التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك
(49) المسألة الثالثة: أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
المسألة الثالثة انه يقتل ولا يستتاب. سواء كان مسلما او كافرا قال الامام احمد في رواية حنبل كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه مسلما كان او كافرا فعليه القتل - 00:00:20ضَ
وارى ان يقتل ولا يستتاب. وقال كل من نقض العهد واحدث في الاسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا اعطوا العهد والذمة. وقال عبد الله سألت ابي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب - 00:00:40ضَ
قال قد وجب عليه القتل ولا يستتاب. خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه هذا مع نصه انه مرتد ان كان مسلما وانه قد نقض العهد ان كان ذميا واطلق في سائر اجوبته - 00:01:00ضَ
انه يقتل ولم يؤمر فيه باستتابة. هذا مع انه لا يختلف نصه ومذهبه ان المرتد المجرد يستتاب ثلاثا الا ان يكون ممن ولد على الفطرة فقد روي عنه انه يقتل ولا يستتاب. والمشهور عنه استتابة جميع المرتدين - 00:01:20ضَ
واتبع في استتابته ما صح في ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابي موسى وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم منهم انهم امروا باستتابة مرتد في قضايا متفرقة. وقدرها عمر رضي الله عنه ثلاثا. وفسر الامام احمد - 00:01:40ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه بانه المقيم على التبديل الثابت عليه. فاذا تاب لم كن مبدل وهو راجع يقول قد اسلمت. فاذا فاذا تاب تابناه. فاذا تاب لم يكن مبدل - 00:02:00ضَ
وهو راجع يقول قد اسلمت وهل استتابة المرتد واجبة او مستحبة؟ فيه عن الامام احمد روايتان وكذلك الخرق اطلق القول بان من قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان او كافرا. واطلق ابو بكر انه يقتل من سب النبي صلى الله - 00:02:20ضَ
عليه وسلم وكذلك غيرهما. مع انه في المرتد يذكرون انه لا يقتل حتى يستتاب. فان من تاب من السب بان يسلم او يعود الى الذمة ان كان كافرا او يعود الى الاسلام ان كان مسلما ويقلع عن السب. فقال القاضي في - 00:02:46ضَ
مجرد وغيره من اصحابنا والردة تحصل بجحد الشهادتين وبالتعريض بسب الله تبارك وتعالى وبسب النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الامام احمد قال لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. لان المعرة تلحق - 00:03:06ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك قال ابن عقيل. قال اصحابنا في سب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقبل توبته من ذلك لما يدخل من المعرة بالسب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حق لادم لم لم يعلم - 00:03:26ضَ
وقال القاضي في خلافه وابنه ابو الحسين اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل. ولم تقبل توبته مسلما كان او كافرا ويجعله ناقضا ناقضا للعهد. نص عليه احمد. وذكر القاضي النصوص - 00:03:46ضَ
وذكر القاضي النصوص التي قدمناها عن الامام احمد في انه يقتل ولا يستتاب. وقد وجب عليه القتل. قال القاضي لان حق صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان حق لله وحق للادمي والعقوبة اذا تعلق بها حق لله وحق - 00:04:06ضَ
ادمي لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة. فانه لو تاب قبل القدرة لم يسقط حق الادمي من من القصاص ويسقط حق الله. وقال ابو المواهب العكبري يجب لقذف النبي صلى الله عليه وسلم الحد المغلظ وهو القتل - 00:04:26ضَ
