شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

49 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب النكاح|باب المحرمات في النكاح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع والاربعون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

وان كانت نعم وان كانتا اما وبنتها ولم يختم بكم وحدها. لانها ام زوجته تحرم بقوله سبحانه وامهاته نسائكم وان كان قد دخل بها الحروف لانها ام زوجته والبنت لانها - 00:00:21ضَ

التي دخل بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زال الكلام المحرمات النكاح ومن جملة المحرمات ام الزوجة او قوله تعالى وامهات نسائكم وكذلك بنت الزوجة - 00:00:59ضَ

لكن بشرط ان يكون قد دخل بامها لا بمجرد العقد الام تحرم بمجرد العقد على البنت واما البنت فلا تحرم الا اذا دخل بامها فلا يكفي مجرد العقد لقوله تعالى - 00:01:32ضَ

وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بهذا الشر فلو قدر انه عقد على ام وبنتها في ان واحد عقد على بنت وامها في ان واحد او عقد على - 00:01:59ضَ

الام اولا ثم عقد على البنت بعد ذلك فان الام حرمت بمجرد العقد يبطل نكاح الام وتبقى البنت وان كان قد دخل بالام حرمت عليه الاثنتان الام لانه عقد على بنتها. والبنت لانه دخل بامها - 00:02:22ضَ

فتحمان عليه على التأبيد محرمان عليه على التأبيد يعني لا يجوز ابدا بعد ذلك ان يتزوج واحدة منهما نعم قال من اهل العلم والدخول بالام الدخول بهما لان البنت تكون رقيبته مدفونة بامها - 00:02:57ضَ

والامور تحكم بمجرد العقد على ذاتها. لا والتقى بالانس وحدها ثبت نكاحها ثبت نكاحها وفسد نكاح الام. لان البنت لا تحرم الا من دخول امها ولم يدخل بها. نعم مسألة وان اسلم واطعته اكثر من اربع نسوة - 00:03:29ضَ

ويفارق سائرهما اذا اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع نسوة لانهم كانوا لا يتقيدون في الجاهلية كانوا لا يتقيدون بعدد. تزوج الواحد منهم ما شاء من النساء فانزل الله سبحانه وتعالى - 00:03:56ضَ

التحديد بالاربع تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فاذا اسلم كافر وتحته اكثر من اربع فانه يخير بين اربع منهن فاذا اختار اربعا بطل نكاح الباقيات. يقال له اختر اربع مما عندك. فاذا - 00:04:20ضَ

اختار اربعا بطل نكاح الباقيات لانه زيادة زيادة على الاربع نعم سواء كان من امسك النفود اول من تقل عليك او اخرهم كله سواء عقود الكفار كلها سواء ما في - 00:04:49ضَ

ميزة للمتقدم على المتأخر. لكنهم يقرون على عقودهم التي اجروها في حال الكفر يقرون عليها ولا نقول كيف تزوجت وكيف عقدت ما نبحث عن هذا لان الكفار كانوا يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:12ضَ

ولا يسألهم عن عقودهم بل يقرهم عليها الا اذا كانت مخالفة للشرع نعم. فيما سبق من حديث من سلمة وروى قيس بن حارث قيلان بن سلمة اسلم وتحت اكثر من اربع - 00:05:34ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر اربعا. نعم. ورأى قيس من حاله قال اسلمت وتحتي كما النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال اختر منهن رواه الامام احمد وابو داوود - 00:05:54ضَ

وكذلك حديث هذا الحديث اسلم وتحته ثمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر اربعا مسألة وكذلك العهد اذا اسلم وفاته اكثر من اثنتين وذلك ان حب الاب على الاربع - 00:06:15ضَ

فان اسلم وتعثر اكثر من اثنتين اختارهن اثنتين كما قلنا في الحكم اذا كانت اكثر من اربعة يختار منهن المملوك مراد بالعبد هنا المملوك المملوك على النص من الحر فاذا كان الحر يباح له اربعا اربع نسوة فان العبد يباح له - 00:06:41ضَ

اثنتان ولا يزيد على ثنتين فلو اسلم عبد وتحته اكثر من اثنتين فانه يخير ويقال له اختر اثنتين. نعم. مسألة ومن طرق امرأة او خالتها او خامسة فيدتها لم يصح. سواء كان طلاق رجعي او قائما - 00:07:06ضَ

لانه اذا تزوجها في عدة اختها كادت تجمع بينهما في النكاح. لان العدة من اثار النكاح وكذلك الخامسة اذا تزوجها في عدة رابعة الله تعالى حرم الجمع بين بين الاختين - 00:07:38ضَ

فاذا تزوج امرأة ثم طلقها لم يجز ان يتزوج اختها حتى تخرج المطلقة من العدة لانها ما زالت العدة فانها في اثار نكاحه لان العدة من اثار النكاح فلا يجوز له ان يطلق المرأة ثم يتزوج اختها في الحال - 00:07:57ضَ

حتى تخرج اختها المطلقة من عدتها فذلك لو كان عنده اربع نسوة. فطلق واحدة. وقال اريد ان اتزوج بدلها نقول له لا حتى تخرج المطلقة من العدة. لانها ما زالت في العدة فان اثار النكاح باقية - 00:08:27ضَ

عليها سواء كانت المطلقة دائما او رجعية لان المعنى في العدة واحد وهو انها من اثار النكاح والاستبراء الرحم وهذا محل لغز يقولون اه يقولون رجل يلزمه ان يعتد رجل - 00:08:52ضَ

يلزمه ان يعتد. العدة من خصائص النساء لكن في هذه الصورة كأن الرجل ايضا يلزمه ان يعتد يعني يصبر الى تمام عدة المطلقة ولا يجوز له ان يتزوج في مدة عدة مطلقته. كما ان المطلقة لا يجوز لها ان تتزوج في عدتها - 00:09:21ضَ

كذلك هذا الرجل لا يجوز له ان يتزوج في عدة مطلقات فكأنه معتد هو ايضا. نعم فصل ويجوز ان يملك وقتين وله وقت احدهما ايتهما شاء لانها منكر الله تعالى اباح وطأ ملك اليمين. قال تعالى او ما ملكت ايمانكم. فاذا ملك امرأة صارت - 00:09:45ضَ

