شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس
47 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الفوات والإحصار / باب الأضحية و العقيقة - عثمان الخميس
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤنث رحمه الله تعالى باب الفوات والاحسان. من طلع عليه فجر يوم النحر - 00:00:00ضَ
لم يقف في عرفة لعذر حصر او غيره. فاته الحج وانقلب احرامه عمرة. ولا تنسوا العمرة فيتحمل بها وعليه درب والقضاء في العام القادم. لكنه صد عن الوقوف قبل خواته فلا قضاء. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف لمح هديا بنية التحلل - 00:00:20ضَ
فان لم يجد صام عشرة ايام بنية تحلل وقد حل. ومن حصر عن فرائض الافاضة خطأ. وقد رمى لم يتحلل حتى يطوف. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:50ضَ
وصحابته اجمعين اما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا الى باب الفوات والاحصار الفوات ان يصل الانسان الى عرفة بعد خروج وقته - 00:01:10ضَ
يقوم فاته الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة الحج عرفة من وصل الى عرفة بعد فجر يوم العيد نقول فاته الحج هذا الفوات ويكون الفوات بسبب مثلا ضاع في الطريق تأخر تباطأ اي سبب من الاسباب - 00:01:31ضَ
واما الاحصار فهو المنع ان يمنع واختلف اهل العلم في الاحصار هل الاحصار فقط يكون من العدو او يمكن ان يكون الاحصار ايضا بالمرض بعض اهل العلم يرى كالامام مالك ان الحصر لا يكون الا من العدو - 00:01:54ضَ
وهذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى عمرة الحديبية احصر منع من الحج صلى الله عليه وسلم من العمرة صلى الله عليه وسلم. فتحلل ذبح هديه وحلق شعره وتحلل ورجع - 00:02:10ضَ
صلى الله عليه وسلم ولم يعتمر في تلك السنة السنة السادسة من الهجرة. لماذا؟ احصر ومصداقه قول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدية الحصر واجب وارد. انسان يحصر ان يمنع - 00:02:24ضَ
من الحج وذهب اكثر اهل العلم الى الحصر ايضا يكون بالمرض حادث او مرض او تعب مفاجئ او ما شابه ذلك هذا ايضا من انواع الحصر وهما يمنع الانسان من الوصول الى - 00:02:41ضَ
اداء فريضة الحج والحصر نوعان اما ان يحصر عن دخول مكة وبالتالي عرفة ومزدلفة كلها ممنوع او يحصر عن البيت بالذات يعني لا يستطيع ان يصل لا يستطيع ان يطوف حصر عن البيت بالذات. مثل اللي حصل مثلا قضية جهيمان تذكرون - 00:02:54ضَ
مثلا حصر الناس عن البيت ما حد يقدر يدش الكعبة البيت الحرام نفسه فهنا هذا يسمونه حصر عن الطواف فاذا هناك حصر عن الحج يمنع من دخول مكة بشكل عام فلا يستطيع ان يحج. وهناك حصر عن الطواف نفسه - 00:03:14ضَ
فنفرق بين الامرين. قال المؤلف هنا من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر لعذر حصر يعني او غيره فاته الحج المهم طلع عليه فجر يوم العاشر ولم يقف بعرفة فات الحج - 00:03:31ضَ
يأثم ما يأثم هذا موضوع ثاني بالعذر وغير العذر. لكن القصد ان الحج فات اذا لم يقف بعرفة الى فجر يوم العاشر طيب ماذا يفعل طيب فاتني الحج انا تأخرت او واحد مثلا وقف في عرنا مثلا - 00:03:49ضَ
بحسب عرفة وقف خارج عرفة ويظن انه واقف في عرفة حتى طلع الفجر مثلا وبعدين قالوا له وين ما دخلت عرفة شلون؟ ما دخلت عرفة اصلا فهذا ليس له حج - 00:04:06ضَ
طيب وانا محرم الحين شسوي؟ اروح لاهلي خلاص ارجع ما تروح لاهلك طيب شسوي او واحد تأخر مثلا خربت عليه السيارة في الطريق مثلا او شي المهم ما قدر يوصل عرفة اذا اما انه ضيع واما نوقف في مكان غير عرفة واما ان نتأخر - 00:04:19ضَ
حتى فاته مو انه فاته وهو محرم فماذا يفعل؟ قال يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة يذهب يسوي عمرة وخلاص يعني يطيبه بمزدلفة ورمي الجمرات وما له شي ليش الحج فات الحج فات خلاص لطالما انه لم يقف بعرفة في وقته فالحج قد فاته - 00:04:36ضَ
طيب ماذا يفعل؟ اذا يعتمر عشان يتحلل من احرامه بس يعتمر ليتحلل من احرامه. قال ولا تجزئ عن عمرة الاسلام هذا على قول الحنابلة فقط لان الحنابلة عندهم ان العمرة واجبة - 00:04:58ضَ
ولو في العمر مرة الجمهور العمرة سنة والواجب الحج فقط وذكرناه في اول كتاب الحج هل العمرة واجبة؟ مرة في العمر ولا غير واجب كما ان الحج واجب مرة في العمر - 00:05:14ضَ
الجمهور من العمرة سنة وذهب الحنابلة ان العمرة واجبة ولذلك هنا قال لا تجزئ عن عمرة الاسلام لماذا؟ لان هذه العمرة غصب ليس باختياره هو ما قصد العمرة لكن اجبر عليه لانه فاته الحج وهذه عمرة تحلل هذي عمرة تحلل ولم ينوي بها عمرة - 00:05:26ضَ
