزا او ان فعلت كزا او ان فعلت كزا فقالوا - 00:14:29ضَ
في هزه الحالة تحرم عليه الايه؟ الزوجة. لان تحريمها هو طلاقها. والله سبحانه وتعالى جعل للازواج الطلاق فتطلق عليه لزلك سلاسا ولا تحل له. سواء دخل بها ام لا الا ان ينوي اقل من الايه؟ من السلاسة. اما ازا حرم شئت سنة عليه يعني مسلا - 00:14:49ضَ
طعام شراب اي حاجة من دي. فعند ازن هزا الشيء لا يحرم عليه. طيب احنا عندنا مقتضيات البر والحنس اربعة امور تمام؟ اول شيء عندنا النية الامر الثاني عندنا البساط. الامر السالس عندنا العرف القولي الامر الرابع عندنا المقصد الشرعي. او المقصد الشرعي. اول شيء النية - 00:15:09ضَ
يعني ايه النية؟ النية السادة المالكية قالوا ايه؟ النية تخصص العام وتقيد المطلق وتبين المجمل ازا صلح ازا صلح اللفظ لها. يعني ومعنى كون اللفظ صلح لها الا يكون اللفظ - 00:15:32ضَ
صريحا فيما نوه الحال. يعني ايه مسلا؟ لو انسان حلف ازا قال مسلا الانسان آآ والله لا البس الجون. الجون هزا يطلق على الشيء الابيض ويطلق على الشيء الاسود. فعند ازن - 00:15:48ضَ
احتمل الامرين فازا مسلا قال انما اردت الابيض كان له ان يلبس الاسود. واضح ازاي؟ ليه؟ لان اللفز يحتمله. اما ازا كان اللفز لا الا ما حلف عليه فعندئذ لا يرجع فيه الى نيته. ثم النية لا تخلو من سلاسة احوال. اما ان تكون مساوية - 00:16:04ضَ
ظاهر اللفظ اي تحتمل ارادة زاهر اللفظ وتحتمل ارادتها على السواء بلا ترجيح لاحدهما على الاخر فيصدق مطلقا في اليمين بالله سبحانه وتعالى وغيرها من التعاليق في الفتوى وفي القضاء. زي ايه مسلا؟ قال لك كما لو حلف لزوجته ان تزوج في حياتها - 00:16:24ضَ
التي يتزوجها طالق. فعندئذ ازا ماتت زوجته فتزوج امرأة غيرها. فعندئذ يعني المرأة التي تزوجها هذه لا تعتبر ولك ليه؟ لانه حلف لانه نوى ان هي انا لن اتزوج عليك اي ما دمت حية وما دمت في زمتي. واضح ازاي؟ وكزلك ازا قال والله - 00:16:44ضَ
والله لا اكل لحما. فاكل لحم طير. وقال انما اردت غير الطير. فعند ازن يصدق مطلقا. ليه؟ لمساواة ارادة نيته لظاهر لفظه لان ممكن لحم لحم الطير مسلا هو ممكن لا لا يدخل في ايه في عموم اللحم حتى السمك مسلا لو قال مسلا ايه والله لن اكل لحما فاكل سمكا ما هو السمك لحم تمام - 00:17:04ضَ
تاكلوا منه لحما طريا. فلكن هنا يرجع الى ايه؟ الى النية ازا كان اللفظ ايه مساوي. قالوا واما ان تكون ارادة ارادة ظاهر اللفظ اقرب في الاستعمال من ارادة النية المخالفة لظاهره. فعندئذ قبلت - 00:17:24ضَ
واه النية مطلقا في اليمين بالله سبحانه وتعالى وغيره الا في امرين. الا في الطلاق والا في العتق المعين. يعني ازا مسلا قال عبدي في هزا مسل حر. اي فيما هزا ازا لو رفع الامر الى القاضي واقيمت عليه البينة او اقر فعند ازن لا يقبل ويتعين عليه - 00:17:43ضَ
