Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل له اللذان يمنعانه من الغزو. هل يسقط عنه وجوب الغزو؟ نعم يسقطان. نعم يسقط احسنت - 00:00:00ضَ
رجلا وامره بالخروج من الغزو. بفضل غنائه في الحروب وخبرته. فهل يصير فرض عين عليه نعم. احسنت. ما حكم القتل بالحرق بالنار وبالسم يحرم اذا لم يطيره. احسنتم نعم احسنتم. لا يجوز - 00:00:20ضَ
ان امكن غيره لا يجوز ان امكن غيره. كان جيش المسلمين نصف عدد جيش عدوهم. كانوا ما حكم الفرار؟ لا يجوز. لا يجوز. احسنت. احسنت ما غنمه المسلمون اه بقتال كيف يقسم؟ خمس مئة ريال نعم - 00:00:50ضَ
نعم احسنت احسنت بارك الله فيكم لبيت المال واربعة اخماسه للجيش للراجل سهم وللفرس سهمان. غزى رجل على فرسه. كم تم يعطى من غنيمة احسنتم ثلاثة اسهم سهماني وسهم له. قاتل عبد مع مواليه. فهل يعطى شيئا من الغنيمة - 00:01:20ضَ
لا يعطى. لا يعطى. العبد لا يسهم له. نعم تفضل شيخنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين قال الشيخ محمد ابن علي البشار رحمه الله تعالى شرائط الجدية القدرة عقب بلوغ ذكورته - 00:02:00ضَ
مطلقا. والعلوي اربعون وينقض العهد قال جاز وغاية حدد اصابة ونوعها ولا عددا. احسنتم بارك الله فيكم. الجزية ما لزم الكافر من مال لامنه باستقراره تحت حكم الاسلام وصونه. ما لزم الكافر من مال بامنه باستقراره - 00:02:30ضَ
كحكم الاسلام وصونه. فهذا المال الذي يضربه الامام على الكافر يسمى الجزية. وهي تؤخذ من جميع اصناف الكفار ليست خاصة باهل الكتاب. والاصل فيها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما - 00:03:40ضَ
حرم الله ورسوله ولا يدين الحق من الذين اوتوا الكتاب. حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. وقد اخذها عمر رضي الله عنه من مجوس فارس واخذها عثمان من البربر كان في الموطأ. شرائط الجزية خمس قدرة فتسقط - 00:04:00ضَ
مع العجز. عقل فلاجزية على مجنون. بلوغ فالاجهزة على صبي. سلطة اي مخالطته لاهل دينه. فلا تجب على منعزل في دير. ذكورة فلا تدب على المرأة. وكذلك ايضا لا تجب على عبد ولا على معاهد - 00:04:20ضَ
للمسلمين ولا على مرتد. وعليه فتزاد ثلاثة شروط على الخمسة التي ذكرها الناظم. الاول الحرية ثلاث جزية العاب والثانية في كونه غير معاهد. وهو من طلب من المسلمين الامانة على نفسه وماله ولم يكن تحت حكمهم - 00:04:50ضَ
والثالث ان يكون ممن يصح سباؤه. فلا جزية على مرتد مثلا صار في شوطه ثمانية. قال وقدرها في كل عام لقاء ما صالح الصلح عليه مطلقا. ما مقدار الجزية؟ قال وقدرها يعني الذي يجعله الامام على الكافر الذي توفى - 00:05:20ضَ
في شروط متقدمة في كل عام علق. يعني تؤخذ بعد تمام الحول ما صالح الصلح عليه مطلقا من فتحت بلادهم صلحا بغير قتال فقدر جزية ما وقع الاتفاق عليه بالصلح ما صالح صلح هذه مطلقا - 00:05:50ضَ
والعناوي واربعون درهما بعشرة دينارها قال والعنوي اربعون درهما من فرحت بلادهم عنوة وقهرا فان الجزية اربعون درهما. بعشرة دينارها قدرها من الذهب اربعة بن امير من الفضة اربعون درهما ومن الذهب اربعة دنانير ودليل هذا ما في موطأ ان عمر رضي الله عنه - 00:06:10ضَ
ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير. وعلى اهل الورق اربعين دينارا اذن الذي تضرب عليه الجزية اما ان يكون صلحيا او عنويا. فالصلحي قدر ما وقع الاتفاق عليه بالصلح. والعناوي قدر الجزية عليه اربعون درهما او اربعة - 00:06:40ضَ