الاسلام اذا قال لا تجزئ عن عمرة الاسلام قال فيتحلل بها وعليه دم والقضاء من العام القابل لماذا عليه دم؟ لان الله تبارك يقول فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:05:46ضَ
الذي يحصر عن الحج يهديه بدل الحج الذي فاته او حصر عنه سواء فات او حصر عنه عليه دم مقابل فوات الحج. قال والقضاء من العام القادم ان يحج من - 00:06:03ضَ
القادمة. قالوا سواء كان هذا الحج حج فريضة او نافلة حتى لو واحد حاج هذي حجته الرابعة الخامسة مثلا قالوا كذلك وهناك قول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا لا يلزمه - 00:06:19ضَ
ان يحج بدنه لانه اصلا حج نافلة وحج نافلة فلا يلزمه قضاؤه. لكن اذا كان حج فريضة الكل متفق انه يلزمه قضاء هذا الحج. نقول لكن لو صد عن الوقوف فتحل - 00:06:32ضَ
قبل فواته فلا قضاء عليه احيانا الانسان لا رايح آآ مبكر من يوم الثامن رايح عرفة قالوا له ما تدخل مكة يا عيال ابى احج ما تدخل مكة ما في دخول مكة وبالتالي لن يستطيع الوصول الى - 00:06:45ضَ
عرفة. اذا هو ما فاته الحج لكن منع منه هذا يسمونه الحصر هذا يسمونه ايش؟ حصر الى الان ما فات الحج. فهذا ليس عليه حج من قابل يقولون. ليس عليه حج - 00:07:02ضَ
من قابل لانه احصر قبل اه فوات الوقت احصر قبل فوات الوقت. قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل يعني وقد حل - 00:07:15ضَ
آآ اذا احصر عن البيت ولم يحصر عن الوقوف وقف بعرفة. وطلع من عرفة راح مزدلفة وخلص من المزدلفة راح رمى الجمرة. وقصر شعره وذبح هديه ابا اروح اطوف لا ما تقدر تدش الحرم لا يمكن الدخول اليه. فهذا حصر عن البيت حصر عن - 00:07:35ضَ
البيت فهذا ماذا يفعل هذا هذا آآ الصحيح ان لا يتحلل لماذا لان آآ تذكرون لما قلنا آآ الطواف متى ينتهي وقته لا نهاية له مفتوح مفتوح نقول خلاص وحصرت - 00:07:54ضَ
طيب بتحلل تحلل بالرمي الحلق تتحلل التحلل الاول لكن ما يتحلل التحلل الثاني حتى يطوف في البيت فاذا احصر عن الطواف في البيت فانه آآ يتحلل التحلل الاول لا يتحل التحلل - 00:08:16ضَ
الثاني طيب اه ابن عمر رضي الله عنه قال اذا حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت يعني يحصل عن عرفة ما يقدر عرفة يطوف بالبيت ويتحلل بعمره يطوف ويسعى ويحلق او يقصر ويتحلل بعمرة. لكن اذا حصر عن عرفة - 00:08:33ضَ
لا يصيصون الا عرفة فانه آآ يتحلل ويذبح هديا فان لم يجد صام مكانه يصوم اه كان شيخنا رحمه الله تعالى يرى ان المحصر عليه هدي اذا كان معه الهدي اذا ما كان لا يلزمه الصيام - 00:08:55ضَ
لان الله تبارك وتعالى قال واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك ولم يذكر الصيام - 00:09:12ضَ
لم يذكر الصيام فقال ليس هناك صيام اما هدي واللي ما عنده ما عليه شيء يسقط الهدي والاحوط قول الجمهور وهو انه يصوم بدل الهدي اللي هي عشرة ايام. نعم - 00:09:26ضَ
قال رحمه الله ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت كان له ان يتحمل من يشاء من غير شيء ولا قضاء هذي فائدة الاشتراط - 00:09:43ضَ
هذي فائدة الاشتراط في الحج او العمرة. اذا كان الانسان قد اشترط كما اشترطت اه ذباء او ضباعة بنت الزبير لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة فقال لها النبي حجي واشترطي قالت فما اقول - 00:10:05ضَ
قال قولي فان حبسني حال فمحلي حيث حبستني فهنا اذا كان الانسان قد اشترط قاصا لمتخوف انه ما يكمل الحج اما لوجود اضطرابات هناك مثلا او لوجود مرض عنده او انه هو مخالف او شيء مثلا اللي يحجون مثلا - 00:10:21ضَ
اه بدون رخصة او شي تشذي طيب المهم انه عنده شك انه يكمل او امرأة مثلا تخاف انها تحيظ تخاف انها تولد يعني تخاف انها ما تستطيع ان تكمل الحج - 00:10:42ضَ
فهؤلاء يشترطون طيب واللي ما فيه الا الخير ما فيه الا العافية. يشترط كيفه المذهب السنة انه يشترط واكثر اهل العلم انه يباح له ان يشترط. يباح له انهي شرط؟ ولذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترط - 00:10:52ضَ
مع انه احرم اربع مرات احرم في السادسة السنة السادسة عمرة الحديبية واحرم في السابعة عمرة القضية اللي هي القضاء. واحرم في الثامنة عمرة الجعرانة واحرم في العاشرة عمرة مع الحج - 00:11:10ضَ
ولا مرة اشترط نسأل الله ولا امر الصحابة ولا ارشدهم وانما ارشد ضباعه لانها جاءت تشتكي انها تخشى ان لا تستطيع لمرضها. فان اشترط الانسان لا شيء عليه. حتى لو ما فيه الا العافية. قال ابا اشترط انا اخاف سبحانه ما تدري عن الظروف. كيف يشترط - 00:11:25ضَ
