فتاوى دروس شرح مختصر زاد المعاد - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
485- حكم تأخير إخراج الزكاة بعد حلولها من أجل تحري المحتاج|الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا حال الحول على المال لابد ان تؤدى الزكاة في اليوم نفسه فلو اخرت يوما او يومين او اكثر للمصلحة كاعطائها لشخص لا اجده الا اذا سافرت فهل هذا جائز - 00:00:00ضَ
الاصل في اخراج الزكاة ان يكون على الفور. ويجوز تأخيرها لسبب من الاسباب الصحيحة كأن لا يكون عنده نقود في الوقت الحاضر فيؤخرها الى ان يأتيه نقود فلا بأس كذلك يكون المستحق غير موجود ينتظره الى حضور ما في مانع. اذا كان لسبب صحيح فلا بأس من تأخير - 00:00:20ضَ
اخراجها نعم - 00:00:50ضَ