بوقوع الطلاق والعتق لزلك العبد المعين. فازا حلف مسلا قال ايه؟ لا اكل لحما او او قال مسلا ايه؟ لا اكل سمنا. فازا اكل لحم الضأن وسمن البقر. فازا رفع او رفع امره للقاضي. فالقاضي بيقول له انت اكلت - 00:18:03ضَ
مسلا نحمي الضأن مسلا طب وانت كنت حالف ان انت لا تاكل لحم؟ فقال لهم انا نويت الا اكل لحم بقر. او او مسلا آآ وانا قد اكلت لحم الضأن او انا نويت الا اكل سمن ضأن وانا قد اكلت سمن بقر. قال لك لا يقبل قوله في هزه الحالة. تمام؟ ولكن يقبل في - 00:18:23ضَ
فتوى اما في القضاء فعند ازن لا يقبل. وانما في الفتوى فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فعند ازن يقبل ايه؟ يقبل قوله في الفتوى هذا بالنسبة لهذا الامر. الامر السالس واما ان تكون ارادة النية بعيدة عن ظاهر اللفظ شأنها عدم القصد - 00:18:43ضَ
مطلقا فلا تقبل لا في الفتوى ولا في القضاء لا في طلاق ولا في يمين بالله سبحانه وتعالى ولا في غيره. يعني مسلا قالوا كارادة زوجتك ازا مسلا حلف وقصد ان آآ مسلا زوجته الميتة مسلا مسلا كان يقول مسلا ايه ان دخلت دار زيد مسلا فزوجته - 00:19:03ضَ
فوق طالق. فعند ازن لما دخل دار زيد مسلا عند ازن المفترض زوجته تكون طالق. قال لك لأ ده انا قصدت زوجتي الميتة. تمام؟ عند ازن لا يقبل قوله. لا في الفتوى - 00:19:23ضَ
ولا في القضاء ولا اي شيء لا فيما بينه وبين الله ولا اي شيء. فعند ازن تطلق منه ايه؟ تطلق منه الزوجة. متى تعتبر النية؟ السادة المالكين تعتبر النية في التخصيص او التقييد اذا لم يستحلف الحالف في حق عليه لغيره. فان - 00:19:33ضَ
في حق فالعبرة بنية المحلف لا بنية الحالف. سواء كان الحق ماليا كدين وسرقة ام لا. يعني ازاي ملح قالوا فملح آآ حلفه المدعي. يعني مسلا انا قلت لفلان مسلا ايه احلف انك ليس عليك دين لي. او انك ما سرقت هزا - 00:19:53ضَ
مني تمام او او اي شيء من هزا. فقال والله ليس علي دين لك. وهو يقصد دين من قرض وانما انا علي دين من بيعة قال لك لا يقبل في هزه الحالة. ليه؟ لان العبرة بنية المحلف لا بنية الايه؟ لا بنية الحالف. واضح؟ قالوا - 00:20:13ضَ
هو كزا از لو شرطت عليه زوجته عند العقد مسلا الا يخرجها من بلدها. او الا يتزوج عليه وحلفته على انه ان تزوج عليها او واخرجها فالتي يتزوجها تكون طالق اوفى امرها امر زوجته هزه بيدها. فحلف ثم فعل المحلوف عليه وادعى نية - 00:20:33ضَ
لم تفيدهم. يعني قال لك لأ ده انا كنت نيتي كزا. تمام؟ انا كنت مسلا حلفت ان انا آآ كزا. ما في ليه ؟ لان هي زوجته الان بتحلفهم على شيء هي تريده. فالعبرة بنية - 00:20:53ضَ
ايه المحارف؟ لان اليمين بنية الايه؟ المحلف لا بنية الحلف لانه اعتاد هزا اليمين من حقه. واضح ازاي؟ فصارت العبرة بنيته دون نية الحادث اول حاجة اخدنا الايه؟ النية طيب الامر الساني بقى اللي هو البساط. البساط دي يا اخوة الزي يفهمه جيدا يفهم يعني كسير من احكام الايام - 00:21:03ضَ