واللي ما يشترط هم كيف؟ الامر فيه سعة ان شاء الله تعالى بالنسبة للاشتراط. لكن الشاهد فائدة الاشتراط انه لو صد عن البيت او فاته الحج او حصر ليس من الاسباب فانه لا شيء عليه ما عليه دم وعليه صيام - 00:11:43ضَ
لانه اشترط قال فان حبسني حابس محلي محلي يعني تحللي من احرامي حيث حبستني. نعم قال رحمه الله وهي سنة مؤكدة وتجد بالندل وبقوله هذه الاضحية هذه الاضحية اضحية او لله. نعم. الاضحية - 00:12:02ضَ
الاضحية قال هي سنة مؤكدة وهذا قول الجمهور وذهب ابو حنيفة الى انها واجبة وجماهير اهل العلم ان الاضحية سنة مؤكدة يعني الافضل ان الانسان يضحي لو ما ضحى ما يأثم حتى لو عنده فلوس - 00:12:28ضَ
عنده خير ما ضحى ما عليه شيء عند الجمهور ابو حنيفة ذهب الى وجوب الاضحية وجمهور العلماء ذهبوا الى ان الاضحية سنة في حق المسلم من السنة ان يضحي والا في حال اذا نذر قال نذر علي اني اضحي صارت واجبة - 00:12:42ضَ
هو اوجبها على نفسه بنذره او قال هذه اشار الى شاة معينة او بقرة او ناقة قال هذه اضحية لله خلاص صارت اضحية واجبة في حقه. اذا لا تجب الا اذا اوجبها الانسان - 00:13:01ضَ
على نفسه. اما الله جل وعلا قالوا فان الله لم يوجبها على الناس وانما هي من باب السنة المؤكدة. نعم قال رحمه الله ولا تفسد من غير هذه الثلاثة. نعم. شروط الاضحية - 00:13:17ضَ
كما قال اهل العلم اربعة شروط الاضحية اربعة الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام وبهيمة الانعام ثلاثة ابل بقر غنم والغنم بنوعيه الظأن والماعز. الماعز اللي هي التيس والصخلة الضأن اللي هي الخروف والنعجة - 00:13:36ضَ
والابل آآ البعير والناقة والبقر الثور والبقرة فهذه هي التي يضحى فيها. اذا لابد ان تكون من بهيمة الانعام الشرط الثاني ان تكون في السن المعتبرة لها سن معتبرة اللي هي الجذعة - 00:13:55ضَ
بالنسبة للابل اقل شيء يضحي فيه خمس سنوات. اربع سنين ليست اضحية يعني بحوار ولا شي ما هي اضحية اضحية لازم خمس سنين فما فوق عمر الناقة او البعير وبالنسبة للبقر اقل شي سنتين عمرها - 00:14:15ضَ
البقرة او العجل. المهم انه سنتين فما فوق ما يجوز اقل من سنتين ما تجزئ اضحية بالنسبة للغنم فيها تفصيل اذا كان من الظأن من يعني خروف او نعجة اقل شيء ست اشهر - 00:14:30ضَ
اذا كان من الماعز صخلة او تيس اقل شي السنة هذه السن المعتبرة بالنسبة للاضحية الشرط الثالث ان تكون سالمة من العيوب ان تكون سالم من العيوب واذا قال النبي اربع لا تجزئ - 00:14:46ضَ
العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها المريضة والتي لا الهزيلة التي لا تنقي. هذه اربعة انواع لا تجزئ. العوراء ما يصير واحد يضحي فيها والعميا من باب اولى والعرجاء لا تجزئ والمكسورة رجلها او يدها من باب اولى - 00:15:04ضَ
الهزيلة ضعيفة نحيفة جدا لا تجزئ والمريضة لا تجزئ. اما غيرها من العيوب مكسور اذونها مقصوصة اه ذيلها مقطوع الكفل مقصوص الشفة فيها كذا الاسنان طايحة اي اي عيب غير هذه العيوب - 00:15:27ضَ
اه تعرج عرج يسير يعني مو عرجاء عرجاء. تهجع مثل ما يقولون شوي بسيط هذا كله تجزء ان شاء الله. وكلما كانت اكمل كلما كانت والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش اقرن صلى الله عليه وسلم - 00:15:50ضَ
يعني كل ما كانت اسمن واكبر وها كانت افضل لكن لا يجب ومو بالضروري تكون عربي نعيمي نجدي صومالي ايش يسمونه بعد؟ استرالي ها؟ شفالي مهجن اي شي المهم انه خروف - 00:16:05ضَ
زين او تيس او صخلة او نعجة او بقرة او ابل. يعني لا بعض الناس يظن انه لازم عربي. لا مو صحيح حتى لو استرالي يجزئ حتى لو تشفى لي اي اي اي نوع من انواع الغنم يجزئ ان شاء الله تعالى وكذلك الابل وكذلك البقر - 00:16:26ضَ
فالقصد انه لابد ان اه اذا يكون من بهيمة الانعام السن المعتبرة ان يكون سالما من العيوب. الشرط الرابع ان يكون وقت الذبح وقت الذبح سيأتينا ان شاء الله انه بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد نعم. ما ما يذبح قبل صلاة العيد - 00:16:44ضَ
فمن ذبح قبل صلاة العيد لحم قدمه لاهله اللي يذبح الاضحية قبل صلاة العيد هو ولحم قدمه ليست اضحية اضحية لازم تكون بعد صلاة العيد نعم قال رسول الله وعن اهل بيته وعياله. طيب تجزئ الشاة عن واحد وعن اهل بيته وعياله. الان - 00:17:04ضَ
يكثر السؤال في قضية واحد ساكنين مع عياله مثلا في البيت وشقق مثلا في البيت او كذا اضحية واحدة تكفي عنهم ان شاء الله تعالى. طالما انهم يعيشون في بيت واحد ماكلتهم واحدة غداهم مع بعض يعني - 00:17:28ضَ
