Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل قال والله لا انام تحت السقف. وانا وانا بقلبه بالسقف السماء. ثم نام تحت سقف بيته - 00:00:00ضَ
فهل يحنث؟ معناه هل يحنث؟ يعني هل يكون قد فعل ما حدث على تركه؟ او ترك ما حلف على فعله فتلزمه الكفارة اولى لا يحلث. لا يحنث احسنت. قال والله لا - 00:00:20ضَ
اكلوا لحما وقصد لحم بهيمة الانعام ثم اكل لحم طير. فهل يحنث كفاية احنا شوية. احسنتم. قال والله لا ادخل لا ادخل دار زيد. وسبب حليفه ان في ال زيد منكرات. ثم اخرج زيد للمنكرات. ودخل الحالف داره. فهل يحنث - 00:00:40ضَ
نعم. احسنت. لا يا احمد. هذا رجل حنف في يمينه. فلزمته الكفارة فما الواجب عليه؟ اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة احسنت نعم فان لم يجد اه فيصوم ثلاثة ايام. احسنت احسنت بارك الله فيكم - 00:01:10ضَ
اطعم حنف فكسا عشرة مساكين. مع قدرته على الاطعام هل يجزئه ذلك؟ نعم احسنت. وهل يجزئه؟ ان صوم ثلاثة ايام مع انه يقدر على الاطعام لا احسنت نذر ان يصوم ثلاثة ايام تطوعا - 00:01:40ضَ
فهل يجب عليه الصيام؟ نعم يجب احسنت. قال كل ما لي نذر في سبيل الله فهل يجب عليه ان يخرج جميع ماله؟ يوم الثلث. احسنت. ماذا ان يصلي بالمسجد الحرام. فهل يلزمه الوفاء بنذره - 00:02:20ضَ
نعم يلزم. احسنت. طيب هذا طالب في الجامعة نذر ان يصلي في مسجد القبلتين واراد ان يفي بنذره في مسجد الجامعة. فهل له ذلك نعم لو ذلك. نعم له ذلك. احسنت بارك الله فيك. تفضل الشيخ الابيات - 00:02:50ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشاخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى باب الجهاد والجزية والمسابقة. فرض الجهاد من اهم - 00:03:20ضَ
هنا كفاية تمن مع اي واد في السنة على صحيح عاقل حر ذكر ومسلم وبالغ وقد قدر. من غير دين حلوا ابويني عينا اذا فجاء بالتعيين حتما عليهم يعرض الاسلام او جزية انا لهم احكام وقتل - 00:03:40ضَ
سئل النساء والزمن والطفل والمجنون والشيخ الوهن ومثل الاعمى راهب معتزل ان لم يكن رأي له مستعملون. والقتل النار وسم يحرم ان امكن الغير وفيهم مسلم. وامنع لمن مثليه منهم شراء او بلغت الوفنا اثني عشرا. والخمس - 00:04:00ضَ
والخمس في الغنم لبيت المال والاربع الاخماس للرجال. سهم لغازين وضعف للفرس لم يأخذوه لم يأخذوا في المغنم العبد والانثى وغير المسلمين والطفل والمجنون او من غاب ولا على الجيش بنفع امن. احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب في الجهاد. ابتدأ رحمه الله بيان - 00:04:20ضَ
فقال في اهم الامكنة كفاية مع اي واد في السنة. حكمه انه فرض كفاية تفضل زي هذي في اهم الامكنة كفاية حكمه انه فرض كفاية. قال في اي في اهم الامكنة اي التي يخشى دخول العدو منها - 00:04:50ضَ
لبلاد المسلمين فاذا استوت الجهاد خير الامام. مع اي وال ولو كان جائرا ولا يجوز الغزو بدون اذن ولي الامر. في الغزو بلا اذن افتيات عليه وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم انما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتق - 00:05:10ضَ
به قال في الكفاف ولكن الخروج للقتال دون امام سبب الخبال اي سبب قل لفساد المسلمين سبب الفساد للمسلمين فالخروج بلا اذنه قد يهيج عدوهم عليهم ابن الامام قال مع اي وال في السنة يوجه الامام كل سنة طائفة لايقاف - 00:05:40ضَ