البساط هو ايه؟ هو السبب الحامل على اليمين. اذ هو مظنة النية فليس هو الانتقال عن النية بل هو نية ضمنا. فان لم يكن للحالف نية. يعني مسلا واحد قال ايه؟ قال لمراته مسلا ان رحت ان او مسلا قال - 00:21:27ضَ
ان كلمت اه ان كلمت ان كلمت زيدا فزوجته طالت مسلا. او يعني اي شيء مسل هزا. مسلا والله لن ادخل هزا السوق هو حلف. هو لا يوجد له نية لكن يوجد بصاط. ايه هو البساط مسلا - 00:21:47ضَ
البساط هو السبب الحامل على اليمين. يعني انا حلفت والله لن ادخل هزا السوق. والله لن اكلم زيد. والله لن اذهب في هزا المكان اي ما دام هزا الشيء قائما فيه. يعني فيه واحد مسلا السوق ده الناس بتكزب فيه كسير او فيه العامل على السوق مسلا واحد - 00:22:04ضَ
يعني ظالم مسلا. فقال والله لن ادخل اي ما دام هزا الظالم فيه. فاذا زهب هزا الظالم مسلا من هزا الصوت او والله لن ادخل هزه البلد اي ما دام هزا الحاكم يحكمها. يعني دينيتي لان انا ما حلفت الا من اجل هزا. فما دام ان الراجل الحاكم ده موجود فعند ازن ازا - 00:22:24ضَ
زهب يحنز. اما ازا زهب هزا الحاكم ومات مسلا اول شيء. وزهب هزا الانسان الى البلد هزيف عند ازن لا حنس عليه. فالبساط هزا هو الحامل السبب الحامل على اليمين. السبب الحامل على اليمين. ودي بينفع كسيرا في موضوع الطلاق بس هو المشكلة في ازاعة الدساد المالكية. لكن مسلا - 00:22:44ضَ
لو واحد مسلا قال لزوجته مسلا ان كلمتي اختك مسلا فانت طالق. اخته مسلا كانت عاملة مشكلة كبيرة مسلا او سباقة او عاملة اي شيء يعني كبير. اي ما دامت اختك مسلا لم تعتزر او لم تتوب او لم كزا. واضح ازاي ؟ فدي البساط هو السبب الحامل او - 00:23:04ضَ
والمهيج لهزا اليمين لكن المشكلة عند السادة المالكية ان هم قالوا حاجة غريبة شوية. قالوا الا انه يشترط في نفع البساط الا يكون في حالة مدخل في السبب الحامل على اليمين - 00:23:24ضَ
تمام؟ يعني المشكلة قال لك ما يكونش للحالف سبب. قال لك كما لو تنازع مع مع والده او مع زوجته او مع اجنبي انه لا يدخل على من تنازع معه دار المساء. ثم زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف عليه. فانه يحنس - 00:23:39ضَ
دخوله الضار ليه؟ قالوا لان الحالف له مدخل في السبب فالبساط هنا غير نافع لهم. وقالوا ايضا كما انه لا ينفع فيما نجز بالفعل. يعني شيء هو اوقع الطلاق. يعني مسلا زوجته عملت مشكلة مع اخيه مسلا فطلقها. ثم مات اخوه عندئذ لا يرتفع الطلاق. ليه؟ لان - 00:23:59ضَ
رفع الواقع محال. وقالوا مسال لزلك ما لو دخل على زوجته مسلا. فوجدها افسدت شيئا في اعتقاده انها هي التي افسدته. فقال لها انت طالق. سم تبين بعد ان هي مش ايه؟ ان هي لم تفعل هزا شيء. قال لك فعندئز لم ينفعه البساط وعند ازن ايه - 00:24:19ضَ
