شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
49 - باب محظورات الإحرام - قتل الصيد - عقد النكاح - الوطء - عثمان الخميس
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
ابتداء نسأل الله تبارك وتعالى ان ان يجعل اجتماعنا مرحوما ويجعل تفرقنا من بعده معصوما وان لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ما شاء الله تبارك وتعالى ان ينصر اخوان المسلمين في كل مكان - 00:00:14ضَ
في فلسطين خاصة على عدوهم وعدونا عدو الدين. اللهم امين نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة خمس واربعين واربعمئة والف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموافق - 00:00:28ضَ
الثالث من شهر يناير لسنة اربع وعشرين والفين من ميلاد المسيح عيسى ابن مريم. عليه وعلى امه السلام في ضحية الصديق في مسجده خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس - 00:00:45ضَ
رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاث واربع مئة والف من هجرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا الى المجلس التاسع والاربعين من هذا الكتاب نسأل الله تبارك وتعالى ان يتمم لنا ولكم - 00:01:08ضَ
اكمال هذا الكتاب اللهم امين وما زلنا مع كتاب المناسك ويسميه البعض كتاب الحج ووصلنا اظن الى محظورة الاحرام يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الاحرام - 00:01:23ضَ
تعريف المحظورات هي ما يحرم على المحرم فعلها شرعا بسبب الاحرام عددها سبعة. نعم محظورات الاحرام ويقال محذورات بالذال الحرامي على الاشياء التي يحذرها او تحظر تمنع على المحرم وهي الاشياء التي هو يحرمها - 00:01:47ضَ
على نفسه بدخوله بالاحرام صحيح الذي شرعها هو الله تبارك وتعالى. لكن الانسان هو الذي يحدد متى يبدأ بالامتناع من هذه الامور وذلك عندما يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا وهو ما يسمى بالدخول بالنسك. يسمى بالدخول - 00:02:07ضَ
النسك هذي تسمى محظورات الاحرام قال ما يحرم على المحرم فعلها شرعا. بسبب دخوله بهذا الاحرام. نعم الاول تعمد لبس المخيط على الرجل الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل والوجه من الانثى. نعم - 00:02:28ضَ
بالنسبة اللباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم ما هو اللباس الذي يجب على المحرم؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرانيس ولا العمائم ولا الخف - 00:02:48ضَ
فبين الممنوع صلى الله عليه وسلم البس ما تشاء لكن ابتعد عن هذه الامور ابتعد عن القميص وذكر ان القميص يعني هو اه مثال لكل ما يلبس على الجسد مما هو على قياسه فيدخل في هذا القميص يدخل فيه الثوب يدخل فيه التبان الفنايل هذه الاشياء كلها تدخل فيه - 00:03:15ضَ
عفوا تبغى تدخل مع السراويل. فهذه تدخل مع القميص كل ما يلبس على الجسد على قدره قال ولا السراويل السراويل مفرد وجمعها سراويلات السراويل مفرد وجمعها سراويلات واما السروال فليس مفردا يعني مشهورا لا تستخدمه العرب قليل ما تستخدم يقال سروال مفرد وان المفرد سراويل - 00:03:45ضَ
والجمع سراويلات على كل حال ولا السراويلات ولا البرانس وهي ايضا ذكر القاضي ان المقصود كل ما يغطي الرأس كل ما يغطي الرأس فيدخل فيه الطاقية والغترة والعمامة والبرنس الذي هو يوضع على الرأس هكذا - 00:04:17ضَ
ولا العمائم كذلك ولا الخف يمنع ايضا من لبسي الخوف هذه الاشياء الخمسة التي اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة ان يلبسها ويقاس عليها ما يشبهها قال تعمد لبس المخيط على الرجل - 00:04:36ضَ
وهذه الكلمة حقيقة اشكلت على بعض الناس لما قال اهل العلم او لما ترك بعض اهل العلم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا ان يأتوا بلفظ جامع يعني يجمع هذه الامور فقالوا لبس المخيط - 00:04:58ضَ
يدخل فيه السراويلات القمص واه الجوارب كل ما يقاس على الرجل او الجسد او اسفل الجسد كل هذه تدخل في اللباس اه لكن نجد ان جواب النبي صلى الله عليه وسلم كان احكم - 00:05:18ضَ
واجمع ولذلك اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم انهم حاولوا ان يختصروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انه قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا ولا السراويل ولا العمائم ولا - 00:05:37ضَ
البرانس ولا الخف قال لا يلبس المخيب نحاول نختصر لكن لبس على الناس بهذا وصار البعض يسأل ساعة فيها خيط واحد يسأل نعال فيها خيط واحد احيانا يسأل عن الحزام لان فيه خير. واحد يسأل الاحرام نفسه فيه خيط. طبعا - 00:05:53ضَ
طيب الازار فيه خيط فصاروا يسألون اسئلة ما كانت ستسأل لو يعني ذكروا اه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع الى ان لفظ ان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الاجمع. واوتي جامع الكلم صلى الله عليه - 00:06:14ضَ