هذي اضحيتهم واحدة. لكن اذا كان مثلا في عمارة مثلا كل واحد يلتقون مرة بالشهر ولا شي ولا هذا لا هذا كل واحد عليه اضحيته فالقصد ان الاسرة ولو كبرت - 00:17:43ضَ
آآ اضحية واحدة تكفيهم كلهم. اي نعم اللي هي الناقة والبقرة تجزئ عن سبعة يعني لو سبع اشخاص اتفقوا اه سبع بيوت اتفقوا انه يذبحون بقرت تكفيهم سبع بيوت تك عن سبع سبع بيوت - 00:17:59ضَ
البقرة او الناقة البقرة الماعز والظن عند بيت واحد ويصير سبعة يشتركون في بقرة او سبعة يشتركون في ناقة. نعم او بعير نعم قال رحمه الله وتنزل والخصي والحامل وما خلق بلا اذن او ذهب نصف - 00:18:17ضَ
لا بينة المرض ولا بينة العوض خسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا اجفان وهي الهزيلة التي لا مرخ فيها ولا المباشر مع صحيحة ولا فتنا وهي التي ذهبت اناياها من اصلها. ولا عصماء وهي من كسر - 00:18:43ضَ
ولا خصي مجبور ولا عقل وهي ما ذهب اكثر اذنها او قبلها. نعم هذه التي تجزئ من الاضحية الان قلنا اول شيء من ناحية السن ذكر السن المجزئة وهي ستة اشهر بالنسبة للظأن سنة بالنسبة للماعز - 00:19:13ضَ
سنة فما فوق يعني ست اشهر فما فوق اه سنتان بالنسبة للبقر خمس سنوات بالنسبة للابل. العيوب اربعة عيوب هي التي تؤثر التي جاء فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ - 00:19:37ضَ
العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا الهزيلة التي لا تمضي يعني الضعيفة ما فيها لحم ولا المريضة هذه لا تجزئ بقية الاشياء قياسات من اهل العلم بعضهم قال اللي مكسور قرنها ما قال هت ماء اللي مكسورة - 00:19:50ضَ
اسنانها وبعضهم قال المقطوع ذنبها بعضهم قال يعني اذا كان اذنها مقطوعة كل هذه الاشياء لا دليل عليها بها والصحيح الاربعة فقط او عيوب اشد منها هذي العيوب الاربعة وعيوب يعني عوراء اذا اشد منها العمياء - 00:20:12ضَ
مثلا العرجاء اشد منها المكسورة رجلها الهزيلة الاشد منها اللي ميتة كلش مرة المريضة اللي ما تستطيع ان تقوم مثلا. المهم ان يكون مرض اشد او عيب اشد من هذه العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب - 00:20:32ضَ
على الناس. اما بقية العيوب فالظاهر الله العالم انها لا تضر ولا شك كل ما كانت اكمل كلما كانت افضل في ذلك نعم قال رحمه الله ويسن نحو الابل قائلا وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة - 00:20:51ضَ
نعم. يعني بالنسبة للابل لان الابل تظرب في لبتها فتضرب وهي قائمة ومعقولة يعني مربطة. والغنم لا تسدح هي والبقر وتذبح فالقصد ان ولو ذبح ما ينحر او نحر ما يذبح ما في بأس ان شاء الله تعالى - 00:21:11ضَ
والاصل في الذبح قطع المريء والودجين آآ والحلقوم هذا الاصل في الذبح ان تقطع هذه الاشياء. واثنان يكفي من هذه لكن لو قطعها جميعا طيب لو قطع الرأس مرة واحدة مباشرة بسيف او شي جي ازال الرأس تجزئ لكن ليس من السنة - 00:21:33ضَ
ليس من السنة. السنة ان يقطع آآ المريء والودجين الحلقوم. نعم قال ما يسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك. نعم. التسمية اختلفوا فيها هل هي - 00:21:55ضَ
واجبة او سنة وذهب الحالة للتسمية واجبة واختلفوا طيب اذا لم يسمي هل تسقط او لا اذا كان بالنسيان نسي فتجزئ. اما اذا آآ تعمد ترك التسمية فالجمهور على ان - 00:22:16ضَ
تؤكل طالما من مسلم حتى يرون التسمية سنة بعض اهل العلم كابن حزم يرى ان التسمية لا تسقط ولو بالنسيان لا تسقط ولو بالنسيان لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله - 00:22:37ضَ
عليه والجمهور يذهبون لان هذا في حالة النسيان يجوز لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله قد فعلت فالشاهد من هذا ان اكثر اهل العلم على ان التسمية اذا تركت - 00:22:54ضَ
اه نسيانا تسقط اه ويعني وتكون حلالا وابن حزم ذهب الى انها لا تسقط تسمية وهذا اختيار ابن تيمية حتى لو نسيانا واما اذا تركها عمدا فعند الشافعية آآ تسميه في الحال سنة على كل حال - 00:23:09ضَ
ولا يضر لو ترك حتى عامدا طالما انه مسلم وذهب آآ الحنابلة انها واجبة وتركها عمدا لا يحل الذبيحة. نعم قال فلا يجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى اخر ثاني ايام التشريق. طيب - 00:23:28ضَ
وقت الذبح متى يذبح قلنا من شروط صحة الاضحية ان تكون في وقتها ووقتها بعد صلاة العيد احيانا تكون في اكثر من صلاة عيد مثل عندنا في البلاد هنا في اكثر من صلاة عيد في اكثر من كل منطقة فيها صلاة عيد مثلا - 00:24:00ضَ
