نور على الدرب - الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
4744- حلفت قبل وفاة زوجها بأنها لن تأخذ منه أي شيء فهل ترث منه؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
حلفت زوجته قبل وفاة زوجها بانها لا تريد منه اي شيء مما يمتلكه اثر موضوع دار بينهما فهل توزع نصيبها من الميراث على اولادها ان تأخذ نصيبها في الميراث وعليها كفارة اليمين. وان تأخذ نصيبها من الميراث وعليها كفارة - 00:00:00ضَ
يعني لان لا تحرم الحلال. الحمد لله. هذا حلال احله الله لها وهو الميراث فلا تحرمه اليمين. فهذه لا كفارة يمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين. فاذا لم تجد فانها تصوم ثلاثة ايام. نعم - 00:00:20ضَ