وسلم اذا هذا اول ما يعبرون عنه بلبس المخيض هذا خاص بالرجال. ولذلك سيأتي ان شاء الله بعد ان ننتهي من ذكر المحظورات سنقسمها ثلاث تقسيمات محظورات على الرجال محظورات على النساء محظورات على - 00:06:34ضَ
الجميع حتى يعني تتضح الصورة ان شاء الله تعالى. اذا اول محظور ذكره المؤلف هو ما يحظر على الرجال خاصة وعبر عنه بقوله لبس المخيط. نعم. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل والوجه من الانثى. نعم - 00:06:50ضَ
هنا ذكر محظورين محظور على الرجل ومحظور على المرأة. المحظور الذي على الرجل قال تغطية الرأس تغطية الرأس المرأة لها ان تغطي رأسها بل يجب عليها ان تغطي رأسها لان هذا من الحجاب - 00:07:08ضَ
المأمور به فهي تغطي رأسها. اما الرجل هذا اما الرجل فلا فلا يجوز له ان يغطي رأسه وما يوضع على الرأس يعني قد يكون على يعني عدة حاجات منها ان يغطيه بما يثبت عليه كالطاقية والغترة والعقال والعمامة والبرنس كل هذه الاشياء مما يغطي - 00:07:23ضَ
الرأس وهذه ممنوعة كلها لكن ان غطى رأسه في غير هذه الاشياء مثل لو غطى رأسه بالحنة وضع الحنة على شعره. وهذه ليست من محظورات الاحرام ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدا رأسه صلى الله عليه وسلم - 00:07:46ضَ
وكذلك لو اه وضع الشمسية مثلا الشمسية تمنع الشمس او غيرها عن اصابة رأسه هذه تغطية تغطية الرأس هذه لا تشملها تغطية الرأس لانها غير ملاصقة لو حمل شيئا على رأسه - 00:08:04ضَ
الكرتون حمل عفشه حمل بطانية ملابسه وحفظها على رأسه ويمشي هذي لا تعتبر غطى غطس مع انها غطت الرأس ما قصد فيها تقنية الرسم وانما قصد بها ايش حملها ان يحملها على رأسه. لو جلس في خيمة - 00:08:24ضَ
تغطي لو ركب سيارة او في الطائرة او في الباص او في غير ذلك. ايضا رأسه مغطى ولذلك رجعنا مرة ثانية الى تعبير النبي افضل من تعبير اهل العلم الذي عبروا عنه بتغطية الرأس - 00:08:46ضَ
تحتاج تقول لا مو كل تغطية رأس تبدأ تشرح تفصلها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس العمامة انتهى الامر ودل على ان العمامة ما يشبهها ما يلاصق رأسه - 00:09:03ضَ
وهذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة قال تغطية الوجه المرأة لا تغطي وجهها واخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقبوا المحرمة لا تنتقب المحرمة فاخذ من قوله لا تنتقب المحرمة ان المرء لا يجوز لها ان تغطي وجهها - 00:09:16ضَ
طيب والرجل ظاهر الحديث ان هذا خاص بالمرأة ان المرأة هي التي لا تنتقب وقاسوا على النقاب البرقع وقالوا لا تلبسوا النقاب ولا تلبس ما يشبهه وهو البرقع واختلفوا في الغطوة - 00:09:35ضَ
اللي هي البوشية احنا نسميها او الغطوة او اه كل ما يغطي الوجه الغشوة هذه اختلفوا فيها هل المقصود هو تغطية الوجه فالذين قالوا المقصود بتغطية الوجه قالوا لا يجوز تغطية الوجه باي شيء - 00:09:51ضَ
لا غش ولا برقع لا نقاب يكشف وجه محرمة والذين قالوا انه آآ المقصود هو النقاب وما شابهه انه ملاصق للوجه وقالوا اذا لها ان تغطي وجهة خاصة مع وجود الاجانب - 00:10:08ضَ
اذا تفرقوا قالوا اذا كانت وحدها فلا يجوز ان تغطي وجهها باي حال من الاحوال لا نقاب ولا مرقع ولا غطوة ولا اي شيء ابدا في اربعة احوال. ما هي اذا كانت منفردة - 00:10:29ضَ
اذا كانت مع مجموعة من النساء اذا كانت آآ مع محارمها ان كانت مع زوجها في هذه الحالات الاربع قال لا يجوز لها ان تغطي وجهها لا يجوز ان تغطي وجهها - 00:10:43ضَ
لا ببرقع ولا بغطوة ولا باي شيء اما اذا جاء يعني رجال اجانب قالوا فلها ان تسدل على وجهها هذا من يقول ان المقصود هو النقاب والبرقع يقول تسدل على وجهها لان هذا الوجه عورة. فان هذا الباب تغطي وجهها - 00:10:56ضَ
اما الرجل اختلف فيه اهل العلم لانها جاءت رواية الذي وقصته ناقته وهو المحرم الذي مات وهو محرم الذي مات وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في احرامه - 00:11:14ضَ
ولا تخمروا رأسه دفنوه في احرامه ولا تخمروا رأسه في الصحيحين في احرامه ولا تخمروا رأسه لماذا؟ لان يعامل معاملة اه من يحظر عليه المحظورات في زيادة عند مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه - 00:11:31ضَ
فهذه الزيادة قال بها بعض اهل العلم فقالوا اذا حتى الرجل لا يغطي وجهه ليس له ان يغطي وجهه. ومن قال من اهل العلم وهو الصحيح ان هذه الزيادة الشاذة - 00:11:58ضَ
وان الرواية الصحيحة في الصحيحين في رواه مسلم والبخاري هي لا تخمر رأسه. اما ذكر الوجه فخطأ من بعض الرواة اذا الممنوع منه الرجل تغطية الرأس وليس الوجه وبالتالي لو غطى الرجل وجهه فلا يقال انه وقع في محظور - 00:12:10ضَ
من محظورات الاحرام وانما هذا ممنوع على النساء دون الرجال. نعم الثالث قصد شم الطيب واستعماله في اكل وشرب او لباس او ادهان. نعم الطيب ممنوع على الرجل والمرأة جميعا - 00:12:27ضَ