تطلق ورغم ان كان المقتضى يقول ايه؟ يعني انا وقال لها انت طالق لانك انت فعلت هذا الامر. فما دام النية لم تفعل هذا الامر فعندئذ يعني كانه وعلق الطلاق على فعل هزا الامر فلما المفترض لما يتبين انها لم تفعل هزا الامر فعند ازن لا يقع - 00:24:39ضَ
لا يقع الطلاق. والبساط عند السادة المالكية يجري في جميع الايمان سواء كانت بالله سبحانه وتعالى او بالطلاق او بالايه؟ بالعتق لكن بشرط الا يكون له مدخل في في هزا. والبساط يجري في جميع الايمان سواء كانت بالله سبحانه وتعالى او بالطلاق او بالعتق. السالس العرفي - 00:24:58ضَ
اي فان لم يكن هناك لا نية ولا آآ بساط فعند ازن يعني ما ما فيش نية ولا بساط في هزه الحالة فعند ازن يرجع الى العرف الايه؟ القولي. ايمن - 00:25:18ضَ
منسوب الى القول بان يكون المعنى هو الزي ينصرف اليه القول عند الاطلاق. بحسب متعارف الناس. تمام؟ لانه غالب قصد الحالف كاختصاص مسلا الدابة عندهم بالحمر. يعني مسلا انسان قال والله لن اركب دابة. فالدابة في اللغة او في آآ ممكن تكون على اي شيء يدب على الارض. لكن هو لو قالوا - 00:25:28ضَ
والله لن اركب دبة. والدابة عندهم الحمار فازا ركب مسلا فرسا او جملا فعند ازن لاحنت عليه في هزه الحالة. وهزا بخلاف العرف اللغوي فمن حلف لا ركب دابة ولا لبس ثوبا وليس لهم عرف في دابة معينة ولا في ثوب معين. فعندئذ يحنز بركوب اي دابة حتى لو - 00:25:48ضَ
تمساح ويحنز بلبسه اي شيء حتى لو كان عمامه. واضح؟ الرابع المقصد آآ الشرعي يعني ايه ازا لم يكن له نية ولا بساط ولا آآ عرف فعند ازن يرجع فيه الى المقصد الشرعي. يعني ايه باختصار المقصد الشرعي؟ يعني مسلا انسان قال والله - 00:26:08ضَ
لن اصلي هزه الساعة. فقال اللهم صل على محمد. قال لك لا يحنس. ليه؟ لان المقصود بالصلاة هي الصلاة ايه؟ الصلاة المعهودة واضح ازاي؟ ولو قال مسلا والله لن اتوضأ هزه الساعة. فغسل يديه غسل اليد وان كان في اللغة يحمل يعني يسمى وضوءا لكنه في الشرع - 00:26:28ضَ
يسمى ايه؟ وضوءا. طيب ازا فقد ما يخصص اليمين او يقيدها يحنز بفوات ما حلف عليه. قالوا ازا لم يوجد شيء من الامور الاربعة السابقة. يعني لا نية ولا بساط ولا عرف ولا مقصد شرعي فعند ازن يحنس. تمام؟ وهي - 00:26:49ضَ
لافعلن او ان لم افعل. يعني ازا قال لافعلن كزا. فازا لم يفعله حنسوا. وان قال ان لم افعل كزا. تمام فعالية كفارة فعند ازن ازا لم يفعلوا فيكون عليه ايه؟ كفارة. وقالوا آآ ازا قال ان لم افعل ما ذكر فعلي كزا - 00:27:09ضَ
تعزر فعل المحلوف عليه. قالوا ولو لمانع شرعي. يعني مسلا قال ايه؟ والله لاسرقن مسلا والله لالبسن هزا السوب مسلا هزا اليوم تمام؟ فازا سرق السوب في هزه الحالة قال لك ايضا يحنس او قال والله لاطأن آآ زوجته ليطأن زوجته في هزا هزه الليلة فحاضر - 00:27:29ضَ
