Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. طيب القاعدة هذي اصلها اللي توقفنا عليها الاعياد - 00:00:01ضَ
المنتفع بها قبل الشرع يعني قبل ورود الشرع هل هي مباحة او لا ذكرنا او ذكر المؤلف رحمه الله الخلاف في ذلك وبينا ان جميع الاعيان ان جميع الاعيان الاصل فيها ماذا - 00:00:20ضَ
الحل والاباحة ولهذا ذكرنا لكم سابقا ونعيده الان للفائدة ان الاشياء اربعة انواع عبادات ومعاملات اعيان وعادات عندنا اربعة اشياء عبادات معاملات فاما الاول وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع - 00:00:38ضَ
الا يشرع من العبادات الا ما دل الدليل على مشروعيته ولذلك لو تنازع شخصان في مشروعية عبادة يعني قام شخص يتعبد فانكر عليه اخر طالبه بالدليل. من من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يطالب بالدليل هو من فعل - 00:01:12ضَ
العبادة العبادات الاصل فيها الحظر والمنع ولهذا قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فدلت هذه الاية على ان الدين لا بد ان يأذن به الله عز وجل فما لم يأذن به ليس من الشرع. وقال النبي صلى الله عليه - 00:01:35ضَ
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا هذا دليل من القرآن والسنة اما من النظر العبادة ويقال ان العبادة طريق موصل الى الله العبادة طريق موصل الى الله - 00:01:57ضَ
ولا يمكن ان نعرف الطريق الموصل اليه الا ممن وضعه وذلك عن طريق الرسل لانهم هم لانهم هم الذين بعثهم الله عز وجل لبيان الطريق الموصل الى الله الثاني المعاملات من بيع - 00:02:17ضَ
واجارة ورهن وظمان وكفالة وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الثالث الاعيان. ما خلقه الله تعالى من الاعيان من الحيوانات ومن الثمار والاشجار وغيرها - 00:02:38ضَ
الاصل فيه ايضا الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال منكرا على الذين يحرمون بغير علم ولا برهان. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من - 00:03:02ضَ
ثالثا رابعا العادات الاصل في جميع العادات الحل والاباحة الا ما كان مخالفا للشرع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما المعتزلة فحكى ابو حامد الغزالي عنهم فيما لا يقضي العقل فيه من الافعال بحسن ولا قبح. ضرورة او نظرا ثلاثة اقوال - 00:03:26ضَ
الاباحة والحظر والوقف باعتبار تعدد فرقهم والامدي حقق هذا النقل مفصله فقال المعتزلة تقسم الافعال الاختيارية الى ما حسنه العقل. فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح والى ما قبحه العقل فمنه حرام ومنه مكروه. والى من والى ما لم يقضي فيه العقل بحسن ولا قبح فمنه من قال انه واجب. ومنهم من قال - 00:03:56ضَ
انه محرم ومنهم توقه ومنهم من توقف اذا تقرر هذا فقال القاضي قد قال بعض من تكلم في هذه المسألة ان الكلام فيها تكلف. ان الكلام فيها تكلف وعناء. لان الاشياء قد عرف حكمها واستقرارها بالشرع. وقال اخرون الوقت ما - 00:04:23ضَ
فمن شرع قط لان الله لا لا يخلي الوقت من شرع يعمل عليه. هذا حقيقة يعني الكلام في هذه المسألة تكلف وعناء لان اذا رددنا الى القاعدة وهي ان الاصل الحل والاباحة لم نحتج - 00:04:42ضَ
الى هذا الكلام نعم احسن الله لي قال قال رحمه الله وقال اخرون الوقت ما خلا من شرع قط ان الله لا يخلي الوقت من شرع يعمل عليه. لانه اول ما خلق لانه لانه - 00:04:57ضَ
