دورة فقه النكاح المستوى الثاني ( المجلد 15 )

46- فقه النكاح: قبل الأخير: تجهيز المرأة نفسها من المهر، د.ياسر النجار المجلد "15".

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس والاربعين من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة في المجلد الخامس عشر في احكام الصداقة - 00:00:00ضَ

كنا توقفنا عند مسألة تجهيز المرأة نفسها بالمهر. يعني هل يجب على المرأة ان تجهز نفسها بالمهر ام لا؟ بالمهر الزي يعطيها الزوج ولا يكون المهر ده خالص حقها؟ فعندنا لا خلاف بين العلماء - 00:00:43ضَ

على ان الزوجة لا يجب عليها تجهيز بيتها ازا لم يعطها الزوج المهر. طالما ان هو ما عطاهش المهر فعند ازن بلا خلاف انه لا يجب عليه. لكن العلماء اختلفوا فيما لو اعطى الزوج الى زوجته المهرة. هل يلزمها ان تتجهز بجهاز العرس بهذا المهر؟ ام - 00:00:59ضَ

لا يلزمها ذلك ويكون المهر خالص حقها. تمام؟ هنا في خلاف بين العلماء. جمهور العلماء الحنفية والشافعية الحنابلة والظاهرية وابن وهب من المالكية وهزا القول هو الصحيح انه لا يجب على المرأة ان تتجهز المهر الزي يعطيه الزوج لها. ليه؟ لان - 00:01:19ضَ

شهر هزا هو خالص حقها لها ان تتصرف فيه كيفما شاءت. وليس على المرأة ان تشتري به او تعد به الزوجية على الاطلاق لانه لا يوجد نص ولا شيء في الشريعة الاسلامية انه يجب على المرأة او على وليها ان يجاهد - 00:01:43ضَ

از ابنته او تتجهز المرأة بهزا الصداق. تمام؟ فما دام انه لا نص فيه والله سبحانه وتعالى ذكر ان الصداق هزا من حقها فعند ازن يكون هزا الصداق من حقها ويجب على الزوج هو ان ان يجهز بيت الزوجية. الا ان تتطوع بذلك. يعني - 00:02:03ضَ

مرأة تطوعت بزلك او ولي المرأة تطوع بزلك كما هو اه العرف في كسير من بلدان المسلمين الان. يعني مسلا كمصر مسلا ان متعارف عليه ان الزوج لا يدفع مالا وانما هو بيروح يعقد على المرأة فهي بتأتي بنصف يعني عفش البيت واساس اساس - 00:02:23ضَ

وهو يأتي بالنصف الاخر ويأتي بالبيت. فازا كان هزا متعارف فلا اشكال لكن نحن نتكلم في الشريعة الاسلامية انه لا يجب على المرأة ولا على وليها ان يجهز بيت الزوجية بالصداق. وانما هزا الصداق هو خالص حق المرأة. وهزا الامر معروف مسلا الان في - 00:02:43ضَ

في دول الخليج. اما الراجل راح يتزوج المرأة تمام؟ هو بيعطيها المهر كاملا. وبعدين هو بيجهز البيت كيفما يشاء. ويعني هذا بيرجع لاختلاف الايه اختلاف البلدان. والدليل على ان المهر هو ملك المرأة وحق للمرأة كاملا. قول الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقات - 00:03:03ضَ

فيهن نحلة. فهنا الله سبحانه وتعالى اضاف المهر اليها. فدل ان المهر حقها وملكها. ولانه بدل البضع وهزا البضع هو ملك في هزه المرأة ومن حقها. فعند ازن يكون المهر في مقابلة ايه؟ في مقابلة البضع. والله سبحانه وتعالى قال - 00:03:23ضَ

ان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اي يعني ممكن يكون ان هي بتعطي له او ان هي بتتجهز بالمهر فهزا من عندها هي. فان طبنا لكم عن شيء منه نفسه. هنا لو هو اعطاها ثم هي بعد ذلك يعني ارادت ان يعني تفرش البيت او تفعل هذه الاشياء - 00:03:43ضَ

هزا لا اشكال فيه. ازا كانت عن طيب نفس من المرأة. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى اباح للازواج التناول من مهور النساء ازا طابت به انفسهن بزلك. ولزا علق الله سبحانه وتعالى الاباحة بطيب انفسهن. فدل زلك كله على ان المهر ملك لهزه المرأة - 00:04:03ضَ

وانه حق لها هذا القول الاول هو قول جمهور العلماء. القول الثاني قول المالكية. قالوا ان الزوجة ازا قبضت الحال من صداقها. يعني المالكية فرقوا شوية اشياء بين ان هي تقبض الحال من صداقها قبل ان يبني بها زوجها. فللزوج ان يلزمها ان تتجهز بزلك لا بازيد منه - 00:04:23ضَ