الطيب ممنوع عن الرجل مرة وهو ان يتطيب في جسده حال احرامه لكن قبل الاحرام ما في بأس من السنة ان يضع الطيب قبل الاحرام على جسده لكن بعد ان يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا يعني بعد ان يدخل في النسك فيمتنع عن - 00:12:49ضَ
اه قصدي شم الطيب او وضع الطيب على اما اذا شمه بدون قصد ما يضر لو مرة مثلا في حديقة غناء مثلا وشم رائحته الطيبة يعني ما تقصد وانما جاء الريح او مر بجانبه رجل مثلا - 00:13:11ضَ
وضع طيبا او حتى يعني آآ لما جاء يقبل الحجر فيظعون الطيب الحجر الاسود مثلا لما جا يقبل الحجر لصق في فمه او آآ شم رائحة الحجر الطيب الذي يطيب دائما - 00:13:29ضَ
هذا لا يظر لان هذا ما تقصد شمل الطيب وان كان بعض اهل العلم استثنى حتى تقصد شم الطيب اذا كان للشراء للبيع والشراء وليس لي الترفه يعني ما ما قصد يشم الطيب عشان - 00:13:45ضَ
يرتاح نفسه لا لا قصد بشمة على اساس يتأكد طيب او غير حتى يشتريه وهو محرم وقالوا لا بأس بذلك. كذلك وضع الطيب في الطعام في الشراب في اللباس كل هذا ممنوع منه المحرم والمحرمة - 00:14:00ضَ
تقصد شم الطيب او استعماله بعض اهل العلم قال حتى مثلا في صابون مثلا اذا غسل بالصابون مثلا او في الشامبو اذا غسل رأسه اه السدر او غيره او مثلا في الاكل الزعفران او غيره من الاطياب التي يستعملها الناس - 00:14:15ضَ
قالوا هذا ممنوع ايضا وبعضهم فرق بينما يتطيب به وبين لا يتطيب ما لا يتطيب به ولذلك الصحيح انه يجوز استعمال الصابون وان كان فيه طيب ان لم تكن رائحته نفاثة - 00:14:40ضَ
قوية جدا الصابون العادي كله يجوز استخدامه ان شاء الله تعالى ولا بأس بذلك وكذلك الشامبو هذا بالنسبة المحرم والمحرمة لا بأس بذلك ان شاء الله انه لا احاديث طيب بالشامبو او بالصابون او بكذا - 00:14:51ضَ
كذلك اذا وضع اه الزعفران مثلا او غيره في القهوة لان في السابق كانت النساء تتطيب بالزعفران وبما له لون ليس له رائحة والرجال يتطيبون لما له رائحة وليس له - 00:15:08ضَ
لكن الان يعني وضع الزعفران في القهوة او في الشاي او في الطعام وكذا ان شاء الله انه لا بأس به ولا يعد من استخدام الطيب. نعم الرابع ازالة الشعر من جميع البدن وتقليم الاظفار - 00:15:22ضَ
نعم هذان اثنان جمعهما المؤلف في نقطة واحدة الاولى ازالة الشعر اه ازالة الشعر نوعان. ازالة شعر الرأس وهو الذي اذا اطلق الشعر هو شعر الرأس والشعر الاخر شعر الجسد - 00:15:40ضَ
يعني ما اخذ من الشارب ما اخذ من اللحية ما اخذ من اليد ما اخذ من الرجل. هذا ايضا شعر او من الابط او من العانة هذا كله شعر اذا اطلق الشعر - 00:15:56ضَ
وينصرف مباشرة الى شعري الرأس هذا هو الاصل ولذلك بعض اهل العلم قال المقصود هو شعر الرأس المقصود هو شعر الرأس فلو اخذ الانسان شعرة من يده او شعرتين او ثلاث او كذا قالوا لا يدخل في هذا المحظور لكن على المذهب اي شعر من اي مكان في الجسد ممنوع - 00:16:06ضَ
لا يأخذ ولو من الشارب ولو من اللحية ويومنا الحاجب ولو من اليد ولو من الرجل ولو من الظهر يقول لا لا يأخذ شيئا من الشعر مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الفدية - 00:16:26ضَ
وقال الله تبارك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج ودل على انه محظور حلق الرأس وقاسوا عليه باقي الشعور التي في الجسد قال وتقليم الاظفار تقليم الاظفار كذلك ممنوع اقليم الاطفال ممنوع على المحرم ان يقلم اظفاره. لكن لو انكسر ظفر بدون قصد - 00:16:44ضَ
وصار معلقا لا بأس ان يزيله هذا لم يقلم لكن ما يتعمد يقص اظفاره طالما انه محرم. لكن اذا اصاب شيئا فانكسر الظفر وصار معلقا يؤذيه او كذا لا مانع من ازالته ولا يقال هنا انه قلم - 00:17:07ضَ
نعم الخامس قتل الصيد البري الوحشي المأكول واصطياده. والدلالة عليه والاعانة على قتله. نعم قتل الصيد البري الوحشي المأكول لو نلاحظ هنا اه وصفه باربعة باربع صفات بري وحشي مأكول - 00:17:25ضَ
بري وحشي مأكول صيد فدل على انه ما كان في يدك فليس لو انسان اشترى غزالا او اشترى اه ايلا او اشترى حمامة او شيء هذا ليس صيدا لان هذا ممسوك باليد - 00:17:53ضَ
اذا لابد ان يكون صيدا الثاني ان يكون بريا فدل على ان الصيد البحري لا بأس به انسان احرم ثم دخلت جدة ثم ذهب الى البحر وصاده سمك لا بأس - 00:18:13ضَ
وهو محرم لان الممنوع هو صيده البر وليس صيد البحر احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم فالممنوع هو صيد البر. اما صيد البحر فلا بأس - 00:18:28ضَ
اذا ان يكون صيدا ان يكون بريا ان يكون وحشيا الوحشي والذي غير يقال له غير اليف الان الابل والبقر والغنم هذه ايش خليفة عيشوا معنا في البيوت وكذا وكذا. لكن الغزال - 00:18:45ضَ
الوعل هذي كلها الظباء هذي كلها وحشية تستاحش من الادمي ما تعيش معه فهذا المقصود بالوحشي آآ هذا الذي يحرم صيده ان يكون وحشيا الرابع ان يكون مأكولا اذا صاد غير مأكول - 00:19:06ضَ