نون احسن الله اليك قال رحمه الله لانه اول ما خلق الله ادم قال له اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه شجرة فامرهما ونهاهما عقب ما خلقهما وكذلك كل زمان - 00:05:18ضَ
واذا كان كذلك بطل ان يقال ما حكمها قبل قبل ورود الشرع بها؟ والشرع ما اخل بحكمها قط معنى هذا لا يتصور الخلاف الا في تقدير ان الاشياء لو لم يرد بها شرع ما حكمها - 00:05:39ضَ
الحكم عندنا على الحضن وعند قوم على الاباحة وعند اخرين عن الوقف وهذه الطريقة ظاهر كلام احمد لانه قال في رواية عبد الله فيما خرجه في محبسي فيما خرجه في محبسه الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العلم - 00:05:53ضَ
اخبر ان كل زمان فيه بقايا من اهل العلم. وكذا قال ابو الحسن الجزري وذكر القاضي في موضع اخر ان هذه المسألة تتصور في شخص خلقه الله في برية لا يعرف شيئا من الشرعيات وهناك فواكه واطعمة هل تكون الاشياء على الحظر حتى يريد الشرع - 00:06:14ضَ
اهل الاباحة وكذا ذكر ابو ابو الخطاب وذكر القاضي ابن الخطاب في التمهيد والمقدسي في الروضة يفيد في الفقه ان من حرم شيئا او اباحه يبقى على حكم اصله من حظر او اباحة - 00:06:34ضَ
عند عدم الادلة والله اعلم في هذا الكلام بحث ونظر ظاهر قال رحمه الله القاعدة الحادية والعشرون البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية. وقال ابو حنيفة انهما متباينان. فباطل عنده فباطل عنده ما لم يشرع - 00:06:49ضَ
بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد ما شرع اصله ولكن ولكن امتنع ولكن امتنع عن اشتماله على وصف محرم كالربا اذا تقرر هذا وذكر اصحابنا مسائنا طيب هذه هذه القاعدة البطلان والفساد اي الباطل والفاسد - 00:07:10ضَ
هل هما بمعنى واحد او انهما مترادفان اكثر العلماء رحمهم الله على انهما بمعنى واحد. فالفاسد والباطل بمعنى واحد وهذا الذي عليه جمهور العلماء ومنهم من فرق وهو مذهب ابي حنيفة - 00:07:30ضَ
وقالوا الباطل ما نهي عنه اصلا ما عاد النهي فيه الى ذاته والفاسد ما عاد النهي فيه الى وصفه. فما نهي عنه لذاته هذا يسمى باطلا وما نهي عنه لوصفه يسمى فاسدا - 00:07:50ضَ
والمشهور عند الحنابلة رحمه الله ان الفاسد والباطل بمعنى واحد من الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين انتبهوا الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين الموضع الاول في الحج - 00:08:11ضَ
فرقوا بين الفاسد والباطل الباطل ما ارتد فيه عن الاسلام ليلة واحرم والعياذ بالله ثم ارتد باطل والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول وما سوى ذلك لا فرق بين الفاسد وبين الباطل - 00:08:31ضَ
الموضع الثاني في النكاح فرقوا بين الفاسد والباطل بان الباطل في النكاح ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلا ونكاح خامسة لو تزوج خامسة فالنكاح - 00:08:59ضَ
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والفاسد ما اختلف العلماء فيه كالنكاح بغير ولي او بغير شهود ونحو ذلك فهذا يسمى فاسدا. اذا الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في هذين الموضعين - 00:09:21ضَ
الموضع الاول في الحج والموضع الثاني في النكاح وما سوى ذلك فلا فرق بين الفاسد والباطل وما يذكر في التعبير انما هو من باب التفنن في العبارة من باب التفنن في عبارة مثلا - 00:09:44ضَ
المفسدات والنواقض والمبطلات كلها بمعنى بمعنى واحد لكن الفقهاء رحمهم الله يتفننون في العبارة. فمثلا في الوضوء يقول نواقض الوضوء. والنواقض هي المفسدات المبطلات في الصيام مفسدات الصيام في الحج يعبرون تارة بالبطلان كما تقدم وتارة بالفساد - 00:10:04ضَ