وفي العادة على جهاز مثلها لمسله من حضر وبدو. يعني هو لو دفع لها المقدم او دفع لها المهر قبل ان يدخل بها. فعند ازن من حقه ان يلزم المرأة ان تتجهز وان مسلا زي ما احنا بنقول كده بتفرش بيت الزوجية مسلا بالايه؟ بالعفش اللي هو المعتاد لمسله ومسلها - 00:04:45ضَ

ان كانوا من اهل قرى فالعادة عندهم ان كانوا من اهل بدو العادة عندهم ازا كانوا من اهل مدينة فالعادة عندهم. اما ازا تأخر القبض على البناء يعني مسلا فرضنا ان - 00:05:05ضَ

هو عقد عليها وبعدين بنى بها وبعدين اعطاها المهر بعد زلك فانه لا يلزمها التجهز به سواء كان حالا او مؤجلا المدام ان هو لم يعطها هزا الصداق الا بعد ما دخل بها. فعند ازن في هزه الحالة ليس ايه؟ ليس من حق الزوج ان يجبر الزوج - 00:05:15ضَ

او ولي الزوجة على ان تتجهز بهزا المهر. ليه ؟ قالوا لانه رضي حيس دخل بعدم التجهيز الا لشرط او عرف. يعني ايه ؟ الا ازا تعارف الناس ان هو لما بيدخل بها مسلا بعد شهر مسلا هي بتجيب العفش مسلا او شيء او لشرط. قال لها صحيح انا هدخل بك الان لكن المهر اللي انت تقول لك ده انت تبدأي تجهزي به - 00:05:35ضَ

الزوجية لان ده ممكن يحصل ازاي؟ يقول لها طيب الان انا عقدت عليك هنا واحنا مسلا هنسافر مسلا نروح دولة الخليج دولة الخليج هنعيش هناك فليه ان احنا تروحي تجهزي هناك؟ خدي الفلوس معك - 00:05:55ضَ

ولما تيجي مسلا السعودية او البلد اللي احنا هنسافر فيها والله جهزي امورك. تمام؟ فقال لك ازا كان هناك عرف او شرط قال لك يعمل به في هزه الحالة. قالوا ومثل حال للصداق ازا عجل لها المؤجل وكان نقضا. يعني اللي هو عجل المؤجل وكان نقضا - 00:06:05ضَ

وان كان لا يلزمها قبوله. يعني هنا الان هو لا يلزم للمرأة انها قبوله. لكن ازا كان هو مؤجل. يعني حال الصداق ازا عجله تمام؟ ازا عجل له ازا عجل المؤجل - 00:06:25ضَ

وهو الان غير واجب عليه ان هو يدفعها الان. هو هي ايضا غير واجب عليها ان هي تستلمه الان. تمام؟ فقال لك في هزه الحالة ايضا ازا استلمته يجوز له ان هو يجبرها - 00:06:38ضَ

على ان تجهز البيت. تمام؟ قالوا الا ان يسمي شيئا ازيد مما قبضته المرأة او يجري به عرف فيلزم ما سماه. يعني الان مسلا فرضنا ان هو ادانا عشرة الاف وعاوزة تتجهز باكثر من زلك. قال لك لأ - 00:06:48ضَ

الا ازا كان هناك عرف بهزا. تمام؟ بان او هناك شرط بان شرط الزوج لنفسه كسوة معينة تخرجها له الزوجة في يعني يعني ايه في العفش اللي احنا قلنا عليه؟ يعني بعض الازواج مسلا يقول لها ان الى دلك المهر او انت مسلا من من شروط النكاح لنادي الزمالك انت مسلا تجيبي لي - 00:07:03ضَ

قميص تجيبي لي بنطلون تجيبي لي مسلا هدوم داخلية او هزه الاشياء قال لك يعمل بهزا الشرط. قالوا ولا تنفق من الصداقة على نفسها ولا تقضي منه دينا. لانه يلزمها التجهز بما قبضته الا المحتاجة. ازا كانت محتاجة وعندها ضرورة. فازا طلق قبل - 00:07:23ضَ

البناء وهي معسرة اتبع الزوج في هزه الحالة زمتها بنصف ماء فقط. تمام؟ والقاضي عبدالوهاب المالكي بيقول ايه بيقول انها ازا اشترطت ازا اشترت بالصداق جهازا او ما يصلحها ويصلح زوجها مما جرى من العرف في - 00:07:43ضَ

