Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا لجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الاصولية لقاعدة الحادية والعشرون. قال رحمه الله ومنها ما قال - 00:00:01ضَ
طائفة من اصحابنا في كتاب النكاح الفاسد من النكاح ما كان يسوغ فيه الاجتهاد. والباطل ما كان مجمعا على بطلانه وعبر طائفة على النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد ايضا الباطن مجمع على بطلانه لا يترتب عليه شيء من احكام الصحيح الا في الطلاق اذا تزوجها في عدة من غيره هل يقع - 00:00:25ضَ
فيه روايتان نقلهم ابن منصور عدم الوقوع ونقل ابو طالب اذا طلقها ثلاثا لا يعجبني ان يراجعها حتى تنكح زوجا غيره قال ابو بكر وهذا كما تقدم معاملة للنكاح الفاسد معاملة الصحيح احتياطا - 00:00:47ضَ
احتياطا بقول من يرى صحته. ولهذا قلنا ان قال اهل العلم ان الانسان اذا نكح امرأة اه عقد فاسد. ثم فرق بينهما فان الحاكم يأمره بطلاقها احتياطا بانه لو فارقها من غير طلاق ثم تزوجت - 00:01:06ضَ
فعند من يرى صحة النكاح لتكون قد تزوجت وهي ذات زوج احسن الله الي قال رحمه الله قال ابو بكر قد تابعه على ذلك مهن مهنا مهنا احسن الله اليك - 00:01:27ضَ
قال ابو بكر قد تابع وعلى ذلك مهنىء واختار ذلك في كتاب المقنع قلت والذي اختاره عامة الاصحاب خلاف قوله والله اعلم واما الفاسد المختلف فيه فيثبت له احكام الصحيح. فيثبت له احكام الصحيح - 00:01:46ضَ
منها منها ومنها احسن الله اليك. ومنها اللعان فيصح فيه لاسقاط الحج ونفي. ومنها المفترض انه انه يضعها من في الاصل ويشير الى النسخة الاخرى احسن الله الي قال رحمه الله ومنها اللعان فيصح فيه لاسقاط لاسقاط الحد ونفي النسب لان بالزوج لان بالزوج - 00:02:02ضَ
حاجة الى الى هذا القذف لان نسبه لاحق به كالصحيح طيب اللعان يترتب عليه اربعة احكام اللعان وشهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب. وسبب اللعان هو ان الزوج يرمي - 00:02:38ضَ
زوجته بالزنا يقول لها انت زانية او رأيتك تزنين فحينئذ اما ان تقر واما ان تنكر اما ان تقر واما ان تنكر فان اقرت وقالت نعم انا قد فعلت هذا فحينئذ يقام عليها الحد - 00:03:09ضَ
اما الرجم اذا احسنت او الجلد ان لم تكن محصنة قد يقول قائل كيف تكون محسن لم تكن محصنة؟ نقول نعم قد قد يلاعنها او قد يرميها بالزينة قبل الدخول - 00:03:33ضَ
قبل الدخول يعني قبل ان يعقد قبل ان يدخل بها ويطأها. فحين اذ لا لا يثبت الاحصان الا لماذا؟ بالدخول اذا اذا انكر اذا اقرت اقيم عليها الحد اما الرجم واما الجلد - 00:03:49ضَ
وان انكرت وقالت لم افعل او انت كاذب فحين اذ يقال للزوج البينة او حد في ظهرك هذا قذف وقد قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء - 00:04:08ضَ
فاجلدوهم كم؟ ثمانين جلدة. اذا يقال لهذا الزوج انت رميت الزوجة بالزنا وهي انكرت فاما ان تأتي ببينة والا نجلدناك حد الفريال فان اتى ببينة حكم بها. والبينة هي اربعة رجال عدول يشهدون على هذا الزنا. ولن يستطيع ذلك - 00:04:25ضَ
وان لم يأت ببينة الاصل انه يحد لكن في حق الزوج في حق الزوج له ان يلاعن له ان يناعم ولهذا قال الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب الزوج اختص من اختص بان له ان يناعي لماذا؟ لان الزوج لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو - 00:04:50ضَ
صادق في ذلك فحينئذ له ان يدرأ العقوبة والعذاب عن نفسه فيلاعن فيقول اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه اشهد بالله لقد زنت زنت زوجتي هذه وفي الخامسة يقول وان - 00:05:20ضَ
لعنة الله عليه ان كان من الجاذبين ثم تقول الزوجة اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 00:05:43ضَ