تاب او لم يتب ذم ذميا كان او مسلما. وكذلك ذكر جماعات اخرون من اصحابنا انه يقتل شاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل توبته سواء كان مسلما او كافرا. ومرادهم بانه لا تقبل توبته ان القتل لا يسقط عنه - 00:04:46ضَ
بالتوبة والتوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالاسلام وبغيره. فلذلك اتوا بها وارادوا انه لو رجع عن السب الاسلام او بالاقلاع عن السب والعود الى الذمة ان كان ذميا لم يسقط عنه القتل. لان عامة هؤلاء لما ذكروا هذه - 00:05:06ضَ
مسألة قالوا خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاح فان تاب والا قتل كالمرتد ان كان ذميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه. فعلم انهم ارادوا بالتوبة توبة - 00:05:26ضَ
المرتد وهي الاسلام. ولانهم قد حكموا بانه مرتد. وقد صرحوا بان توبة المرتد ان يرجع الى الاسلام هذا ظاهر فيه فان كل من ارتد بقول فتوبته ان يرجع الى الاسلام ويتوب من ذلك القول واما الذمي فان توبته - 00:05:46ضَ
لها صورتان احداهما ان يقلع عن السب ويقول لا اعود اليه وانا اعود الى الذمة والتزام موجب العهد والثانية ان يسلم فان اسلامه توبة من السب. وكلا الصورتين تدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا لا تقبل توبته مسلما - 00:06:06ضَ
ان كان او كافرا وان كانت الصورة الثانية ادخل في كلامهم في الاولى. لكن اذا لم يسقط عنه القتل بتوبة هي الاسلام فلعل لا يسقط بتوبة هي العود الى الذمة اولى. وانما كانت ادخل لانه قد علم ان - 00:06:26ضَ
ان التوبة من المسلم انما هي الاسلام فكذلك من الكافر. لذكرهم اه توبة الاثنين بلفظ واحد. ولان بكونه حق ادم وقياسه على المحارب دليل على انه لا يسقط بالاسلام. ولانهم قد صرحوا في مواضع - 00:06:46ضَ
تأتي بعضها ان التوبة من الكافر هنا هنا اسلامه. وقد صرح بذلك جماعة غيرهم. فقال القاضي الشريف ابو علي ابن ابي موسى في الارشاد وهو ممن يعتمد نقله. ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب. ومن سب - 00:07:06ضَ
صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة قتل وان اسلم. وقال ابو علي ابن البناء في الخصال والاقسام في والاقسام له ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته. وان كان كافرا فاسلم فالصحيح من المذهب انه يقتل - 00:07:26ضَ
ايضا ولا يستتاب قال ومذهب مالك كمذهبنا. وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر انه لا يسقط بالتوبة من اسلام وغيره. وهذه طريقة القاضي في كتبه المتأخرة من التعليق الجديد. وطريقة من وافقه - 00:07:46ضَ
وكان القاضي في التعليق القديم وفي الجامع الصغير يقول ان المسلم يقتل ولا تقبل توبته. وفي الكافر اذا اسلم روايتان قال القاضي في الجامع الصغير الذي ضمنه مسائل التعليق القديم ومن سب ام النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل - 00:08:06ضَ
توبته. فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان. احداهما يقتل ايضا. والثانية لا يقتل ويستتاب قياسا على قوله في الساحر اذا كان كافرا لم يقتل وان كان مسلما قتل وكذلك ذكر من نقل من التعليق القديم مثل - 00:08:26ضَ
ابي جعفر قال اذا سب ام النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته. وفي الذم اذا سب ام النبي صلى الله عليه وسلم روايتان احداهما يقتل والاخرى لا يقتل. قال وبهذا التفصيل قال مالك. وقال اكثرهم تقبل توبته في الحالين - 00:08:46ضَ
لنا انه حد وجب لقذف ادمي. فلا يسقط بالتوبة كقذف غير ام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال ابو الخطاب في رؤوس المسائل اذا قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل التوبة منه وفي الكافر اذا - 00:09:06ضَ