وضعها بان المرأة تتجهز به للرجل ثم طلقها قبل الدخول. فهل هنا الان يرجع بنصف المال اللي هو اداه لها ولا بنصف بنصف ما اشترت فقال يرجع في هزه الحالة بنص ما اشترط ولا يلزمها ان تغرم له فلوس. تمام؟ ليه؟ قالوا لان العرف ازا كان جاريا في موضعها - 00:08:04ضَ

ان المرأة تتجهز للرجل وانه يلتمس ذلك منها فعليه دخل الاتنين. يعني هو الان ما هو ادانا الفلوس عشان تشتري الاشياء دي. فبعد فاشترت هو طلة فما ينفعش يقول لها مسلا اديت لك عشر تلاف وانا طلقت قبل الدخول تديني خمسة الاف. لأ تقول له خد نص الحاجة اللي موجودة. تمام؟ فكأنها فعلت زلك بامر الله - 00:08:26ضَ

انه قد علم انها تتصرف فيه. فكما لو صرح بايه؟ كما لو صرح بايه؟ بان قال لها قد اذنت لك ان تشتري بصداقك هذا جهازا. ولو فعل زلك لم يكن له الا نصف ما ايه؟ ما اشترطه. والدليل على وجوب تجهيز المرأة للزوج عند السادة - 00:08:46ضَ

اذا كان العرف عندهم جاريا بزلك طبعا قال هزا ازا كان العرف. يعني احنا عندنا في عرف مصر هزا جاري. تمام؟ وممكن يكون في بعض البلدان يعني احنا عندنا في مصر مسلا - 00:09:06ضَ

هزا العرف. انما العرف في مصر ان الزوجة بتجيب اشياء والزوج بيجيب اشياء ويكون هزا كله مهر المرأة. تمام؟ حتى بالاشياء اللي هو بايه؟ بيجيبها في بعض البلدان ممكن يعطيها هي المهر وهي تتجهز. وفي بعض البلدان ان هو يعطيها ولا تتجهز. تمام؟ فقالوا هزا كله ازا كان هناك عرف او شرط. والدليل على - 00:09:16ضَ

هزا ان الله سبحانه وتعالى قال وامر بالعرف. وهزا عرف ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخز صداق فاطمة عليها السلام فصرفه في جهازها من طيب وفرش وغير زلك. طبعا هزا كله ازا كان ايه؟ ازا آآ ازا اتوا بادلة على هزا لكن هو ما فيش ادلة تقتضي ان - 00:09:36ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لما اخز المهر بتاع السيدة اول حاجة هو المهر اصلا كان درع. فهو كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ اشترى بها هزه الاشياء. تمام؟ قالوا ولان عليا رضي الله تعالى عنه قضى بذلك في قضية آآ في قضية يعني رفعت اليهم - 00:09:56ضَ

قضى على الاب بوجوب تجهيز ابنته وقال الزوج لما طلق فطلب نصف ما دفع آآ سيدنا علي طالب قال له لأ انت لك نصف هزه الاشياء فقال يعني ناخد الصوف وخرق وهزه الاشياء ولا اخد دراهم؟ قالوا لأ انت هتاخد هزه الاشياء. فقال يعني انا انا مازا افعل بهزه الاشياء؟ قال انت اضعت مالك - 00:10:15ضَ

ولم يخالف عليه احد. يعني سيدنا علي بن ابي طالب لما امر رجل ان هو يأخذ نصف هزه الاشياء فدل زلك على انه امرين. اول حاجة ان البنت المرأة تتجهز بالصداق. الامر الساني انه ازا حصل طلاق قبل الدخول فعند ازن للزوج نصف ما اشترت هزه المرأة وليس له حق بالرجولة - 00:10:35ضَ

جوع بالمال. والله اعلم يعني الاشياء دي طبعا لو احنا كنا الان مسلا في في مصر مسلا ان المرأة آآ يعني تاخز المهر كاملا ولا تتجهز به. طب الزوجة اصلا الان او بلد زي تركيا وهزه الاماكن. الامر الان في غاية الصعوبة. وعندنا عنوسة كبيرة جدا جدا بسبب ان الشباب ما - 00:10:55ضَ

قادر ان هو يتزوج. تمام؟ يعني ممكن دول الخليج الحمد لله الله سبحانه وتعالى اعطاهم. فعنده المال ان هو يدفع مهر وبعدين يجهز حاله. لكن لو مشينا هزا الكلام مسلا في البلاد اللي هي الفقر - 00:11:15ضَ

