فتاوى الدروس - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[478 -3022] عند إحرام المرأة هل يجوز لها أن تستر وجهها عن الرجال بأن تقلب النقاب وتجعله للخلف؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند احرام المرأة هل يجوز لها ان تستر وجهها عن الرجال لان تقلب النقاب وتجعله للخلف؟ لا النقاب ما يلبس. ما يلبس لا تحت الخمار ولا وحده. النقاب لا تلبسه المحرمة - 00:00:00ضَ

لكن تغطي وجهها بغير النقاب وبغير البرقع بالخمار بالثوب نعم عند الحاجة تغطيه عند الحاجة نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه - 00:00:20ضَ

للامام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على ابواب فقهية اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:44ضَ