دنانير تؤخذ كل سنة بعد ثاني من حول. قال وامنعهما اي الصلحية والعناوين وسط الطريق بل يؤمرون بالمشي في جانب الطريق. لا وسطه. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:07:10ضَ
لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. وهو اذا شعر بالصغار كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اذا شعر بالصغار حمله ذلك على ان يسعى في تخليص نفسه منه بالاسلام - 00:07:30ضَ
قالوا امنعهما وسط الطريق. والبناء العالي العلو على ابنية المسلمين. بل تكون ابنيتهم دون ابنية المسلمين والخيل والسردل كالبغال يمنعان ايضا ركوب الخيل مطلقا ولو لم يكن عليها سرج. ويمنعان من ركوب البغاء النفيسة. وآآ - 00:07:50ضَ
يمنعان من الركوب على السروج. ولو على الحمير والسرجع لكلب غالي. وانما كبونة على الحميري وكذا الابل ان لم يكن في ركوبها عز. قال وينقض العهد بمنع الجزية وغصبهم على الزناة الحرة. بين في الابيات الثلاثة هنا التي ختم بها هذا الباب - 00:08:20ضَ
بين ما ينقض به العهد بين المسلمين واهل الذمة. فالعنوي والصلحي اذا دفع الجزية صام ترى في ذمة المسلمين وامانهم. فاذا نقض العهد بواحد مما سيأتي ذكره ان شاء الله. صار - 00:08:50ضَ
اه هو وماله اي حلالا لا عهد بين المسلمين وبينه. وينقض العهد الامان الذي اعطاهم اياه المسلمون وينقض العهد بمنع الجزية بامتناعه من دفعها اذا امتنع من دفع الجزية كان هذا نقظا للعهد. واصبهم على الزناد الحرة. اذا وصبوا - 00:09:10ضَ
امرأة مسلمة حرة على زنا. فان هذا نقض للعهد. لكن لو كان حصل لك بطوعها فان من حصل منه ذلك يعاقب عقوبة شديدة. زجرا له عن قبيح فعله لكن لا ينتقد بذلك العهد. وكذلك - 00:09:40ضَ
غصب امة او غصب كافرة فلا ينتقد العهد. ويعاقب بما يردعه. الى متى ينتقد العهد؟ ينتقد اذا حرة مسلمة على الزنا. فانتفى قيد اي لم تكن حرة بان كانت امة او لم تكن مسلمة بان كانت آآ كافرة - 00:10:00ضَ
او لم يغصبها حصل بطوعها. فهنا يعاقب عقوبة تردعه. لكن لا ينتقد او بالتمرد على الاحكام بان يظهر عدم المبالاة بها او كشفهم لعورة الاسلام بالتجسس وان يرد مسلمة زوجا وغرب. غر مسلمة بانه مسلم بان تزيى بزي المسلمين - 00:10:20ضَ
تزوجها ووطئها بالفعل فينتقض بذلك العهد او سب نبيا معصوما بما لا قد كفر هي كما اذا قال مثلا ليس بنبي فانه ينتقض العهد او قال لم يرسل او لم ينزل عليه قرآن او تقول فهذا نقض للعهد. ما ان سبه بما كفر به. اي بما - 00:10:50ضَ
عليه كان يقول مثلا انه لم يرسل الينا وانما ارسل الى العرب او بما يعني من مثلا قولهم ان الله ثالث ثلاثة او ان يقولون عيسى عيسى ابن الله فهذا آآ لا ينتقض به العهد - 00:11:20ضَ
الذي ينتقض به العهد هو ما بينه الناظم او سبب معصوما بما لا قد كفر. اما لو سبه بما كفر به فانه لا ينتقض اهله وان سب معصوما بما لا قد كفر كما قال الناظم فانه يتعين قتله في السب ان لم يسلم - 00:11:40ضَ
ثم ذكر المسابقة بعد الجهاد. لان في المسابقة تدريبا وقوة عليه والمسابقة من السبق والسبق التقدم. والسبق لفتح الباء الجائزة. والاصل في الجائزة في المسابقات المنع لما فيها من القمار ورخص فيها الشرع للتدرب على الحرب - 00:12:00ضَ
قال رحمه الله جاز السباق بالسهام برمي السهم لاصابة الغرض او بعد الرمية والابل من الجانبين والخيل من الجانبين او كل الابل من جانب والخيل من جانب بتعلن اي بجائزة بمال من نقد او حيوان او عروض قد بذل - 00:12:30ضَ
والاصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر. لا سبق الى عوظ لا جائزة ان في خف الخف كناية عن الابل. او نصل النصل حديدة السهم والرمح. او - 00:13:00ضَ
