نور على الدرب - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
4815- تكرار التلفظ بالطلاق متى يعتبر طلقة واحدة أو ثلاثاً - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى البرنامج من سلطنة عمان وباعثها المستمع خالد سعيد محمد. الاخ خالد يسأل ويقول رجل قال لزوجته فلانة ابنة فلان طالق. كررها ثلاث مرات. محرمة علي وحلال - 00:00:00ضَ
الى كل زوج تريده. وهذا في جلسة واحدة ومضى على الطلاق شهر ونصف. والان يريد ان يراجعها والمرأة تريد ان تعود الى زوجها فهل من الممكن ان يتراجعا مرة اخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله - 00:00:20ضَ
وصحبه ومن والاه وبعد فان الطلاق اذا كرره الزوج يقصد بذلك التأكيد ولا يقصد بذلك تكرار الطلاق فانه او يكون طلقة واحدة. اذا قصد بذلك التأكيد ولم يكن الاتيان بالحرف ثم اما اذا كان كرر - 00:00:40ضَ
فلا يريد التكرار ويريد كل طلقة على حدة فانه اذا تكامل ثلاث طلقات فانه يكون طلاقا بائنا بينونة كبرى اه لا رجعة له عليها الا بعد ان تنكح زوجا غيره زواج رغبة ويطلقها رغبة عنها لا من اجل - 00:01:00ضَ
للاول الحاصل انه اذا كرر الطلاق بدون حرف ثم او بدون عاطف آآ يريد التأكيد لا التأسيس فانه او يكون طلقة واحدة لانه اراد افهامها واراد التأكيد فقط اما اذا كرره بثم قال انت طالق ثم طالق ثم طالق - 00:01:20ضَ
او قال طالق بل طالق بل طالق او ما اشبه ذلك فان هذا يكون طلاقا ثلاثا بائنا بينونة كبرى - 00:01:40ضَ