شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس
Transcription
فله سبب وهو ما عليه من ثياب وسلاح. وكذا دابته التي قاتل عليها. وما عليها واكمل وخيرته طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن سار على دربه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العلم - 00:00:00ضَ
حكيم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ونحن في كتاب الجهاد - 00:00:33ضَ
وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه آآ السلب وهي الغنيمة جزء من الغنيمة السلب جزء من الغنيمة ولا يكون الا في حالة الحرب - 00:00:48ضَ
كان في قتال المشركين وقلنا ان الجهاد هو بذل الجهد في قتال المشركين بذل الجهد في قتال المشركين او قتال الكفار فهو بذل الجهد في قتالهم. اذا السلب هو ما يؤخذ من الكافر حال القتال - 00:01:06ضَ
ما يؤخذ من الكفر حال القتال واختلف اهل العلم في السلب هل كل من قتل قتيلا فله سلبه او ان هذا يتوقف على اذن الامام او القائد الذي هو يمثل الامام - 00:01:22ضَ
في هذه المسألة اه بعض اهل العلم ذهب الى العموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه وجاء في حديث اخر اه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلول - 00:01:37ضَ
وقال لا يقبل الله صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صرغة من غلول. والله جل وعلا يقول وما كان نبي ان يغل وفي قراءة ومات للنبي ان يغل - 00:01:54ضَ
فالقصد الغلول هو الاخذ من الغنيمة قبل تقسيمها فقالوا اذا السلف نوع من الغنيمة جزء من الغنيمة اذا هو بالاصل من الغلول الا اذا اذن فيه الامام الا اذا اذن فيه الامام وهذا الظاهر - 00:02:07ضَ
ان الاصل ان من يقتل قتيلا ليس له سلبه وانما هذا من عموم الغنيمة الا اذا اعلن القائد ذلك الامر من باب تشجيع الجنود من باب التشجيع يقول من قتل قتيلا فله سلبه - 00:02:23ضَ
والسلب هو ما يعني يملكه المقاتل اثناء القتال. يلبس ساعة مثلا او في جيبه نقود او عليه خاتم ذهب او سلاحه الذي قاتل عليه او فرسه الذي قاتل عليها او لباسه او درعه - 00:02:39ضَ
او قلنسوته هذه تسمى الامور التي اه تؤخذ من المقتول من الكفار. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه في حنين في غزوة حنين - 00:02:58ضَ
قال من قتل قتيلا له عليه بينة فليقم بحيث يأخذ السلب يقول ابو قتادة وكنت قد قتلت رجلا ضخما من المشركين فوقفت ولكن ليس عندي بينة يقول ولا اجد سلبة يعني السلف غير موجود - 00:03:15ضَ
يعني احد اخذه فوقفت ليتكلم ثم تذكرت قلت من يصدقني اني قتلت هذا لان با قتادة كان جسمه نحيفا وهذا الذي قتله ضخم حتى انه ذكر صفة قتله له وكان قد قتل من المسلمين من قتل يقول فجئت وضربته على عاتقه بالسيف - 00:03:33ضَ
يقول فالتفت الي فضمني حتى كادت روحي ان تخرج لولا انه يعني سقط من كثرة خروج الدم منه فخارت قواه وسقط والا كان قتلني قبل ان يموت فقلت من يصدقني اني قتلت هذا؟ فوقفت ليتكلم ليقول انا قتلت هذا - 00:03:56ضَ
فقلت من سيصدقني؟ فجلست فاعاد النبي الكلام صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فليقم تقول فقمت ثم قلت في نفسي من يصدقني فجلس ثلاث مرات - 00:04:16ضَ
يقوم ويجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتادة تقوم وتجلس قال يا رسول انا قتلت هذا ولكن لا اجد سلبه انا قتلت هذا ولكني لا اجد سلبا - 00:04:29ضَ
فقام رجل من الانصار فقال صدق يا رسول الله وسلبه عندي. انا فعلا انا جيت لقيته مقتول واخذت السلب اخذت السلب وانا لم اقتله فليهبه لي يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر ابا قتادة ان يهبه السلب - 00:04:43ضَ
فغضب ابو بكر الصديق وقال لا هالله لها الله لا والله قال لا الله يعمد الى اسد من اسد الله فيؤخذ سلبه رده اليه هو الذي قتل كيف انت تأخذ السلف - 00:05:03ضَ
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى رزقه صدق ابو بكر رده اليه وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف رجلا يعذب في في قبره لشملة غلها. يعني اخذها قبل تقسيم - 00:05:19ضَ
الغنيمة. فالشاهد من هذا الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى انه ليس للمقاتل ان يأخذ شيئا من السلب الا اذا اذن الامام او القائد بذلك من باب تشجيع المقاتلين فيقول من قتل قتيلا فله سلبه خلافا للمذهب في هذه المسألة. على كل حال المسألة فيها خلاف - 00:05:34ضَ