مملوكة له فله منافعها ومن جملة منافعها الوقت له ان يقرأها. لان عقد الملك اقوى من عقد النكاح فاذا كان عقد النكاح يبيح الوطء عقد الملك اقوى من عقد النكاح يبيح له الوطء ايضا - 00:10:14ضَ

هذا من ناحية التعليم اما النص هو ظاهر قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم فاذا ملك اختين جاز له ان يطأهما وليس ذلك مثل النكاح. لا يجوز الجمع بين الاختين في عقد النكاح - 00:10:39ضَ

اما في الملك فلا بأس بذلك نعم نعم حتى بتجويد او افراج عن ملكه ويعلم انها غير امن بان لا يكون جامعا بينهما في انفراح او كان ابناءه او كان عماؤه في رحم حسين - 00:11:04ضَ

فاذا رفع الثانية ثم عادت الاولى الى ملكه لم تحل له حتى تحرم الاخرى بذلك ورحمة الله هذه الرواية الثانية التي قلنا رواية ثانية الاباحة. لان لان الملك ليس كالنكاح. فيجوز ان يطأ اختين في ملك اليمين - 00:11:40ضَ

او مملوكة وعمتها او مملوكة وخالتها. اما الرواية الاولى فهو تحريم الياس الملك على عقد النكاح. نعم. وهل هناك الجمع بين الهاتين في الوقت وانما يبقى لقوله سبحانه او ما ملكت ايمانكم. هذا مطلق - 00:12:08ضَ

قوله او ما ملكت ايمانكم مطلق يدخل فيه اه نكاح الامتين يدخل في قوله او ما ملكت ايمانكم نعم. والمذهب الاول. الرواية الاولى وهي التحريم. نعم. لانه اذا حرم الجمع النكاح بفوره طريقا - 00:12:35ضَ

اخي المواطن يا اولاد. نعم لانه اذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا الى الوقت فبالوقت اولى. نعم مسألة وليس للمسلم ان كان عبدا ان كان امة وكتابية. نعم. وليس للمسلم - 00:12:57ضَ

ان كان عبدا ان شاء الله كتابية كتابية ها هم؟ كيف؟ ايش يقول وليس اي نعم نعم ليس للعبد ليس للمسلم ليس للمسلم نكاح امة كتابية هذا في الحر واضح - 00:13:18ضَ

لان الله اباح للمسلم نكاح الحرة الكتابية اما الامة فلا يحل له ان ينكحها لو ملكها لا يحل لها له ان ينكحها ما دامت غير لان الله خصص ذلك بالحرائر. قال تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات يطلق - 00:13:56ضَ

هذا اللفظ ويراد به العفيفات عن الزنا ويطلق ويراد به الحرائر فهو لفظ عام ولان في وطئ الكتابية سبيلا الى استرقاق اولادي فيكونون اولادها ملكا لسيدها واذا كان سيدها غير مسلم فكيف يسترق اولاد المسلم - 00:14:26ضَ

والعبد من باب اولى اذا كان الحر لا يجوز له ان يطأ امة كتابية فالمملوك من باب اولى وانما اباح الله للحر ان يتزوج الامة المسلمة فقط قال تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائق - 00:14:57ضَ

فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فخصص نكاح الاماء بشرطين الشرط الاول عدم القدرة على نكاح الحر بل بثلاثة شروط ثلاثة شروط. الشرط الاول عدم القدرة على النكاح الحرة الشرط الثاني ان تكون هذه الامة - 00:15:21ضَ

من المؤمنات يخرج الكافرات الشرط الثالث ان يخاف على نفسه العنت ذلك لمن خشي العنك منكم وان تصبروا خير لكم فاباح للمسلم ان يطأ ان يعقد على الامة المملوكة لغيره - 00:15:46ضَ

المملوكة لغيره ثلاثة شروط اولا ان يعجز عن نكاح الحر. ثانيا ان تكون الامة مسلمة لقولهم فتياتكم المؤمنات الثالث ان يخاف على نفسه الزنا اذا لم يتزوج فاذا توفرت هذه الشروط جاز - 00:16:14ضَ

للمسلم ان يتزوج المملوكة لغيره. نعم اما مملوكته هو فهذه بملك اليمين ما يحتاج. نعم. نعم. وليس للمسلم ان كان عبدا بكرامة نكاح يعني العقد عليه. هم. لان الله سبحانه المؤمنات. نعم. يخرج يخرج الكافرات - 00:16:37ضَ

نعم وعدو يجوز لان لانه له ورقها في نصف اليمين مجازا للدفاع المسلمة صلى الله عليه هذا خلاف الاية نعم. وقال الامام احمد ولم يكن له قوم الخلال المراد به ابو بكر الخلال - 00:17:01ضَ

الذي جمع مسائل الامام احمد واجوبته في كتاب عظيم يسمى جامع الخلان وهو من تلاميذ تلاميذ الامام احمد لم يدرك الامام احمد وانما هو من تلاميذ تلاميذ الامام احمد وتعب على هذا الجامع وتتبعه وسافر الى الاقطار وجمع - 00:17:27ضَ

اجوبة الامام احمد ورسائله فصار هذا الجامع حاويا لفقه الامام احمد لكنه مع الاسف ضاع ولا يوجد منه الا قطع يسيرة. يقولون انه يبلغ اربعين مجلد او ثلاثين مجلد. فلو وجد - 00:17:50ضَ

لكان مرجعا في مذهب الامام احمد. نعم ولكن الحمد لله فيما يعوض عنه لانه مذهب الامام احمد وضبط ودون في من مصادر المتنوعة ولكن هذا الجامع لو وجد لكان فيه خير كثير - 00:18:10ضَ

وصار وثيقة صار وثيقة لمذهب الامام احمد. نعم مسألة وهذا الامام اللي هو الخلال انكر هذه الرواية انكر هذه الرواية وهي اباحة نكاح الامة الكافرة. اباحة نكاح الامة الكافرة للمسلم لانه خلاف الاية - 00:18:31ضَ

ان الله تعالى يقول من فتياتكم المؤمنات نعم ولا يجوز لحب المسلم نكاح حياة مسلمة الا ان لا يجد قول حرمة ولا ولا تمن لهما ويخاف العبث اي نعم. لا يقدر على نكاح الحرة - 00:18:54ضَ

