التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك

(48) تتمة وختم المسألة الثانية: أنه يتعين قتل الساب ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداءه.

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

الوجه الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب احدا منهم الا بالقتل. ولو كان هو بانفراده لا يوجب القتل انما يوجب ما دونه وهو صلى الله عليه وسلم قد عفا عن عقوبته فيما دونه وامن من فعل ذلك لكان صاحب - 00:00:20ضَ

ذلك لا ينبغي قتله. لان ذنبه الذي يختصه لا يقتضي القتل. فان قيل فقتله بمجموع الامرين قلنا اه وهذا المقصود بان السب حيث كان فانه مستلزم لكفر لا عهد معه. الدليل التاسع - 00:00:41ضَ

نعم. ان سب الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه من جنس الكفر والحراب اعظم من مجرد الردة عن الاسلام. فانه من المسلم ردة وزيادة. كما تقدم تقريره. فاذا كان كفر المرتد قد تغلظ لكونه قد خرج عن الدين بعد ان - 00:01:01ضَ

قال فيه فاوجب القتل عينا فكفر الشاب الذي اذى الله ورسوله وجميع المؤمنين من عباده اولى ان يتغلظ فيوجب القتل عينا. لان مفسدة السب في انواع الكفر اعظم من مفسدة من مفسدة من مفسدة - 00:01:21ضَ

مجرد الردة. وقد اختلف الناس في قتل مرتدة. وان كان المختار قتلها. ونحن قد قدمنا نصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في قتل السابة الذمية وغير الذمية. والمرتد يستتاب من الردة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه - 00:01:41ضَ

قتلوا الساب ولم يستتيبوه. فعلم ان كفره اغلظ فيكون تعيين قتله اولى العاشر ان تطهير الارض من من اظهار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهير الارض. احسن الله اليك. الدليل عاشر - 00:02:01ضَ

ان تطهير الارض من اظهار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب حسب الامكان. لانه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله نعم. لانه من تمام ظهور دين الله. وعلو كلمة الله وكون الدين كله لله - 00:02:21ضَ

وكون الدين كله لله فحيث ما ظهر سبه ولم ينتقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرا ولا كلمة الله عالية وهذا كما يجب كما يجب تطهيرها من الزناة والسراق وقطاع الطريق بحسب الامكان. بخلاف تطهير - 00:02:47ضَ

من اصل الكفر فانه ليس بواجب لجواز اقرار اهل الكتابين على دينهم بالذمة. لان اقرارهم بالذمة ملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليهم لا ينافي اظهار الدين وعلو الكلمة. وانما تجوز مهادنة الكافر - 00:03:07ضَ

وانما تجوز مهادنة الكافر وامانه عند العجز او المصلحة المرجوة في ذلك. وكل جناية وجب تطهير الارض منها بحسب القدرة يتعين يتعين عقوبة فاعلها العقوبة المحدودة في الشرع اذا لم يكن لها - 00:03:27ضَ

مستحق معين. فوجب ان يتعين قتل هذا. لانه ليس لهذه الجناية مستحق معين. لان انه تعلق بها حق الله ورسوله وجميع المؤمنين. وبهذا يظهر الفرق بين الساب وبين الكافر. لجواز اقرار - 00:03:47ضَ

على كفره مستخفيا به ملتزما حكم الله ورسوله بخلاف المظهر للسب الدليل الحادي عشر ان قتل شاب النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قتل كافر فهو حد من الحدود. ليس قتلا على - 00:04:07ضَ

مجرد الكفر والحراب بما تقدم من الاحاديث الدالة على انه جناية زائدة على مجرد الكفر والمحاربة. ومن ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه امروا فيه بالقتل عينا. وليس هذا موجب وليس هذا موجب الكفر والمحاربة - 00:04:25ضَ

ولما تقدم من قول الصديق رضي الله عنه في التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم ان حد الانبياء ليس يشبه الحدود ومعلوم ان قتل الاسير الحربي ان قتل الاسير الحربي ونحوه من الكفار والمحاربين والمحاربين لا يسمى حدا - 00:04:45ضَ

ولان ظهور سبه في ديار المسلمين فساد عظيم اعظم من جرائم كثيرة. فلابد ان ان يشرع له حد يزجر عنه من يتعاطاه. فان الشارع لا يهمل مثل هذه المفاسد ولا يخليها من الزواج. وقد - 00:05:05ضَ

ان حده القتل بالسنة والاجماع. وهو حد لغير معين حي. لان الحق فيه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو ميت ولكل مؤمن وكل حد يكون بهذه المثابة فانه يتعين اقامته بالاتفاق. الدليل الثاني عشر - 00:05:25ضَ

ان ان نصر الرسول ان نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره واجب وقتل سابه مشروع كما تقدم فلو جاز ترك قتله لم يكن ذلك نصرا له ولا تعزيرا ولا توقيرا. بل ذلك اقل نصره. لان الساب - 00:05:45ضَ

ففي ايدينا ونحن متمكنون منه فان لم نقتله مع ان قتله جائز لكان ذلك غاية في الخذلان وترك التعزير له والتوقير وهذا ظاهر. واعلم ان تقرير هذه المسألة له طرق متعددة. له طرق متعددة غير ما ذكرناه - 00:06:05ضَ

ولم نطل الكلام هنا لان عامة عامة الدلائل المذكورة في المسألة الاولى تدل على وجوب قتله لمن تأملها فاكتفينا بما ذكرناه هناك. وان كان القصد في المسألة الاولى وان كان القصد في المسألة الاولى بيان جواز قتله مطلقا - 00:06:25ضَ

وهنا بيان وجوب قتله مطلقا. وقد اجبنا هناك عمن ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله من اهل الكتاب والمشركين السابين وبينا ان ذلك انما كان في اول الامر حين كان مأمورا بالعفو والصفح قبل ان يؤمر بقتال الذين اوتوا الكتاب حتى - 00:06:45ضَ

الجزية ويجاهد الكفار والمنافقين وانه كان له ان يعفو عمن سبه لان هذه الجريمة غلب فيها غلب فيها حقه وبعد موته لا عافي عنها. والله اعلم المسألة الثالثة. المسألة ايش؟ المسألة الثالثة. الثالثة. نعم - 00:07:05ضَ

وهي انه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا لا اله الا احسن الله اليك نعم يا محمد - 00:07:33ضَ