بين اهل العلم. قال من قتل قتيلا في حال في حالة الحرب فله سلبه. وهو ما عليه آآ من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها اي سرج - 00:05:57ضَ
اه اذا كان مزينها باشياء وكذا طيب قال واما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه جنيبه اذا كانت عنده دابة ثانية شايل عليها مثل طعام او سلاح ثاني او كذا يعني مرافقة كما يقال فهذه من عموم الغنيمة تدخل في عموم اذا فقط الاشياء الخاصة فيه التي يلبسها اما الاشياء التابعة له - 00:06:13ضَ
فلا تعتبر من السلب وانما تدخل في عموم الغنيمة وهذا قول الجمهور ان السلف لا يأخذه اه القاتل الا باذن الامام لكن مذهب احمدنا مطلقا القاتل الذي يعني قتل يعني المجاهد الذي قتل الكافر نعم - 00:06:33ضَ
قال وتقسموا الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربع اخماسها بغادر سهم وللفارس على فرس اجيم سهمان وعلى ثلاثة. نعم آآ الغنيمة بعد انتهاء المعركة يغنم المسلمون طبعا ويغنم الكفار اذا انتصروا على المسلمين غالبا المعركة بعد الانتهاء ينتصر احد الفريقين غالبا فالغالب يغنم من المغلوب فاذا غنم - 00:06:53ضَ
انتصر المسلمون وغنموا من المشركين هذه الغنائم التي تؤخذ اه تقسم اه على التقسيم الاتي الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهو ان تقسم الغنيمة الى خمسة اقسام خمسة اخماس - 00:07:22ضَ
خمسة اخماس تقسم الغنيمة الى خمسة اخماس يعني آآ يأتي اناس يكلفهم القائد يقول قسموها الى خمسة اخماس واحيانا يعني قد اه آآ يرسل الامام او كذا من يقسم الغنيمة كما حدث لخالد بن الوليد - 00:07:42ضَ
لما فتح اليمن قاتل في اليمن ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم ان قد غنمنا فارسل من يخمسها فارسل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب رضي الله ان يخمس - 00:08:02ضَ
الغنيمة فاذا الغنيمة تقسم كيف تقسم؟ تقسم الى خمسة اخماس عشرين بالمئة عشرين بالمئة عشرين بالمئة عشرين بالمئة عشرين بالمئة يعني الخيل الابل البقر اذا كان غنم اذا كان في حمير اذا كان في اموال اذا كان في اسلحة اذا كان في - 00:08:13ضَ
آآ السبي فتقسم هذه الغنيمة الى خمسة اخماس اربعة اخماس للجيش اللي قاتل يعني ثمانين بالمئة تعود للمقاتلين انفسهم تقسم على المقاتلين ثمانين بالمئة من الغنيمة على المقاتلين كيف تقسم على المقاتلين - 00:08:36ضَ
اللي يقاتل رجلي بدون فرس له سهم والذي يقاتل على فرس الفرس تأخذ سهمين وهو ياخذ السهم يعني الذي على فرس ياخذ ثلاثة اسهم سهم له وسهمين للفرس والذي يقاتل آآ بدون فرس له سهم واحد - 00:09:00ضَ
والذي يقاتل على البعير سهم واحد على حمار سهم واحد على بغل سهم واحد فقط الفرس. الخيل وفي مذهب احمد يفرقون بين الخيل العربي والخيل غير العربي فيقول الخيل العربي هو اللي له سهمين - 00:09:28ضَ
اما خيل غير عربي له سهم واحد فيجعلون التقسيم الى ثلاثة من قاتل على قدميه او على بعير او على حمار او على بغل او على فيل او على الاقل يكون - 00:09:44ضَ
او على طيارة او على دبابة او على آآ مدرعة له سهم واحد ومن قاتل على فرس غير عربي هجين فله سهمين سهم له وسهم للفرس ومن قاتل على فرس عربي - 00:10:00ضَ
فله ثلاثة اسهم سهم له سهمان للفر طبعا فرس لمالك الفرس طيب يعني اكراما للخيل لان الخيل معقود في نواصيه الخير الخيل معقول في نواصيها الخير فجعل لها سهمين ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم لغير الخيل ابدا - 00:10:22ضَ
وكانت بعض الناس يقاتلون على يعني على البعارين على حمير على البغال لا ينقل ان النبي اسهم لهم ابدا وانما يسهم للرجل للشخص اما الخيل فكان يسهم سهمين لكن مذهب احمد قول سهمين اذا كان الفرس عربيا - 00:10:46ضَ
واذا كان الفرس غير عربي سهم واحد والفرس غير العربي اما ان يكون كله مو هو عربي او يكون هجين الهجين هو يكون الاب عربي والام غير عربية الاطراف العكس الام عربية - 00:11:06ضَ
الحصان غير عربي. الفرس يكون عربي والحصان غير عربي هايسمونه اقراف ولذلك يذكرون عن آآ هند تقدم لها زوجها وهي ترى نفسها اعلى نسبا من زوجها تقول وما هند الا مهرة عربية - 00:11:25ضَ
سليلة افراس تحللها بغل عن زوجها زين؟ فان تلد مهرا كريما فبالحري عليها وان يك اقراف فما انتج الفحل ينعل ابوه ان يكن اقرب فانت فما انتج الفحل ويعني تقصد على ابيه. فالقصد ان الحنابلة يفرقون بين الخيل العربي والخيل غير العربي - 00:11:51ضَ