او البلاد اللي ظروفها صعبة. والزوج بيدفع نصف هزه الاشياء ومش وغيره هو غير قادر على آآ يعني اتمام الزواج. فما بالك بقى لو احنا احنا قلنا له ان انت يجب عليك ان انت تدفع للمرأة صداق كاملا ثم بعد زلك انك انك تتجهز في هزه الايه؟ في هزه - 00:11:25ضَ

هو لا يستطيع وممكن يقول ايه؟ لا يعني بعض الناس يقول لك لا هو صحيح ان هو يتجهز بما يقدر عليه بس الان العرف ما فيش حد بيقول لك هيروح - 00:11:45ضَ

فيما على على فرشة ولا سجادة على الارض وكده يعني. الامور الان بقت صعبة. فازا تعارف الناس على شيء من هزا فهذا كله لم يأتي الدليل في الشرع يعني يحتم هزا الامر. صحيح ان المهر كامل حق المرأة لكن لو احنا كنا بهزا في في في هزا الزمن وراعينا حق المرأة - 00:11:55ضَ

فاحنا في حقيقة الامر احنا بنظلم المرأة اكثر في هزه الحالة ليه؟ لان معناها ان الشباب مش هيتزوج وتحصل عندنا عنوسة كبيرة جدا جدا فالحال الان يقتضي ان كله زي ما احنا بنقول كده يزقوا مع بعضه كده كله يساند بعضه بحيس تتزوج الايه؟ النساء. الان ننتقل لمسألة اخرى وهي انه من شرط المهر ان يكون - 00:12:15ضَ

معلوما يعني لا خلاف بين العلماء على ان الاصل في المهر ان يكون معلوما. يعني هزا لا خلاف فيه. لكن العلماء اختلفوا فيما لو كان مجهولا هل يصح او لا يصح؟ يعني مسلا نلاقي مسلا ايه انا هجيب لك بيت. تمام؟ ولم يزكر البيت بيت كبير ولا صغير شقة غرفة ولا غرفتين؟ انا سأتيك بسيارة. ايه نوع السيارة - 00:12:35ضَ

احنا عندنا عشر تلاف نوع سيارة. معي زي ده المهر بتاعك. انا سأتيك مسلا بكزا باي عوض مجهول. هل يصح المهر في هزه الحالة؟ ويكون لها الوسط ولا لا يصح المهر في هزه الحالة ويرجع الى مهر المسل؟ عندنا الشافعية والحنابلة في المزهب قالوا انه يشترط في الصداق ان يكون - 00:12:55ضَ

يصح بمثله البيع. لان الصداق عوض في عض معاوضة. تمام؟ الان في عض معوضة بين الرجل والمرأة. فلم يصح ان يكون مجهولا عوض البيع والاجارة. تمام؟ فان اصدقها دارا غير معينة لم يصح. او مسلا ادى لها سيارة قال لك قال لها مسلا قال انت مهرك سيارة وما قالش - 00:13:15ضَ

نوع السيارة ولا اي شيء. فعند ازن في هزه الحالة كله لا يصح. او وصف شيئا معلوما كأن مسلا كأن يتزوجها على ما شجره تمام يعني الشجر بتاعه يسمر. تمام؟ طيب ما هو الان ممكن يسمر كسير ممكن يسمر قليل في هزه الحالة. ايه الحكم في هزه الحالة؟ يعني - 00:13:35ضَ

يقال ان كل جهة او مسلا تزوجها مسلا على متاع مجهول. يعني انا انا آآ ساتزوجك مسلا على متاع ومش عارفين المتاع ده ايه اصلا. او واصدقها مسلا حشرات او اي شيء غير نافع او مسلا اصدقها شيء هو غير قادر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء وهزه الاشياء. فعند ازن - 00:13:55ضَ

كل هزا فاسد لكن ازا سبت ان هزا يعني فاسد فعند ازن يسبت لها مهر المسل وكزا في كل موضع حكمنا بفساد يعني كل موضع قلنا ان التسمية فاسدة فعندئذ نرجع الى مهر الايه؟ مهر المثل. القول الثاني قول الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة - 00:14:15ضَ

قالوا ان المهر ازا كان مجهولا صح ووجب الوسط. يعني وجب الوسط من هزه الاشياء. ولهم تفصيل في هزا. فالحنفية يشترط في المهر الا يكون مجهولا جهالة تزيد على جهالة مهر المسل. اصلا لان مهر المسل في حد زاته هو فيه جهالة. تمام؟ لان يعني - 00:14:35ضَ

ليس شيئا محدودا لان مهر ميسي ممكن يزيد او يقل شيء بسيط. فقال لك فيما ازا كان المهر ممكن ان هو يعني فيه جهالة لا تزيد على مهر المسك فعند ازن - 00:14:55ضَ