ولا على ثمن الامة التي يشتريها هذا واحد شرط واحد. الشرط الثاني ان تكون مؤمنة الشرط الثالث ان يخاف على نفسه من الزنا ان لم يتزوج الامة. نعم سبحانه والطول هو المهر القول هو المهر ويطلق الطول ويراد به - 00:19:16ضَ

الغنى كقوله تعالى ذي الطول بوصف الله سبحانه وتعالى انه ذو القول يعني ذو الغنى. نعم لقوله سبحانه ومن لم يستطع منكم قولا فمما ملكت ايمانكم والمؤمنات الفتيات معناه المملوكات - 00:19:46ضَ

فتيات معناها المملوكات نعم. في قوله تعالى هذا الشرط الاخير الشرط الثالث لمن خشي العنت اي التعب العنت معناه التعب والمشقة وذلك بخوف الوقوع في الزنا. نعم لان بعض الناس يكون عنده شهوة شديدة. تطلع الى النسا - 00:20:07ضَ

فلو لم يتزوج خشي ان يقع في الزنا فاحصانا لفرجه اباح الله له نكاح الامة في هذه بهذه الشروط نعم اشترط شرطا خوف العنت وعدم القول بحرقة فلا يجوز بدونهما. نعم - 00:20:33ضَ

وله نكاح اربع اذا كان الشيطان فيه قائمين نعم مسألة وله نكاح اربع اربع يعني له نكاح اربع اماء اذا توفر الشرطان لان الله اطلق قال فمن فتياتكم المؤمنات هذا مطلق يشمل الواحدة والثنتين والثلاث - 00:20:55ضَ

ولا اربع. نعم. اذا كان الشيطان فيه قائمين. شرطان. يعني عدم القدرة على نكاح الهمة على نكاح الحرة وخوف العمت نعم الرضاع الرضاع هو مص الثدي مص اللبن الرضاعة ومص اللبن من الثدي - 00:21:18ضَ

وقد جعل الله الرضاع غذاء للطفل قبل ان يأكل الطعام اول ما يولد الطفل لا يأكل الطعام فجعل الله له عوضا عن ذلك الرضاع وهو تغذي بلبن بلبن المرأة و - 00:21:53ضَ

الرضاع يبحث من ناحية رضاع الام لولدها ويبحث من ناحية رظاع غير الام فيجب على الاب يجب على الاب ان يسترضي لولده ويدفع تكاليف الرضاعة اما ان ترضعه امه وهذا احسن بلا شك - 00:22:26ضَ

واما ان يطلب من ترضعه من النساء بالاجر واذا ارظعته امه فلها عليه اجرة الرضاعة فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ولا جناح عليكم ان تسترجعوا اولاده الى اذا تستدعى الامر - 00:22:59ضَ

ان امه ليس فيها لبن او ابتا ترضعه فانه يجب على الاب ان ان يبحث عن مرظعة لولده ويدفع نفقتها فان تعاسرتم فسترضع له اخرى الحاصل ان تكاليف الرضاعة تكون على الاب - 00:23:29ضَ

ولا يلزم الام ان ترضعه الا برضاه. فلو ابت ان ترضعه فان الاب يبحث عن مرضعة الا اذا لم يوجد مرضعة وخيف عليه من الهلاك فانه يلزم امه ان ترضعه - 00:23:49ضَ

اذا خيف عليه من الهلاك ولم يوجد مرظع فانه يجب على امه ان ترضعه وفي وقتنا الحاضر في وقتنا الحاضر تكاد قضية رباع الامهات بل رظاع النساء للاطفال ان تفقد - 00:24:06ضَ

وصار الاطفال يرظعون من البان البهايم واسطة الرضاعات وهذا يحدث خللا كثيرا في طباع الناس يحدث خللا كثيرا في طباع الناس وتغير صفاتهم لان لبن البهايم يؤثر على على اخلاق الاطفال - 00:24:26ضَ

نعم ففقدان رظاع النساء فقدان رظاع النساء للاطفال خسارة عظيمة على المجتمع وكون الناس يعتمدون على البان الحيوانات هذا فيه نقص عظيم نعم وخلل كبير يغير اخلاق الناس وطباع الناس - 00:24:53ضَ

وينقص كثيرا من منافع الرظاع الله جل وعلا خلق هذا اللبن في في المرأة لمصالح عظيمة لا يعوض عنها لبن البهيمة وان كان لبن البهيمة يغذي الطفل ولكن ليس هو كلبن المرأة - 00:25:17ضَ

نعم مسألة حكم القضاء حكم النسب بالتحريف والبحرانية. فاذا ارضعت امرأة طفلا من غير اولادها صار هذا الرضيع ولدا لها لقوله صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة - 00:25:39ضَ

قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وكذلك في قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. فالرضاعة تثبت الحرمة بنص القرآن وفي السنة النبوية - 00:26:03ضَ

لكن بشرطين شرط الاول ان تكون في الحولين اما ان كانت بعد الحولين فانها لا تثبت حرمة لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة - 00:26:28ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم الرضاع ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. فارظاع الكبير لا يثبت حرمة وانما الذي يثبت الحرمة ما كان قبل الفطام هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون الرظاع خمس رظعات - 00:26:54ضَ

خمس رضعات فاكثر فان كان اقل من خمس رظاعات فهو محل خلاف بين العلماء لكن الصحيح ان النصاب خمس رضعات فاكثر لحديث عائشة كان فيما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ ذلك - 00:27:18ضَ

بخمس رضعات معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك فان كان اقل من خمس رضعات فهو محل خلاف من العلماء من يقول يحرم مطلق الرضاع - 00:27:43ضَ

ومن العلماء من يقول يحرم رضعة واحدة ومنهم من يقول يحرم رضعتان منهم من يقول ثلاث الخلاف كثير في هذا لكن القول الصحيح هو ان النصاب خمس رضعات لحديث عائشة هذا - 00:28:00ضَ

وضابط الرضعة بعض الناس يفهم ان الروعة هي الشبع الشبع لا ضابط الروعة ان يمص الثدي ثم يطلقه لتنفس او لانتقال الى ثدي اخر ثم يعود اليه. فاذا عاد اليه مرة ثانية - 00:28:17ضَ