العربي يعني امه وابوه عرب فرص يعني الخيل ابوه عروبي وامه عربية. اما اذا كان الاب غير عربي او الام غير عربية او لا الاب ولا الام فيعطون سهما واحدا هذا بالنسبة لمذهب احمد في هذه - 00:12:20ضَ
المسألة والجمهور لا يفرقون مذهب مالك والشافعي وابو حنيفة لا يفرقون بين الخيل العربي ليش؟ الخيل العربي يكون اداؤه اقوى في القتال في الكر والفر فهون يقول في النهاية الاثر - 00:12:39ضَ
اثر الخير وهذا متفق عليه ان اداء الفرس العربي خاصة في الكر والفر هذا اقوى من غيره فاذا قال الحنابلة بالتفريق بين الخيل العربي والخيل غير العربي فجعلوا للفرس العربي سهمين والفرس غير العربي سهما - 00:12:57ضَ
واحدا نعم قال ولا بغير الخير ولا يسهم الا من فيه اربعة شهور. فالبلوغ والعقل والحرية والذكورة رضخ له ولم يصح. نعم. قال ولا يسم لغير الخيل كما ذكرنا. يعني واحد قاتل على بعير قاتل على آآ حمار - 00:13:15ضَ
على بغل قاتل على فيل قاتل على دبابة قاتل على طيارة قاتل على مدرعة اللي يكون ما يرضخ الا للخيل فقط. يعني يرضخ له كشخص هو لكن نتكلم عن ثلاث اسهم يعني سهم له وسهم ان - 00:13:38ضَ
للفرس فقط للفرس اما غير الفرس فلا يسهم ليس له سهم قال ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط. البلوغ لو قدر ان آآ شابا صغيرا قاتل وهو قبل البلوغ كما حدث عبد الله بن الزبير - 00:13:54ضَ
عبد الله بن الزبير شارك مع ابيه في حروب الردة يقولون وكان عمر عبد الله بن الزبير بين التاسعة والعاشرة يقول مع ابي على نفس الفرس رادفة كنت رديف ابي - 00:14:14ضَ
في معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب يقول كنت رديف ابي على الخيل كان عمره تسع الى عشر سنوات عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذا لا ليس له سهم - 00:14:28ضَ
لانه غير بالغ وفي معركة اليرموك قاتلت على فرس تقول انا على فرس ومعركة اليرموك بعد حروب الردة بسنة يعني عمره احدعش سنة تقريبا قاتل لوحده على فرس وايضا لم يسهم له - 00:14:42ضَ
لم يعط من السماء. انتصر المسلمون لماذا؟ لانه غير بالغ يعني السهم لا يكون الا للبالغين. اذا الشرط الاول البلوغ حتى يسهم له الشرط الثاني العقل لو مجنون متعافي وقاتل مع المسلمين واداءه جيد لا يعطى سهما - 00:14:58ضَ
بما انه ما يستفيد منها ما يعرف شنو قيمة المال اصلا انه مجنون فاقد للعقل فهو لا يمكن من القتال لكن لو فرضنا انه قاتل دخل العرض هدى الشققاتل وكذا وابلى بلاء حسنا. لا يسهم له. لا يسهم له. كذلك الحرية - 00:15:20ضَ
العبد لا يسهم له العبد لا يسهم له ليس له سهم العبد لماذا؟ لان العبد لا يملك يعني انت قاعد تعطي سيدة مو قاعد تعطيه فلا يسهم له وكذا المرأة - 00:15:41ضَ
لا يسهم لها لانها ليست من اهل القتال المرأة ليست من اهل القتال فكذلك ليس لها سهم. اذا عندنا العبد والصغير والمجنون والمرأة ليس لهم سهم بالقتال طيب ماذا لهم - 00:15:56ضَ
قال يرضخ لهم يعني الان مو قلنا ان ثمانين بالمئة للجيش وين بيعمل الجيش تقسم هذه اسهم هؤلاء العبد والمرأة والصبي والمجنون هؤلاء ممكن الحاكم او القائد او كذا يعطيهم عطية بدون تحديد سهم معين - 00:16:13ضَ
لا يقول مثلا عطني كثرة حالي حالة لا لان هؤلاء ليسوا من اهل القتال هؤلاء ليسوا من اهل يرضخ لهم يعطون مكافآت مثل مكافآت تكافئ المرأة خاصة اذا قاتلت لان هي في الاصل ليست من اهل القتال لكن لو اضطرت الى ان تقاتل كما فعلت نسيبة بنت كعب - 00:16:34ضَ
ام عمارة لما قاتلت في احد مثلا فيجوز للمرأة ان تقاتل تدافع عن نفسها او تشارك في المعركة كذا لكن القصد انه اذا قاتلت ليس لها سهم الان مثلا الان مثلا تقود طائرة قتال مثلا او دبابة ما تشارك يعني مباشرة - 00:16:52ضَ
في القتال يعني ببدنها تقود طائرة او كذا وقذائف او كذا ايضا لا يسهم لها. المرأة ليس لها سبب ولكن يرضخ لها تعطى مكافأة هكذا لكن لا تعطى كسهم في القتال. اذا المجنون والمرأة والصغير والعبد يرضخ لهم ولا يأخذون سهما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسهم - 00:17:11ضَ
امرأة او لصبي او لمجنون او لعبد صلوات ربي وسلامه عليه. نعم قال رحمه الله ويقصر الكؤوس الباقية خمسة اسباب انتبهوا لله ولرسوله يصرف مصرفين وسهم لذوي القربى فهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كان للذكر مثل حضن - 00:17:33ضَ
وسهو لفقراء اليتامى وهم من ذهب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. نعم. الان ان الغديم عندما تؤخذ تقسم الى خمسة اخماس اربعة اخماس اللي هي ثمانون بالمئة تقسم على - 00:17:54ضَ