حافر الحافر كناية عن الخيل. فهذه الثلاثة يجوز اخذ العوض عليها. والمسابقات ثلاثة اقسام القسم الأول ما يجوز بعوض او بغير عوض وهي الثلاثة المتقدمة. السباق الابل والخيل والسهام. القسم الثاني ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. وهذا مثل - 00:13:20ضَ
والشيطرنج. وكذلك كل مسابقة الهت عن واجب او وقعت في محرم. فانها لا تجوز. بعوض او بغير عوض والقسم الثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. كمسابقتي في الامور المباحة - 00:13:50ضَ
في المسابقة على الاقدام بالجري وكحمل الاثقال والمصارعة والسباحة ونحو ذلك من الجائزة فهذا يجوز بدون عوظ ولا يجوز بعوظ. يجوز بدون عوظ لما فيه من اتمام النفس واراحتها ولا يجوز بعوض حتى لا تتخذ عادة وصناعة ومتجرا. قال - 00:14:10ضَ
سباق بالسهام والابل والخيل او كل بجعل قد بذل. من جاعل من متبرع من ماله من جاعل تبرأ لمن سبق صورته ان يقول شخص لزيد وعمرو تسابق بالخيل فمن سبق فله كذا. فهذا جائز - 00:14:40ضَ
من داعي تبرعا لمن سبق. يقول شخص للمتسابقين تسابقا فاز فله كذا. قال او من مسابق لقرن ان سبق او سابق لحاظر المقام. يعني يجوز ان يكون الجعل من احد المتسابقين - 00:15:00ضَ
او من مسابق لقرن لقرنه المتسابق معه. يعطي هذا هذا جعلة لنظيره ان سبق او سابق لحاول المقام اما اذا سبقه فان المال يدفعه للحاضرين. هذا الشطر تتمة للصورة التي في الشطر السابق. صورة هذه المسألة ان يقول زيد لعمرو. سابقني. فان - 00:15:20ضَ
سبقتني اخذت هذه الجائزة. وان سبقتك كانت الجائزة لمن حضر المسابقة هذا جائز ان يخرج احد المتسابقين الجائزة على انه ان سبق كانت الجائزة بالسابق وان سبق هو كانت الجائزة للحاضرين - 00:15:50ضَ
هذا جائز. اما ان يتسابق زيد وعمرو. وكل واحد منهما يخرج جائزة مثلا كل واحد يخرج مئة ريال فالفائز منهما يأخذ مئتين هذا لا يجوز لانه قمار. فالصورتان السابقتان جائزتان وهذه السورة الاخيرة - 00:16:10ضَ
ممنوعة قال ان عين المركوب كهذا الفرس او البعير فان جهل المركوب لم يجز. يعني اذا جهل المركوب على احد المتسابقين لم يجز عقد المسابقة للجهالة. ولا يكفي الوصف بل لا بد من تعيينه بالاشارة الحسية - 00:16:30ضَ
فرسي هذه وفرسك هذه. او المسابقة بفرسي وفرسك وكان معهودين عند المتسابقين. فلابد من التعيين معي مركوبة. ثم الرامي كذلك صدام يسابق فلانا. والراكب كذلك فلان يسابق على الخيل او على الابل مثلا قال وغاية الغاية التي ينتهي السباق اليها ومبدأا الموضع الذي ينطلقان منه - 00:17:00ضَ
وحدد اصابة هل هو ثقب الغرض من غير ان يثبت السهم فيه؟ او ثقبه وسكون السهم فيه او اصابة طرف الغرض سيخدشه فقط. والعدد يعني بمرة او بمرتين هنا ولله الحمد تم الربع الاول من ارباع الفقه. وهو ربع العبادات - 00:17:30ضَ
وفيه ذكر احكام طهارة والصلاة والصيام وفيه ذكر احكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والزكاة والصيد والاضحية والعقيقة وما يباح من والايمان والنذور والجهاد والجزية والمسابقة. وهذا اكثر من نصف النابض - 00:18:00ضَ
الركن الثاني في النكاح والطلاق وما يتبعهما اقصد والربع الثاني والربع الثاني في النكاح والطلاق وما يتبعهما ها؟ والربع الثالث في المعاملات. البيوع والادارة وما يتبع ذلك. والربع الرابع في الجنايات والحدود والقضاء واخر ذلك الفرائض. هذا اخره - 00:18:30ضَ
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب واليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:00ضَ