فلا يقال انه وقع في المحظور ذئبا وهذا ثعلبا اسدا صاد نمرا صاد آآ صقرا هذا نسرا عقابا هذي كلها غير مأكولة هذي كلها غير مأكولة اذا يشترط في الصيد ان يكون - 00:19:27ضَ
وحشيا مأكولا بريا صيدا اذا اجتمعت هذه الامور الاربعة قلنا هنا وقع في المحظور طيب قال قتل الصيد واصطياده سواء القتل او الصيد. يعني سواء رماه او صاده. كل هذا ممنوع - 00:19:47ضَ
منه المحرم قال والدلالة عليه والاعانة على قتله ليس فقط الصيد ممنوع حتى المشاركة في الصيد مجرد المشاركة ممنوع منها المحرم يعني مثلا محرم معه اخر غير محرم فيقول انظر انظر الى الصيد - 00:20:05ضَ
لا يجوز له ذلك لا يجوز ان ان يدل على الصيد ولا ان يعين على صيده يعطيه السهم او يعطيه البندقية او هو يسوق السيارة وذاك يرمي كل هذا لا يجوز - 00:20:24ضَ
اذا المحرم لا يصيد ولا يعين باي صورة من صور الإعانة وذلك ان ابا قتادة رضي الله عنه خرج مع جماعة الى الحج اه كانوا محرمين وهو لم يحرم بعد سيحرم بالامام - 00:20:37ضَ
انه التقى بهم هناك فهو لم يحرم وهم احرموا فرأوا بقى حمار وحش ما ادلوا عليه هم محتاجين ياكلون فما دلوه عليه ثم التفت فرآه ويتمنون انه يراه فرآه هو فلما رآه قال لاحدهم اعطني القوس قال لا اعينك على شيء - 00:20:56ضَ
ما عينك على شي فاخذ قوسه وركب فرسه ذهب خلف حمار الوحش ما ساعدوه بشيء لا دلوه عليه وهم رأوه قبله ولا حتى اعطوه النبل حتى يرمي به. فصاده فلما صاده اتى به فطبخ - 00:21:24ضَ
اكلوا معه وبعضهم تحرج من الاكل لانهم محرمون وغير محرم هم محرمون فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اه قال هل دلك ادله احد منكم او اعانه قالوا له - 00:21:43ضَ
قال فكلوه هنيئا يعني. ما في بأس ان شاء الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم القصد ان الصيد البري الوحشي المأكول ممنوع والدلالة عليه ممنوعة الاعانة عليه ايضا ممنوعة كما سيأتينا في النكاح ايضا - 00:22:00ضَ
انه يترتب على اكثر من عمل. فالقصد اذا ان الصيد محروم محرم صيد البر الحيوان البري الوحشي مأكول محرم على المحرم لا يجوز له اما غير المحرم فلا بأس ان صاده للمحرم كذلك لا يجوز - 00:22:19ضَ
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا صلى الله عليه وسلم وكان محرما اه دعاه احدهم الى صاد له يعني حمار قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فابى النبي ان يأكله فتضايق الرجل - 00:22:42ضَ
يعني لماذا لا تأكل ما قدمته لك؟ قال لم يمنعنا ذلك الا انا محرمون لانه صاده لاجلهم لاجلهم اما اذا صاده لاجله ثم قدمه لهم فلا بأس. او ان ذهبت الى مطعم مثلا - 00:22:58ضَ
وطلبت لحم غزال مثلا او كذا لا بأس بس المهم انه لا يصاد لاجلك ولا تصيده ولا تعينه على صيده نعم وافساد بيضه وقتل القمل والجراد لا البراغيث. بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. نعم. قال وافساد وافساد بيضه - 00:23:13ضَ
يعني افساد بيض الحيوان البري الوحشي المأكول لا يجوز افساد بيضه وذا عن ابن عباس رضي الله في افساد البيض القيمة طالما انك محرم لا تتدخل في اي شيء من هذه الامور - 00:23:33ضَ
وقتل القمل والجراد ممنوع اخذوه من آآ حديث اه كعب بن عجرة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تكاثر القمل على رأسه في عمرة آآ الحديبية وقال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:47ضَ
ايؤذيك هوام رأسك قال نعم فقال احلق رأسك ثم قال نسيكة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين ويقول الله تبارك فمن كان به من كان منكم من كان به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة - 00:24:06ضَ
او نسك فهنا اذا كان هناك اذى في رأسه الرأس من القمل لكن لا يجوز قتل القمل الا اذا اذاه اذا اذى. اما بدون ايذاء فلا اه يصيبه. قال اه لا البراغيث لان البراغيث مضرة بحد ذاتها فهي مؤذية على كل حال - 00:24:27ضَ
قال بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا حيا العقرب لذاك النبي صلى الله عليه وسلم. قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والفأرة - 00:24:47ضَ
والحدأة والغراب هذي تقتل في الحل والحرم لماذا؟ لانها مؤذية الاصل فيها الايذاء ويدخل في هذا الكلب العقور وكل كل مؤذي كل مؤذي يجوز قتله اثناء الاحرام. نعم السادس عبد النكاح - 00:25:03ضَ
فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره ولا يوكل ولا يتوكل فان فعل فباطل ويكره له ان يخطب امرأة او يحضر عقد نكاح او يشهد به او يتوكل به نعم يعني المحرم ما له اي تدخل في مواضيع الزواج - 00:25:23ضَ
قال منه محرم لا يتزوج سواء كان رجل او امرأة الرجل يعقد ولا المرأة يعقد ولذلك يذكرون المحرمة من المحرمات تحريما مؤقتا او المحرم تحريم مؤقت حتى تحل من احرامها - 00:25:44ضَ