حسبت روعة ثانية وهكذا حتى يتم خمس مصات في كل مرة يترك الثدي ثم يعود اليه هذا ضابط الروعة نعم. فيمكن ان تجتمع خمس رضعات في مجلس واحد وربما تتفرق في مجالس نعم. مسألة حكم الرواح حكم النسب في التحليل - 00:28:39ضَ

بالتحريم تحريم النكاح تحرم المرضعة على رظيعها. فاذا ارضعت امرأة طفلا صار ابنا لها. وصارت محارمها محارم محارم المرأة يكونون محارم للرظيع كاخوتها واعمامها واخوالها وخالاتها كلهم محارم للرظيع ويكون ايضا ابنا - 00:29:08ضَ

لمن ينسب لبنها اليه يكون هذا الرضيع ابنا لمن ينسب لبنها اليه وتكون محارمه محارم صاحب اللبن محارم للرظيع كاخوته واخواته واولاده من غير المرظعة كلهم يكونون محارم للرظيع. ينتشر التحريم - 00:29:39ضَ

على محارم المرظعة وعلى محارم صاحب اللبن ينتشر على الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا في التحريم وكذلك في المحرمية في المحرمية يكون الرظيع محرما - 00:30:04ضَ

لامه من الرضاع ولاخته من الرضاع ولخالته من الرضاع ولعمته من الرضاع كالنسب تماما. لا في لا في النفقة ولا في الميراث فلا لا يلزم الرظيع فالذي رضع من امرأة - 00:30:28ضَ

ان ينفق على مرضعته اذا اذا كبر يعني صار رجل لا ينفق لا يلزمه ان ينفق على امه من الرضاعة كما يلزم ابنها من النسب ولا يلزمه ان ينفق على ابيه من الرضاع ولا يلزم الاب من الرضاعة ان ينفق على ابنه من الرضاع - 00:30:50ضَ

وانما هذا في النسب خاصة وكذلك الميراث لا توارث في الرضاع وانما التوارث بالنسب فالابن من الرضاع لا يرث امه من الرضاع. الام من الرضاع لا ترث ابنها من الرضاع. الاب من الرضاع لا يرث ابنه والابن - 00:31:10ضَ

من الرضاعة لا يرث اباه من الرضاع الرظاع لا يثبت الوراثة ولا يثبت ولا يوجب النفقة نعم كما كما يثبت ذلك النسب. وانما هذا في الحرمة حرمة النكاح وفي المحرمية فقط - 00:31:31ضَ

نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس هذا في المحرم في حرمة النكاح نعم صار الرضيع ابن لها بالرضاع وابن للرجل الذي ينسب اليه اللبن بحمل او وطئ - 00:31:50ضَ

نعم صار وفي الخلوة بتحريم النكاح وفي الخلوة يجوز ان يخلو بها والمحرمية يكون محرما لها يجوز يسافر بها هو يكون محرما لها كابنها من النسب. نعم والخلوة يجوز ان ينظر اليها تكشف عن وجهها عنده - 00:32:21ضَ

ويخلو بها لانه محرم لها نعم نعم في السفر يعني ثبوت المحرمية في السفر نعم لكن لا يثبت ولاية الرظاع لا يثبت ولاية ابوه من الرضاع لا يتولى ابو ابو البنت ابو البنت من الرضاع لا يتولى نكاحه - 00:32:58ضَ

وانما يتولى نكاحها ابوها من النسب كذلك اخوها من الرضاع لا يتولى نكاحها. وانما يتولاه اخوها من النسب وهكذا نعم. واولاده وان سفر وان سخروا اولادهما. يعني يثبت التحريم على الرظيع وعلى فروعه - 00:33:27ضَ

على الرظيع وعلى فروعه مهما سفلوا يثبت عليهم حكم الرضاعة على الرظيع وعلى فروعه وعلى الام ومحارمها وعلى الاب ومحارمه نعم وصار ابويه وصار ابويه واباه جداده وجداده. من الرضاعة؟ نعم - 00:33:49ضَ

المرأة واخواتها اخواتهم وخالاته من الرضاع نعم. واخوة الرجل واخوانه واخوة الرجل واخواته واعمامه وعماته. لقوله سبحانه هذا بنص القرآن جعل الله من المحرمات في النكاح الامهات من الرضاعة والاخوات - 00:34:15ضَ

من الرضاعة وبقية المحرمات في الرضاعة يؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تحرم الولادة ما تحرم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة - 00:34:43ضَ

هذا من جوامع الكلم قال لي التي اوتيها صلى الله عليه وسلم نعم بقوله سبحانه وامهات الطلاب يعني حرام عليكم وامهاتكم اللاتي يرضعنكم حرام عليكم نكاحهن. واخواتكم من الرضاعة حرام عليكم نكاحهن - 00:35:00ضَ

نعم نص على هاتين المحرمات فدل على ما سواهما نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحرم نعم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة حمزة - 00:35:24ضَ

لا تحل لي يحفظون البضاعة ما يحفظون النسب وهي البنية اعين كما عليه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اخوه من الرضاعة ايضا - 00:35:50ضَ

فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوج ابنة عمه حمزة قال لا تحل لي ابنة اخي من الرضاعة يعني حمزة رضي الله عنه نعم اخ ابو قريش - 00:36:06ضَ

بعدما انزل الحجاب فقلت والله لا هذا له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اخاكم فان اخاكم قريش ليس هو علي ولكن ارفعه من قريش فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:26ضَ

فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ولكن اروعتني امرأة اخيك. قال للدنيا فانه عمك يمينك متفق عليه عائشة رضي الله عنها كانت رضعت من زوجة رجل يقال له - 00:36:48ضَ

ابو القعيش فصارت هذه المرأة اما لعائشة من الرضاعة. وصار ابو القيس اباها من الرضاعة جاء اخوه اخو ابي القيش افلح يريد ان يستأذن على عائشة لانها بنت اخيه من الرضاعة. فيكون عما لها من الرضاعة - 00:37:11ضَ

فعائشة رضي الله عنها توقفت وقالت ان افلح لم ارظع من زوجتي. وانما رظعت من زوجة ابي القيس فتوقفت عن الاذن له حتى استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:37:33ضَ