الجيش الذين قاتلوه يبقى عندنا عشرين بالمئة العشرون بالمئة هذه تقسم ايضا خمسة اخماس يعني اربعة بالمئة اربعة اربعة بالمئة اربعة بالمئة اربعة بالمئة. كما قال الله تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء - 00:18:12ضَ
فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل تقسم العشرون بالمئة الباقية الى خمسة اخماس خمس اللي هو اربعة بالمئة لله والرسول خمس لذوي القربى خمس اليتامى. خمس لابن السبيل خمس المساكين - 00:18:28ضَ
هذه الاخماس التي تقسم. اما الذي لله والرسول فقال بعض اهل العلم هي لله والرسول في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول يصرفه حيث يراه صلى الله عليه وسلم - 00:18:52ضَ
ان يعطى اربعة بالمئة من الغنيمة يصرفه حيث شاء صلى الله عليه وسلم. قالوا وامام المسلمين امير المؤمنين يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذه الاربعة بالمئة قائد المسلمين المقصود الخليفة يعني - 00:19:06ضَ
طيب هو ايضا يصرفه في ما يخذله لكن هو الذي يتصرف فيه يعني خلينا نقول ادارة وليس تملكا لا يتملك لا يكون له انه هو الذي يديره يصرفه يصرفه في مصالح المسلمين ويجمع الامام ان يصرفه ان يصرفه في الاصلح - 00:19:22ضَ
في حق المسلمين الخمس الثاني لذوي القربى واختلف اهل العلم في ذوي القربى فذهب الجمهور الى ان ذوي القربى هم ذوو قربى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعض اهل العلم ان ذوي القربى ذوي قربى الامام - 00:19:40ضَ
يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذوي القربى اقارب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذوو قربى الامام نفسه ولكن هذا القول ضعيف - 00:19:57ضَ
والذي عليه جماهير اهل العلم وهو الصحيح ان المقصود بذوي القربى قرب النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان المقصود بذوي القربى هم قربى النبي اقارب النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا فى هؤلاء الاقارب من هم؟ اقارب النبي مذهب احمد ان المقصود - 00:20:08ضَ
دينهم بنو هاشم وبنو المطلب بنو هاشم وليس عبدالمطلب المطلب المطلب غير المطلب عم عبد المطلب عبد المطلب ابن هاشم اه المطلب وليس عبدالمطلب. عبد مناف النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف - 00:20:26ضَ
عبده مناف عنده اربعة من الاولاد هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل هؤلاء اولاد هاشم اولاد عبد مناف اولاد عبد مناف اربعة هاشم والمطلب وعبد شمس وآآ نوفل هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:49ضَ
وعبد شمس جد بني امية والمطلب جد جبير بن مطعم ومطعم بن عدي وهؤلاء وركانا الذي صار على النبي صلى الله عليه وسلم ونوفل اه جد اه اه عبيد ابن الحارث وغيرهم. فهؤلاء - 00:21:16ضَ
آآ ابناء عمومة النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ ومنهم الامام الشافعي الشافعي ليس من بني هاشم وانما من بني المطلب ولذلك يسمى الامام المطلبي الشافعي يقال له الامام المطلبي لانه من نسل المطلب وليس من نسل هاشم - 00:21:39ضَ
قال له الامام المطلبي الامام الشافعي رحمه الله تعالى عبد المطلب الذي هو جد النبي سمي على عمه المطلب لانه لان هاشما زوجته من بني النجار من المدينة ولذلك بنو النجار اخوال النبي هم اخوال جده - 00:21:58ضَ
خوال عبد المطلب هاشم تزوج من بني النجار من اهل المدينة من الخزرج وانجبت له زوجته شيبة الحمد شيبة الحمد ابن هاشم وجلس عند اخوه لانه مات هاشم اه والصبي صغير جدا مات هاشم - 00:22:17ضَ
فتربى عند اخواله فلما كبر شيبة الحمد جاء المطلب اخو هاشم من قريش ذهب الى المدينة الى الخزرج قال عطونا ولد اخونا اعطوني ابن اخي اللي هو شيبة الحمد ابن هاشم - 00:22:38ضَ
فاخذه هاشم آآ المطلب لما دخل مكة اهل مكة يظنون هذا عبد مشتريه ما يدرون ان هذا ولد اخوه فقالوا جاء المطلب ومعه عبده فقالوا هذا عبد المطلب فقال لا هذا شيبة الحمد ابن اخي لكن مشت عليه عبد المطلب - 00:22:54ضَ
والا هو المطلب عم عبدالمطلب المطلعة. مذهب احمد ومذهب الشافعي ان ذوي القربى تشمل بني المطلب وبني هاشم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن وبنو المطلب لم نفترق ابدا - 00:23:14ضَ
وشبك بين اصابعه ولما خرج النبي الى الشعب شعب ابي طالب ثلاث سنوات خرج معه بن المطلب مع انهم كانوا كفارا لكن خرجوا معه محمية صلى الله عليه وسلم. فاذا كان النبي يقدمهم على غيرهم - 00:23:33ضَ