انه صحيح ويكون لها الوسط. فقالوا ازا كان مجهولا كالحيوان والدابة والثوب والضهر بان تزوج امرأة مسلا على حيوان او على كدابة او على ثوب او على دار. ولم يعين لم تصح التسمية والمهر والمرأة في هزه الحالة مهر مسلها بالغا ما بلغ. ليه؟ لان - 00:15:05ضَ

ان جهالة الجنس متفاحشة دار اي دار لان ممكن دار تساوي الف آآ مسلا مائة الف ودار تساوي مليون مسلا. فعند ازن الامر يكون صعب او دابة مسلا الدابة دي - 00:15:25ضَ

تسوي يعني ممكن يكون يعني دبة بسيطة ممكن تكون دابة غنية خالص. وقالوا ان الاصل ان جهالة العوض تمنع صحة تسميته. كما في البيع والاجارة لكونها مفضية الى المنازعة. ليه؟ لان هو بيطلب الشيء مسلا القليل وهي بتطلب الشيء العالي - 00:15:35ضَ

تمام. الا ان يتحمل ضرب من الجهالة في المهر يعني في نوع من الجهالة ممكن تمشي الحال. فان مهر المسل قد يجب في النكاح الصحيح وقالوا اني معلوم ان مهر المثل مجهول ضربا من الجهالة. يعني فيه ضرب نوع من الجهالة. فكل جهالة في المسمى - 00:15:53ضَ

في المسمى مهرا مسل جهالة مهر المسل او اقل من زلك هزا يحتمل. ونرجع للوسط فيه. ولا يمنع صحة التسمية استدلالا بمهر المسك وكل جهالة تزيد على جهالة مهر المسل يبقى الامر فيها على الاصل - 00:16:13ضَ

فيمنع صحة التسمية كما في سائر الايه؟ الاعواض ويكون لها في هزه الحالة مهر المسل قالوا وان كان المسمى معلوم الجنس والنوع مجهول الصفة والقدر كمثلا كأن يتزوجها مسلا على عبد او على فرس او على جمل او على - 00:16:32ضَ

او شيء او على ثوب معين قال لك صحت التسمية ووجب لها الوسط في زلك. تمام؟ يعني مسلا ايه؟ قال لها مسلا ايه ان انا ازوج مسلا على آآ فرس. تمام؟ مهرك فرس او حمار اعزكم الله. او مسلا عبد. فعند ازن يكون لها العبد ويأتي عبد وسط. تمام؟ لا هو - 00:16:49ضَ

غالي غالي ولا اللي هو رخيص. وللزوج الخيار ان شاء اعطاها الوسط وان شاء اعطاها قيمة ايه؟ قيمة هزا الوسط وهي بعد زلك ايه تأخزهم. قالوا ولان جهالة الوسط من هزه الاصناف مسل جهالة مهر المسل او اقل - 00:17:09ضَ

فتلك الجهالة لما لم تمنع صحة تسمية البدل فكزا هزه. تمام؟ يعني احنا بيقولوا ازا كان في هزه الحالة يبقى عند ازن الجهالة ازا كانت جهالة بسيطة فعندئذ نرجع الى الايه؟ نرجع الى الوسط في هذا. قالوا لان البيع لا يحتمل جهالة البدل اصلا - 00:17:28ضَ

قلت او كسرت والنكاح يحتمل الجهالة اليسيرة مسل جهالة مهر المسل. يعني ازا كانت الجهالة دي موجودة في البيع قال لك لا يصح. طب ازا كانت موجودة في النكاح قال لك يصح - 00:17:46ضَ

طب ليه ؟ قال لك لان البيع الاصلي فيه المضايقة والمماكسة. فالجهالة فيه تفضي الى المنازعة. تمام؟ وان قلت وان كانت قليلة، اما مبنى النكاح فهو مبني على المسامحة والمروءة. فجهالة مهر مهر المسك فيه لا تفضي الى المنازعة فهو ايه؟ فهذا هو الفرق بين البيع - 00:17:56ضَ

البيع ان الجلى فيه تفسده والنكاح ان الاصل فيه ان هو المسامحة. قالوا واما وجوب الوسط فلان الوسط هو العدل. لما فيه من مراعاة الجانبين لان الزوج يتضرر بايجاب الجيد في هزه الحالة. والمرأة تتضرر - 00:18:16ضَ

ايجاب الايه؟ الرضيع. فكان العدل في ايجاب هزا هو الوسط. والدليل على هزا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير امور اوسطها قالوا ازا تزوجها بشورة بيت اي متاع بيت مسلا يعني هي تتجهز بجهاز البيت. بان يكون مسلا اتزوجها واجعل صداقها - 00:18:36ضَ