اذا تم اللعان ترتب عليه اربعة احكام الحكم الاول سقوط الحد او التعزير سقوط الحج او التعزير الحكم الثاني التفريق المؤبد تفريق المؤبد يفرق بينهما فرقة مؤبدة لا تحل له الى يوم القيامة - 00:06:00ضَ
حتى قال العلماء حتى لو اكذب نفسه لو قال فيما بعد بعد الايعان استغفر الله لقد كذبت عليها لا تحل له الحكم الثالث من الاحكام الانتفاع الولد انتفاء الولد اذا الحكم الاول سقوط الحد او التعزير الحكم الثاني التحريم المؤبد الحكم الثالث التفرقة بينهما الحكم الرابع - 00:06:23ضَ
شفاء الولد ان نفع انتفاء الولد اذا نفاه واما اذا لم ينفي الولد الاصل انه ينسب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر يقول المؤلف رحمه الله فيصح فيه لاسقاط الحد ونفي النسب - 00:06:52ضَ
يعني انه يصح ان يلاعن الزوج فقط لا يصح اللعان من الزوج لنفي النسب كما لو قال لزوجته انا لا اتهمك بالزنا لكن هذا الولد ليس مني وهنا يلاعن على - 00:07:12ضَ
على نفي الولد قال لان بالزوج حاجة الى القذف لان نسبه لاحق به كالصحيح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها حيث جعلنا العقد محرما فلو كان فاسدا قال القاضي التحريم غير ممتنع - 00:07:32ضَ
وفي انتصار وغيره في العقد الفاسد خلاف فاما المجمع على بطلانه فلا فلا يحرم شيئا لزم به الاصحاب يعني المجمع على بطلانه وهو ما يسمى بالباطل هذا لا يترتب ولا شيء واما الفاسد فهو الذي يأخذ احكام الصحيح من باب الاحتياط. نعم - 00:07:54ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وخرج شيخنا في تعليقه عن المحرر رواية بالتحريم من الرواية التي نقول فيها بوقوع الطلاق في نكاح المرتدة وقد تقدمت ومنها الخلوة في الفاسد. فانها - 00:08:14ضَ
فانها تكمل الصداق الصحيح نص عليه نص عليه احمد في رواية ابي طالب وفي الانتصار والمذهب رواية لا شيء بها واختار ذلك ام محمد المقدسي وهذا هو الصحيح وهو المشهور بالمذهب ان الخلوة في النكاح الفاسد - 00:08:34ضَ
لا تقرر المهر. نعم الله لي قال رحمه الله ومنها عدة الوفاة. فانها تجب في النكاح الفاسد نص عليه احمد في رواية جعفر بن محمد وقال ابن حامد لا عدة عليها - 00:08:53ضَ
ومنها في المطلقة في النكاح الفاسد فانها تجتنب ما تجتنبه المطلقة في النكاح الصحيح نص عليه احمد في رواية احمد بن محمد البرتي القاضي ومحمد بن موسى بن ابي موسى - 00:09:09ضَ
طيب يعني اذا طلق اه المرأة في النكاح الفاسدة انعقد عليها عقدا فاسدا وطلقها او امرناه بطلاقها يقول المؤلف فانها تجتنب ما تجتنبه المطلقة في النكاح الصحيح انها تعتد بثلاث حيض للعموم والمطلقات يتربصن بانفسهن - 00:09:24ضَ
ثلاثة قرون والقول الثاني انها تستبرأ بحيضة. لان المقصود هو العلم براءة الرحم المقصود هو العلم ببراءة الرحم فاذا كان هذا هو المقصود فانها تستبرأ بحيضة ولان العلة والحكمة في - 00:09:46ضَ
اطالة العدة ثلاث حيض بالنسبة للمطلقة اه فائدتها انه ربما ندم الزوج فجعل له فسحة في ان ايش؟ يراجع وهذه العلة والحكمة منتفية فيما اذا كان النكاح فاسدا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:10:06ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ومنها الميراث فلا يتوارث الزوجان في النكاح الفاسد فيه نص عليه في رواية جعفر بن محمد. وفي رواية المروذي اذا تزوج ولم يفشل ثم مات لم يتوارثا. وكذا نقل ابو طالب - 00:10:32ضَ
وقد توقف في رواية ابن منصور فقال لا ارى للولي ولا للقاضي ان يزوج اليتيم حتى تبلغ تسع سنين حتى تبلغ تسع سنين قيل له فان ماتا يتوارثان؟ قال قال لا ادري - 00:10:54ضَ
ومنها اذا وطئت في النكاح الفاسد فلا يحصل به الاحلال للاول. في الميراث لا يتوارث لان هذا النكاح وجوده كعدمه وانما اعطيناه بعض احكام الصحيح احتياطا للفروج في مسألة الطلاق - 00:11:10ضَ
