تأملات في سورة البقرة (مكتمل)

49- تأملات في سورة البقرة | الشيخ عبد الله السعد

عبدالله السعد

لا يتوفون منكم اي من ابو جل ويدعون ازواجا اي زوجاتا وصية لازواجهم فهذه وصية ليه ازواجهم وقد قرأ شعبة عن عاصم وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ان يبقين في بيوت في بيوتهن الذي توفي الزوج عنهن فيه - 00:00:00ضَ

وطبعا هذا البيت هو بيت الزوج وصية لازواجهم للازواج متاعا الى الزوجات بالنفقة والسكنى الى الحول سنة كاملة وايضا اخراج لا يخرجونهن من بيوت ازواجهن. لمدة سنة كاملة فان خرجنا هن بانفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن - 00:00:47ضَ

اي يا معشر الورثة نعم ليس عليكم جناح في هذه الحالة لانهن خرجن بانفسهن فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف. يشترط ان يكون هذا الفعل منهن بالمعروف اي بما هو مباح وجائز - 00:01:26ضَ

وليس بما هو محرم وممنوع فان المحرم والممنوع منكر ويجب انكاره والله عزيز جل وعلا حكيم له العزة التامة عز وجل حكيم ما يشبع من الاحكام الا ما فيه مصلحة وفائدة لعباده جل وعلا - 00:01:51ضَ

ثم قال سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. حقا على المتقين للمطلقات متاع وتقدم لنا الكلام على المتعة والمقصود بالمتعة هي المبلغ من المال. يمتعها على الموسع قدره وعلى المكتب قدره - 00:02:19ضَ

ولذا قال عز وجل متاع بالمعروف حقا على المتقين. اي هذا من جملة الحق وقد اختلف اهل العلم في الاية الاولى وفي الاية الثانية بالنسبة للاية الاولى هل هي باقية ام منسوخة - 00:02:46ضَ

وبالنسبة للاية الثانية هل هي على العموم بحيث لكل مطلقة سواء دخل بها او لم يدخل يكون لها المتعة او ان المتعة فقط للمطلقة التي لم يدخل فيها فهذه هي التي تكون لها المتعة - 00:03:09ضَ

نعم اختلف اهل العلم في ذلك اما ما يتعلق بالاية الاولى فاكثر اهل العلم ان ام منسوخة وهذا هو الاقرب والله اعلم. وقد جاء ذلك عن عثمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري - 00:03:33ضَ

عبدالله بن الزبير اه قد قال له ان هذه الاية منسوخة. فلماذا كتبت؟ قال لا اغيب شيء نعم يقول الحافظ الحافظ ابن حجر رحمه الله كأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ظن ان ما كان منسوخا - 00:03:54ضَ

خلاص يترك لا يكتب فلذا قال له عثمان لا لا اغير نعم شيئا فهي في كتاب الله سبحانه وتعالى واما في الاية السانية فالاقرب والله اعلم ان هذه المتعة هي للمرأة المطلقة والتي لم يدخل فيها ولم يفرز - 00:04:15ضَ

يفرض لها فريضة لابد من هذين الشرطين لم يدخل بها ولم يفرض لها فريضة. فاذا دخل بها يستقر لها كاملا واذا لم يدخل بها وفرض لها فريضة فنصف ما فرضتم كما تقدم لنا. قال الله عز وجل - 00:04:43ضَ

لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن اذا هذه المتعة هي لمن لم يدخل بها ولم يفرض لها فريضة. وكان زوجها قد طلقها - 00:05:07ضَ

واما لو ان زوجها لم يطلقها ومات عنها فلها المهر كامل لا همها ومثيلاتها من النساء ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المكتب قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وان طلقتموهن - 00:05:27ضَ

ان من قبلي ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فاذا والله اعلم ان هذه الاية تبين هذه الاية التي معنا. نعم متاعا الى الحول غير اخراج. ثم قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ثم قال عز وجل - 00:05:48ضَ

كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون تلاحظون ان الله عز وجل قد بين الاحكام لعباده والتشريعات لخلقه لا يحتاج الانسان الى نعم الى زيادة في ذلك او بحثا عن ذلك. فبحمد الله كل شيء مقوى ومبين - 00:06:14ضَ

نعم واذا لم يبين في القرآن العظيم يبين في ماذا؟ في السنة النبوية وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. سم قال عز وجل لعلكم تعقلون. نعم هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:06:45ضَ