جهازها او تزوجها على عدد محصور من ابل من ابل من الابل او الغنم او العبيد او نحو زلك او تزوجها على صداق المسك صحة ولها الوسط في زلك كله. يعني مسلا لها الوسط من الابل والرقيق والغنم. يعني مسلا لها مية غنمة. يبقى مية غنمة اللي هي - 00:18:56ضَ

غنم الوسط لا وتجيب لي احسن غنم ولا ارضأ غنم. تمام؟ عشرة من الابل يجيب الابل اللي هي العادية. وكزلك يجب لها الوسط من صداق مسلها ان اختلف عند الناس. وكزا الوسط من آآ الشورى اللي هو اللي هو عفش البيت. يعني مسلا قال لها انني هاتزوجه واجعل مهرك افرش لك البيت. فهو راح فرش - 00:19:16ضَ

فرش رديء جدا هي لا تقبل بهزا وانما يأتي بالوسط اللي هو البيئة اللي هو عايش فيها مسلا ازا كانت بيئة مسلا في مكان آآ يعني راقي جدا فلابد ان هو - 00:19:36ضَ

بشيء واصل زيه زي الناس اللي حواليه. ازا كان حسب البيئة اللي هو فيه. ويكون زلك كله حالا. تمام؟ يعني يجب عليه ان هو يدفعه في الايه؟ في الحال. وابن - 00:19:46ضَ

رحم الله احنا قلنا ان المزهب عند الحنابلة انه لا يصح الصداق الا ان يكون معلوما. لكن ذكر عن القاضي من الحنابلة انه في هزه الحالة يصح مجهول ما لم تزد جهالته على مهر المسل. يعني نفس كلام الحنفية. تمام؟ نفس كلام الحنفية. قالوا ان كانت الجهالة تزيد على جهالة المهر كثوب - 00:19:56ضَ

او دابة او حيوان او او كزا لم يصح لانه لا سبيل الى معرفة الوسط فيتعزر تسليمه في هزه الحالة. ولا خلاف بين كل العلماء ان الصداق ازا كان مجهولا ان النكاح صحيح. يعني فرضنا ان الصداق كان مجهول او فيه جهالة. تمام؟ فعند ازن النكاح صحيح. قال ابن قدامة رحمه الله - 00:20:16ضَ

ازا فسد الصداق لجهالته او عدمه او لعجز عن تسليمه فان النكاح سابت لا نعلم فيه خلافا بين العلماء تمام؟ يعني هزا محل اتفاق بين العلماء. لكن العلماء اختلفوا بقى ايه؟ في فساد ازا فسد المهر لحرمته او لجهالته هل - 00:20:36ضَ

يفسد النكاح بزلك ام لا؟ يعني مسلا لها انت مهرك مسلا عشرة آآ عشرة آآ زقاق من الخمر مسلا او عشرة او عشر خنازير فهنا العلماء لا خلاف بين العلماء على ان المهر ازا فسد لجهالته او عدمه او عجز عن تسليمه فان النكاح سابك كما قلنا. وابن قدامة رحمه الله قال هزا - 00:20:56ضَ

ان العلماء كما قلنا اختلفوا فيما لو فسد المهر ازا فسد المهر بان كان خمرا او خنزيرا او ما لا يصح ان يكون مهرا يعني اي شيء لا يصح ان اكون مارا. هل يفسد العقد بذلك لفساد المهر؟ ام يصح العقد ويفسد المسمى ويكون لها صداق المسل - 00:21:16ضَ

وسبب الخلاف اللي حاصل بين العلماء هل حكم النكاح في زلك حكم البيع ام ليس كزلك ؟ فمن قال ان حكم النكاح حكم البيع قال يفسد النكاح بفساد الصداق كما يفسد البيع بفساد السماد. يعني لو انا مسلا بعت لك سلعة مسلا مسلا بزق من الخمر فعند ازن - 00:21:35ضَ

البيعة تمام ومن قال ان ان هو ليس من شرط صحة عرض النكاح صحة الصداق بدليل ان زكر الصداق ليس شرطا في صحة العقد قال يمضي النكاح ويصحح بصداق المسك. يعني ايه سبب الخلاف العلماء؟ هل نقيسه على البيع؟ ولا آآ لان البيع من شروطه ان يكون - 00:21:55ضَ

يعني مباحا ويكون يعني حلالا. اما فازا آآ آآ قصناه على يبقى النكاح فاسد. تمام؟ وازا وكنا ان هو لا يقاس على البيع وانما ان النكاح يصح حتى لو كان المسمى فاسدا. فعند ازن نصححه ولا ولا نقول - 00:22:15ضَ