وغيرها. واما في الميراث فليس هناك احتياط في عنا هذا النكاح نكاح فاسد لا يترتب عليه اثره نعم ولكن لاحظوا في قدوة منها الميراث هذا ما لم يحكم به من يرى صحته فان حكم به قاض يرى صحته - 00:11:30ضَ
او افتاه شخص بصحته فانه يعامل معاملة الصحيح. نعم احسن الله لي قال رحمه الله ومنها اذا وطأت في النكاح الفاسد فلا يحصل به الاحلال للاول على اصح الوجهين تقريبا للتحريم الحاصل بالطلاق. نعم - 00:11:50ضَ
الى ان شخصا طلق امرأته اخر ثلاث تطبيقات. طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق فحينئذ لا تحل له الا بعد زوج. قال الله تعالى الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة. ثم قال فان طلقها يعني الثالثة - 00:12:09ضَ
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره واشار سبحانه وتعالى بقوله حتى تنكح زوجا اشارة الى انه لابد ان يكون النكاح صحيحا لان الزوج لا يسمى زوجا الا في النكاح الصحيح - 00:12:26ضَ
واذا لقال حتى تنكح غيره فلما قال زوجا دل على اشتراط صحة النكاح وعلى هذا فلو ان رجلا طلق امرأته اخر ثلاث تطبيقات ثم اعتدت ثم تزوجت بزوج وعقد عليها تزوجت بشخص عقد عليها عقدا فاسدا بدون ولي او بدون شهود او نحو ذلك. ثم طلقها الثاني - 00:12:44ضَ
وارادت ان تعود الى الاول فهل تعود اليه لا لماذا؟ لان النكاح لان هذا النكاح وجوده عدمه وقد اشار الله عز وجل لذلك بقوله حتى تنكح ايش ؟ زوجا. فائدة زوجا انه لابد ان يتحقق وصف الزوجية - 00:13:11ضَ
وهذا اشارة الى صحة العقد. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها الاحصان هل يحصل به ام لا؟ المجزوم به عند الاصحاب لا يحصل. لان طريق الاحصان الكمال والزوج والزوجة في النكاح - 00:13:31ضَ
والزوج والزوجة في النكاح الفاسد ليسا بكاملين. طيب ومن هذه احصاء؟ يعني هل يكون محصنا كلاهما الزوج والزوجة اذا نكحا نكاحا فاسدا او لا المذهب انه لا لا يثبت بالاحصاء - 00:13:49ضَ
ولهذا عرفوا المحصن قالوا المحصن من وطأ امرأته المسلمة او الذبية في نكاح صحيح. وهما بالغان عاقلان حران ولو ان شخصا مثلا تزوج امرأة بدون ولي ثم طلقها. ثم والعياذ بالله زنا. هل نقول هو محصن - 00:14:04ضَ
المذهب انه ليس محصنا والسبب قالوا لان هذا النكاح نكاح فاسد والنكاح الفاسد لا تتم به النعمة والكمال كما يكون في الصحيح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الطلاق في النكاح الفاسد. فانه يقع في قول اكثر اصحابنا واغتربوا الخطاب لا يقع. حتى يعتقد صحته - 00:14:23ضَ
ومنها الطلاق في النكاح الفاسد فانه يقع في قول اكثر اصحابنا واختار ابو الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته وفائدة هذا انه مثلا لو تزوج امرأة بنكاح فاسد ثم طلقها - 00:14:52ضَ
طلقة ثم فارقها وتزوجت بزوج ثم فارقها الزوج الثاني واراد الاول ان يتزوجها حينئذ اذا اراد الاول ان يتزوجها هل يملك طلقتين او يملك ثلاثا واضح واضح الصورة رجل تزوج امرأة في نكاح فاسد يعني بدون ولي او بدون شهود - 00:15:11ضَ
ثم بعد ان بقي مدة طلقها. قال انت طالق وفارقها. اعتدت وفارقها. ثم تزوجت لزوج اخر بعد مدة الزوج الثاني طلقها وفارقها ثم ارادت اراد الزوج الاول ان يتزوجها. وتزوجها بنكاح صحيح - 00:15:38ضَ
فهل الان يملك ثلاث طلقات او يملك طلقتين ان قلنا ان النكاح فان الطلاق يقع في النكاح الفاسد ملك اثنتين وان قلنا لا يقع ملكا ثلاثا نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:15:59ضَ