ثم اسلم روايتان وقال ابو حنيفة والشافعي تقبل توبته في الحالين. لنا انه حد وجب لقذف ادمي فلا يسقط بالتوبة دليله قذف غير ام النبي صلى الله عليه وسلم. وانما ذكرت عبارة هؤلاء ليتبين - 00:09:26ضَ
ان مرادهم بالتوبة هنا من الكافر الاسلام. ويظهر ان طريقتهم هي بعينها طريقة ابن البناء في ان المسلم اذا لم تقبل توبته وان الذمي اذا سب ثم اسلم قتل ايضا في الصحيح من المذهب. فان قيل فقد قال القاضي في - 00:09:46ضَ
فان قيل اليس قد قلتم لو نقض العهد بغير سب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ان نقضه بمنع او قتال المسلمين او اذيتهم ثم تاب. قبلتم توبته وكان الامام فيه بالخيار بين اربعة اشياء كالحربي اذا - 00:10:06ضَ
حصل اسيرا في ايدينا. هلا قلتم في سب النبي صلى الله عليه وسلم اذا تاب منه كذلك قيل لان سب النبي صلى الله عليه وسلم قد قذف لميت فلا يسقط بالتوبة. كما لو قذف ميتا وهذا من كلامه يدل على ان التوبة غير الاسلام - 00:10:26ضَ
لانه لو يدل على ان التوبة غير الاسلام. لانه لو نقض العهد بغير السب ثم اسلم لم يتخير لم يتخير الامام قلنا لا فرق في التخيير بين الاربعة قبل التوبة التي هي الاقلاع وبعده عند من يقول من يقول به وانما - 00:10:46ضَ
هذا المخالف ان يقيس على صورته على صورة تشبه صورة النزاع وهي الحكم فيه بعد التوبة اذا كان قبل التوبة قد ثبت جوازك على ان توبة الذمي الناقض على ان توبة الزمي الناقض للعهد لها صورتان. احداهما ان يسلم - 00:11:06ضَ
فان اسلامه توبة من الكفر وتوابعه. فان اسلامه توبة من الكفر وتوابعه. والثانية ان يرجع الى الذمة اذا من الذنب الذي احدثه حتى انتقض عهده فهذه توبة فهذه توبة من نقض العهد. فاذا تاب هذه التوبة وهو مقدور - 00:11:26ضَ
عليه جاز للامام ان يقبل ان يقبل توبته حيث كان. حيث كان حيث يكون حكمه حكم الاسير. كما ان الاسير اذا طلب ان تعقد له الذمة جاز ان يجاب الى ذلك. فالزم المخالف القاضي على طريقته ان الناقض - 00:11:46ضَ
من النقض يخير الامام فيه فهلا خيرتموه في الساب اذا تاب توبة يمكن التخيير بعدها بان يقلع عن السب يطلب ويطلب عقد الذمة له ثانيا. فلذلك قيل في هذه الصورة هلا خير الامام فيه؟ هلا خير الامام فيه بعد التوبة؟ وان - 00:12:06ضَ
كان في صورة اخرى لا يمكن التخيير بعد توبة هي الاسلام. وقد تقدم ذكر ذلك وقد قدمنا ايضا ان الصحيح انه لا فيمن نقض العهد بما يضر المسلمين بحال. وقد ظهر ان الرواية الاخرى التي حكوها في الفرق بين المسلم والكافر مخرجة من - 00:12:26ضَ
خصه على الفرق بين الساحر الكافر والساحر المسلم. وذلك انه قد قال في الساحر الذمي لا يقتل ما هو عليه من الكفر اعظم واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن اعصم. لما سحره. والساحر المسلم يقتل عنده. لم - 00:12:46ضَ
لما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وابن عمر وحفصة وحفصة رضي الله عنهم وغيرهم من الاحاديث ووجه التخريج ان ما هو الكافر عليه من الشرك اعظم مما هو عليه من من السب والسحر. فنسبة السب والسحر اليه واحد - 00:13:06ضَ
بخلاف المسلم فاذا قتل الساحر فاذا قتل الساحر المسلم دون الذمي فكذلك الساب الذمي دون المسلم لكن السب ينقض العهد فيجوز قتله لاجل نقض العهد. فاذا اسلم امتنع قتله لنقض العهد وهو لا يقتل - 00:13:26ضَ
السب كما لا لا يقتل بخصوص السحر فيبقى دمه معصوما. وقد وقد حكى هذه الرواية الخطابي عن الامام احمد نفسه عن الامام احمد نفسه فقال قال مالك بن انس من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل الا - 00:13:46ضَ