بقياسه على البيع فعند ازن يكون النكاح صحيح. فهنا العلماء اختلفوا فيه على قولين. القول الاول قول المالكية في المشهور عندهم والحنابلة في رواية قالوا ان النكاح يفسد ازا كان الصداق مما لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير - 00:22:35ضَ

او الحر يعني اعطاه واحد حر على اساس انه عبد. فقال لك هنا الصداق يكون ايه؟ فاسد. لان شرط الصداق ان يكون متمولا يصح تملكه شرعا. لقول الله سبحانه وتعالى ان تبتغوا باموالكم. فاخبر ان من شرط الاباحة ان يبتغيها بالمال. وهزا ابتغاء - 00:22:52ضَ

بغير مال بخمر بخنزير بشيء حرام. قالوا ولانه عقد معاوضة لان النكاح هو عقد معاوضة. فوجب متى حصل العوض في خمرا او خنزيرا الا يصح العض كسائر عقود المعوضات. زي البيع. لو انا اشتريت منك سلعة. وبعدين انت اديتني مكانها خمر فالعقد كله يكون فاسد. ليه؟ لان - 00:23:12ضَ

العوض في النكاح اكد. العوض في النكاح اكد من بيع. بدليل انه يجب لحق الله سبحانه وتعالى. يعني حتى عند المالكية لو دخل على اسقاط الصداق النكاح عندهم كما كنا. فكان فساد العقد بفساده اولى منه في سائر العقود. قالوا فان اطلع على زلك قبل الدخول بالمرأة - 00:23:32ضَ

فسخ النكاح ولا شيء لها وان اطلع على زلك بعد البناء فلها صداق المسل. تمام؟ هزا هو المعتمر. وقيل يمضي مطلقا وقيل يفسخ مطلقا لكنهم قالوا ولا شك ان الفسخ هنا لابد ان يكون بطلاق للخلاف المذكور ولا شيء عن الزوج فيما هلك من - 00:23:52ضَ

تمام يعني اي شيء هلك من زلك ليس شيء على الزوج شيء من هنا. هذا القول الاول. القول الثاني قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية في قول والشافعي والحنابلة في المزهب وهزا القول هو الصحيح ان المهر ازا فسد بان عقد على مهر باطل كالخمر او الخنزير او شيء مجهول قالوا - 00:24:12ضَ

لم يبطل النكاح ليه ؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. قالوا ان هزا الخبر تضمن نفي النكاح بعدم الولي والشاهدين. واسبات النكاح بوجود الولي والشاهدين. وهزا نكاح بولي وشاهدين فوجب ان يكون صحيحا لانه لم يفصل - 00:24:32ضَ

بين ان يكون المهر صحيحا او ان يكون المهر فاسدا. وقالوا ايضا ان فساد المهر لا يوجب فساد العقد كالمهر المغصوب. يعني لو انا واحد انا واحد غصب مهر وراح ادى للمرأة وطلع المهر ده مغصوب قال لك لا لا يفسد العقد. ولان كل نكاح صح بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد كما لو اصدقها - 00:24:52ضَ

عبدا فبان حرا. يعني ده اللي قال لها ده عبد وطلع ان هو حر فعند ازن النكاح يكون صحيح. قالوا ولانه ليس في فساد المهر اكسر من سقوطه. يعني اللي هو سملها مهر آآ مهر خمر مسلا او خنزير او شيء محرم. طيب هزا الفساد هنا تعتبر ان المهر اصلا مش موجود. هو لم يسمي مهرا بالكلية - 00:25:12ضَ

ليس في سقوطه اكثر من فقد زكره. ولو فقد زكره لم يبطل النكاح فكزا ازا زكر ايه؟ فاسدا. يعني لو احنا قلنا ان النكاح ولم يسم في فيه مهرا بالكلية فالنكاح يكون صحيح. فكزلك ازا زكر فيه يعني شيئا حراما فعند ازن نعتبر انه لم يسمي - 00:25:32ضَ

وعندئذ نرجع الى مهر المسك. فعلى هزا قالوا ازا دخل بها او مات عنها وجب لها مهر المسك بالغا ما بلغ. مهر مسلها مئة الف يبقى مئة الف. مليون يبقى مليون. وهذا عند عامة العلماء. لماذا؟ قالوا لان البضع مفوت بالعقد. فلم تقدر على استرجاعه في هزه - 00:25:52ضَ