متى يذبح؟ اللي ما راح صلاة العيد مثلا اول صلاة تعيد تخلص وليس الخطبة صلاة لان الخطبة بعد الصلاة بس مجرد ان تنتهي صلاة العيد له ان يذبح. ولذا من السنة - 00:24:18ضَ
ان صلاة عيد الاضحى يبكر بها وصلاة عيد الفطر تؤخر من السنة التبكير بصلاة عيد الاضحى حتى يتفرغ الناس لذبح اضاحيهم وتؤخر صلاة عيد الفطر حتى يفطر الناس. ويوزع صدقة الفطر - 00:24:33ضَ
قبل الصلاة فالقصد ان الذبح قبل الصلاة لا يجزئ واما بعد الصلاة سواء صلى او لم يصلي المهم انه بعد الصلاة طبعا صلاة العيد تكون وهذا مرة بنا ذكرناه بعد ارتفاع الشمس قيد رمح - 00:24:52ضَ
بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد الشروق بربع ساعة ثلث ساعة تقريبا يبدأ وقت الصلاة آآ العيد وهو ان ترتفع الشمس بمسافة رمح يعني تشوفها طالعة وارتفاع رمح هذا هنا يدخل وقت صلاة - 00:25:09ضَ
العيد هذا اول وقت اخر وقت صلاة الذبح اخر وقت الذبح نهاية ايام التشريق الحنابلة عندهم نهاية ثاني يوم من ايام التشريق انه هو الواجب والجمهور نهاية ثالث ايام التشريق - 00:25:25ضَ
نهاية الثالث وهو الصحيح ان آآ الذبح يستمر الى ثالث ايام يعني رابع ايام العيد اللي هو ثالث ايام التشريق لان العيد بعدين وراه ثلاثة ايام تشريق فالصحيح ان الذبح يستمر وقته الى رابع - 00:25:39ضَ
الى غروب شمس رابع ايام للعيد اللي هو الى الثالث عشر من ذي الحجة عند الحنابلة الثاني عشر من ذي الحجة غروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة. والجمهور الثالث عشر من ذي الحجة وهو الصحيح. ان شاء الله تعالى. نعم - 00:25:57ضَ
قال رحمه الله فان فات الوقت قام الواجب وسقط التبول. نعم اذا فات الوقت واحد ما ذبح نسى شغل اهمل حتى فاتت ايام التشريق طيب شسوي خلاص راحت عليك قال له اذبحه الحين راحت عليك ايش تذبحه الحين - 00:26:16ضَ
الا اذا كانت نذرا اذا كانت نذر يذبح النذر هنا اما اذا لم تكن نذرا فانها تسقط ان هو وقد فاته الاجر. نعم قال نعم آآ يسن الانسان ان يأكل من هدي التطوع - 00:26:39ضَ
آآ هاد الهدي معروف انه نوعان او الذبح يذبح الانسان في الحج او في العمرة اما ان يكون شكرا واما ان يكون جبران من كل شكر ومن كل جبر الجبر هو الانسان الذي يخطئ يقصر في الحج - 00:27:05ضَ
يعني قصر في آآ مثلا احرم بعد الميقات لترك الواجبات السبع اللي ذكرناها او انه فعل محظورا من محظورات الحج فلزمه دم مثلا هذا الدم اللي هو للجبران جبر النقص سواء ترك واجب او فعل محظور لا يجوز له ان يأكل منها شيئا - 00:27:25ضَ
للفقراء فقط لا يأكل منها شيئا اما اذا كان دم دم شكران وهو هدي متمتع هدي القارن اه هدي المفرد هدي اكثر من اه شاة الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى مئة ناقة - 00:27:44ضَ
لما تقول مئة ناقة والناقة عن سبع يعني تشم سبع مئة اهدى سبعمائة شاة ما يعادل سبعمائة شاة صلى الله عليه وسلم. واهدى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ولم يحج - 00:28:03ضَ
واهداف العمرة في عمر كما في عمرة الحديبية فالهدي ليس مرتبطا بالمتمتع والقارن المتمتع والقارن هدي الواجب اما هناك هدي تطوع مثل المتمتع والقارن زيادة عن شاة مثل المفرد ان يهدي مثل معتمر ان يهدي مثل الذي لم يحج يهدي واحد ما يبي يحج - 00:28:16ضَ
حج ما يبي حجة سنة او مو قادر يحجك يمكن يهدي وهو في بلده يكلف احد يوصيه اذبح لي هدي هناك فممكن يهدي وهو لا لا يحج هذا كله هدي تطوع يسمى - 00:28:39ضَ
يسن للانسان ان يأكل من هذه التطوع واختلفوا في الواجب هل يجب عليه ان يأكل منه؟ او يستحب له؟ الجمعة انه يستحب لقول الله تبارك فكلوا منها قالوا على سبيل الارشاد لا على سبيل الوجوب - 00:28:53ضَ
وهناك من ذهب الى الوجوب فكلوا منها على سبيل وجوب انه يجب ان يأكل من هديه والصحيح انه يستحب له ذلك. نعم. وكذا الاضحية الاضحية يستحب للانسان ان يأكل منها ولا يجب عليه. نعم - 00:29:10ضَ
قال ويجب ان يتصدق باقل ما يجوز بالمتعة والقران يعني انه يأكل منها نعم. ويعتبر التمليك الفقير فلا يكفي اطعامه. نعم. يعني يتصدق منها يعني يطبخ له ويعطيه لا يعطيه منها - 00:29:25ضَ
ولذلك السنة في الاضحية والعقيقة زين والهدي وغيرها. السنة في هذه ان تقسم ثلاثة اقسام ثلث لك وثلث الفقير وثلث اهداء تهدي لقريب لجار آآ صديق اهداء تهدي فعندنا ثلاث اثلاث تقسمها الاضحية - 00:29:53ضَ
او العقيقة طيب الغسلة ثلاثة ثلاث ثلث لك لبيتك انت تاكل منها. وثلث تهدي لي اقاربك جيرانك اه اصدقائك. وثلث تتصدق على الفقراء. هذه هي السنة نعم قال والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها - 00:30:19ضَ