هذا الفضل الكفائي. ثم ذكر في البيت الذي بعده شروط وجوب الجهاد وهي سبعة. قال الا صحيح لا مريض قال الله تعالى ليس على ما حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. عاقل لا مجنون لانه - 00:06:10ضَ
مرفوع عنه القلم ولا معتوه وهو ناقص العقل. حر فلا يجب على عبد ذكر فلا يجب على امرأة وقد قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد؟ قال لا لكن افضل - 00:06:30ضَ
الجهاد حج مبرور. وضبط لكن افضل الجهاد. حج مبرور. قالوا مسلم فلا يدم على كافر. هذا على انهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. وعلى المشهور من انهم مخاطبون طرق الشريعة يجب على الكافر لكنه متوقف على اسلامه. فالاسلام شرط صحة لا شرط وجوب. الاسلام شرط - 00:06:50ضَ
وصحة لا شرط وجوب. مبالغ فلا يجب على صبي لرفع القلم عنه. الا اذا عينه الامام قد اقتدر فلا يجب عناء عاجيز قال من غير دين حل من عليه دين حال فانه - 00:07:20ضَ
جيبو من يسعى في قضاء دينه. ولا يجب عليه الجهاد حتى يؤدي ذلك الدين الى صاحبه. اما اذا كان دينا مؤجلا فلا يسقط الوجوب. وكذلك الحال اذا كان عاجزا عن الوفاء به لفقره - 00:07:40ضَ
من غير دين حل او ابوين اي ابوين يمنعانه من الخروج فلا يجب عليه. اذا منع ابواه لم يجب عليه. وفي الصحيح جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. فقال - 00:08:00ضَ
احيوا والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. زاد ابو داوود ارجع فاستأذنهما. فان اذنا لك الناس برهما قال عينا ما سبق هو في الواجب الكفائي. قد يصير فرض عين اذا فاجأ العدو محلة قوم فانه يصير فرضا فرض عين عليهم - 00:08:20ضَ
قال اين اذا فوجوا وبالتعيين؟ كذلك اذا عين الامام شخصا او طائفة فانه يصير فرض عين هاتان حالتان ذكرهما الناظم يصير آآ الجهاد فيهما فرض عين. الاولى اذا فوجوا يعني اذا دخل عدوه بلد المسلمين فجأة فانه يتعين على اهل الباد الدفاع في هذه الحالة يكون جهاد دفع لا جهاد - 00:08:50ضَ
والثانية قالوا بالتعيين اذا عين الامام احدا من المسلمين صار فرض عين عليه وكذلك لو عين طائف اين يصير فرض عين عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا. ويتعين ايضا في حال - 00:09:20ضَ
ان ثالثة وهي التقاء الصفين. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يوليهم يومئذ دبروا الا متحرفا لقتال متحرفا لقتال يعني يظهر الفرار مكيدة منه ثم يكر عليهم. او متحيزا الى فئة - 00:09:40ضَ
انضما الى جماعة حاضرة معه في حرب فقد باء بغضب من الله ورواه جهنم وبئس المصير. وقال تعالى يا ايها اذا لقيتم فئة فاثبتوا في الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف. فهذه ثلاث حالات اذا - 00:10:00ضَ
اه فاجأهم العدو دخل العدو بلد المسلمين فجأة فهنا يصير فرض عين. وكذلك اذا عين الامام احدا من المسلمين او طائفة يصير فرضين. وكذلك اذا التقى الصفان يصير فضان. والثالثة لم يذكرها. لم يذكرها هنا. وسيأتي ذكر لها - 00:10:20ضَ
قال حتما عليهم يعرض الاسلام او جزية انا لهم احكام. يعني اذا غزا المسلمون المشركين فينبغي ان يعرضوا عليهم الاسلام. هذا واجب عليهم. حتما عليهم الاسلام. فان اجابوا واسلموا حرمت دمائهم واموالهم والا عرضت عليهم الجزية. وهو مال يدفعونه الى المسلمين - 00:10:40ضَ
مقابل حمايتهم في ارض المسلمين. فان قبلوا ضربت عليهم الجزية. لكن ان كانوا في مكان حالهم في احكام المسلمين. هذا قوله او جزية انا لهم احكام. او جزية انا لهم احكام - 00:11:10ضَ
