نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
4877- والده يقتر عليه في النفقة فيأخذ من ماله بغير علمه ومقدار ما يجوز له من ذلك؟ - صالح الفوزان
Transcription
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رسالة وصلت الى البرنامج من اليمن تعز وباعثها احد احد اخوتنا منهم يقول ابو حنيفة السلفي اليماني ابو حنيفة رسالته مطولة صفحة كاملة من القطع الكبير. ملخص ما في هذه الرسالة ان احد طلبته - 00:00:00ضَ
طعنه وقال ان والدي يقطر علي وانني اخذ من ماله دون علمه. وحينئذ افتيته بالجواز مستدلا بما حدث امرأة ابي سفيان وبما افتى به الرسول لها. ولكني بقيت افكر في هذه الفترة. هل انا على صواب ام تنصحوني - 00:00:20ضَ
بشيء اخر علما بانني اقنع لبنان ابن القيم وابن تيمية واقرأ الامهات الست هل انا على صواب ام توجهونني الى شيء اخر في امر الفتوى والفتوى جزاكم الله خيرا. نعم نفقة الولد واجبة على والده الى ان يستغني عنه بالكسب الى ان يستغني عن - 00:00:40ضَ
انه بالكشف وما دام انه صغير اوليس له كسب ووالده غني فانه يجب عليه ان ينفق عليه. النفقة الكافية وذلك بالمعروف ذلك بالمعروف. فاذا قصر الوالد في انفاقه على ولده واحتاج الولد وظفر بمال لابيه فلا مانع ان - 00:01:00ضَ
ليأخذ منه قدر حقه قدر ما يكمل له النفقة الظرورية. هذا اذا كان الوالد لا اذا كان الوالد لا يكمل له النفقة ويناله ظرر من تقصير والده ثم ايضا لا بد يلاحظ ان لا يترتب على اخذه ومال والده لا يترتب عليه مضرة اكبر بان يحصل من والده انتقام او - 00:01:20ضَ
وغضب شديد فاذا ترتب على ذلك مفسدة فان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الحاصل انه يجوز له ان يأخذ ترطيب الشرط الاول ان ان يأخذ بقدر ما يكمل له الضروري من النفقة ولا يتجاوز ذلك ولا يتجاوز عن ذلك. الثاني ان - 00:01:44ضَ
ما يترتب على اخذه ظرر اكبر بان يغظب والده او يقاطعه او يطرده او ما اشبه ذلك فاذا ترتب هذا الظرر فان درء مقدم على جلب المصالح. نعم. اذا اخونا هذا افتى على صواب الشيخ صالح في جملة على صواب في الجملة لكن اطلاق الفتوى نعم - 00:02:04ضَ
الفتوى هكذا فيه فيه خطأ. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:02:24ضَ