ويخرج بين شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يؤتي الجازم اجرته منها شيئا. وله القاؤه صدقة وهدية. نعم يعني طالما قلت هذه اضحية لله ما يجوز تبيع منها شيء - 00:30:45ضَ
ما يسمع ولا حتى الصوف ولا حتى الراس والكراعين ما تبيع منها شيء ابدا هي كلها لله تبي تاكلك البس ما تبيع منها شي. ما يجوز بيع شيء منها. ننتبه لهذه البعض يبيع الجلد مثلا يجون عمال او شيء تشذي يقول نشتري الجلد مثلا يقول يلا عطنا دينار - 00:31:04ضَ
ما يجوز تبيع منها شيء ابدا ولا يجوز ان تعطي الجازر منها اجرته مثلا جازر قال اذبحها لك مثلا بخمس دنانير قلت له شوف ما اعطيكم اعطيك الفخذ كله لك - 00:31:23ضَ
هذا بدال ذبحك لها. ما يجوز تبي تعطيه تعطيه غير الخمس دنانير تعطيه على انه فقير لا تعطيه على انه اجرته. ما يجوز تعطيه اجرته من الاضحية نفسها بل الاضحية لابد ان تكون كلها لله - 00:31:37ضَ
سبحانه وتعالى نعم ما تستفيد انت منها شي. نعم في البيع يعني. نعم. قالت واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شأنه الا اذا الذبح. ويساوي الحق بعده. نعم. حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:51ضَ
اه قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء اه فذهب الحنابلة الى انه يحرم اخذ شيء من الظفر او الشعر آآ حتى يذبح - 00:32:15ضَ
يسمونه الناس الان يحرم يقولون هذا خطأ ليس احراما وانه فقط منع من اخذ الظفر والشعر وذهب اكثر اهل العلم وهو قول الجمهور هذي من مفردات المذهب هذي انه يحرم - 00:32:34ضَ
والا جماهير اهل العلم ابو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن احمد ايضا رواية في المذهب قوية انه يكره فقط لا يحرم بل ابو حنيفة قال لا يكره اصلا اخذ شيء من الشعر - 00:32:47ضَ
او الظفر انه لا يكره هذا. ولذلك لا ينبغي التشديد على الناس في هذه المسألة حقيقة يعني انه اخذ شيئا من ظفره او اخذ شيئا من شعره حتى ان البعظ ظن انه اذا اخذ من ظفرها واخذ من شأنها لا تصح - 00:33:01ضَ
الاضحية هذا غير صحيح ابدا بل هي تصح بالاجماع كما نقل ابن قدامة بالاجماع تصح حتى لو اخذ من ظفره وشعره. بل وليس عليه فدية او شيء يترتب عليه اذا اخذ من شعره او ظفره - 00:33:13ضَ
كل الذي قيل عند الحنابلة قالوا يأثم اذا اخذ من ظفره او شعره متعمدا يأثم. وذهب اه الشافعي ومالك لانه لا يأثم وانما يكره وهو قول عن احمد رواية في مذهب احمد مشهورة قوية انه يكره ولا يحرم - 00:33:26ضَ
وابو حنيفة ذهب بانه لا يكره ولا يحرم اصلا. مباح يأخذ من شعره يأخذ من ظفره ولذلك لا يشدد على الناس في هذه القضية. صحيح هو مشهور في مذهب احمد لكن هذه من مفردات المذهب - 00:33:44ضَ
والجمهور على خلافه وهذا هو الصحيح انه يكره ولا يحرم لا يصل الى درجة التحريم اخذ شيء من الظفر او الشعر لا يصل الى التحريم وانما هو على الكراهة في اقرب احواله نعم - 00:33:58ضَ
لحديث عائشة رضي الله عنها ان قال تقلدت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحرم عليه شيئا حل له قبل ذلك فالصحيح انه يكره له ذلك. نعم ويسن الحلق بعده يعني بعد ان يذبح من باب التنظف لانه صار له مدة ما اخذ من ظفره وشعره لكن لا ليس سنة في حد ذاتها. نعم - 00:34:14ضَ
قال رحمه الله قصده في الحقيقة وهي سنة في حق الاب ولو معسرا. فهل يناشأ وعن الجار يشاء نعم العقيقة اه وبعضهم يكره تسميتها عقيقة انا اقول عقيقة من العقوق - 00:34:35ضَ
يقول لا نحب التسمية نسموها تميمة مثلا طيب اه على كل حال جاءت تسميتها بالعقيقة زين؟ يعق عن الغلام شاتان والحديث فيه ضعف اكثر اهل العلم على انه يعق عن الذكر شاتين وعن الانثى شاة واحدة. وذهب البعض انه هي شاة واحدة عن الذكر وشاة واحدة عن الانثى - 00:34:54ضَ
يعني لا يلزم ان يذبح شاتين عن الذكر وانما شاة واحدة تكفي. والافضل ان يذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الانثى وهي سنة ايضا وهي سنة والاصل ان ان يبكر بها ان يبكر بها لا يؤخرها - 00:35:19ضَ
نعم قال ولا تنزلوا ابدا ولا اخاف الا حاملا. نعم. يعني لان البقرة عن السبعة معروف فلو واحد مثلا ما عق عن اولاده نطر لين اه جا له سبع عيال ذبح بقرة - 00:35:37ضَ
عن سبعة مثلا طيب يصير ايه انا مرة دعيت على عقيقة فكلمني قال اه عندنا عقيقة بكرة. قلت مبارك الله فيه. قال اي لا فيه انت انت تقول عقيقة نبارك لك قال ما في لا فيه قلت شلون عقيقة - 00:35:59ضَ
قال لا العيال الكبار واحد عمره خمستعش وواحد اثنعش وواحد تسع سنين وواحد توك تعق عنهم؟ قال لي انا بجمع مرة وحدة لان انا ما اذبح ثنتين ولا اجمع الجماعة والربع وهذا اذبح لي سبع - 00:36:18ضَ
