Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال شيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب جناية الرهن والجناية عليه - 00:00:01ضَ
اذا جنى الرهن على اجنبي تعلق حقن تعلق حق المجني عليه برقبته وقدم على المرتهن لانه يقدم على المالك فاولى ان يقدم على المرتهن فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء بقي حق المرتهن لانه لم يبطل وانما قدم حق المجني عليه - 00:00:21ضَ
لقوتي فاذا زال ظهر حق المرتهن. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله باب جناية الرهن والجناية عليه. قال اذا جنى الرهن على اجنبي - 00:00:41ضَ
كما لو رهنه عبدا فجنى هذا العبد على اجنبي. تعلق حق المجني عليه برقبته يعني برقبة هذا العبد الجاني واذا تعلقت الجناية برقبة العبد فان سيده يخير بين امور ثلاثة ان يفديه - 00:01:01ضَ
او ان يسلمه الى ولي الجناية او ان يبيعه يسلم لولي الجناية ما يقابل جنايته. فكل ما قيل تتعلق الجناية برقبة العبد. فالمراد ان السيد يخير بين الامور الثلاث. اولا ان يفديه. فلو مثلا قطع اصبعا فيه عشر من الابل يفديه. او - 00:01:22ضَ
او ان يسلمه الى ويل الجناية بان يقول خذ هذا العبد او ان يبيعه ويستوفي من ثمنه ما يقابل الجناية. وهو سيختار ما فيه الصلاح قال وقدم على المرتهن يعني المجني عليه لانه يقدم على المالك. فاذا قدم المجني عليه على المالك - 00:01:49ضَ
فلا ان يقدم على المرتهن الذي حقه التوثق من باب اولى. قال فاولى ان يقدم على المرتهن. نعم. قال فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء بقي حق المرتهن لانه لم يبطل. وان قدم حق المجني - 00:02:13ضَ
قوته فاذا زال ظهر حق المرتهن بمعنى ان الراهن يلزمه ان يضع رهنا مكانه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن وان كان في الطرف اقتص منه اقتص له وبقي الرهن في - 00:02:33ضَ
وان كان مالا او قصاصا فعفي عنه الى مال فامكن ايفاء حقه ببيع بعضه بيع منه بقدر ما يقضي به حقه. وباقيه رهن وان لم يمكن الا ببيع جميعه بيع. فان استغرق ثمنه بطل الرهن. وان فضل منه شيء تعلق به حق مرتهن. نعم. اذا كان الحق قصاصا - 00:02:53ضَ
النفس اقتص منه وحينئذ يبطل الرهن لزوال محله. وان كان في الطرف اقتص له وبقي الرهن في باقيه. يعني لو اصبعا عمدا عدوانا. فطالب المجني عليه بالقصاص فان الرهن يبقى بحاله - 00:03:13ضَ
في هذه الحالة لانه ليس بالنفس. قال وان كان مالا او قصاصا فعفي عنه الى مال فامكن ايفاء حقه ببيع بعضه يعني يباع بعض العبد بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن. وان لم يمكن الا ببيع - 00:03:31ضَ
بيع فان استغرق ثمنه بطل الرهن وان فضل منه شيء تعلق به حق المرتهل. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان الجناية عليه اكثر من ثمنه. فطلب المجني فطلب المجني عليه تسليمه للبيع. واراد الراهن واراد الراهن فداءه فله ذلك - 00:03:51ضَ
لان حق المجني عليه في قيمته لا في عينه. ويفديه لان المجني عليه ليس له الا الضمان. فحقه يتعلق قيمة لا بالعين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويفتيه باقل الامرين من قيمته او ارش جنايته في احد الوجهين. لان ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه - 00:04:11ضَ
اكثر من قيمته وفي الاخر يلزمه عرش الجناية كلها وتسليمه. لانه ربما رغب فيه راغب فاشتراه باكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه وان ابى الراهن فداءه فليمرتهن فدائه بمثل ما يفديهم به الراهن. وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به - 00:04:33ضَ
ايدينا فان يعني لو ابا لو ابى الراهن ان يفديه جنى هذا العبد جناية وابى الراهن ان يفتيه فالمرتهن له ان يفتيه مثل ما يأتيه به الراهن وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه. يعني ان والرجوع رجع - 00:04:53ضَ