من بني عبد شمس وبني نوفل الشاهد من هذا ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بني المطلب ما لم يعطي غيرهم فقال الحنابلة والشافعية ذوو القربى هم بنو المطلب وبنو - 00:23:48ضَ
ها شو يعطون من الزكاة من من خمس الجهاد وذهب مالك وابو حنيفة الى ان هذا خاص ببني هاشم فقط وبين المطلب لا يعطون من خمس الجهاد وانما هذا خاص ببني هاشم اقارب النبي - 00:24:09ضَ
صلى الله عليه واله وسلم على كل حال المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والاظهر والعلم عند الله تعالى انهم لبني هاشم فقط وبن المطلب لا يدخلون معهم آآ كيف يعطون - 00:24:27ضَ
طبعا هؤلاء حرمت عليهم الزكاة بنو هاشم كما هو معلوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد لما قال للحسن انما هي اوساخ - 00:24:41ضَ
الناس ولما جاءوا الفضل ابن العباس والمطلب ابن ربيعة ابن الحارث وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلهم على اموال الزكاة قال انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. هؤلاء من ال محمد - 00:24:53ضَ
وهم بنو هاشم كلهم من بني هاشم هؤلاء فمنعهم فدل على ان الزكاة انما تحرم على بني هاشم فقط فعوضهم الله بدل الزكاة بخمس الغنيمة في الجهاد اللي هي اربعة بالمئة - 00:25:06ضَ
واربعة بالمئة من الغنيمة تذهب لاقارب النبي صلى الله عليه وسلم بدل الزكاة التي تحرم عليهم وعلى مذهب احمد انه يعطى للذكر مثل حظ الانثيين يعني كتوزيع الميراث كتوزيع الميراث - 00:25:21ضَ
وبعض اهل العلم ذهب الى ان الذكر والانثى في هذا السؤال لان هذه عطية وليست ميراثا فيقول الذكر كالانثى وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان الذكر والانثى في ذلك سواء - 00:25:37ضَ
لا يفرق فيه بين الذكر والانثى وتعطى الانثى كما يعطى الذكر. اذا اربعة بالمئة لله والرسول وهذا قلنا للرسول في زمنه صلى الله عليه وسلم ولحاكم المسلمين ولامر المسلمين في زماننا - 00:25:48ضَ
وخمس اه اللي هو اربعة بالمئة اللي هو خمس الخمس لذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم خاصة وقيل لبني المطلب كما قلنا وهو مذهب احمد وخمس اليتامى والمقصود باليتامى فقراء اليتامى وليس كل اليتامى لان اليتيم احيانا قد يكون غنيا - 00:26:05ضَ
لان الموت حق على الغني والفقير يعني لو مات واحد يملك ملايين الدنانير ومات ولده يتيم ما لنا ولده يملك الملايين الحين صار لكنه يتيم. فالمقصود باليتامى فقراء اليتامى المقصود باليتامى والفقراء اليتامى لان عادة اليتيم - 00:26:27ضَ
في غالب امر المسلمين ليس عنده من يصرف عليه فيعطى من هذا الخمس اللي هو اربعة بالمئة فتعطى لفقراء اليتامى في فقراء اليتامى والمساكين والمسكين والفقير واحد خاصة اذا ذكر احدهما فالثاني يدخل معه - 00:26:47ضَ
وهو من لا يملك قوت يومه او ما لا يملك ما يكفيه هذا يسمى المسكين من المسكنة المساكين ايضا يعطون اربعة بالمئة من اموال الغنيمة والخمس الخامس اللي هو اربعة بالمئة خمس الخمس لابن السبيل - 00:27:05ضَ
وابن السبيل هو الذي يعيش في بلاد ليست بلده جاي مر زيارة مار عبور مار يقضي حاجة ويرجع المهم انه لا يسكن في هذه البلاد هاي يسمى ابن سبيل حتى لو كان في بلاده غنيا لكن الان هو ابن سبيل ومحتاج في هذه البلد يعطى - 00:27:25ضَ
من خمس الخمس يسمى ابن سبيل يسمى ابن ابن الطريق لانه لا يسكن في بلده الان مثل الحين واحد مسافر لبلد انت رايح سوريا انت رايح مصر مصري جاي الكويت قطري جاي عندنا سعودي رايح البحرين وهكذا هذا يسمى ابن سبيل - 00:27:45ضَ
تسمى ابن سبيل يعني عايش في غير بلده لفترة جاء لسبب معين وهو محتاج يعطى ما يقال له مثلا ارجع لبيتك ارجع لديرتك عندك فلوس هناك الحين يمكن اختلف الوضع بالبطاقة - 00:28:02ضَ
ما تتكلم عن الكويت تكلم عن العالم كله في الدنيا كلها ليس كل واحد عنده بطاقة وليس في كل مكان بطاقة وليس على كل حال تعمل بطاقات وكذا فالقصد انه يعطى ابناء السبيل من هذا - 00:28:15ضَ
نعيد ثمانين بالمئة من الغنيمة على المجاهدين ويعطى فقط الذكور العقلاء البالغون الاحرار والعبد والمجنون والصغير والمرأة لا يعطون الا على سبيل النبح يعني الرضخ اللي هو المكافآت لا على سبيل السهم - 00:28:28ضَ
ويعطى للفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان للفرس وغير الفارس يعطى سهم واحد حتى يعني اهله شخصيا فقط لا يعطى آآ لدابته سواء كانت حمارا او بغلا او فيلا او جملا - 00:28:52ضَ