ومنها من نكاحها فاسد لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج. فان امتنع فسخه الحاكم هذا المذهب. طيب. ومنها من نكاحها لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج يعني لو تزوج امرأة بنكاح فاسد كما تقدم اذا اذا فرق الحاكم بينهما او اراد ان يفترقا لا بد ان يطلق - 00:16:17ضَ
لماذا يقول مراعاة لقول من يرى صحة هذا النكاح. ولهذا قال فان امتنع فسخه الحاكم لانها اذا لانها حينئذ تقول اما مطلقة ان وقع الطلاق من الزوج واما مفسوخة والمرأة - 00:16:44ضَ
التي يجوز اه لها النكاح هي من طلقت او فسخ نكاحها او لم يكن لها علق بزوج سابق احسن الله الي قال رحمه الله وفي وفي الارشاد فان زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقته روايتان - 00:17:01ضَ
وهما في الرعاية اذا تزوج اذا تزوجت بلا ولي او بدونهما. وفي تعليق من السلام عليكم. وفي تعليق منه المني في انعقاد النكاح برجل وامرأتين اذا عقد عليها عقد فاسد لا يجوز - 00:17:22ضَ
لا يجوز الصحيح حتى حتى يقضى بفسخ الاول ولو سلمناه فلانه حرام والحرام في حكم العدم قال رحمه الله القاعدة الثانية والعشرون العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي - 00:17:40ضَ
خلا عن معارض قال الطوفي وقولنا لدليل شرعي يتناول الواجب والمندوب وتحريم يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه. ولهذا قال اصحابنا ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ مع - 00:18:03ضَ
ان سجدات القرآن كلها عندهم ندب قلت فظاهر كلامه ان سجدة الصاد اختلفوا في انها هل هي مندوبة ام لا؟ فمن قال هي مندوبة تكون من العزائم ومن قال ليست مندوبة فليست من العزائم - 00:18:21ضَ
وليس الامر كذلك بل بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية. صرح صرح به ابن تميم بعد حكايته الروايتين هل هي من العزائم ام لا يقول رحمه الله اه العزيمة لغة القصد المؤكد. العزيمة - 00:18:38ضَ
والرخصة من الاحكام الوضعية الى الاحكام نوعا احكام تكليفية واحكام وضعية والرخصة والعزيمة من الاحكام الوضعية. يقول العزيمة لغة القصد مؤكد عزم على كذا اي قصد وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خلا عن المعارض - 00:18:56ضَ
والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعاذ الراجح فمثلا اكل الميتة عند الضرورة اكل الميت عند الضرورة رخصة ثبت على خلاف الدليل الشرعي حرمت عليكم الميتة - 00:19:22ضَ
واضح؟ لمعارض الراجح وهو فمن اضطر في مخمصة واضح؟ اذا الرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح مثاله اكل الميتة عند المخمصة او عند الضرورة رخصة في معارض راجح وهو فمن اضطر - 00:19:47ضَ
طيب مثال اخر التيمم تيمم رخصة ثبت على خلاف الدليل الشرعي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لمعارض الراجح فلن تجدوا ماء هذا هو الرخصة وذكرنا فيما سبق ان الاولى ان تعرف الرخصة - 00:20:14ضَ
بأنها التسهيل لسبب فيما ثبت ايجابه او تحريمه التسهيل بسبب فيما ثبت ايجابه او تحريمه والرخص الشريعة الاسلامية تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول رخصة واجبة والقسم الثاني رخصة مستحبة - 00:20:38ضَ
والقسم الثالث رخصة مباحة تأمل اول وهو الرخصة الواجبة اي التي يجب على المكلف ان يأخذ بها وذلك كأكل الميتة عند الاضطرار وكالعدول الى التيمم عند عدم الماء الانسان لم يجد ماء - 00:21:06ضَ
يرخص له في ماذا التيمم لو قال لن اخذ بالرخصة نقول يجب ان تأخذ بالرخصة لقول الله عز وجل فتيمموا القسم الثاني رخصة مستحبة ايستحب ان يأخذ بها كالقصر للمسافر - 00:21:28ضَ
عند الجمهور فاذا مثلا سافر يسن له ان يقسو لكن لو اتم الصلاة عندهم جائزة رخصة وكذلك ايضا الفطر بالنسبة للمسافر يجوز له الفطر ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:21:46ضَ