الان في مانع آآ في مانع آآ يعني شرعي او مانع عادي المنع الشرعي في الحيض والمنع العادي في الصدقة فعند ازن ايه؟ يعني يحنس في هزه الحالة. قالوا ولا - 00:27:49ضَ
احنا اسبيمانع عقلي كموت لحيوان في حلفه ليذبحنه. والله لاذبحنه تمام؟ فازا آآ هزا اليوم فازا مات حيوان في اسناء اليوم فعند ازن ايه؟ لا حنت عليه. قالوا ومحل عدم الحنس في العقل ازا لم يفرط؟ يعني مسلا ايه؟ قال والله لازبحنه وبعدين - 00:27:59ضَ
حتى مات لكن ازا قال والله لازبح النوم. ولما قام ليذبحه عندئذ وجده قد مات فعند اذ لا حنثاء عليهم السادة المالكية قالوا ازا حلف على شيء وفعله ناسيا او خطأ. يعني مسلا قال والله لن اكل هزا الرغيف. فاكله ناسيا او اكله مخطئا او مسلا قال والله لا البس - 00:28:19ضَ
هذا الثوب فعندئذ هو يقصد ثوبه فلبس ثوب اخر وظنه ايه؟ غيره فطلع ان هو مازا يفعل؟ قالوا في هزه الحالة يا حنس الانسان ازا حلف على فعل شيء ففعله ناسيا او مخطئا حنث في صيغة البر. وهذا ان اطلق في يمينه ولم يقيد - 00:28:45ضَ
بعمد ولا تزكار. يعني قال والله لا نفعله. اما لو قال مسلا لا افعله ما لم انسى او لم اكن مسلا آآ آآ مخطئا تمام فعند ازن لا حنس عليه. تمام؟ اما ازا قال والله لن افعله مطلقا فعند ازن يحلس. اما ازا قيده بعدم النسيان او بعدم الخطأ فعند ازن لا - 00:29:05ضَ
انسى علي وقالوا فازا حلف انه لا يأكل من غد في غد فاكل فيه ناسيا فانه ايه؟ يحنز في هزه الحالة. ولو حلف بالطلاق بالطلاق لا يصومن غدا فاصبح صائما ثم اكل ناسيا فلا حرس عليه. ليه؟ قالوا لانه حلف على الصوم وهو صائم. تمام - 00:29:25ضَ
لم يحلف على الاكل وهو اكل ناسيا والاكل ناسيا في صيام النفل عند السادة المالكية لا يبطل الصيام فعندئذ يكون صومه صحيح ولا اشكال فيه. قالوا حكم من حلف على ترك شيء ففعله ففعل بعضه. يعني ازاي؟ دي نقطة كتير مهمة - 00:29:45ضَ
مسلا ازا فعل بعض المحلوف على تركه في صيغة البر. حنس. فمن حلف مسلا لا اكل هزا الرغيف او هزا الطعام فاكل بعضه او لقمة منه حنس. تمام؟ يعني لا يشترط ان ياكله كله وانما ازا اكل - 00:30:02ضَ
فبعضه حدس. اما ازا كانت الصيغة صيغة حنس وحلف على فعل شيء فعل شيء زي اجزاء مسلا فلا يبر فعل البعض. فمسلا لو قال ايه؟ والله لاكلن هزا الطعام او هزا الرغيف. فازا اكل بعض الطعام او بعض الرغيف قال لك ايه؟ قال لك لا يبقى - 00:30:21ضَ
وانما يجب يحنث في هذه الحالة. واضح ازاي؟ هذا بالنسبة لاحكام اليمين يعني احكام اليمين هي صعبة شوية لكن حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نبسطها قدر المستطاع. هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد - 00:30:41ضَ
محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:57ضَ