الحالة فوجب ان تعدل فوجب ان تعدل الى قيمته وهي مهر المسل لانها دخلت على ايه ؟ دخلت في العقد على ان يكون لها المسمى. فازا لم يسمي لها وتعذر رجوعها الى بضعها - 00:26:13ضَ

رجعت الى قيمته. قالوا هزا الانسان ازا اشترى عبدا بثوب فمات العبد في يده ورد بائعه الثوب بعيب. رجع بقيمة العبد حين فات الرجوع بعينه. قالوا ايضا ايه ولان العوض الاصلي في هزا الباب هو مهر المسل. لانه هو قيمة البضع اللي هو الفرج. وانما يعدل عنه الى المسمى ازا صحت - 00:26:30ضَ

التسمية. وكانت التسمية تقديرا لتلك القيمة. فازا لم تصح التسمية لم يصح التقدير فازا لم يصح التقدير فعند ازن وجب المصير الى الاصل الاولاني اللي هو الفرد الاصلي وهو مهر الايه؟ المثل. فقالوا ازا طلقها قبل الدخول وجب لها ايضا نصف مهر المسك - 00:26:55ضَ

عند عند الشافعية والحنابلة في المزهب. يعني ازا طلقها قبل الدخول هو سمى لها مهرا فاسدا. فعند ازن نقول ان لها مهر المسل. فازا طلق قبل الدخول كن لها نصف مهر المسل عند الشافعية والحنابلة في المزهب. لان ما اوجبه عقد النكاح يتنصب بالطلاق قبل الدخول. ومهر - 00:27:15ضَ

قد اوجبه العقد فيتنصب به كالمسمى. وفي المفوضة المتعة. يعني المفوضة اللي هي ايه؟ اللي هو يعني نكاحها نكاحا. يعني بدون لم يزكر فيه المهر. قال لك في هزه الحالة لها ايه؟ لها المتعة عند عند الامام الشافعي والامام الخراقي. ليه؟ لان المفوضة رضي - 00:27:35ضَ

بلا عوض وعاد اليها بضعها سليما. يعني لو ان رجلا عقد على امرأة ولم يسم لها مهرا. فعند ازن طلقها قبل الدخول فعند ازن كلها المتعة فقط. وعند الحنفية يجب لها المتعة ازا طلقها قبل الدخول وكان قد سمى صداقا فاسدا. يعني مسلا هو - 00:27:55ضَ

عند الحنفية يقولوا ايه لو ان رجلا عقد على امرأة وسمى لها خمرا مسلا. المهر بتاعها خمر. فقال لك ازا طلق بعد الدخول فيكون لها مهر المسك. طب ازا قبل الدخول - 00:28:15ضَ

قال لك يكون لها في هزه الحالة المتعة لانه لو لو لم يسمي لها صداقا كان لها المتعة. فكذلك ازا لم سمى لها صداقا او تسمية فاسدة لان التسمية هنا كالعدم. فالخلاف بين الحنفية والشافعية والحنابلة - 00:28:27ضَ

قبل الدخول ازا دخل باتفاقهم كلهم ان يكون لها مهر المسل لكن قبل الدخول ازا عقد عليها وطلقها قبل الدخول. عند الحنفية يكون لها المتعة فقط. وعند الشافعية والحنابلة يكون لها نصف المهر الايه؟ نصف المهر المثلى - 00:28:45ضَ

نقوم بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة وسؤال هزه المحاضرة الزوج ازا اعطى زوجته مالا صداقا هل يجب على المرأة ان ان تتجهز بهزا الصداق ولا يكون هزا خالص حقها - 00:29:01ضَ

ويجب على الزوج بعد زلك هو آآ يعني هو الزي يعني يعني يجهز بيت الزوجية. يعني الصداق الزي يكون للمرأة هل هو خالص حقها ولا يجب عليها ان تتجهز به ولا يجب عليها ان تتجهز آآ بهزا الصداق ازا كان هناك عرف جار او شرط بهزا - 00:29:21ضَ

هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك زيك يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب. الكتاب النافع المفيد الجامع - 00:29:41ضَ

المسهلة الميسر المنظم المحبر. والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب ابواب ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة - 00:30:01ضَ

يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفين - 00:30:21ضَ

فيها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار تقوى عملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد - 00:30:41ضَ

المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى - 00:31:01ضَ

اخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوب شبه بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها - 00:31:21ضَ

ها فاعجب بها واثناه وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم تجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابا فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به - 00:31:41ضَ

في هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية. على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية في يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى - 00:32:01ضَ

كل مكان مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشراءها وسارع بطلب نسختك - 00:32:21ضَ