القسم الثالث رخصة مباحة رخصة مباحة كاستعمال الحرير لمن به حجة استعمال الحديد لمن به حكة للعلاج فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف ان يستعمله من حكة كانت - 00:22:11ضَ
كانت به اما العزيمة فهي ما يجب الاخذ به. ولهذا قال الحكم الثابت لدليل شرعي خلع معارض. قال الطوفي وقولنا الشرعي يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام اه وكراهة المكروب. ولهذا قال اصحابنا ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا - 00:22:32ضَ
في خلاف لان بعضهم يرى انها سجدة شكر يلا عنا سجدة شكر ولهذا المذهب عندنا انه لو سجد سجدة صاد في الصلاة بطلت صلاته لو انه مر فخر راكعا واناب وسجد يقول تبطل صلاته - 00:22:57ضَ
لماذا؟ قالوا لانه زاد في الصلاة سجودا في الصلاة سجودا فتبطل صلاته. والقول الثاني انها لا تبطل لان سجدة الصلاة هي لداوود عليه الصلاة والسلام هي شكر ولكن لنا سجدة ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم - 00:23:15ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولكن الاختلاف هل هي من العزائم ام لا؟ تظهر فائدته بالنسبة الى الصلاة. فان قلنا هي من العزائم سجدها في الصلاة وان قلنا ليست من العزائم فسجدها في الصلاة هل تبطل صلاته ام لا؟ في المسألة وجهان. مع انه حكى طائفة من اصحابنا عن الامام احمد - 00:23:37ضَ
في سجدات القرآن هل يجب سجودها ام لا؟ ثلاث روايات ثالثها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة والله اعلم مع انه حكى طائفة من اصحاب من اصحابه عن احمد في سجدات القرآن هل يجب سجوده ام لا - 00:24:06ضَ
ابتلاء وواجب او لا؟ قال ثلاث روايات ثالثها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة قوله ثالث ثلاث روايات ثالث وهذا يسمى طيا طيب يعني الاولى الرواية الاولى تجب الثاني لا تجب. الثالثة تجب في الصلاة - 00:24:26ضَ
هذا يسمى طيا واكثر من يستعمل هذا ابن مفلح رحمه الله في الفروع وفي استقبال القبلة واستدبارها حالة قضاء الحاجة روايتان ثالثها يجوز في بنيان اه المذهب ان سجود التلاوة سنة مؤكدة - 00:24:48ضَ
هو مذهب الجمهور وليس واجبا وليس واجبا لانه ثبت عن عمر رضي الله عنه انه غضب الناس وقرأ سورة النحل فلما مر باية السجدة نزل فسجد وفي الجمعة الثانية قرأها ولم يسجد وقال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء - 00:25:08ضَ
وهذا القول هو الراجح ان سجود التلاوة سنة وليس وليس واجبا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الامدي العزيمة عبارة عن ما لزم عما لزم العباد بالزام الله تعالى - 00:25:36ضَ
وذكر معناه الشيخ ابو محمد في الروضة وهذا يقتضي اختصاصها بعوضة النابض الموفق رحمه الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا يقتضي اختصاصها بالواجب فعلا او كفا وقال القرافي العزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. قال وانما قلت طلب الفعل ليخرج - 00:25:56ضَ
اكل الطيبات ونحوها. الداخل في حد الداخل في حد الامام فخر الدين. حيث عرف العزيمة بجواز الاقدام مع عدم المانع قلت على قول فخر الدين والله العظيم احسن الله اليك قال رحمه الله قلت على قول القرافي تختص بالواجب والمندوب والله اعلم - 00:26:22ضَ
وهذه الالقاب فخر الدين شمس الدين تقي الدين كمال الدين كانت مستعملة عند العلماء يعني في القرن السابع والثامن وما بعده. هل يستعملون ذلك؟ فيقول تقي الدين شمس الدين كمال الدين - 00:26:46ضَ
ونحوها قد مر بنا كلام رحمه الله في تأويل قال والتأويل في كمال الدين وجمال الدين. ان الدين كمله وجمله. وكمال الدين يعني الذي كمله الدين جمال الدين الذي وكمله نعم - 00:27:04ضَ