اه وعلى مذهب الاحياء يفرقون بين الفرس العربي وغير العربي تبقى يبقى خمس وهو عشرون بالمئة يقسم الى خمسة اخماس خمس لله والرسول خمس لذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم خاصة وقيل لبني هاشم وابي المطلب على مذهب احمد - 00:29:12ضَ
خمس لفقراء اليتامى خمس للمساكين خمس لابن السبيل نعم قال فصلوا والفيت هما ما اخذ من الكفار بحق من غير الكتاب كالجزية والخراج والعشر التجارة من الحرمين ونصف وما تركوه فزعا او عن ميت ولا وارث له - 00:29:29ضَ
واصلحه في مصالح المسلمين. نعم. عندنا اذا عندنا غنيمة وعندنا فيء يسألونك عن الانفال هذه الانفال الانفال هذه الانفال كيف يكون مصرفها الانفال اولا هي ما اخذت من المشركين بغير قتال - 00:29:54ضَ
مثل تبوك معركة تبوك ما كانت غنيمة كانت انفال لانه لما وصل المسلمون الى تبوك فر النصارى. وتركوا اموالهم يعني اللي يسمي يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب - 00:30:14ضَ
مسيرة شهر فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم اوقع الله الرعب في قلوبهم ففروا وتركوا الغنائم فاخذها النبي بدون قتال هذا تسمى انفال او فيد وذو ما حصله المسلم بدون قتال - 00:30:28ضَ
ما حصله المسلم بدون بدون قتال طيب او ما يؤخذ من الكفار من الجزية هذه من الانفال من الفيء وكذا ما يؤخذ من العشر الخراج والخراج هو الذي يؤخذ من الكفار في حال بقائه في بلادهم يزرعون الارض او يعملون مصانع او المناجر او ما شابه ذلك ويدفعون مقابله - 00:30:43ضَ
او من التجارة يعني لو اذن للتاجر الكافر مثلا اللي هو الضريبة او يسمونه اللي ياخذون الجمارك شنهو مو ضريبة حنا نسميه مكوس في الشرع بس ايش يسمونه جمارك ياخذون عليه جمرك ها اي ياخذون الجمارك هذي اذا كان على الكافر جائز - 00:31:05ضَ
على الكافر تؤخذ منه هذه المبالغ في سبيل انه يأتي ويتاجر في بلاد المسلمين. يعني نقول نأذن لك ان تأتي تتاجر في بلادنا فتدفع لنا نصف العشر يعني خمسة في المئة - 00:31:32ضَ
تدفع للدولة يدفع للدولة خمسة في المئة مقابل الاذن له بالتجارة. هذي اذا كان ذميا يعني اه بينا وبينه عهد يهودي نصراني. اما اذا كان محاربا بينا وبينه حرب فهذا اذا اذن له يدفع العشر - 00:31:47ضَ
اذا كان حربيا فانه يدفع العشر آآ لنأذن له ان يتاجر في بلادنا فيفرقون بين الذمي وبين الحربي. اذا هذه اموال الفي اموال الفي. هذه تصرف في وكذلك لو مات كافر مثلا في بلاد المسلمين وما عنده وارث. ممكن - 00:32:08ضَ
ها ممكن لانه مثل خلنا نقول جماعته كلهم كفار والكافر لا يرث المسلم زين؟ والمسلم لا يرث الكافر لو هذا كافر عايش في ولادنا اهله كلهم مسلمين ما يرثونه فالمسلم ما يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لا توارثه - 00:32:33ضَ
بين كافر ومسلم واحد عايش في بلاد المسلمين اهله كلهم دخلوا في الاسلام وما دخلوا في الاسلام ومات ما يجون اهله يطالبون بالميراثة ما يرثونه. كما انه لا يرثهم كذلك هم - 00:32:52ضَ
لا يرثونه او كافر عايش في بلاد الاسلام من زمان وما عنده اهل برا اصلا ومو متزوج او تزوج وماتت زوجته ما عنده احد يرثه يعني من دينه من اهل ديانته لو كان في احد من اهل ديانته ابوه كافر مثل امه كافرة مثل عياله كفار زوجته يرثونه ما في مشكلة - 00:33:06ضَ
لكن احنا نتكلم ان ما له وارث ليس له ارث فهذا ماله يذهب الى بيت مال المسلمين. اذا عندنا الفيء الذي يؤخذ من الكفار بغير قتال اموال الجزية اموال الخراج اموال العشور اموال - 00:33:27ضَ
آآ من لا وارث له كل هذه الاشياء تذهب الى بيت مال المسلمين وتصرف في مصالح المسلمين عامة نعم ونوصفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم من سد ثغر وكفاية اهله وحاجته من يدفع عن المسلمين - 00:33:46ضَ
وعمارة البلاطم ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. نعم. اذا ماذا يفعل به ولي الامر؟ يرى فيه المصلحة تناصحه سواء يبني جسور يبني مستشفيات مستوصفات مدارس كيف المهم هذه الاموال فواحد يقول ايش دعوة ما هي كثيرة لا احيانا تكون كثيرة - 00:34:07ضَ
احيانا تكون كثيرة هذه الاموال تتكلم عن غنائم حرب او في او كذا احيانا تكون بالملايين يعني مبالغ كبيرة جدا فتصرف في هذه في المصالح العامة التي يراها الامر هو يكون مسؤول ليس له ان يأخذها لكن هو الذي يديرها - 00:34:25ضَ
