شرح زاد المستقنع

49 - شرح زاد المستقنع : كتاب المناسك - باب محظورات الإحرام || ماهر ياسين الفحل

ماهر الفحل

لا يشترط لكن اذا انه لم يراجعها يحق له ان يتزوجها فتزوجها ثم طلقها تطليغ الثانية ايضا تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج من البيت وتبقى في مدة عدة يحق له ان يراجعها - 00:00:03ضَ

اذا لم يراجعها يحق له ان يتزوجها. تزوجها ذهب منه ماذا تطليقا؟ تزوجها زواجا او راجعها في مدة عدة اذا طلقها التطليقة الثالثة لا تحله حتى تنكح الزوجة مباشرة تأخذ اغراضها - 00:00:28ضَ

وتأخذ المهر المؤخر ثم تذهب فلو شخص طلق زوجته هناك وهو محرم او طلقها وهو حلال ثم ذهب واراد ان يراجعها. خشي على نفسه من الوقت ان يذهب. فاراد ان يراجع. هل يحق له ان يراجعها؟ نعم يحق له - 00:00:45ضَ

ان يراجعها يحث له ان يراجعها يحق له ان يراجعوا لكن لان الرجعة امساك وليست ابتداء النكاح. احنا قلنا الجماع لا يجوز وهو يفسد الحج وعقد النكاح لا يجوز لانه من مقدمات - 00:01:04ضَ

الجماع اما قضية الرجعة فهي قضية امساك. لانه عامد زوجته الى ماذا الى العصمة فيحق له ان يستخدم قظية رجعة ان يراجع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا ما الذي يخالف الطلاق الرجعي - 00:01:23ضَ

طلاق البائن انطلاق رجعي وهو حينما بلغ تطبيقه واحدة مو تطليقة ثانية ليس على عوظ يحق له ان يراجعها في مدة العدة والعدد مختلفة. على حسب ما قد تكون من ذوات الحيض ثلاث حيظات. قد تكون حامل - 00:01:42ضَ

حمل قبل ان تضع الحمل بحكم يراجعه قد تكون صغيرة او كبيرة او شالبة الرحم مثلا رفعت بيت الرحم بعملية جراحية وهنا بثلاثة اشهر رجعي لو سابقتين كبرى او طلقها قبل الدخول - 00:02:00ضَ

اذا تطلقها قبل الدخول ولا يسمى لكن بينونة صغرى والفرق بين البينونة الصغرى والكبرى. بينونة الصغرى يحق له ان يراجعها كأن يطلقها قبل الدخول او يطلقها على عوظ فيطلقها على عوظ هذا - 00:02:22ضَ

او يطلقها تخليقة رجعية ولا يراجعها. وهذي تسمى باء بينونة صغرى اما الباقي الذي ينصره هو ان يطلقها التطليق الثالث لا تحل له حتى تنتهي الزوجة وغيره فانسان وهو محرم - 00:02:37ضَ

وطلق زوجته او كان قد طلق زوجته من قبله فاتصل به قال له يا ابا فلان زوجتي في الانف الحيضة الثالثة اذا طهرت ستلين منك فماذا ترى؟ وانت في حرم الله تعالى ولا تنسى الفضل بينك وبينها - 00:02:50ضَ

فقل راجعتها وهكذا فاذا راجعها يصح ذلك لانه من باب الامساك ثم قال هنا وان جامع قبل التحلل الاول هذي الاشياء المذكورة رسالة الشعر وتفصيلة الرأس والطيب وتقليم الابصار ولبس المخيط - 00:03:07ضَ

وآآ الصيد والوقت وعقد النكاح والمباشرة اشدها هو قضية الوقت اشدها هي قضية الو فقال هنا وان جامع قبل التحلل لو عدنا قضية الخطبة لو فرضنا احنا لما تحدثنا عن رجع قضية الخطبة الخطبة هل تصح ام لا تصح - 00:03:29ضَ

او لا نظهرهما التحريم مستحيل لانه ايضا من مقدمات الجماع وهو قول ابن عقيل والمذهب الكراهي المذهب انه الامر مكروه وليس محرم وقال هنا وان جامع قبل التحلل خير نعم - 00:03:50ضَ

من جامعة قبل احنا عندنا التحلل في الحج تحللات تحلل اصغر وتحلل اكبر من منكم ذهب الى الحج سمو الحاج ترى اعمال الحج سهلة جدا يذهب الانسان اليوم الثامن الى منى - 00:04:07ضَ

تصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصلي الفجر ثم يذهب الى عرفات. يبقى في عرفات حتى تغرب الشمس يذهب الى مزدلفة يبيت في مزدلفة يصلي الفجر في مزدلفة قبل ان تشرق الشمس اذهب الى منى حينما يذهب الى منى يرمي جمارة العقبة الكبرى - 00:04:24ضَ

ان تسع اخوات صغرى ووسطى والكبرى الاخيرة هي تسمى الكبرى. اذا رمى الجمرة وعند النهر وعندنا حلقة شف ثلاث اشياء اذا فعل اثنتين من هذه الثلاثة حل التحلل الاصغر يحل له كل شيء هذا كلها تحل له الا الوقت - 00:04:44ضَ

والمباشر دون الفرج حل له كل شيء الا النساء لما نقول الا النساء حتى تشمل فقط اللي هي الوطئ والمباشرة دون الفرج اذا طاق يبغى عنده طواف الافاضة وهو ركن عظيم اذا طاف طواف الافاضة حل له كل شيء حتى - 00:05:06ضَ

لكن جامعة قبل التحاليل الاول كان يكون ما زال في مزدلفة على رأي الجمهور خلافة للحنفية لان عند الحنفية الى افاض من عرفات وذهب الى مزدلفة قال اذا جامع لا يفسد حجه - 00:05:24ضَ

قال له لان الحج عرفة وقد تم الركن الاعظم. لكن الصلاة اذا جامع قبل عرفة او في عرفة او في مزدلفة وهو محرم فسد حجه. يعني قبل ان يتحلل التحلل الاول - 00:05:41ضَ

وان جاء ما قبل التحلل الاول وان جامع قبل التحلل الاول. فالتحلل الاول يترتب عليه طبعا ترتب عليه امور اول ما يترتب الاثم هذه الاشياء المحرمات كلها لا فعلها الحاج يترتب عليه اثم فقبل اداء الفدية ماذا عليه ان يتوب؟ لانه قصر في حق الله تعالى - 00:05:57ضَ

يترتب عليه الاثم ثانيا فساد النسك ثالثا وجوب المضي فيه. واحنا قلنا في درس سابق ان كل العبادات النوافل لا فسدت تذهب ولا يطالب بقضاءها الا الحج والعمرة حتى النافل اذا فسدت يجب عليه المضي بهما لانه قد ادى مشقة حتى لا تذهب هذه المشقة الاثم - 00:06:23ضَ

فساد النسك وجوب المضي فيه لا نقول له خلاص اذهب الى الفندق وانت قد نقول له عليك ان تمضي فيه وجوب القضاء يجب عليه ان يمضي من قابل فليقول قائل لن يستطع ان يذهب من قبل نقول له يبقى في ذمته حتى يؤدي هذا - 00:06:46ضَ

خامسون الفدية وهي بدنة تذبح في تذبح هناك تذبح هناك فيجب عليه بدنة وهي بعير قال وان جامع قبل الاتحاد الاول طبعا هذا يحرم عليه هذا الشيء يحرم عليه العقد ويحرم عليه ان يباشر بما دون الفرد ويحرم عليه ايضا ان يجامع هذا الاشياء كلها محرمة - 00:07:04ضَ

فاسد انه سكرهما ايه هو الزوج والزوجة كلاهما يفسد سترهم ويمضيان يمضيان فيه ولا يقطعانه ويقظيان طبعا يقظيان الهاء تعود على المجامع والمجامع والهاء تعود على ماذا؟ تعود على الحج - 00:07:28ضَ

فيقضيان اذا الاثم وفساد النسك وجوب المضيفيه وجوب القضاء الفدية ان يذبح بدنة هناك ويقظيانه ثاني عام اذا لم يستطع ثاني عام يبقى ماذا؟ يبقى في ذمته ثم قال وتحرم المباشرة المباشرة في الزوجة ان الجماع له اعلى الشهوة - 00:07:46ضَ

فالمباشرة قد تكون بالقول قد تكون بالفعل قد تكون في الكتابة يرسل لها رسالة ويتحدث معها سنفعل كذا واذا عدنا نفعل كذا وهذا كله لا يجوز تحرم المباشرة بالقول والفعل والكتابة من اين اخذنا هذا لعموم قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال - 00:08:09ضَ