ان والتبرع لم يرجع. وان لم تكن له نية فالمذهب انه لا يرجع الى ما سبق. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله فان شرط جعل له رهنا بالفداء مع الدين الاول لم يصح. لان العبد رهن فلم يجز رهنه بدين سواه. واجازه القاضي لان المجني عليه - 00:05:13ضَ
فيه يملك ابطال الرهن بالبيع فصار كالجائز قبل القبض. والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة. ولان الحق متعلق به وانما ينتقل من الجناية الى الرهن بخلاف غيره. نعم قال رحمه الله فصل فان جنى على سيده جناية لا تجب لا توجب قصاصا فهي هدر لانه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله - 00:05:33ضَ
كما لم كما لو لم يكن رهنا وان كانت موجبة للقود فيما دون النفس فعفا على مال سقطت مطلقا. لذلك وان احب القصاص فله ذلك. لان القصاص يجب للزجر والحاجة تدعو الى زجره عن سيده. وان كانت على النفس فللورثة - 00:05:59ضَ
قصص وليس لهم العفو على مال في احد الوجهين. لما ذكرنا في السيد ولانهم يقومون مقاما الموروث ولم يكن لهم العفو على ما فكذلك وارثه. والثاني لهم ذلك لان لان الجناية حصلت في ملك غيره. غيرهم فاشبه الجناية على اجنبي. وهم سيختارون - 00:06:19ضَ
ما يكون ما يكون اصلح ان رأوا القصاص او رأوا العفو. نعم. وهذه مسائل بتفاصيلها تأتي ان شاء الله تعالى في كتاب احسن الله اليكم رحمه الله فصل فان جنى على موروث على موروث سيده ولم ينتقل الحق الى سيده فهي جناية على اجنبية - 00:06:39ضَ
وان انتقل اليه وكانت الجناية موجبة لانه ما دام الحق لم ينتقل السيد فهو اجنبي حتى ولو كان مآله الى الارث لكن المنظور حال الجناية. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وان انتقل اليه وكانت - 00:06:59ضَ
جناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه فللسيد القصاص والعفو على مال. لان المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه طيب وكانت الجناية موجبة للقصاص الذي يوجب القصاص هو القتل العمد العدوان. وكذلك ما اوجب القصاص في النفس اوجب القصاص في - 00:07:17ضَ
طرف ولكن يشترط للقصاص في الاطراف ان تكون ان يكون ان تكون الجناية تنتهي يمكن القصاص منه لا بد ان يكون القصاص في الطرف ان يكون الى حد يعني مفصل يمكن - 00:07:37ضَ
قصص منه. قالوا لانه اذا لم يكن الى مفصل او الى حد لا نأمل اه التعدي في القصاص. وهذا كان في زمنهم يعني مثل لو قطع يده مثلا من الذراع يقول يقتص من مفصل الكف ولا هو ارش الزائد. لكن في وقت - 00:07:57ضَ
الحاضر يمكن القصاص دقة نظرا لتقدم الطب. نعم رحمه الله وان كانت على النفس فكذلك في احد الوجهين. والثاني ليس له العفو على مال. كما لو كانت الجناية على نفسه واصلهما - 00:08:17ضَ
هل يثبت للموروث ثم ينتقل الى الوارث؟ ام للوارث ابتداء؟ فيه روايتان. فان قلنا يثبت للوارد ابتداء فليس له العفو على مال كالجناية على طرف نفسه. وان قلنا يثبت للموروث فله العفو على مال. لان الحق ينتقل اليه على الصفة التي كان بموضوع لموروثه - 00:08:33ضَ
كون الاستدامة اقوى من الابتداء. وان كانت الجناية موجبة للمال او كان الموروث قد عفا على مال. ثبت ذلك للسيد لذلك. فيقدم عن المرتهن. نعم. قال رحمه الله فصل وان جنى على عبد لسيده غير مرهون. فحكمه احسن الله اليك. وان - 00:08:53ضَ
جنى على عبد من سيده غير مرهون. فحكمه حكم الجناية على طرف على طرف سيده. وان كان مرهونا عند انه يعتبر مالا نعم قال رحمه الله وان كان مرهون مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد. والجناية موجبة للمال. او عفا السيد على مال - 00:09:13ضَ