هو اشراف باشرافه هو اين تصرف هذه نعم قال فان فضل شيء فضله. قال فان فضل شيء قسم بين احرار المسلمين فنيهم وفقيرهم لكل المسلمين يضمنه ويحرم الاخذ منه. نعم. اذا صار في فائض - 00:34:44ضَ
اموال فائضة لهذا لا بأس ان يعطي عامة المسلمين مني محتاج من يبي يتزوج من كذا فبيت المال يعطي لانه فيه فائض بالميزانية كما يقولون فلا بأس ان يقسم على عامة - 00:35:08ضَ
المسلمين بما يراه ايضا فيه مصلحة ثم قال وبيت المال ملك لعامة المسلمين ان يشترك فيه عامة المسلمين ليس ملكا للامام اللي هو الحاكم او ولي الامر او لا يملك - 00:35:23ضَ
وانما هو يدير يشرف عليه ولكن الملك لعامة المسلمين والان نسمع بعض الناس يتكلمون يقول مثلا في بيت المال مثلا او الاموال العامة سواء اموال الدولة يقول هذي اموال الدولة وانا - 00:35:38ضَ
فرض في هذه الدولة يجوز اني اسرق منها او اخذ منها او كذا ان انا لي حق فيها هذا غير صحيح وفي شبهة ملك في شبهة ملك لا تقطع يده لكن داب كثير من اهل العلم الى ان الاخذ من المال العام اشد من الاخذ من اموال الناس - 00:35:57ضَ
من المال الخاص يعني لما اجي انا واسرق من شخص بعينه زين؟ هذا حرام لكن ظلمت شخصا لكن لما اخذ من مال المسلمين ظلمت المسلمين كلهم الذين لهم الحق في هذا المال - 00:36:15ضَ
فجريمة الاخذ من المال العام اشد من جريمة الاخذ من مال شخص خاص يعني كلش كلش واحد متضايق ويبيق من شخص ما يبوق من اموال الدولة صحيح السرقة من اموال الدولة اعظم من السرقة من شخص بعينه - 00:36:29ضَ
فهذه المسألة يجب ان يتنبه لها لا يجوز الاخذ من مال الدولة بحجة ان انا يعني فرض من هذه الدولة وهذا مال عام وماله والي مو صحيح هذا مال عام للمسلمين - 00:36:47ضَ
ليس لاي احد حق ان يأخذ منه بغير حق لا يأخذ الا حقه الذي يعطى له حتى لو ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لانس ابن مالك وغيره قال ستجدون بعدي اثرة - 00:37:04ضَ
يعني استئثار بالاموال قالوا فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلاقوني على الحوض فلا يجوز للانسان ان يأخذ من مال الدولة حتى لو وقع عليه ظلم. لكن لو الحق ان يطالب بحقه يذهب الى ولي الامر الى من يوصله الى ولي الامر يطالب بحقه لكن يأخذ - 00:37:21ضَ
بحجة ان انا مظلوم ويجوز اني ابوق واسرق وكذا هذا الكلام ابدا غير صحيح طيب هنا مسألة اطرحه لا تفوت فقط اخشى اني انساها آآ موضوع الجهاد موضوع الجهاد صار الان بحكم - 00:37:39ضَ
ما يعيشه المسلمون اليوم من تسلط الكفار على كثير من المسلمين واعتدائهم عليهم بل واخذهم اراضيهم وقتلهم وغير ذلك من الامور اه بعض الناس بل اكثرهم هو هذا الواجب حقه على المسلم ان يتأثر - 00:38:06ضَ
بهذا الامر ويجد غصة في حلقه والما في صدره مما يراه من احوال المسلمين اليوم وكيف تسلط عليهم الكفار وكذا يشعر بوجوب الجهاد لاخذ المسلمين لحقهم وغير ذلك من الامور - 00:38:22ضَ
وهذا وان كان فيه شيء من الحق وهو ان المسلم يجب ان يتعاطف يجب ان يهتم يجب ان آآ يبادر وغير ذلك من الامور الا انه يجب ان يعلم ان الامور امور الجهاد - 00:38:41ضَ
امور دقيقة جدا وهي ليست صلاة او الصيام او الزكاة او الحج لان الزكاة او الحج عندما تفتي شخصا بالجهاز افتيت شخصا بحاله لكن الجهاد فتوى للامة فتشمل الامة كلها - 00:38:54ضَ
فلذلك لا يتكلم في الجهاد الا خواص العلماء. واذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا يتكلم في امور الجهاد الا خواص العلماء وليس العلماء اللي هو النفير العام عندما يعلن النفير العام. يجب على الناس الجهاد - 00:39:11ضَ
هكذا لا يعلنه اي احد وانما خواص العلماء هم الذين يفتنون يفتون في امور الجهاد العملية نجاهد او لا نجاهد الان هذه لا يفتي فيها كل احد وانما خواص العلماء كبار العلماء الذين يشار اليهم بالبنان هم الذين يتكلمون في هذه - 00:39:26ضَ
المسائل اما ان يتكلم بعض الدعاة او بعض المتحمسين او بعض يجب الجهاد لا يجب الجهاد هذا الكلام لا قيمة له ابدا وانما هذا من كلام اهل العلم الكبار لانها مسألة تعم الامة كلها - 00:39:47ضَ
هذا امر. الامر الثاني اشترط الاصل في الجهاد كما ذكرنا آآ في الدرس السابق الاصل في الجهاد انه فرض على الكفاية. هذا هو في الجهاد انه فرض على الكفاية. واحيانا يصير فرض عين - 00:40:01ضَ
وذكرنا لكم ايضا متى يكون فرض عين عند حدوث احد امور ثلاثة وهو اذا استنفره الامام او حضر القتال او دخل الكفار ارض المسلمين. وزاد بعض اهل العلم اذا احتيج اليه - 00:40:17ضَ