فقال لها ائذني له فانه عمك من الرضاعة تربت يداك فدل هذا على ان اخوة على ان اخوة اخوتي الرجل الذي له اللبن يكونون اعماما للرظيع كاخوته من النسب نعم نعم - 00:37:52ضَ

مسألة متفق عليه واستدلوا بهذا استدلوا بهذا على ان العم من النسب يكون من المحارم لانه لم يذكر في الاية في سورة النور قال تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن واباء بعولتهن او ابنائهن - 00:38:19ضَ

او اخوانهن او بني او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن فلم يذكر العم في الاية بعض العلماء استشكل هذا وظن ان العم ليس من المحارم لكن حديث ابي القيس هذا اذا كان هذا في الرظاع فالنسب من باب - 00:38:43ضَ

من باب اولى نعم لان اللبن ولان اللبن حدث ولك والولد ولد فقال موضعه بلبنه ولدكما نعم مسألة الحاصل ان القاعدة ان من ارضعت طفلا في الحولين خمس رضعات فاكثر صار ابنا لها - 00:39:02ضَ

هو ابنا لمن له اللبن بوطء او حمل وصارت محارم المرظعة محارم للمرتظع وصار محارم من له اللبن وهو زوج المرأة المرظعة محارم للرظيع ايظا هذه هي القاعدة نعم مسألة - 00:39:26ضَ

فيحفظ عليه يعني على المرتبط كل من يحرم على ابنها من النسب بجانبه. نعم فيأخذ عليه يعني على المنتظر مم كل من يحضر على ابن هذه الجسد بذلك نعم ابنها من الرضاعة كابنها من النسب سواء - 00:39:50ضَ

فكل من يحرم على ابنها من النسب من اقاربها فانه يحرم على ابنها من الرضاعة سواء كاخواتها وعماتها وخالاتها والى اخره. نعم مسألة وانقطاع الطفلة طارت منك لهما تحرم على على كل من تحرم عليه. ابنته من النسب في ذلك - 00:40:11ضَ

اذا ارضعت طفلة صارت بنتا لها وبنتا لزوجها الذي له اللبن فتحرم هذه البنت تحرم هذه البنت على كل من تحرم عليه بنتها من النسب تحرم بنتها من الرضاعة على كل من تحرم عليه بنتها - 00:40:37ضَ

من النسب فابنائها واخوتها واعمامها واخوالها الى اخره. لا يجوز لهم ان يتزوجوها لانها مثل بنتها من النسب سواء نعم مسألة ما طقم الحزب من اللبن. نعم فتضع المحرم ما ذكر الحب من اللبن؟ ما دخل الحلق من اللبن سواء كان - 00:41:00ضَ

نص الثدي مباشرة او انه سقي الطفل من اناء حلبة المرأة في اناء او في رظاعة وسقية للطفل فلا يشترط ان يرظعه من الثدي بل المهم ان اللبن هذا يصل الى جوفه - 00:41:29ضَ

الى جوفه باي وسيلة كان فاذا وصل الى جوفه سواء بالمص من الثدي او بالسقي بان يسقي اياه او صعق اياه عن طريق الانف او عن طريق الفم فالوجور بان الوجور معناه انه يجعل في فمه شيء ثم يصب - 00:41:51ضَ

الحليب او الشراب حتى يذهب الى جوفه والسعوط يكون من من الانف يصب باللبن من الانف ويذهب الى جوفه فاذا وصل اللبن الى جوفه فهذا مثل الرضاع تماما نعم سواء - 00:42:15ضَ

رضعه او مصه او اسقي اياه او سعق به نعم مسألة ما دخلت ما دخل الحب من اللبن. مم. سواء دخل من الثدي اول يوم او صعود في محضر كان هو مشوبا الوجور الوجور في في الفم بان يوضع شيء في فمه يفتح فمه - 00:42:35ضَ

يوضع حديدة ولا خشبة في فمه ثم يصب فيه اللبن هذا الاجور. اما السعود فهو من الانف. صب من الانف نعم لان الانف منفذ الى الجوف. نعم محض محضا كان او مشروبا. محضا يعني خالصا لبنا - 00:43:01ضَ

خالصا او مشوبا يعني مخلوط مع ماء او مع غيره فهو يحرم نعم مهما كان او مشروبا اذا لم يستهلك اذا لم يستهلك يعني يصير اللبن قليل نسبة اللبن قليلة لا لا وجود لها. يكون الاغلبية للماء او للخلط الاخر - 00:43:22ضَ

فهذا لا حكم له اما اذا لم يستهلك الخلط صار اللبن ظاهر مع غيره فانه يحرم نعم والوجود والوجور ان يصدق ان يصب الجبل في حقه يحرر يحرم لانه ينكر العظم يثبت اللحم لانه يغذي لانه يغذي - 00:43:43ضَ

اللبن اذا وصل الى الجوف يغذي باي وسيلة حتى ولو حقن عن طريق الحكم الحقن المعروف الان بالمغذيات يعني جعل في مغذي وجعل في الوريد وصار يذهب ان كان هذا معروفا عند الاطبا - 00:44:10ضَ

فانه يعتبر مثل الذي يوضع في الفم يصل الى الجوع لان الانف منفذ للجوف فاذا صب في الانف شيء راح الى الجوف نعم وعندنا التحريم بهما لا الاول هو الصحيح لانه لانه رضع ويغذي - 00:44:30ضَ

فرضنا ان الطفل ابى ان يرظع او كان مريض ولا يستطيع الرظاع وصل اللبن الى جوفه وسيلة طبية فهذا يكون مقام الرضاع يقوم مقام الرضاعة ليس المقصود هو المص فقط المقصود هو التغذي بهذا اللبن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انشز العظم - 00:44:57ضَ

وهذا ينشز العظم نعم ما هو الوعد لنجم الامة اذا كانت صفات اللبن باقية نعم لم يحدث التحريم ان هذا لا يسمى رجلا محلوبا اذا كان نسبة اللبن قليلة مع المخلوط صارت الغلبة لغير اللبن لا يعتبر هذا - 00:45:23ضَ

لانه لا يسمى لبنا اما ان كان العكس اللبن ظاهر مع الخلق فان هذا يسمى لبنا فينشر الحرمة. نعم وقال ابو بكر قياس قول الامام احمد قال ابو بكر قال ابو بكر - 00:45:54ضَ