فالحاصل ان الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في هذين الموضعين نعم احسن الله الي قال رحمه الله اذا تقرر هذا فذكر اصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل. ظن بعض المتأخرين انها مخالفة للقاعدة. والذي - 00:10:31ضَ
والله اعلم ان ذلك ليس بمخالفة للقاعدة وبيانه ان الاصحاب انما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول ابي حنيفة حيث قال ما لم يشرع بالكلية هو الباطل وما شرع - 00:10:51ضَ
اصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد عندنا كل ما كان منهيا عنه اما لعينه او لوصفه ففاسد وباطل ولم يفرق الاصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه. وانما فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل لدليل - 00:11:06ضَ
منها اذا احرم الواطئ حال وطئه هل ينعقد احرامه ام لا؟ كلام ابي البركات صريح بانعقاده. وقال بعض اصحابنا في مسألة البيع الفاسد انه لا يجب مضي وفيه فدل فدل على انه لا ينعقد فيكون باطلا. ولو جامع قبل التحلل الاول فسد حجه - 00:11:26ضَ
وحكم الباطل لا يجب المضي فيه والفاسد يجب المضي فيه طيب هذه مسألة واذا احرم الواطئ حال وطئه وان كانت مسألة نادرة لكن الفقهاء او العلماء رحمهم الله يذكرون احيانا المسائل لتقرير القاعدة - 00:11:47ضَ
وان كانت المسألة يبعد او يندر وقوعها من المعلوم ان الجماع قبل التحلل الاول مفسد النسك فلو مثلا جامع واثناء جماع قال لبيك حجا. لبيك عمرة. الان جامع قبل التحلل - 00:12:03ضَ
الاول هل ينعقد او لا ينعقد؟ هذه هي المسألة والمسألة فرضية لا يمكن ان تقع لكنهم يذكرونها من باب ايش؟ من باب تطبيق القاعدة لان كثرة الامثلة كثرة الصور والامثلة للقاعدة مما يقررها ويثبتها - 00:12:21ضَ
والفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الامثلة احيانا يذكرون صورا نادرة وصورا قد يعني لا يتصورها العقل لاسباب اولا تقريرا وتثبيتا للقاعدة وثانيا تمرينا للطالب لان كثرة الامثلة مما يرسخ القاعدة - 00:12:43ضَ
وثالثا انه قد تقع مسائل تشبهها فيقاس عليها فمثلا في الفرائض يقول لو هلك هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن خمس درجات - 00:13:08ضَ
ها او هلا كهالك عن ام ام سبع درجات يعني جده سابعة مثل هذا في الواقع قد يكون شبه مستحيل لكن يذكرونه من باب ماذا من باب التمثيل فيقولون مثلا هلك هالك عن ام ام خمس درجات وام ام - 00:13:21ضَ
يرث الاقرب القربى تحجب البعد فيمثل فيذكرون هذه السورة لهذا المثال وهكذا اذا الصور والمسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله وهي بعيدة التصور او قد يظن عدم وقوعها يذكرونها لاحد امور اولا التثبيت - 00:13:44ضَ
القاعدة لان القاعدة كلما كثرت امثلتها وصورها صار ذلك ادعى ايش؟ تقريرها وثبوتها ثانيا من باب ماذا؟ تمرين الطالب لان كثرة الامثلة مما يرسخ العلم القواعد ثالثا انه ربما تقع على المسألة فيقاس عليها. قد تأتي نازلة من النوازل - 00:14:11ضَ
تخرج هذه المسألة عليها. نعم احسن الله الي قال رحمه الله يعني مما ذكره شيخ السام رحمه الله في كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان اه لما ذكر ذكر قوما يزعمون انهم يذهبون في يوم عرفة - 00:14:41ضَ
يذهبون يعرفون او يحجون ثم يرجعون ثم يرجعون وتكلم عليهم ذكر رحمه الله قال ومن يعني اخطائهم انهم يعني بدعواهم ان الشياطين تحملهم انهم يتجاوزون الميقات من غير احرام في السمع - 00:15:02ضَ