فرفت هنا نشر في سياق النهي لا هنا ناتيا وهي تفيد ماذا؟ النهي يراد بها ان الى نافية النهم. ولما تأتينا الجملة خبرية اشد من الجملة الانشائية. نعم فقال هنا وتحرم مباشرة فان فعل فانزل اللي هو الانزال هي نزلة هي تقارب اللذة الكبرى للجماعة يعني انزل بالمباشرة - 00:08:26ضَ

لم يفسد حجه وعليه بدنة. يعني لو فرضنا ان الانسان ما جامع باشر مباشرة فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنه وهذا طبعا عليك بدا من اين اخذه؟ اخذت من قضية - 00:08:54ضَ

آآ يعني من باب القياس على الجماع قياسا على الجماع وفتي الصحابة في هذا قال هنا لكن يحرم من الحل طواف الفرض طبعا هذا ليس للمباشر يعني هذه الجملة اتت هنا لكن المفروض تصعد الى الاعلى - 00:09:10ضَ

لكن يحرم من الحياء يحرم من الحلال من؟ من فسد حجه يعني هذا المجامع قلنا ايش يترتب عليه الاثم فساد النسك وجوب المغيب وجوب القضاء الف به خمسة اشياء لكن لما يمضي ماذا يصنع؟ فسد حجه اي فسد احرامه - 00:09:28ضَ

وهو بقية اشياء يأتي بها محرم ماذا يصنع؟ يذهب الى الحين يذهب الى التنعيم او اقرب مكان للحلم فيحرم من هناك قال لمن فسد حجه وليس لمن باشر فانزل ليس. وهل عبارة تأخرت ينبغي ان تصعد الى محدث - 00:09:46ضَ

ثم بدأ يفرق بين احرام الرجل واحرام المرأة. قال واحرام المرأة كالرجل احرام المرأة كالرجل فيما ينهى عنهم الرجل تنهى عنه المرأة من طيب وعقد نكاح وغير ذلك من هالاشياء المذكورة - 00:10:02ضَ

قال واحرام المرأة في الرجل الا في اللباس. فالرجل ينهى عن لبس المخيل ينهى عنك القميص وينهى ينهى عن لبس العمارة وينهى عن لبس السراويل هذا من؟ الرجل ويلبس النعلين فان لم يجد خفين يلبس خفين ويقطعهما اسفل من الكعبة اما المرأة فلا - 00:10:20ضَ

اما المرأة فلها ان تلبس من الثياب ما شاءت فتلبس صفاف والجوارب والسراويل والقمص ونحو ذلك ويباح لها ان تلبس الحلي ايضا لان الاصل في الحد جوازه. نعم. ايضا تلبس يحق لها ان تلبس الحلي. لكن لا تلبسه بحضرة الرجال لانه زينة ويحرم على المرء ان - 00:10:38ضَ

ان تظهر الزينة للرجال فقال واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس يعني في هذي الاشياء هي ايضا محرمة على الرجال هذي الاشياء باستثناء ماذا يفدنا منها لماذا ويجتنب البرقع والقفازين. البرقع اللي هو مثل النقاب. طب احنا عندنا نقاب وعندنا برقع وبعض الناس يعني بعض الناس - 00:11:00ضَ

الفرق بين يرغب ان فوق من البرقع والنقاب النقاب هو اللباس الذي فصل على وجه المرأة ويكون فيه اشياء منقوبة للاعين هكذا منقوبة للاعين اما البرظع فهو نفسه يعني مفتوح العين لكن بينهما خط لكن بينهما خط فيما يتعلق بالافق. فهما متشابها - 00:11:25ضَ

فقال فاجتنب البرقع والقفازين. طبعا تجتنب البرقع وتجتنب القفازين لما جاء النقاب في القفازين ثلاث اشياء حيث لا تغطي يديها بالقفازين بما فصل يعني فرضا لابسة عباءة ولا ان تجعل يدها تحت عباءتها فلا بأس - 00:11:48ضَ

لكن لا تلبس قفازين لليدين ولو فوق ما ارادت ان تغطي وجهها بالعباءة لحاجة ايضا فلا بأس بهذا لكن ان تلبس البرقع او تلبس القفازين فلا يجوز. هل يحق لها ان تجذب سدلا - 00:12:07ضَ

هذا السدل ان تأتي بشيء. بعض الناس صار يوم المرأة بان تجعل عصابة وفوق العصابة تجعل الشيء تسلم حتى يكون هذا ليس ساترا للوجه انما سدل امام الوجه وهذا هو يفتي فيه علماء الحنابلة - 00:12:25ضَ