يا سبحان ابو بكر المراد به ابو بكر غلام الخلال ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال صاحب المجموع سمي غلام الخلال لكثرة ملازمته له لازمه ملازمة تامة حتى صار كأنه غلاما له يعني كأنه خادم له - 00:46:18ضَ

فسمي غلام الخلال. نعم الامام احمد يعني على الرواية التي مرت ان الاجور والسعوط لا يثبت الحرمة فكذلك المشوب من باب القياس على قول احمد لكن صحيح انه ينشر الحرمة لانه يغذي ما دام يغذي - 00:46:43ضَ

فانه ينشر الحرمة. نعم قال ابو حامد خلطة لان الحكم للاغلب هذا هذا الذي سبق نعم هذا اذا اذا لم يغلب صار مستهلكا ضائعا اما اذا غلب هو صار يطلق عليه لبن. نعم - 00:47:09ضَ

والاول اصح لان ما تعلق بالحكم غامقا تعلق به مغلوبا بالنجاسة والخمر المهم حصول النفع والتغذية هذا هو المهم نعم مسألة ثلاثة لا يحرم الرضاع يعني ولا يحرم الرظاع الا بشروط - 00:47:41ضَ

ثلاثة ان يكون في الحولين وان يكون خمس رضعات معلومات نعم مسألة الا بشروط ثلاثة ان يكون في حياتها او بعد موتها. ايش هذا الشرط الثالث؟ ان يكون لبن امرأة - 00:48:04ضَ

فان كان لبن رجل والرجل له لبن يقولون نعم يصير له احيانا يصير له لبن فلو رضع من رجل ما حرم لان هذا ما جرت به العادة ولا يغذي هاجرت به العادة ولا يغذي. فيشترط ان يكون لبن امرأة - 00:48:30ضَ

نعم لو ثاب للرجل يعني ظهر له لبن يحصل هذا؟ نعم اربعة اربعة فيما يتعلق بتقديم لانه لم يطلق ببداع الموضوع لم يتعلق به تحريم بهيما لانه لا يغذي. نعم - 00:48:49ضَ

ولانه كان هذه الامومة نعم كما كما لو كان لها ولد اللبن يثوب للمرأة باحد امرين اما بالوطء واما بالحمل الوطن قد يدر اللبن وكذلك الحمل من باب اولى يدر اللبن. نعم - 00:49:13ضَ

خلق وتربية الاطفال ليدخلوا في حروف قوله نعم انه لن تجد على فتك نعم اعد العبارة لا دوا طفلا لم يتعلق به تحريم نعم فلم يتعلق بتحريم مختلفة نعم وامهاتكم نعم - 00:49:50ضَ

انه واحد يعني لبن البكر قصده لبن البكر الصحيح انه ينشر الحرمة ولو كان لبن بكر لم تلد نعم لانه اذا يغذي لبن امرأة يغذي ولو كانت بكرا نعم لان الذي عاقبه الرجال وان يتقطع منفعة بيته - 00:50:55ضَ

الحرمة فما يعني لو كان الميتة في ثديها لبن ورظعة مو مثل الحية سواء لانه يغذي فيكون ابنا لهذه الميتة و ابنا بل له اللبن من الرجال نعم مسألة. هم - 00:51:25ضَ

لو ارتظع طفلان من بهيمة طفلان رضع عنه بهيمة نقول لولا اخوة صاروا اخوة لا لبن البهيمة لا ينشر حرماه نعم اما لكم بهيمة فلا يهتك الحرمة لن يصيرا اخوين - 00:51:46ضَ

قال بعضهم وليس في صحيح هذا اللبن ما يتعلق بالتحريف لو كان لو كان هذا صحيح الكلام صاروا الناس كلهم اخوة ترى والناس كلهم اخوة لان الان ما ما في رظاع نساء في الغالب ما في الا رظاع بهايم - 00:52:13ضَ

على هذا يكون الناس كلهم اخوة امهاتهم بقر هولندا ولا نعم صحيح. هم. لان هذا اللبن لا يتعلق فلا تعلق في تحريم الاخوة. نعم. لان الاخوة تحررت على ذنوبها واجعلنا - 00:52:33ضَ

نعم انا تقدم لنا لبن الرجل وبقي لبن الخنث المشكل لانه ما يدرى هو امرأة ولا المشكل هو الذي لا يدرى هل هو من الرجال او من النساء هل يغلب عليه جانب النساء؟ فاذا صار له لبن - 00:52:58ضَ

وارظع يصير ينشر الحرمة تغليبا لجانب الانوثة او يغلب عليه جانب الرجال فلا ينشر حرمة هذا محل اشكال نعم لم يحدث فيه لانه لم يثبت قوله يعني يغلب جانب الذكورة - 00:53:31ضَ

نعم الشرط الثاني ان يكون في القول بقول انتهى الشرط الاول وهو ان يكون من امرأة يخرج بذلك لبن الرجل ويخرج بذلك لبن البهيمة ويخرج بذلك لبن الخنثى المشكل. كل هؤلاء لا يحرم لبنهم - 00:53:59ضَ

نعم. الشرط الثاني ان يكون حواليه لمن اراد ان يتم الرضاعة. فالرضاع في بعد الحولين لا حكم له لا حكم له وهو ما يسمى رظاعة الكبير هذا عند جماهير اهل العلم - 00:54:25ضَ

ولكن لما كان سالم مولى ابي حذيفة اه يدخل على زوجه زوجة سالم تحرجت من ذلك فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بهذا الشأن فقال لها ارضعيه فاحرمي عليه - 00:54:52ضَ

فارضعت سالما رضي الله عنه فصار يدخل عليها وصار محرما لها العلماء اختلفوا في هذا فبعضهم يقول هذا خاص بسالم هذي قضية عين خاصة بسالم فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الرضاعة من المجاعة - 00:55:16ضَ

وهذا ليس للمجاعة ويقول جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرم من الرضاع الا من الامعاء وكان قبل الفطام فالادلة تدل على اشتراط ان يكون في الحولين واما قصة سالم هذه - 00:55:40ضَ

ما هي قضية عين لا حكم لها. وبعض العلماء يقول لا. هذا ايش؟ يحرم. لان سالم حرم على زوج ابي حذيفة وصار محرما لها فهو عام شيخ الاسلام ابن تيمية اختار هذا ويقول اذا اذا حصل حاجة وظرورة - 00:56:05ضَ