فالمحرم لا يتزوج والمحرمة كذلك لا تتزوج قال عقد النكاح فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره ما يكون وليا ما يكون وليا فيزوج غيره. قال ولا يوكل يوكل غيره اثناء احرامه - 00:26:03ضَ
وهو محرم يقول وكلتك يا فلان لا ما توكل ما تتدخل في اي موضوع مثل اللي قلناه قبل قليل. لا لا يصيد ولا يعين ولا يدل. كذلك هنا لا يتزوج - 00:26:21ضَ
لا يتوكل ولا ولا يوكل طيب بل ولا يخطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب يعني ما يتدخل في قضايا الزواج طالما انه محرم حتى يقضي - 00:26:31ضَ
احرامه طيب قال فان فعل فباطل ان فعل فباطل. الزواج باطل لو ان انسانا محرما تزوج امرأة وهي غير محرمة النكاح باطل او هي محرمة فالنكاح ايضا باطل فلا يصح النكاح من محرم - 00:26:44ضَ
ابدا كان اه الزوج او الزوجة يبطل الزواج اذا كان احدهما محرما او كلاهما فلا يجوز الا ان يتزوج المحرم آآ اختلف اهل العلم هذه المسألة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة - 00:27:03ضَ
رضي الله عنها لان ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم زوجها وهو محرم ميمونة قالت تزوجني النبي وهو حلال اذا ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم وميمونة تقول زوجني وهو - 00:27:23ضَ
من اعلم هي ولا ابن عباس ميمون اعلن من ابن عباس بهذه القضية بالذات بهذه القضية بالذات يعلم ابن عباس ان هي التي صحبة الشأن هي صاحبة تزوجني الرسول وهو حلال - 00:27:48ضَ
بل ابو رافع الذي كان الوسيط بين النبي وبين ميمونة يقول ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم الى ميمونة اعقد لها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال اثنين على واحد ها - 00:28:09ضَ
اي نعم. ميمونة صاحبة الشأن وابو رافع الوسيط الذي كان بينهما كلاهما يقول ان الرسول تزوج ميمونة وهو حلال ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم - 00:28:25ضَ
ويقدم قولهما على قول ابن عباس خاصة اذا عرفنا ان ابن عباس في تلك الفترة كان له من العمر عشر سنوات او اقل اذا كان صغيرا يعني لعله سمعه من احد او كذا - 00:28:40ضَ
اما ميمونة فهي صاحبة الشأن وابو رافع هو الوسيط بين النبي صلى الله عليه وسلم بين ميمونة وكلاهما قال ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو - 00:28:58ضَ
اذا عقد النكاح لا يجوز لا زوج ولا زوجة التوكيل لا ولا الولي التوكيل لا يجوز ان يوكل احدا لا يجوز ان يتوكل هو لا يجوز وان فعله فباطل النكاح قال ويكره له كذلك ايضا يمنع منه المحرم لا يخطب - 00:29:09ضَ
ولا يخطب له ما يخطب المحرم ولا يخطب لغيره لا يخطب لنفسه ولا يخطب لغيره قال ويكره له ان يحظر عقد النكاح حتى حتى مجرد حضور يعني شاهد او اه - 00:29:28ضَ
غير شاهد كل هذا محرم ما لك شغل بالزواج محرم ليس لك شيء حتى تقضي حتى تنهي نسكك او تتحلل من احرامك عند ذلك لك ان تنكح او كذا نعم لكن استثنى اهل العلم هنا - 00:29:43ضَ
اه قضية وهي اه اذا طلق رجل امرأته طلق رجل امرأة سالم طلق اه سارة مثلا كم تعتد سارة؟ ثلاثة قروء صحيح اعتدلوا ثلاثة قروء طلقها قبل الحج بايام ثم ذهب الى الحج او العمرة بغض النظر المهم انه محرم - 00:30:04ضَ
وهو في حال احرامه اتصل بها او قال لها اعدتك الى ذمتي هذا جائز ان هذا ليس انشاء عقد جديد هذا اعادة الى الذمة لان اصلا المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة - 00:30:35ضَ
ولم يتزوج ولم يخطب وانما اعاد زوجته الى ذمته ارجاع المطلقة لا يعد من محظورات الاحرام ارجاع الزوجة المطلقة الرجعية لا يعد من محظورات الاحرام فله ان يراجع زوجته او مطلقته الرجعية له ان يراجعها اه وهو محرم - 00:30:51ضَ
نعم او هي محرمة ما يضر نعم السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج طيب الوطء في الفرج اللي هو الجماع الجماع محرم المحرم على المحرمة. بل هذا اغلب المحظورات اغلظ المحظورات - 00:31:14ضَ
هو الجماع آآ من الزوجين الوطء في الفرج قال ودواعيه دواعي الجماع القبلة اللمسة اللمة هذي كلها من دواعي اهنئ الجماعة قال والمباشرة دون الفرج كذلك كل هذه وكذلك الكلام - 00:31:37ضَ
اه احبش مشتاق لج وهالاشياء هذي كلها هذي كلها تسمى دواعي. دواعي الجماع. المقدمات الجماع كل هذه ممنوع منها المحرم يعني بالكاد زوجته لا شافها يقول لها صبحك الله بالخير - 00:31:56ضَ
مساك الله بالخير بس ما في طيب؟ اه لا يداعبها مداعبة الازواج ولا يلمسها بشهوة ولا شيء وكذا ابدا وانما يعني آآ يكون هذا بعد تحلله من احرامه نعم فان حصل الوطأ من المحرم والمحرمة قبل التحلل فسد نسكهما - 00:32:10ضَ
ووجب عليهما المضي في فاسده والقضاء فورا من قابل والفدية سواء كانا ناسيين او جاهلين او مكرهين. نعم الان هو هنا ذكر الفدية المترتبة ولو اجلها يعني الى دك باب الفدية - 00:32:33ضَ