والحديث عند ابن خزيمة رقم الفين وستمية واحد وتسعين يستدلون لهذه القظيتين وست مئة وواحد وتسعين يستدلون بحديث ورد عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول هنا طبعا ذكر ابن خزيم وقلنا ابن خزيمة مبدع فيما يتعلق الفوائد التي تؤخذ من حيث قال باب ذكر الخبر المفسر - 00:12:41ضَ

لهذه اللفظة التي اسبتها مجملة والدليل ان للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقام ولا امساك الثوب يعني لا نقاب ولا شيء يمس الثوب اذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق. يعني ها قال تجلس ينزل - 00:13:13ضَ

او تستر وجهها بيدها او بكمها او ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها قال ابن خزيمة في دجر النبي المحرم عن الانتقاد دلالة على ان ليس للمحرمة تغطية وجهها بامساك الثوب - 00:13:32ضَ

وجها ثم قال وقد روى يزيد ابن ابي جهل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة يعني لا تلبس النقاب يقول وقد روى يزيد ابن ابي زياد وفي القلب منه - 00:13:49ضَ

يعني زيدنا بدي اتفرد بهذا الرواية ويزيد ضعيف قذوة القلب يعني هنا ابن خزيمة ما ضعف الرواية لكن توقف فيها وقلنا ما توقف فيه ابن خزيمة فهو ليس من شرط الصحيح - 00:14:02ضَ

ثلاث انواع فيه ابن خزيمة ليست منه من الصحيح ما توقف فيه ما ضعفه ما قدم الوثن على الاسناد وهذا توقف فيه وقدم الاثناء المثني على الاسناد سنساق الحديث من المدار ثم ساق السنة البعدة - 00:14:14ضَ

قال وقد روى يزيد ابن ابي زياد مثل قلبه عن مجاهد عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فاذا مر بنا الركب سللنا فقال تجعل شيء فتسجده اذا مر بها الرواية ضعيفة - 00:14:28ضَ

الرواية ضعيفة. ونحن نفتي الناس بعدم جواز ان تكشف المرأة وجهها وهي محرمة والاحاديث الواردة في هذا لم يرد الا حديث في الموطأ من رواية هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر طبعا هذه - 00:14:43ضَ

زوجته والسند متصل انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابر طبعا هذا صح عن اسماء بنت ابي بكر الصديق وصح عن بعض نساء التابعين كيف يقول ابن العربي في شرحه للمرأة يقول واجمع ان احرام المرأة في وجهها - 00:15:01ضَ

وان لها ان تغطي رأسها وتستر شعرها والرأس والشعر اللي هو للرجال يجب عليهم ان يكشفوا الرأس وتستر شعرها لجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فانه لم يختلفوا في كراهية التبرفق والنقاب للمرأة المحرمة - 00:15:21ضَ

الا شيئا يروى عن اسماء انها كانت تغطي وجهها وهي محرمة فاذا هذا لم يرد بسببه الا عن اسمه فيكون هذا ما ذهبت اليه اسماء هو اجتهاد منها فنحن لا نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:39ضَ

لاجتهاد صحابيا رضي الله عنه لان قول الصحابي حجة ما لم يخالف بقول الصحابي فكيف اذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال هنا واحرام المرأة وتجتنب البرقع والقفازين وهما فصلا على - 00:15:54ضَ

اليدين وتغطية وجهها وتغطية وجه ويباح في التحلي ويباح في التحلي ويباح ويباح لها التحني ويباح لها طبعا التحلي هو لبس الحجر طبعا هذا شريطه لا يأكل ماذا ان لا يكون بحضرة من حضرة الرجال الحلية من الذهب وغيرها زينة ولا يجوز لها ان تظهر الزينة امام الرجال - 00:16:12ضَ

اذا الرجل ينهى عن لبس المحيط من القميص والعمامة والسراويل اما المرأة فلها ان تلبس من الثياب ما شاءت فتلبس الخفاف والجوارب والسراويل والقمص ونحو ذلك ويباح لها لهن ان يلبسن الحلي لان الاصل جواز حتى يرد الدليل - 00:16:46ضَ

بتحريمهم وهذا فيما يتعلق بهذا الامر عند الشيخ المهم هذا هو ما يتعلق ما ادري ولا لازم الانسان يتركه هذا الشيء الا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:17:03ضَ

تبارك الله عليك - 00:17:32ضَ