فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[496 /641] هل يجوز أن يعطي الرجل زكاته لزوج ابنته؟ الشيخ صالح الفوزان
Transcription
ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يعطي والد الزوجة زوج ابنته من زكاة ما له بشرط الا ينفق من هذه على البيت لان الزوج عليه ديون ما فيه بأس لان الزوج - 00:00:00ضَ
فقير لان الزوج فقير عليه ديون وعليه مصالح يدفعها اليه وهو يبي يتصرف فيها ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. وليس هو من اولاده ولا من اصوله ولا من فروعه - 00:00:18ضَ
نعم - 00:00:40ضَ