اذا حصل حاجة او ظرورة الى ارظاع الكبير مثل حالة سالم مولى ابي حذيفة فانه يحرم وليست اه وليس خاصا بقضية سالم بل هو يستعمل عند الضرورة ولكن الجمهور على انه لا - 00:56:26ضَ

لا حكم له هذا لا حكم لقصة سالم هذه وانها قضية عين خاصة وهذا هو الصحيح صحيح انه الرضاعة الكبير لا يحرم بوجه من الوجوه واما قضية سالم فهي قضية عين وهي خاصة - 00:56:44ضَ

نعم الشرط الثاني نعم الشرط الثاني قوله سبحانه الحولين كاملين ثم قال لمن بعد ان يتم من رظى فدل على ان تمام الرضاعة الى حولين نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها رجل - 00:57:01ضَ

صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال رسول الله انه الرحيم استطاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجاعة فدل على انه لا يحرم من الرضاعة الا ما كان وقت مجاعة الطفل - 00:57:46ضَ

يوم ان كان لا يأكل الطعام اما بعد انصار يأكل الطعام فانه ليس عنده مجاعة. نعم وعن ابن اسامة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم ما يلتقي به الا قضاء الا ما - 00:58:12ضَ

اخرجه الترمذي وقال حديث صحيح. وهذا ايضا يدل على حصر الرضاعة في الحولين ما كان قبل الفطام فاذا فطم الطفل فانه لا حكم لرضاعه بعد ذلك انه رظاع ليس له حاجة - 00:58:31ضَ

نعم الشرط الثالث ايات خمس ركعات نصاب هذا نصاب الرضاعة خمس رضعات فاكثر فان كان دون الخمس فانه لا يحرم نعم نعم هذا محل خلاف منهم من يرى ان مطلق الرضاعة يحرم لعموم الاية - 00:58:50ضَ

امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ولم يحدد ومنهم من يرى مع ان الصلاة يحرمن قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان فمفهومه ان ما زاد على الثنتين يحرم. ولا المصة ولا المصتان - 00:59:28ضَ

مفهوم ان ما زاد على المصتين يحرم وهو الثلاث هذا رأي بعض الائمة والثالث الرأي الثالث هو الخمس وهو الصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو المفتى به الان - 00:59:49ضَ

المفتى به الان هو هذا لحديث عائشة. نعم بقوله والسلام ولم يشترط عددا. نعم. ولانه في علم يتعلق به تحريم معقد فلم يعتبر فيه العدد وتحريم امهات النساء. نعم. وعنه لا يثبت التحريم الا لغناء ورعاة وقوم - 01:00:06ضَ

عليه السلام فمفهومه ان الثلاث يحرمن مفهوم العدد الصلاة يحرمنا. نعم. بنت الحاج قالت قال بنت الله صلى الله عليه وسلم والاملاجة معناها المصة. نعم. الاولى مبروك عن عائشة عن سهلة صهيب. الرواية الاولى وهي خمس ركعات. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سهلة - 01:00:40ضَ

ابن سهيل ابن عمرو هذي زوجة ابي حذيفة. نعم. سهلة بنت سهيل بن عمر. هي زوج اه ابي حذيفة التي ارضعت سالما مولى ابي حذيفة. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارض الاسلام - 01:01:20ضَ

نعم انها قالت انزل في القرآن عشر ركعات محرومة من ذلك خمس وصار الى خمس رضعات يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك رواه مسلم. يعني فالخمس توفي الرسول وهي باقية لم تنسى. فيكون - 01:01:40ضَ

العمل عليها نعم. ومفهومها مفهومها ان ما دون الخمس لا يحرم. نعم نحن نقول بها والسنة المباركة المقدمة. يعني الاية المطلقة واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب هذه اطلاقات تقيد - 01:02:10ضَ

تقيد بالادلة الاخرى. وحمل المطلق على المقيد هذا معروف عند اهل العلم. نعم. فيقيد بخمس. نعم وصديق ما روينا يخص مرفوض ما موت. نعم. سيجمع بين الاخبار بحملها على الصريح الصحيح الذي - 01:02:40ضَ

يكون مفسرا للاية والحديث نعم المسألة ونقل الفحل محرم فاذا لبن الفحل ماء لبن الفحل. الفحل هو الزوج زوج المرضعة سمى الفحل زوج المرظعة وهو الذي ينسب اليه اللبن يحرم فلو كان له زوجات - 01:03:00ضَ

لو كان له اولاد من زوجات اخر حرمن على الرضيع. لانهن اخوته من الاب. من الاب في الرضاعة هذا معنى الفحم. نعم. وفي خلاف بين العلماء فيه من يرى ان ان التحريم لا ينتشر على الاب - 01:03:26ضَ

وليس فيه لبن فحل لكن صحيح ان لبن الفحل يحرم. نعم. لقصة ابي القيس قال عمك من الرضاعة هذا دليل على ان لبن النحل يحرم. نعم ماشي نعم. مسألة نقف عليه. نعم - 01:03:44ضَ

فضيلة الشيخ لماذا قيد المعلم رحمه الله الامام باربع واطلاق الاية واية واية النكاح هي في الحربة نكاح الاماء على قسمين نكاح بملك يمين هذا لا حد له. يطأ بملك يمينه ما شاء. والقسم الثاني - 01:04:34ضَ

نكاح الامام بعقد عقد نكاح وليس بملك يمين هذا يحدد باربع. قياسا على نكاح الحرائق. نعم فالسائل كأنه ما تنبه الى المقصود وظن ان التقييد لملك اليمين ملك اليمين ليس فيه تقييد - 01:05:10ضَ

من الاماء ما شاء اذا ملكهن لا يتقيد باربع مملوكات. اذا كن ملكا له اما اذا عقد على امة او على امة فيتقيد باربعة لانه اذا قيد في الحراير فتقيده في الامام من باب اولى - 01:05:30ضَ

لان الامام ما ابيحت الا عند الضرورة. نعم. فاذا كانت الحرائق تقيد باربع فالايمان من باب اولى ان نكاحهن نكاح ضرورة. نعم. فضيلة الشيخ. الرضاعة بواسطة الوجوه والصعوب او البضاعة الصناعية كيف تحسب فيه عدد البضاعات المحرمة؟ المصات تحسب بالمصات نعم - 01:05:50ضَ