تدرى كما لو مات حتف انفه وان كان رهنا بحق اخر تعلق دين المقتول برقبة القاتل وان كان برقبة القاتل ان كانت قيمة المقتول اكثر من قيمة القاتل او مساوتها. لان المسائل اصلا ما لها وجود الان هذه. كلها ما لها وجود. يعني ما ودي - 00:09:35ضَ
يعني نضيع الوقت في شيء لا وجود له اصلا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان كان ان كانت قيمة المقتول اكثر من قيمة قاتل او مساوية لها وان كانت اقل تعلق برقبة القاتل بقدر قيمة المقتول. فاي الدينين حل اولا بيع فيه؟ فيستوفى من ثمنه - 00:09:55ضَ
وباقيه رهن بالاخر. وان كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل. وكانت الجناية موجبة للقصاص. فللسيد الخيرة بين والعفو على مال لانه يتعلق به حق غيره. ويثبت المال في رقبة العبد. فان كان لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر رش الجناية - 00:10:15ضَ
رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن بدينه. وان لم يمكن بي وان لم يمكن بيع بعضه بيع كله. يمكن وان لم يمكن بيعه. بيعه احسن الله اليك. وان لم يمكن بيع بعضه بيع كله. وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك. وان كانت - 00:10:35ضَ
الجناية تستغرق قيمته فالثاني احق به؟ وهل يباع او ينقل فيجعل رهنا عنده فيه وجهان؟ احدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيعه والثاني يباع لانه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه باكثر من قيمته. وكل موضع قلنا للسيد القصاص او لوارثه فاقتص - 00:10:55ضَ
قال بعض اصحابنا عليه قيمته تجعل مكانه. لانه اتلف الرهن باختياره. ويحتمل الا يجب الا يجب عليه شيء. لانه اقتص باذن الشارع فلم فلم يلزمه شيء كالاجنبي. فصل وجنايته باذن سيده فيقول مما ترتب على المأذون وما ترتب على المأذون فليس - 00:11:15ضَ
في مضمون وهذا اصح الاحتمال اصح. نعم. احسن الله اليك رحمه الله فصل وجنايته باذن سيده كجنايته بغير اذنه الا ان يكون صبيا او اعجميا لا يعلم تحريم الجناية فيكون السيد هو الجاني. يتعلق به القصاص والدية. كالمباشر لها - 00:11:35ضَ
ولا يباع العبد فيها وقيل اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر لكن هنا المباشر لا يمكن تضمينه فيكون الظمان على المتسبب احسن الله اليك رحمه الله وقيل يباع اذا كان معسرا لانه باشر الجناية والاول اصح لان العبد اله ولو تعلقت به الجناية بيع - 00:11:55ضَ
فيها وان كان سيده موسرا. نعم. لان السيد هو الذي امره. فهو كالآلة. يعني كما لو ان رجلا دفع برجل اخر حتى دفع برجل حتى قتل اخر. المثال لو كان رجل يمشي فوجد امامه رجلين فدافع احدهما على الاخر. حتى مات - 00:12:16ضَ
فهذا المدفوع الة لا يظمن لا يظمن ليس عليه ظمان الضمان يتعلق هنا بالدافع. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان جني على الرهن فالخصم الراهن لانه مالكه - 00:12:36ضَ
مالك بدني فان كانت الجناية موجبة للقصاص فله ان يقتص او يعفو. فان اقتص ففيه وجهان احدهما عليه قيمته تجعل مكانه لانه اتلف مالا استحق بسبب اتلاء مثل هالمسألة هذي ان جني على الراهد يعني لو رهنه سيارة فصدمت عند الراهب - 00:12:53ضَ
من الذي يطالب؟ يقول الخصم هو صدمت عند المرتحل. فالخصم هو الراهن لانها ملك له. فان كانت الجناية نعم موجبة القصاص فله ان يقتص او يعفو فان اقتص في وجهه. احدهما عليه قيمته تجعل مكانه. فمثلا لو ان شخصا - 00:13:13ضَ
اتى واثنب السيارة عند المرتهن من غير تعد من المرتهن ولا تفريط. فالذي يطالع فالمطالب هو الراهن لانه الملك لله وحينئذ اذا طالب ببدل هذا المتلف يجعل هذا البدل مكانا بدلا يجعله بدلا - 00:13:33ضَ