فان لم يقبلوا الاسلام ولم يقبلوا دفع الجزية فهذا قوله وقاتلوا ان النساء والزمر والاصل في هذا الحكم حديث بريدة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على - 00:11:30ضَ
جيش اسرية اوصاه الحديث بطوله. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى اسلام فان جابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال فان ابوا فاسألهم الجزية. فان اجابوك فاقبل منهم - 00:11:50ضَ
فان ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا قوله حتما عليهم يعرض الاسلام او جزية انا لهم احكام وقتلوا اذا لم يجيبوا الى الاسلام ولا الى الجزية فقاتلوا. الا النساء والزميل والطفلة والمجنونة والشيخ الوهن هذه نسخة. وفي نسخة اخرى - 00:12:10ضَ
للنساء والزمن والطفل والمجنون وشيخ الفناء. وقتلوا الا النساء والزمن. هنا ذكر من لا يقتل ذكر من لا يجوز قتله. قال الا النساء في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:12:30ضَ
النساء والصبيان ان النساء والزمن. اي المقعد من الرجال لانهم ليسوا من اهل القتال فاعطوا حكم النساء. والطفل للنهي عن قتلهم. الا اذا قاتلوا والمجنونة كذلك انه ليس من اهل القتال والشيخ الوهن لانه ليس من اهل القتال الا ان يكون له - 00:12:50ضَ
تدمير في امر الحرب. لذلك بذل بريد بن الصمة في غزوة حنين وشيخ فان لا يستطيع القتال قد سقط حاجباه. وذلك لانه شارك برأيه. والمشاركة بالرأي والتدبير قد تكون اضر من القتال. قالوا مثل الاعمال لانه ليس من اهل القتال راهب منعزل بدير او غار او - 00:13:20ضَ
خصومة ان لم يكن رأي له مستعمل. يعني اذا كان له رأي في القتال فانه يقتل من كان له رأي منهم. فالقصد انه لا يقتل الا المحاربون فقط. لكن لو حصل - 00:13:50ضَ
لو حصل انه قتل احد من المسلمين من لا يجوز قتله. فما الحكم؟ الواجب التوبة الى الله والاستغفار لانه ارتكب ما لا يحل له ارتكابه. لكن لا قصاص ولا دية ولا كفارة - 00:14:10ضَ
قال والقتل بالنار وسمي يحرم ان امكن الغير فيهم مسلمون. لا يجوز في اقتاء المحاربين احراقهم بالنار. لان النار لا يعذب بها الا الله كما في الصحيح وكذلك ايضا لا يجوز قتلهم بالسم. ومحل ذلك اذا امكن غيرها - 00:14:30ضَ
سمي يحرم ان امكن الغير. اما اذا لم يمكن قتلهم الا بها. وخرجوا منفصلين امن لا يجوز قتله من النساء والصبيان ونحوهم جاز ذلك. هذا مفهوم قوله ان امكن الغير. يعني ان لم يمكن جاز - 00:14:50ضَ
القتل بهما. وفيهم مسلمون. لو انهم تترسوا بالمسلمين فانه يقاتل الحربيون ولا يقصد الترس المسلم بالرمي. بل انما يقصد الحربيون. ولا يجوز رمي المسلمين الذين اتخذوا الكفار ترسى لحرمة دين مسلم. قالوا انا اذا خيف على اكثر المسلمين بحيث - 00:15:10ضَ
لو تركوا لانهزم المسلمون واستأصلوا. فهنا قالوا تسقط حرمة الترس قال امنعني من مثليه منه فرا او بلغت الوفنا اثني عشرا لا يجوز الفرار من الزحف لما سبق من الادلة - 00:15:40ضَ
اذا لقيتم الدنيا كيظهروا زحفا فتولوهم عن بعض الاية ان اذا كانوا اكثر من مثلي المسلمين لقوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. قال ابن عباس - 00:16:00ضَ
رضي الله عنهما من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر. فمفهوم قوله مثليه منهم فر انه لا يمنع اذا كانوا اكثر من المثلين. فمحل المنع اذا كان العدو مثلي - 00:16:20ضَ