هذه المسألة يقاس عليها الان الطائرات هؤلاء تحملهم الجن والشياطين الى مكة يعرفون هناك او يذهبون يحجون على زعمهم من من المسائل التي آآ يعني آآ انتقدها عليهم شيخ الاسلام رحمه الله قال ومن اخطائهم انهم يتجاوزون الميقات او يمرون الميقات من غير احرام. مع انهم في السماء - 00:15:24ضَ
فيقاس عليها ماذا مرور الطائرات. فالذي يركب الطائرة الان اذا مر بالميقات يلزمه يزام الاحرام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الكتابة. فانه اذا كاتب من لا يصح العقد منه فانها تكون كتابة باطلة. ولا يترتب عليها العتق وسواء كان السيد او - 00:15:53ضَ
وقال الكتاب معناها شراء العبد من شراء شراء العبد نفسه من سيده. نعم احسن الله لي قال رحمه الله وقال القاضي اذا كاتب السيد عبده الطفل المجنون فانه يعتق بالاداء. والمذهب خلاف - 00:16:17ضَ
وكذا لو كاتبه على عوض غير منجم فالعقد باطل ذكره القاضي والشريف ابو الخطاب. المنجم يعني مقصر لان النجوم بمعنى الاقساط قل اذا حل نجم يعني حل قسط لان الديون - 00:16:37ضَ
في السابق كانت تكون على اقساط الى اجل يقول مثلا يحل الدين الاول اذا حل النجم الفلاني والنجم الفلاني. او في شهر كذا او في شهر كذا فاطلق ذلك على كل دين مؤجل باجل - 00:16:54ضَ
معلوم نعم اذا قلت مثلا استأجرت منك هذا البيت بعشرة باثني عشر الفا. كل شهر الف ريال هذه الايجارة ايش تكون الاجرة فيها منجمة. كل شهر الف احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:17:08ضَ
وكذا لو كاتبه على عوض غير منجم فالعقد باطل ذكره القاضي والشريف وابن الخطاب وصرح ابن عقيل بان الاخلال بشرط النجوم يبطل العقد وذكر صاحب التلخيص ان الكتابة تصير فاسدا ولا تبطن من اصلها - 00:17:32ضَ
واما اذا كاتبه بعوض مجهول فهي فاسدة. لكل واحد منهما فسخها ويحصل العتق فيها بالاداء دون الابراء والمغلب فيها التعليق وصرح به القاضي في المجرد وابن عقيل وابن الخطاب والاكثرون - 00:17:48ضَ
وقولهم والمغلب فيها التعليق ظاهره ليس للسيد فسخها بالقول وقولهم هي عقد جائز لكل واحد فسخها صريح في ان السيد له في ان السيد له فسخها بالقول ينظر في جواب هذا - 00:18:04ضَ
وفي الخلاف الكبير المغلب المعاوضة بدليل انه يعتق بالاداء الى الوارث قلت هذا على احد القولين واما اذا كاتبه على خمر او خنزير فقال القاضي واصحابه حكمها حكم الكتابة الفاسدة - 00:18:22ضَ
والمنصوص عن احمد ان العقد يبطل من اصله ولا يقع فيه عتق. قال احمد في رواية الميموني اذا كاتبه كتابة فاسدة فادى ما كتب عليه عتق ما لم تكن لكتابة محرمة - 00:18:39ضَ
معناه على محرم كالخمر والخنزير. وهذا اختيار ابي بكر وابن عقيل واول القاضي وابن الخطاب النص سؤال قول الاكثرين ان الكتابة اذا لم تكن منجمة باطلة من اصلها مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول - 00:18:55ضَ
يغلب فيها حكم الصفة مشكل جدا. وكان الاولى اذا كان العوض معلوما. هذي غريبة السؤال. يمكن يكون في النسخ عندكم جرت اعادة العلماء السابقين عندما يقولون التنبيه او مسألة او نحو ذلك - 00:19:13ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وكان الاولى اذا كان العوظ معلوما ان يغلب فيها حكم الصفة ايضا والله اعلم ومنها اذا قبض العين في العقد الباطن فانها تكون مضمونة عليه على كل حال. سواء سواء كانت صحيحة العين مضمونة فيه او غير - 00:19:33ضَ
