فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[495 /641] هل يجوز أن تدفع المرأة من زكاة مالها لزوجها العاطل عن العمل؟ الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان تدفع المرأة من زكاة مالها لزوجها العاطل عن العمل والله موضع خلاف هذا موضع خلاف هل تدفع الزكاة لزوجها او لا تدفعه لان زوجها ينفق عليها - 00:00:00ضَ
او اذا دفعها اليها دفعته اليها انفقها عليها وكانها تريد ان ان ترجع اليها زكاتها من هنا قال بعض العلماء لا يجوز. بعضهم يقول يجوز لان لزينب الثقافية سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:20ضَ
ان ابن مسعود زوجها فقير وبحاجة الى المساعدة هل تعطيه صدقتها قال نعم افتاه الرسول تعطيه صدقتها. لكن الصدقة اختلفوا فيها هل هي صدقة تطوع ولا زكاة فلذلك المسألة فيها خلاف - 00:00:40ضَ
تجنبها لا شك انه احوط واحسن. نعم - 00:01:04ضَ