لمين؟ في اقل. فان كانوا اكثر من مثلي المسلمين جاز الفرار ما لم يبلغ المسلمون اثني عشر الفا. هذا قول او بلغت اثني عشر. فاذا بلغوا اثني عشر الفا لم يجز الفرار على المذهب ولو كان العدو اكثر من الاثنين - 00:16:40ضَ
قال والخمس في الغنم لبيت المال. هنا شرع يبين قسم الغنائم التي غنمها المسلمون. وما فتحه الله المسلمين نوعان. ما كان بقتال وما كان بغير قتال. فما كان بغير قتال - 00:17:00ضَ
فلا شيء فيه للغازين. لانهم ما اوجبوا عليه بخير ولا ركاب. يكون كله لبيت المال فهذا الذي حصل عليه المسلمون بغير قتال. الذي حصل عليه المسلمون بغير قتال اه لا شيء فيه الغانمين يعني لا يخمس - 00:17:20ضَ
طيب هذا الذي يسمى بالفيء. وهو الذي قال الله تعالى فيه وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل - 00:17:40ضَ
كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسولى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون عدوة بين الاغنياء منكم فهذا لا يخمس لا شيء فيه الغازين. واما ما فتح عنوة بفتح العين اي بقتال فهذا الذي - 00:17:50ضَ
في ذكر الناظم حكمه. قال والخمس في الغنم لبيت المال والاربع الاخماس للرجال. خمسه في بيت المال واربعة اخماسه للغانمين. وهذا الذي قال الله تعالى فيه واعلموا انما وانتم من شيء فان لله خمسه الاية - 00:18:10ضَ
قال سهم لغازينا. اذا الاخماس الاربعة الباقية تقسم على الجيش. سهم طاجنة وضعف للفرس. الراجل له سم واحد. والفرس له سهمان فالفارس الذي غزى بفرسه لولاة اسهم في الصحيحين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر اي الفرس سهمين - 00:18:30ضَ
وللراجل سهما. ولابي داوود اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم. سهمين لفرسه وسهما له قال ولو غدا في حاجة مثل حرس. يعني ان الغازي يستحق الغنيمة حتى لو غاب عن القتال لكن بشرط ان يكون غيابه في مصلحة تتعلق بالجيش. كحراسة ظهرهم للعدو. او - 00:19:00ضَ
حراسة ثغر يخشى منه مدد للمحاربين. يخشى منه ان يمد المحاربون بالرجال. وقد قسم النبي صلى الله في يوم بدر من الغنيمة بنفر لم يشهدوها قال في الغزوات في الاجر والمغنم قسم النبي بنفر عن الزحاف غيب لطلحة ولسعيد ارسل - 00:19:30ضَ
للركب ينظران اين نزلا. يعني ان اعساب عدم شهودهما بدرا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسلهما ها هما طلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيد. ارسلهما لتحسسان عن اخبار عير ابي سفيان - 00:20:00ضَ
السلام الى طريق الشام بيت حساني اخبار عير ابي سفيان للركب ينظران اين نزلا اين نزلت العير؟ وقسم ايضا لغيرهما في بدر قال وستة لم يأخذوا في المنام. ذكر هنا من لا يستحق من الغنيمة شيئا ولو كان حاضرا - 00:20:20ضَ
للقتال. وستة لم يأخذوا في المغنم العبد. لا يسهم له. والانثى كذلك وغير مسلم والطفل والمجنون او من غابا ولا على الجيش بنفع ابى. من غاب عن الجيش في غير مصلحته - 00:20:40ضَ
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الغنيمة لمن شهد الوقعة فمن غاب ان الجيش في غير مصلحته فلا يأخذ شيئا من الغنيمة. اما لو غاب في مصلحة له اي مصلحة للجيش فانه يسهم له. فهؤلاء - 00:21:00ضَ
العبد والانثى والكافر والطفل والمجنون ومن لم يشهد وقعة اه في غير مصلحة الجيش هؤلاء الستة لا يأخذون شيئا من المغنم. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:21:20ضَ