مرة وحدة فاجمل عيال. هذا خلاف السنة لا شك هذا خلاف السنة السنة يذبح عنه في يوم سابعه هكذا السنة فتأخير العقيق هذا ليس صحيحا. نعم قال والسنة نبذها في سابع يوم ولادته. فان فاتك في اربعة عشر فين فاتت في احد وعشرين - 00:36:32ضَ
ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك. نعم. الاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمى ويعق عنهم في سابعه يعني الاصل ان تذبح يوم السابع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيء - 00:36:55ضَ
جاء عن عائشة رضي الله عنها قال فان لم يفعل قالت في الرابع عشر فان هي قالت الحادي والعشرين بعد ذلك مفتوح يعني لو واحد قدر انه مثلا جاه ولد وما عق عنه ليس من الاسباب ما عنده اه شغل مثلا توأم وشغل بالثاني مريض او شيء او كذا - 00:37:10ضَ
مثلا نسي آآ مسافر اي سبب من الاسباب ما عق يوم السابع نقول اتقوا يوم الرابع عشر قال ايضا ما امداني. واحد وعشرين ما امداني مفتوح بعد ذلك خلاص متى ما امداك اذبح - 00:37:28ضَ
خلاص لا لا يقال ثمانية وعشرين اه خمسة وثلاثين هكذا لا خلاص تصير مفتوحة متى ما تيسر يذبح هذه العقيقة نعم نعم هذا من اعمال الجاهلية انه يؤخذ من دم العقيقة فيلطخ بها - 00:37:44ضَ
الغلام او البنت الجارية من باب التبرك بهذا الدم وهذا كله من اعمال الجاهلية هذا لا لا يفعل. نعم قالوا طيب هذا الاذان والاقامة الصحيح لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الاذان ولا في الاقامة - 00:38:03ضَ
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا في الاذان ولا في الاقامة لا في الاذن اليمنى ولا في الاذن اليسرى ولكن جاء عن بعض السلف خاصة الاذان. وجاء فيه حديث ضعيف حسنه بعض اهل العلم - 00:38:27ضَ
اللي هو الاذان في الاذن اليمنى اما الاقامة فلم يثبت فيها شيء ابدا ويبقى الاذان يعني في الاذن اليمنى جرى عليه عمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال ان يحلق رأسه - 00:38:39ضَ
ويتصدق بوزنه ويسمي ويسمى به. نعم. كذلك اه آآ يحلق رأس الغلام واختلفوا في الجارية هل يحلق رأسها او لا والامر فيه سعة ان شاء الله تعالى. لان حتى حلق رأس الغلام - 00:38:54ضَ
يعني تسميته باليوم السابع والتصدق بوزنه فضة هذا جاء من حديث فاطمة رضي الله عنه ان النبي امرها بهذا عندما ولدت الحسن لكن الحديث فيه ضعف حسنه الامام الالباني رحمه الله تبارك وتعالى - 00:39:13ضَ
فالشاهد انه يسن ان آآ يسمى في يوم السابع وآآ يحلق شعره ويعق عنه في اليوم السابع. كل هذه الاشياء تفعل في اليوم السابع لولادته. لكن لو سمي من اول يوم خاصة اللي مزهب اسم مثلا - 00:39:28ضَ
ما في باس ان شاء الله تعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم ولد سميته ابراهيم على طول من اول يوم سماه والله تبارك قال عن ام مريم - 00:39:50ضَ
قلت اني وضعته انت واني سميتها مريم ولما ولد محمد ابن ابي بكر جاءت به اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فسماه محمدا وانس يقول لما ولدنا الولد سماه اني عبد الله مباشرة - 00:40:01ضَ
فتجوز التسمية من اول يوم ولكن لو اخر اليوم السابع طيب لو اخذ التسمية لليوم السابع ما في بأس طيب ان شاء الله تعالى. ولو سمي من اول يوم ما في بأس - 00:40:14ضَ
واما التصدق بوزنه فضة كما قلنا فيه ضعف وحسنه الالباني والاحوط يفعل هذا الامر والظاهر الله العالم ان هذا خاص بالذكور خاص بالذكور ووزني فضينا نتكلم عن دينارين ونص ثلاثة يعني لو انسان مثلا يقول ما قدرت مثلا اوزنه او شيء تشذي او هذا ما توصلته - 00:40:25ضَ
على اي حال يعني. نعم وتحرم التسمية بغيري وتحرم التسمية انا كعبد نبي وعبد مسيح. وتكره بحب ويسار فوضى. ومفلح وخير والسرور لا ولو ولا بأس عندي اه ولا بأس باسمائنا. ولا تنسى باسماء الملائكة والانبياء. اي نعم - 00:40:46ضَ
التسمية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن احب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن وجاء في الحديث احب الاسماء الى ما عبد - 00:41:27ضَ
محمد لا يصح لكن المعنى الصحيح ان كل ما تسمى الانسان باسماء فيها تعبيد لله تبارك عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم طيب طيب جدا ويبتعد عن الاسماء المحرمة - 00:41:39ضَ
كعبدالحسين وعبدالنبي وعبد الرضا وعبد الزهراء وعبد المسيح التعبد لغير الله تبارك وتعالى واختلفوا في عبد المطلب لان النبي صلى الله عليه وسلم غير جميع الاسماء مثل عبد شمس وعبد الزهرة وعبد - 00:41:52ضَ