وان قبضها في الفاسدة وكانت صحيحة العين فيه غير مضمونة. ففاسد كذلك ذكره صاحب المغني وغيره طيب ومن قال ومنها اذا قبض العين في العقد الباطل فانها تكون مضمونة عليه - 00:19:54ضَ
وكل قبض كل قبض لم يكن باذن من الشارع او باذن من المالك فانه يكون مضمونا على قابضة كل قبض لم يؤذن فيه لا من الشارع ولا من المالك فانه يكون مضمونا على صاحبه - 00:20:10ضَ
فهمتم ضد ذلك الامين وهو وهو كل من قبض العين باذن سواء كان هذا الاذن من الشارع ام من المالك الاذن من الشارع كولي اليتيم من الذي اذن له ان يقبض المال - 00:20:32ضَ
الشارع وكذلك الملتقط الذي وجد اللقطة من الذي اذن له؟ الشارع. الشارع. اذا العين في يده امانة اذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. اما اذا قبض العين اذا قبضها بغير اذن لا من الشارع - 00:20:49ضَ
ولا من المالك فان يده تكون يد غصب حكمه حكم الغاصب فيظمن اولا العين ويضمن ايضا منافعها يضمن العين ويضمن منافعها كانسان مثلا اخذ سيارة شخص بغير اذنه وصار يستعملها ويكدها - 00:21:09ضَ
ثم تلفت فعليه امران اولا ضمان العين وثانيا ضمان منافع العين مدة بقائها عنده فلو مثلا انه اخذ السيارة وبقيت عنده شهر وتلفت يقول اولا اه قيمة السيارة مئة الف يدفع مئة الف - 00:21:33ضَ
ثانيا يضمن منافع العين يعني مدة بقاء السيارة هذه السيارة لو استأجرت لو اجرت مدة الشهر بكم؟ قالوا مثلا بثلاثة الاف يظمن ايظا ثلاثة الاف لان يده يد غاصب نعم - 00:21:52ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان ظاهر كلام كثير من الاصحاب ان المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد عقل الوكالة ويصير متصرفا بمجرد الاذن وحكى ابن عقيل في نظرياته. وابو البركات وجها اخر وبه جزم القاضي في خلافه - 00:22:10ضَ
ان الوكالة تبطل بذلك كالوديعة. نعم. والمذهب انه لا فرق انها تكون فاسدة باطلة يقول ان ان المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة بان تصرف الوكيل مستفاد بالاذن الوكيل انما يتصرف بالاذن فتصرفه مستفاد بالاذن فلا يجوز ان يتصرف - 00:22:35ضَ
بغير اذن او ان يخالف ما وكل فيه فإذا وكل في شيء فليس له ان يخالف. والسبب نقول ان تصرفه مستفاد بماذا اذا فيجب ان يرجع الى من وكله وفوضه. نعم - 00:23:01ضَ
ومن ذلك انه لا يجوز له ان يوكل فلو ان شخصا وكل فجاء هذا الوكيل ووكل شخصا مثال ذلك قلت وكلتك في كذا ان تبيع بيتي ان تشتري لي كذا - 00:23:22ضَ
فهل يجوز لك ان توكل او لا؟ الاصل انه لا يجوز لك ان توكل. لا يجوز لك ان توكل لماذا نقول لان تصرفك مستفاد بماذا بالاذن وانا اذنت لك ولم اذن لمن وكلت - 00:23:39ضَ
وثانيا ان ان الموكل قد يثق بالوكيل ولا يثق بمن وكله الوكيل يثق بالوكيل ولا يثق بمن وكله الوكيل. انا انما وكلتك بثقتي فيك. لكن هذا الشخص الذي وكلته قد لا اثق فيه - 00:23:56ضَ
واستثنى الفقهاء رحمهم الله من عدم جواز توكيل وكيل استثنوا مسائل منها اولا اذا دعت الضرورة الى ذلك اذا دعت الضرورة الى ذلك كما لو وكله في بيع شيء يعجزه - 00:24:13ضَ
في زمن يعجزه قال مثلا بع هذه الكميات من السلع بعد العصر او في يوم واحد ولا يمكن ان يبيعها بنفسه الا بمساعدة غيره حينئذ نقول يجوز له ان يوكل - 00:24:38ضَ
والذي جاء جاز له ذلك هو العرف او ايضا من المسائل اذا لم تجري الاعادة ان الوكيل يقوم بذلك ان الوكيل يباشر هذا الشيء بنفسه كما لو قال وكلتك ان تنظف البالوعة في البيت - 00:24:55ضَ