يعني في ما يتصور هذا الا في العبد احسن الله اليك قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما عليه قيمته تجعل مكانه لانه اتلف مالا استحق بسبب اتلاف الرهن فغنم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال. والثاني لا شيء عليه لانه لم يجب بالجناية مال ولست حق بحال وليس على - 00:13:53ضَ
من الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال وان عفا على مال او كانت الجناية موجبة للمال كان رهن مكانه. فان عفا فان عفا الراهن عن لم يصح عفوه لانه محل تعلق به حق مرتهن. فلم يصح عفو الراهن عنه كما لو قبضه مرتهن. وقال ابو الخطاب يصح - 00:14:27ضَ
وتؤخذ منه قيمته وتكون رهنا. لانه اتلفه بعفوه. يعني كان يقول انه لا يصح العفو لان العفو هنا يتضمن ظررا على المرتهن اذا عفا مجانا تضرر المرتاح لم يكن هناك رهن. وقال ابو الخطاب يصح يصح في هذا الحديث - 00:14:47ضَ
لكن يضمن قيمة العبد. وتكون رهنا مكانه. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وقال القاضي تؤخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه. فاذا زال الرهن ردت الى الجاني. كما لو اقر على عبده المرهون بالجناية. وان عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص - 00:15:07ضَ
الى غير مال ان بنى على موجب العمد. فان قلنا احد شيئين فهو كالعفو عن المال. وان قلنا القصاص فهو كالاقتصاص في فيك وكل الاقتصاص فيه وجهان. طيب يقول انبنى على موجب العمد يعني هل القتل العمد يوجب القصاص عينا؟ او انه يوجب احد شيئين - 00:15:27ضَ
من العلماء من قال ان ان القتل العمد موجب للقصاص عينا ومنهم من قال انه موجب لاحد اما القصاص واما الدية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يود واما ان - 00:15:47ضَ
يقال ومنهم من قال ان ان الواجب بالقتل العمد هو القصاص عينا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ينبني على هذا الخلاف ينبني على هذا الخلاف هل هل القتل موجب للقصة - 00:16:07ضَ
او موجب لاحد امرين ينبني على ذلك فيما لو عفا فيما لو عفا المجني عليه فان قلنا انه موجب موجب للعمد فليس له ان يعفو الا برضا وان قلنا انه موجب لاحد شيئين فله ان - 00:16:30ضَ
واضح؟ يعني مثلا لو انه قتل شخصا عمدا عدوانا لو انه قتل شخصا عمدا عدوانا فاذا قلنا ان القصاص موجب للقتل عمدا. موجب ان القتل العمد موجب للقصاص. هل للاولياء ان يعفو - 00:16:51ضَ
دون اذن الجاني لا لان القتل العمد يوجب القصاص. واذا قلنا انه موجب لاحد شيئا فلهم ان يعفو ولو لم ترى القصاص نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا اقر الراهن ان العبد كان جنى قبل رهنه فكذبه المرتهن وولي الجناية لم يسمع - 00:17:11ضَ
قوله وان صدقه وان صدقه ولي الجناية وحده قبل اقراره على نفسه دون المرتهن. فيلزمه عرش الجناية لانه حال بين المجنون عليه وبين رقبة الجاني بفعله. فاشبه مال قتله. فان كان معسرا فمتى انفك الرهن كان المجني عليه احق برقبته. وعلى المرتهن - 00:17:38ضَ
يمين لانه لا يعلم ذلك فانك لقضي عليه وفيه وجه اخر انه يقبل اقرار الراهن لانه غير متهم بكون لكونه يقر ما يخرج بما يخرج الرهن من من ملكه. وعليه اليمين لانه يبطل باقراره حق المرتهن فيه. وان اقر انه كان اعتقه - 00:17:58ضَ
وعتق لانه يملك عتقه فملأ فمل فملك الاقرار بها. احسن الله اليك. فملك الاقرار به فيخرج العبد من الرهن ويؤخذ من الراهن قيمته تجعل مكانه ولا يقبل قوله في تقديم عتقه. لانه يسقط به حقا المرتهن من عوضه. فصم وان اقر رجل بالجهاد - 00:18:18ضَ
على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن فلا شيء لهما. وان صدقه الراهن وحده فله الارش. ولا حق للمرتهن فيه لاقراره بذلك وان صدقه المرتهن وحده اخذ الارش فجعل رهنا عنده. فاذا خرج من الرهن رجع الى الجاني ولا حق للراهن فيه. نعم - 00:18:38ضَ