كان اولى لكن لا بأس يعني ذكر هنا رأى ان من المناسب ان ينبه عليها هذا المحظور الوحيد الذي يعني هو مغلظ جدا. اما باقي المحظورات كلها اسهل هذا اللي هو الجماع - 00:32:50ضَ
وليس التقبيل واللبس ولا الجماع نفسه هذا هذا مغلظ جدا ولذلك محظورات الاحرام تنقسم مع الفدية الى اربعة اقسام كما سيأتي الكلام على الفدية ان شاء الله تعالى. تنقسم اربعة اقسام - 00:33:05ضَ
قسم ليس فيه فدية اصلا تعقد النكاح آآ والخطبة وكذا قسم فيه فدية مغلظة وهو الجماع فيه فدية الجزاء او المثل وهو الصيف قسم فيه اللي هي فدية عن التخيير - 00:33:20ضَ
نصيحة من او صدقة النسك وهي باقي المحظورات باقي المحظورات. اذا اشد المحظورات هو ايش الجماع الجماع بين الزوجين هذا اشد المحظورات قال وجب عليه يعني لو حصل الوطء من المحرم - 00:33:41ضَ
والمحرم قبل التحلل يفسد النسك. هذا العمل الوحيد الذي يفسد الحج رتبت عليه ايش؟ فدية مغلظة انه يفسد الحج ويفسد العمرة الجماعة متى قبل التحلل اذا كان في العمرة وقبل التحلل الاول اذا كان في الحج لان الحج فيه تحللان - 00:33:57ضَ
محله الاصغر تحلل اكبر والتحلل الاول تحلل الثاني. بينما العمرة تحلل واحد. فاذا جامع زوجته في العمرة قبل التحلل او اه جامعها في الحج قبل التحلل الاول يفسد الحج وهناك تفسد العمرة - 00:34:20ضَ
اذا جمعها قبل التحلل طيب آآ ما الذي يترتب على ذلك اذا جمعها هذا يأتينا بالفدية لكن نقول اذا من المؤلف ذكره هنا قال يترتب عليه اربعة اشياء فساد الحج - 00:34:41ضَ
اذا جمع قبل التحلل الاول. متى قبل التحلل الاول؟ يعني قبل طيب قبل ما نقول قبله التحلل بفعل اربعة اشياء التحلل يكون فعل اربعة اشياء. رمي جمرة العقبة الكبرى الرأس او تقصيره الطواف السعي. هذه الاربعة اشياء - 00:34:59ضَ
اذا فعل ثلاثة منها يتحلل التحلل الاول او الاصغر. واذا فعلها جميعا تحلل تحلل الاكبر زين اذا فاذا وبالنسبة للعمرة التحلل الاكبر بانتهاء السعي. لانها ما فيها العمر بس طواف وسعي - 00:35:25ضَ
اذا سعى تحلل تحلل الاول اذا حلق شعره تحلل التحلل الثاني المهم هدى اذا جامع اهله يوم التروية او يوم عرفة او في مزدلفة. المهم قبل ان يذهب ويرمي جمرة العقبة - 00:35:42ضَ
الكبرى او قبل ان يطوف ويسعى او قبل ان يحلق من قبل التحلل الاول طيب قال يفسد حجه الحج فسد ولا يقولون بطل لانه لا يبطل الحج الا الردة الردة هي التي تبطل الحج. اما هنا يقول فسد - 00:35:59ضَ
الحج قالوا يفسد حجه واحد اثنين قال يمضي في فاسده يعني فسد روح البيت لا ما تروح البيت كمل يقول فاسد تكمل يمضي في فاسده يكمل ما بقي عليه من اعمال الحج وان كان الحج - 00:36:20ضَ
يمضي في حجه اذا اول شيء يفسد يمضي في فاسده ثالث شيء يحج من السنة القادمة من الحج بالسنة مرة انتهى عرفة يحج من السنة القادمة طيب لو انه يوم التروية فعل هذا ايضا يحج من السنة القادمة ليس له ان - 00:36:39ضَ
يعيد الاحرام وكذا طيب لانه مضطر ان يمضي فاسده واذا كانت عمرة ايضا يرجع مرة ثانية الى الحلم ويعتمر من جديد مرة ثانية. اذا يمضي في فاسده وآآ يفسد حجه ويمضي فاسده ويحج من السنة - 00:37:04ضَ
القادمة وعليه فدية مغلظة وهي ان يذبح بقرة او بعيرا اما بقرة واما ناقة فدية مغلظة عليه هذا بالنسبة لمن يأتي اهله قبل التحلل الاول الحج او العمرة بعض اهل العلم يضيف خامسا يقول ويأثم - 00:37:23ضَ
في هذا لكن الاثم ليس دائما لماذا؟ لان المؤلف هنا كما ترون قيده قال سواء او اطلقه قال سواء كان ناسيا او مكرها او جاهلا المكره والناسي والجاهل ليس عليهم اثم - 00:37:47ضَ
لكن معها تمضي عليهم الاربعة الامور يقول لا يعذر بجهله ولا بنسيانه ولا والاكراه لا لا لا يعذر بهذه الاشياء تترتب عليه الامور الاربعة اما الاثم فاذا كان مختارا وهذا واحد يقول ممكن يصير؟ ايه ممكن يصير - 00:38:01ضَ
اذكر مرة كنا في الحج فجاءنا احدهم وقال يعني احد الاخوة قال قال انا سألني واحد جامع اهله في مزدلفة ما صبر في مزدلفة خلص عرفة وكذا الان. من المزدلفة الناس تذهب ترمي الجمرة يعني خلاص يعني - 00:38:23ضَ
الشيطان حضر وجاء مع اهله في مزدلفة. وهذا يحدث بل حدث في عهد عمر رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه رجل جامع امرأته قبل التحلل له ففرق بينهما عمر - 00:38:40ضَ
فرق بينهما فرق بين الرجل والمرأة ما تقعدون عند بعض الحجة القادمة كل واحد بروحه ما تحجون مع بعض غير مؤتمنين او غير مؤتمنين على الحج نعم اما الوطء بعد التحلل الاول فلا يفسد النسك. لكن يفسد الاحرام فيلزمه شاة - 00:38:55ضَ
ويمضي الى الحل فيحرم منه. نعم اذا اذا جامع له بعد التحلل الاول قبل التحلل الثاني يعني بعد ان رمى جمرة العقبة وحلق فعل شيئين هنا من اربعة فاذا حلق ورمى - 00:39:16ضَ
ثم جامع اهله قبل ان يطوف ويسعى هنا اذن جامع متى؟ بعد التحلل الاول قبل التحلل الثاني وان التحلل الثاني بفعل الامور الاربعة طواف السعي والرمي والحلق فاذا آآ جامع قبل هذه الاربعة - 00:39:31ضَ