بشخصه فيكون الجهاد واجبا في حقه اه هنا امر وهو اذا وصل الامر الى ان الجهاد فرض عين على كل مسلم هنا لا يشترط ابن الامام ولا ابن الوالدين ولا ان يحضر القتال ولا ان يستنفره الامام لانه صار فرض عين على جميع المسلمين خلاص وجوب - 00:40:34ضَ
الحضور هنا وهذا كما قلت يعلنه علماء الامة وليس احاد وليس اي علماء وانما خواص الكبار العلماء. هم الذين يفتون بهذا اما اه غير ذلك وهو القتال اللي هو فرض على الكفاية فهذا اشترط اهل العلم اذن الوالدين - 00:40:58ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل ليجاهد قال احيوا والداك؟ قال نعم. قال كيفيهما فجاهد. وواحد اخر خرج مع النبي للجهاد قال خرجت امي يبكي قال ارجع اليه حتى تضحكها - 00:41:21ضَ
ونهاه عن القتال صلى الله عليه وسلم معه وكان قد سجل في القتال فامره النبي بالرجوع لان امه ما كانت راضية فاشترط اهل العلم اذن الوالدين في الجهاد اللي هو فرض كفاية - 00:41:34ضَ
واختلفوا في ابن الامام هل يشترط اذن الامام اللي هو ولي الامر في القتال او لا؟ فذهب اكثر اهل العلم الى اشتراط اذن الامام نتكلم عن الفرض الكفائي اشترطوا ابن الامام وذهب بعض الظاهرية الى انه لا يشترط - 00:41:46ضَ
ابن الامام. ولا يوجد هناك حقيقة نص قطعي صريح في هذه المسألة. ولكن الجمهور الذين اشترطوا اذن الامام يعني لهم ادلة قريبة حقيقة. يعني ليست صريحة في الموضوع لكنها قريبة جدا - 00:42:06ضَ
منها ان الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض وهو يعيب عليهم ذلك. واذا رجعك الله الى طائفة منهم - 00:42:23ضَ
يستأذن يستأذنونك في الخروج فاذن لمن شئت منهم. قال يستأذنوك يستأذنونك فيها استئذان وقول الله تبارك وتعالى عفا الله عنك لما اذنت لهم فدل انهم كانوا يستأذنون وكذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا فمع اذا ما الذي يستنفر هو الامام؟ الذي - 00:42:39ضَ
عبد الله بن عمر يقول عرضت على النبي وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يأذن فلم يجزني فدل على انهم كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم للخروج الى القتال. حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل افلا نجاهد؟ قال جهادكن - 00:43:04ضَ
جنب مبرور فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تبارك وتعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه - 00:43:26ضَ
منهم واعظم الامور هو الجهاد في سبيل الله فهو داخل في هذه الاية. فالشاهد ان الجمهور استدلوا بهذه النصوص العامة على منع الجهاد الا باذن ولي الامر. انا اتكلم عن جهاد اللي هو الفرض الكفائي - 00:43:41ضَ
وليس فرض العين وهذا هو الاظهر وهو انه يشترط ابن الامام لكن الان في زماننا هذا مثلا يعني حتى ائمة المسلمين اللي هم حكام اللي هم اولياء امور المسلمين حكام انا اتحرج من كلمة حكام - 00:43:55ضَ
لان في عند الفقهاء الحاكم هو القاضي والامام يطلقونها على ولي الامر غالبا لما تقرأ في كتب الحكم في كتب الفقه عفوا انه آآ يرجع الى الحاكم يقصدون القاضي هو الذي يحكم بين الناس - 00:44:12ضَ
فانا اتحرى من هذي فقط على اساس انها مسألة فقهية فقط ولكن الان يسمون حكاما لا بأس الحاكم او السلطان او ولي الامر او الامير او الملك اللي اللي بغض النظر اللي يكون اسمه طيب - 00:44:29ضَ
هؤلاء الان لضعف المسلمين خاصة طيب لا يستطيع ان يقوم ويعلن يقول حي على الجهاد مثلا حتى حتى في الفرض الكفائي الاذن ما يستطيع ان يعلن الاذن بالجهاد على قولتهم الامم المتحدة وهذا تقوم عليه دول الكافرة تقوم عليه ما يقدر - 00:44:42ضَ
لكن ممكن ان يأذن بالسكوت بالرضا يعني يظهر الرضا يعني مثال يعني في المملكة مثلا في الكويت في غيرها ايام الجهاد الافغاني ضد روسيا وليس القتال بين المسلمين انا اتكلم ضد روسيا - 00:45:03ضَ
كان يشجعون الناس يروحون ويسمحون لهم ولا يقولوا لهم شيء ابدا فهذا يسمونه اذن ضمني اذا روح روح ما في مشكلة ابدا لكن اذا اعلن الحاكم او الامام او ولي الامر قال لا احد يروح خلاص ما يجوز - 00:45:20ضَ
نتكلم عن الجهاد فرض الكفاية ويقال محد يروح محد يروح لكن اذا سكت وفهم انه راض فلا مانع من ذلك لان لا يشترط ان كل واحد يأتي يستأذنه بشخصه انه لن لن يأذن ولن يسمح له آآ بهذا علنا - 00:45:37ضَ
وانما سكوته رضا هذا الاصل الا اذا اعلن انه قال لا نسمح بهذا فهنا لا يجوز له ان يذهب الا باذن الامام والمسألة فيها تفصيل اخر لكن انا احببت ان انبه عليه الان ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:45:54ضَ