اه الكعبة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عبدالمطلب قالوا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك واحد من ابناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن ربيعة - 00:42:08ضَ
ابن الحارث ابن عبد المطلب قالوا هذا الصحابي ولم يغير النبي اسمه فدل على ان عبد المطلب جائز مستثنى عبد المطلب انه مستثنى من هذا المنع. قال لان النبي لم يغير اسمها. والسبب في هذا الخلاف في اسمه - 00:42:23ضَ
لانه حتى اصحاب السير اسماء الصحابة اختلفوا اسم بعضهم يقول اسمه عبد المطلب وبعضهم يقول اسمه المطلب فمن قال اسمه المطلب اصلا وليس عبد المطلب؟ قالوا اذا يحرم عبد المطلب لانه تعبد لغير الله تبارك وتعالى - 00:42:42ضَ
ومن قال اسمه عبد المطلب قالوا هذا لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اذا دل على انه جائز فهذا الاسم بالذات فيه خلاف - 00:42:58ضَ
بين اهل العلم لان النبي لم يغيره انصحه ان اسم آآ الرجل عبد المطلب رضي الله عنه. واذا قلنا ان اسمه المطلب فيبقى اذا عبدالمطلب على الاصل انه لا يجوز - 00:43:11ضَ
لانه تعبدا لغير الله وهذا هو الاصل ان الابتعاد يعني الاسماء اللي فيها تعبد لغير الله سبحانه وتعالى قال ويكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وضرار وغيره من الاسماء التي فيها - 00:43:24ضَ
يعني تشاؤم او فيها يعني العكس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال آآ ما سميته قالت بره قال لا هي زينب تغير اسمه وام المؤمنين زينب كان اسمها برة سماها زينب - 00:43:38ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال وكره يسار مفلح وكذا قال لان او فلاح او ما شابه ذلك لماذا؟ قالوا قال انه يمكن واحد يطق وعندكم فلاح لا ما عندنا فلاح - 00:43:55ضَ
طيب عندكم ايمان؟ لا ما عندنا ايمان عندكم هدى لا ما عندنا هدى وان كان الانسان يدعو على نفسه بهذه الاشياء. عندكم يسار؟ لا ما عندنا يسار فمن هذا كره اهل العلم هذه الاسماء - 00:44:10ضَ
انها يعني اه كأن فيها التشاؤم. طيب. وكذا عكسها اه حرب ومانع وضرار اللي فيها يعني شر كما يقال مع ان بعضهم قال اسماء خدمكم يسار وفلاح ومبارك واسمائكم تحرب - 00:44:24ضَ
وكذا قال اسماؤنا لاعدائنا واسماء عبيدنا لنا. هل العرب عندهم الاول لكن الحين غير المفروض الانسان الان تغير انه خلاص هذه الاسماء يبحث عن الاسماء الطيبة. ولذلك اه يقولون عن عمر بن الخطاب ان جاءه رجل يشتكي ولده وعقوقه - 00:44:45ضَ
فقال ان ابني يعقني فاستدعى عمر الولد قال ان اباك يشكوك يقول انك تعقه قال يا امير المؤمنون فما حقي على ابي قال حقك على ابيك ان يحسن اختيار امك - 00:45:03ضَ
وان يحسن اختيار اسمك وان يعلمك القرآن قال طيب ممتاز هذا حقي قال نعم قال اما امي فامه امي متزوجة عبدة وبالتالي انا صرت عبد بسبة ابوي. ابوي حر وانا عبد. بسبته هو لان الولد يتبع امه بالحرية والرق - 00:45:19ضَ
طيب قال انا عبد بسبة ابوي تسبب علي اني عبد قال واسمي جعل مسميني جعل تعرفون بو جهل؟ خنفسانة هذي قال واسمي جعل ولم يعلمني حرفا من القرآن ابوي ظيعني يقول - 00:45:37ضَ
فالتفت عمر الى الاب قال عققته في الصغر فعقك في الكبر يعني انت بديت في العقوق يقول للاب انت الذي بدأت بالعقوق عققته في الصغر فعقك في الكبر. فالشاهد من هذا - 00:45:53ضَ
ان احسان اختيار الاسماء مهم جدا. بعض الناس بس على اسم ابوي على اسم جدي على اسم جدتي على اسم كذا وكل اسم يعني ليس مستساغا مثلا ما ينبغي التعصب في هذه الامور لا ينبغي الانسان يتقي الله في اسم ولده وان يحسن اختيار - 00:46:06ضَ
الاسم نعم انزل احداهما نعم يقول آآ عفوا قبلها لابس تسمية اسماء الملائكة والانبياء مثل واحد يسميه ولده صالح مثلا او آآ هود او ابراهيم او يوسف او يعقوب هذا اسماء انبياء - 00:46:24ضَ
ما في باس الانسان يسميه بهذه الاسماء. كذلك الملائكة جبريل مثلا اسرافيل اسرائيل ما في بأس ان الانسان يسمي بهذه الاسماء فالقصد ان هذه الاسماء جائزة اسماء ملائكة واسماء انبياء فكل هذا جائز ولا شيء فيه. قال وان اتفق وقت عقيقة واظحية احداهما - 00:46:47ضَ
عن الاخرى يعني اه اذا في عنده عقيقة واظحية وحدة تكفي. واحدة تكفي على المذهب والاظهر العلم عند الله تعالى انها لا تكفي. هذه شيء وهذه شيء بس هو ليش؟ لان هذه سنة وهذه سنة فلذلك ادخلهما - 00:47:09ضَ
مع بعض ولا واحدة منهم واجبة لا العقيقة ولا الاضحية والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:47:26ضَ