قلنا يفسد ويمضي فاسده يحج من السنة القادمة والفدية. طيب اما اذا كان بعد التحلل الاول قبل التحلل الثاني بينهما قال ما يفسد الحج؟ يفسد الاحرام ما يفسد الحج ولكن يفسد - 00:39:51ضَ
الاحرام طيب ماذا يفعل؟ قال يذهب الى الحل يخرج الى الحل وين الحل؟ اما يروح عرفة او التنعيم او الحديبية او الجعران يخرج خارج حدود الحرم ويحرم من جديد يحرم من جديد من هناك ويكمل ما بقي - 00:40:13ضَ
ولا يفسد الحج وان فسد احرامه لانه جامع اهله قبل التحلل الثاني وعليه فدية والفدية هنا قال شاة ذبح نعم والعمرة كالحج فيفسدها الوطء قبل تمام السعي. ويجب المضي ويجب المضي فيها. والقضاء فورا والدم وهو شاء. اي نعم - 00:40:33ضَ
طالما انه افسد العمرة قبل تمام السعي فكذا اما اذا افسد اذا جامع اهله قبل حلق الرأس مثلا يعني طاف وسعى بالعمرة طاف وسعى ثم قبل ان يحلق رأسه نسي او شيء طيب جامع اهله - 00:40:57ضَ
العمرة تمت لان العمرة فيها ثلاثة اركان الاحرام الطواف والسعي فقط الحلقة من واجبات وليس من الاركان فاذا جامع اهله قبل حلق الرأس العمرة تمت خلاص ما فسدت. لكن فعل محظور قبل ان يتحلل التحلل - 00:41:17ضَ
الكامل من العمرة فهنا عليه دم ثم اه يحلق شعره. نعم ويلزم الفدية في جميع المحظورات الا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمة مكانه وفي الشعرة او الظفر اطعام - 00:41:37ضَ
وفي الاثنين اطعام اثنين. والضرورات تبيح المحظورات ويفدي نعم يعني آآ الفدية في جميع المحظورات نستطيع ان نقول المحظورات كما قلنا قبل قليل تنقسم الى اربعة اقسام اسم لا فدية فيه - 00:41:56ضَ
وهو قلنا عبد النكاح والخطبة وهذا هذا ما فيه فدية بس انه حرام يأثم بهذا لكن ليس فيه فدية كذلك قتل البيض وكذا هذا في يدفع قيمته ليس فيه فدية - 00:42:15ضَ
يعني معروفة. طيب وقتل القمل كذلك وكذا هذا ليس فيه فدية لكنه وقع في محظور النوع الثاني الذي آآ فيه فدية مغلظة كما قلنا وهو الجماع قبل التحلل الاول النوع الثاني او الثالث فيه اه فدية عن التخيير - 00:42:30ضَ
اختار اما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة مساكين واما ان يذبح الاخير الصيد شدة الصيد وهي الجزاء والمسلم سيأتينا ان شاء الله تعالى الكلام عنه آآ يا ايها الذين امنوا تقتلوا الصيد وانتم - 00:42:52ضَ
من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغة الكعبة او كفارة طعام مساكين سيأتي الكلام عليه الفدية وانواعها. لكن الشاهد من هذا ان الفدية مع المحظورات على هذه - 00:43:13ضَ
الاقسام من فعل محظور من المحظورات اذا كان بلا عذر جاني واحد حلق شعره ليش حلق شعره؟ قال ايش وضعت الطيب؟ ريحتي ما هي طيبة وكذا وظعت الطيب. هذا متعمد - 00:43:30ضَ
متعمد واحد لبس طاقية ليش مش طاقية ممنوع محرم لا والله ما احب اطلع في شكلي مو حلو هذا كله متعمد هذا اثم وعليه الفدية عليه الاثم وعليه الفدية النوع الثاني من فعله لعذر. من فعله - 00:43:51ضَ
لعذر كما في حديث كعب بن عجرة اذاه هوام رأسه استعد من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك نسيكة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فالذي يفعله لحاجة هذا لا يأثم لكن عليه - 00:44:14ضَ
الفدية لكن من فعل محظورا من المحظورات وهو مكره او ناسي او جاهل فليس عليه لا فدية ولا اثم واحد وضع طيب ما يجوز ما ادري نقول اذهب اغسله يغسله وليس عليه شيء - 00:44:34ضَ
لماذا نفعله جاهلا واحد نسي لبس سراويله ولبس فوق الاحرام وكذا وكذا نسى فلان لابس سراويل ناسي ناسي انزعه وليس عليه شيء. لماذا او وضع الطاقية مثلا ليس عليه شيء اذا الناس والجاهل والمكره - 00:44:55ضَ
كل هؤلاء لا اثم ولا فدية اذا اه يترتب عليه اثم الفدية اذا كان متعمدا بدون عذر آآ فدية بدون اثم اذا كان متعمدا لحاجة لا اثم ولا فدية اذا كانت جاهلة او ناسيا او - 00:45:18ضَ
اه مكرها اقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد مجموعة من النساء صلينا على الميت بعد غسله وقبل صلاة الرجال اجتهاد احدى النساء ما حكم ذلك؟ لا بأس ان شاء الله تعالى - 00:45:38ضَ
يعني الصلاة على الميت يعني كفاية فرض الكفاية يعني يقوم به الرجال او النساء لا فرق والله التوسع في الاحرام ما يصلح ابدا لذلك المقصود يعني في السابق ان الاحرام - 00:45:54ضَ
بحيث لا تفرق بين الغني والفقير ولا الامير ابدا كلهم واحد كلهم كذا الان بدأوا الناس يحاولون يتميزون باحراماتهم احرام يعني في مخابي حرام في حرام في حركات مدري شلون وكذا وهذا الاشياء كل هذا ما يصلح ابدا - 00:46:28ضَ
لكن آآ اذا كان يشبه اللباس كان الذي ذكرت يعني فيه مخابي وهذا هذا مخيط هذا لا يجوز اما قضية آآ ان مجرد انه يصك هكذا اساس لا يسقط وكذا - 00:46:52ضَ