فضيلة الشيخ فسر القول بعدة تفاسير ما هو بمعناه انه بالوجور يصب الحليب على طول تشان يشرق الطفل لكن شي ما شي. شي يكون صبة تعتبر رظعة. صب شي يسير ثم اذا راح صبوا ثانية - 01:06:20ضَ

ثم اذا راح صبوا اذانه بيصب جميع لو يصب جميع هلك الطفل. نعم. الواجب ان يكون عندكم تصور للاشياء نعم. فضيلة الشيخ فسر القول بعدة تفاسير ومنها تفسير عن تزوج حرة. نأمل البيان. الطول هو - 01:06:40ضَ

هو الغنى هذا هو الاصل. قال الله سبحانه وتعالى ذو القول يعني الغنى غافر الذنب وقابل التوب ذي الطول وهو الله سبحانه وتعالى. اي بالغنى المطلق. والمراد بالقول هنا في كتاب النكاح المراد به المهر. نعم. نعم. فضيلة الشيخ ما حكومة الامل التي - 01:07:10ضَ

فيها خلق اليمين اذا كان خلقه شيئا. الاية مطلق او ما ملكت او ما ايمانكم الاية مطلقة. نعم. فمقتضى الاية انه لا بأس به بملك اليمين. انما الذي يحرم العقد - 01:07:40ضَ

عليها لمن يريد ان يتزوج امة يشترط ان تكون مؤمنة على الصحيح كما مر به. نعم. فضيلة الشيخ للمقنع انه يثبت تحريم المصاهرة بالوضع في الخبز والدبر سواء كان بالحلال او بالحرام. شرح هذه العبارة وبيان وبيان الراجح. وهل العلماء الحنابلة - 01:08:00ضَ

يقصدون في الوطن الحرام الوطن في الدبر او شيئا اخر غير الزنا نعم المذهب ان الوطء يحرم يحرم سواء كان حلالا او حراما فاذا وطأ امرأة حرمت عليه امها حرمت عليه بنتها. هذا المذهب. لو زنا بها - 01:08:31ضَ

لو وطئها بزنا او بشبهة فان هذا يحرم امها ويحرم بنتها كما يحرمه الوطء المباح لان الكل وطأ واستمتاع. لكن القول الصحيح انه لا يحرم الا الوطء الشرعي. المباح اما الحرام - 01:08:56ضَ

فانه لا يحرم لانه لا اعتبار له بالشرع ولانه ملغى ومهدر والحرام لا يحرم الحلال كما يقولون نعم الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ ذكر الحنابلة رحمه الله انه يقرأ ان يستودع لولده حمقاء - 01:09:16ضَ

او سيئة الخلق او بهيمة. وذكر فيه حديث مرفوع رواه ابو داوود. نحمل التوضيح. نعم هو كذلك يقولون يكره استرضع امرأة سيئة الخلق اوشوها او دابة او بهيمة لان هذا يؤثر على الطفل وعلى اخلاقه. يؤثر على اخلاق الطفل. فاذا - 01:09:36ضَ

وظع من امرأة حمقى او امرأة فيها مرض وراثي فان هذا يؤثر على الطفل. وكذلك البهيمة لانه اذا ارظع من لبن بهيمة يكتسب من اخلاق البهائم البلادة عدم الفطنة والانتباه فيؤثر هذا على اخلاق الرظيء - 01:10:03ضَ

فلذلك ينبغي ان يختار للارظاع الامرأة الطيبة الحسنة الخلق السليمة من الامراظ وكذلك نتجنب لبن البهايم نعم. فضيلة الشيخ هل يحاول سمعت الخلاف فيه؟ ان فيه جانب الانوثة حرم وان غلب في جانب الذكورة لم يحرم. نعم. فضيلة الشيخ ما هو الراجح في مسألة - 01:10:28ضَ

وقت الاختين الابتين جميعا الا هو المذهب القائم بالتعليم ام رواية الجواز؟ هذه المسألة تنازعها نصان تنازعها نصان قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم هذا فيه عموم. يعم الوقتين وغيرهما. فيقتضي الابادة - 01:11:06ضَ

وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هذا ايضا عموم يعم الاختين بالعقد والاختين بملك اليمين. والعلماء مختلفون في هذه المسألة لتعارض الادلة فيها على كل حال الاحتياط والخروج من الخلاف او لا؟ نعم. فضيلة الشيخ هل الام تمتنع عن ارضاء ابنها - 01:11:29ضَ

ولهذا يقول عثمان رضي الله تعالى عنه يقول احلتهما اية وحرمتهما اية. يعني الادلة متجاذبة في هذا. تجنب الخلاف وتجنب ما في شك انه ابراء للذنوب. نعم. فضيلة الشيخ هل انتم تمتنع عن ابنها؟ وهي ما زالت زوجة - 01:11:54ضَ

لقلة الحديث انتهى او محافظة او محافظة على صحتها وهل قلنا هذا قلنا ان كان الطفل بلغت به الضرورة ولهن احد يرظعه الا امه فانها تجبر انقاذا له من الهلاك - 01:12:17ضَ

اما ان كان هناك مرظعات فانها لا تجبر على ارظاعه. لا تجبر على ارظاعه. وانما هذا راجع بلا وكونها ترضعه اولى واحسن. لكن الاجبار لا. واذا ارظعته فلها ان تطلب الاجرة. لانها من النفقة. والنفقة واجبة - 01:12:39ضَ

فعلى الاب لا على الام ولكن لا تعلمون النسب هذا الشي. اي نعم. فضيلة الشيخ ما فيه ارظاء لا تشذا ولا تسذا ما فيه الا من لبن البهايم. نعم. فضيلة الشيخ مع ان الاطباء يعقدون ندوات وينشرون اه بحور - 01:12:59ضَ

هي ان رظاعة الام هو الاصل وهو المفيد وهو وهو لكن ما من مجيب ولا مستمع. نعم. فظيلة الشيخ قال الحبيب مخلوقا بحديث امرأة اخرى. فهل يحرمهما جميعا فمن حكم للحبيب الاخضر؟ حكم للاكثر - 01:13:19ضَ

حكم للاكثر. الغالب نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:13:39ضَ