ان يسلم وكذلك قال احمد ابن حنبل وحكى اخرون من اصحابنا رواية عن الامام احمد ان المسلم تقبل توبته من السب ان يسلم ويرجع عن السب كذلك ذكر ابو الخطاب في الهداية. ومن اهتدى حذوه من من متأخر اصحابنا في - 00:14:06ضَ
بالله ورسوله من المسلمين. هل تقبل توبته ام يقتل بكل حال؟ روايتان. فقد تلخص ان اصحابنا حكوا في اذا تاب ثلاث روايات. احداهن يقتل بكل حال. وهي التي نصروها كلهم. ودل عليها - 00:14:26ضَ
كلام الامام احمد في نفس هذه المسألة. واكثر محققيهم لم يذكروا سواها. والثانية تقبل توبته مطلقا. والثالثة تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم. وتوبة الذمي التي تقبل اذا الثالثة. احسن الله اليك. والثالثة تقبل توبة - 00:14:46ضَ
الكافر ولا تقبل توبة المسلم يعني موسم يتبع تقبل عند الله لكن عندنا نقيم عليه الحد نعم. احسن الله اليك. الثالثة تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم. وتوبة الذمي التي - 00:15:06ضَ
بل اذا قلنا بها ان يسلم. فاما اذا اقلع وطلب عقد الذمة له ثانيا لم يعصم ذلك دمه. لم يعصم ذلك دمه رواية واحدة كما تقدم. وذكر ابو عبد ابو عبد ابو عبد الله السامري ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم لي المسلمين - 00:15:37ضَ
فهل تقبل توبته على روايتين؟ قال ومن سبه من اهل الذمة قتل. وان اسلم ذكره ابن ابي موسى. فعلى ظاهر فعلى ظاهر كلامه يكون الخلاف في المسلم دون الذمي. عكس الرواية التي حكاها جماعة من الاصحاب. وليس الامر كذلك - 00:15:57ضَ
فان ابن ابي موسى قال ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب. ومن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم فلم يذكر خلافا في شيء من ذلك كما دل عليه المأثور عن الامام احمد. وكتاب ابي عبد الله السامري تظمن نقل - 00:16:17ضَ
بن الخطاب ونقل ابن ابي موسى كما اقتضى شرطه انه يضمنه عدة يضمنه عدة كتب صغار فلما ذكر ما حكاه ابو الخطاب من الروايتين في المسلم وما ذكره ابن ابي موسى في الذمي اذا اسلم ظهر نوع خلل والا فلا - 00:16:37ضَ
انا اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة فتوبة الذمي باسلامه اولى. فان كل ما يفرض في الكافر من من غضب السب فهو في المسلم وزيادة. فانهما يشتركان في اذى النبي صلى الله عليه وسلم. وينفرد سب المسلمين - 00:16:57ضَ
بانه يدل على زندقته وان سابه منافق ظهر نفاقه. بخلاف الذمي فان سبه مستند الى اعتقاد وذلك الاعتقاد سال بالاسلام. نعم قد يوجه ما ذكره السامري بان يقال. السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقاد. فاذا تاب - 00:17:17ضَ
منه قبلت توبته. اذ هو عثرة لسان وسوء. اذ هو عثرة لسان وسوء ادب او قلة علم. والذمي سبه اذى محض لا ريب فيه. فاذا وجب الحد عليه فلم يسقط باسلامه كسائر الحدود. وقد ينزع هذا الى قول من يقول - 00:17:37ضَ
قل ان السب لا يكون كفرا في الباطن. الا ان يكون استحلالا وهو قول مرغوب عنه كما سيأتي ان شاء الله تعالى. واعلم ان اصحابنا ذكروا انه لا تقبل توبته. لان الامام احمد قال احسن الله اليك. واعلم احسن الله اليك - 00:17:57ضَ
محمد لا اله الا الله. اللهم صلي وسلم لا اله الا الله احسن الله اليك يا شيخ. مختصر مختصر القول ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر - 00:18:17ضَ
فانه يتحتم قتله ولو تعب لان هذا حق للنبي صلى الله حد من الحدود والخلافية الخلافات هذه يعني من الظعيف ومنها المردود الذي دلت عليه الادلة شرعية القواعد المرئية وهذا ان - 00:18:40ضَ
الشاب حده القتل الذمي ينتقض عهده ويتحتم قتله نعم اسهل ايوه بالفعل - 00:19:26ضَ