لكن ما يكون في ازرار القميص تماما هنا هذا لا يصل ما يجوز نعم ما فيها شيء طلق زوجته وهو محرم لا بأس لو واحد طلق زوجته وهو محرم لا بأس - 00:47:08ضَ
الدرس مع الجو البارد يعني سوف يتمرد عند النوم يغطي رأسه لا ما يغطي رأسه المحرم لا يغطي رأسه لكن اه يذهب الى مكان دافئ مثلا لكن لا يغطي رأسه. فان غطى رأسه لشدة البرد - 00:47:39ضَ
عليه الفدية هذا يكون لي حاجة كان محتاجا لذلك يتعب مريض مثلا ولا كذا يغطي رأسه وعليه الفدية هنا يقول زوجتي تلبس الخلخال وذكرت لها الاية وقالت الان ما حديس معه. لا - 00:48:00ضَ
النبي الاية صريحة ولا يضربن بارجلهن لعلماء ما يخفين من زينة تلبسه في البيت تلبسه مع النساء لكن لا تلبسه بالشارع وتخرج مع زوجها هل يجوز تعليق الادعية على ابواب المنزل؟ لانني لا احفظها وكل ما اراها اتذكرها لا بأس بذلك. خاصة اذا كان لهذه الحاجة لا بأس - 00:48:28ضَ
ماشي من القرآن غير نفس الكلمات في دولة العيد من اللهجة العربية يمكن بعيد يمكن في دولة بعيد اللهجة العربية ماني فاهم السؤال لماذا لا نكفر الاشاعرة مع انهم يوفون صفات الله - 00:49:01ضَ
واذا عرفنا ان هذا الذي ينفي صفات الله عنادا وكبرا جحودا هذا كافر. لكن هؤلاء الاشاعرة وغيرهم من اهل الكلام هؤلاء قصروا تنزيه الله سبحانه وتعالى ما قصروا التحريف نعم اخطأوا في هذا وضلوا عن آآ الصحيح - 00:49:46ضَ
لكن لا يكفرون بهذا. لا يكفرون وانما يخطئون ويبدعون قال اخطأوا في هذا الامر لكن لا يكفرون لانهم نيتهم تنزيه الله سبحانه وتعالى هل علم الفراسة محرم؟ لا غير محرم. ما في بأسك - 00:50:06ضَ
هل يوجد اشخاص لهم هبات خاصة من الله يؤتيه من يشاء ما افهم انا ماذا يقصد به هبات خاصة من الله تبارك وتعالى نذرت اسمي ابنائي على اسماء الرسل والانبياء - 00:50:30ضَ
سميت ابنتي مريم الان لازم اسمي كل اطفالي لو فيها مجال ادفع كفارة. ليش اه على كل حال هذا يسمونه النذر المباح النذر المباح اه لانه ليس طاعة محضة لله تبارك وتعالى الانسان ينذر انه يسمي اولاده بالانبياء هذا نذر مباح يقال له - 00:50:46ضَ
والنذر المباح للانسان مخير فيه اما ان يفي به واما ان يكفر عن يمينه والوفاء به افضل او يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين او كسوتهم او اه عتق رقبة - 00:51:11ضَ
ان عجز عن ذلك تصوم ثلاثة ايام يقول انا مركب جهاز لقياس السكر نغير مكان الجهاز كل اسبوعين مع العلم ان اذا تحرك الجهاز يفسد لازم نركب جهاز جديد والجهاز - 00:51:26ضَ
مضاد للماء فكيف يغتسل الجهاز يمنع مرور الماء على الجلد واذا انشال واذا شلته وركبت واحد جديد لازم اركبه بالايد الثانية وراح اخصر الجهاز على كل حال بالنسبة لهذا الجهاز الذي يضعه الناس على ايديهم - 00:51:47ضَ
او في ارجلهم او في اي مكان في الجسد لقياس سكر يحاول ان لا يضعه الاماكن التي يعني هي اعضاء الوضوء على منكب هنا او عفوا على الذراع اعلى الذراع هنا - 00:52:13ضَ
لا بأس لكن لا يضعه على الساعد نفسه وانما على الذراع هذا افضل حتى لا يضطر الى يعني ازالتي وانا ما رأيت احد يضعه يعني على السعدان يضعونه هنا قريب من الكتف - 00:52:33ضَ
اه عند العضلة او غير ذلك. فاذا كان في هذا المكان فهذا لا يصله الماء ولا وليست من اعضاء الوضوء واما في الاغتسال فيغطيه ويغتسل ثم يمسح المكان فقط مسح خفيف - 00:52:49ضَ
ولا شيء عليه ان شاء الله تعالى يقول اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يقول ابو هريرة وقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الاحد - 00:53:03ضَ
وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في اخر الخلق في اخر ساعة من ساعات الجمعة - 00:53:24ضَ
فيما بين في هذا الحديث سرد الرسول صلى الله عليه وسلم تابع الخلق الوصول الى ادم اي ان الكوكب الذي رفع ابليس منه ليس الارض فبناء على انه قد ذكر وجود كوكب اخر غير الارض - 00:53:37ضَ
به من الثقلين ومن الكون اكثر من مئتين مجرة ما ما ما له شغل هذا الامر الحديث هذا لا صلة له بما ذكر وانما يتكلم عن خلق هذه الاشياء فقط - 00:53:51ضَ
آآ لوحظ ان كثيرا من الاخوة آآ اذا شرب الماء لا يشرب جميع ما في القنينة وان يشرب بعضه ويترك الباقي ولا احد يشرب بعده نعم جزاكم الله خير اذا احد شرب من قنينة الماء هذه انا الحين ما اكملها بكملها ان شاء الله - 00:54:07ضَ
اذا حشر من قنينة الماء يعني يأخذها معه. لا لا يتركها ستلقى وهذا يعني لهذا الماء خذها معك واشربها او اسق بها زرعا او كذا لكن لا تتركها في المسجد وهي يعني فيها شيء من الماء - 00:54:26ضَ
خذها معك وكما قلت اشربها في وقت او اعطها احدا او اه اسق بها زرعا لكن اياك ان تلقيها واما يقول طيب العام العام مو فاضي لكم ياخذ بطولتكم يروح يسقي فيها الزرع وكذا يعني مو صحيح هذا الكلام - 00:54:44ضَ
وانما كل واحد يأخذ وقت صغيرة يعني تشربها او تأخذها معك الله خير نقف هنا والله اعلم - 00:54:59ضَ