فمن المعلوم انه حينما يقول ذلك لا يقصد ان يباشر الوكيل ايش؟ التنظيف فيأتي اليه ويقول ليش لماذا تأتي بعمال او تأتي بشركة؟ انا قلت وكلتك يعني انت تباشر يقول مثل هذا لم تجري به العادة. نعم - 00:25:17ضَ
فالاصل في في الوكالة ان الوكيل لا يخالف ما وكل فيه لان تصرفه مستفاد بالاذن. نعم وحصل تلف لا تنفسخ الوكالة لو حصل الموكل بغير اذن تنفسخ الوكالة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:25:35ضَ
ومنها ما قاله طائفة من اصحابنا في كتاب النكاح الفاسد من النكاح ما يسوء ما كان يسوغ فيه الاجتهاد والباطن ما كان مجمعا على بطلانه وعبر طائفة بالباطن عن النكاح. هذا ما ذكرنا سابقا ان الفاسد ما كان يسوغ فيه الاجتهاد - 00:26:07ضَ
يعني ما كان محل خلاف بين العلماء والباطن ما كان مجمعا على بطلانه كنكاح الخامسة او نكاح المعتدة ونحو ذلك نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعبر طائفة بالباطن عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد ايضا - 00:26:26ضَ
الباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه شيء من احكام الصحيح الا في الطلاق اذا تزوجها في عدة من غيره. هل يقع فيه رواية نقل من منصور عدم الوقوع ونقل ابو طالب اذا طلقها ثلاثا لا يعجبني ان يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. طيب - 00:26:48ضَ
اه الاحكام هل تثبت في النكاح الباطل؟ وفي النكاح الفاسد؟ الجواب اما النكاح الباطل فلا تثبت فيه الاحكام ولا يترتب عليه شيء فلو تزوج زواجا لو نكح نكاحا باطلا هذا النكاح وجوده ايش؟ كعدمه. فلو طلق - 00:27:08ضَ
او نحو ذلك لم يعتد به واما الفاسد فيعامل معاملة الصحيح مراعاة لقول من يقول به مراعاة لقول من يقول به ولذلك ذكر فقهاؤنا رحمهم الله ان الانسان لو تزوج - 00:27:30ضَ
لو نكح نكاحا فاسدا لو تزوج امرأة بعقد فاسد. ثم فرق الحاكم او فرق بينهما فانه يؤمر بطلاقها يؤمر بطلاقها. فمثلا تزوج امرأة من غير ولي او من غير شهود - 00:27:49ضَ
ثم قيل له ان هذا لا يجوز ونحو ذلك لا يفارقها هكذا وانما يطلق يقول انت طالق لماذا قالوا لانه لو فارقها بغير طلاق ثم تزوجت وقد تزوجت عند مثل ابي حنيفة وهي ذات زوج. لان النكاح السابق عند ابي حنيفة صحيح او غير صحيح - 00:28:08ضَ
صحيح فتكون قد تزوجت وهي ذات زوج فيؤمر بطلاقها احتياطا لقول من يقول بهذا الذي عليه الفقهاء ان النكاح الباطل لا تترتب عليه احكامه ولا ولا يثبت له شيء من الاحكام. اما الفاسد فيعامل معاملة الصحيح. نعم. احتياطا - 00:28:28ضَ
لا مسألة الفرق مسألة المهر هذي مسألة اخرى الباطن الباطل اذا اذا كان اذا كان يعلم البطلان ما له شيء تقدم يعني اذا كان يعلم ان البطانيين هذا محرم ايضا يشبه - 00:28:57ضَ
لولا اذا لم يوجد شبهة فهو آآ اقول نكاح زينة هذا. نعم الباطل باطل حتى الفاسد ما يصحح فاسد نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله قال ابو بكر قد قد تابعه على ذلك - 00:29:22ضَ
الحاشي يقول ها هنا قال ابو بكر قد تابعوا على ذلك نقل ابن منصور الصفحة اللي بعدها ابو بكر اول الصفحة يقول نقل ابن منصور عدم الوقوع ونقل ابو طالب اذا طلقها ثلاثا لا يعجبني لا يعجبني ان يراجعها حتى تنكح - 00:29:47ضَ
زوجا غيره والامام احمد اذا قال لا يعجبني او اكره كذا حمله كثير من الاصحاب على انه حرام لكن هو قال حتى تنكح زوجا غيره وهذا الكلام للامام احمد يدل على انه عامل هذا العقد معاملة الصحيح ويكفي ان شاء الله - 00:30:12ضَ
- 00:30:30ضَ