Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ ان مصلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع - 00:00:00ضَ
في كتاب الصلاة في باب صلاة المريض قال في نهاية ابي المعالي والرعاية وان قدر وان من اوله باب صلاة المغرب احسن الله اليك. قال رحمه الله باب صلاة المريض يصلي قائما اجماعا ولو معتمدا بشيء. وعند ابن عقيل لا يلزمه اقتراء من يقيمه ويعتمد عليه - 00:00:21ضَ
وانشق لضرر او تأخر برئ فقاعدا وفاقا ويتربع وفاقا لمالك ندبا وقيل وجوبا ويتربع وفاقا لمالك ندما وفاقا وقيل وجوبا. ويثني رجليه كمتنفل قال في نهاية ابي المعالي والرعاية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:47ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله في باب صلاة المريض يصلي قائما والمراد بذلك الفريضة يصلي وجوبا قائما في الفريضة. ولو معتمدا بشيء يعني ولو كان معتمدا - 00:01:10ضَ
او مستندا على شيء وظاهره ولو كان ما اعتمد عليه او استند اليه مما لو ازيل لسقط وهذا انما هو في حق المريض والمعذور اما غير المعذور فلا تصح الصلاة - 00:01:30ضَ
اذا استند الى شيء او اعتمد على شيء بحيث انه لو ازيل لسقط لان هذا الاستناد والاعتماد يسلبه اسم القيام فلا يسمى قائما وانما يسمى متكئا اما اذا كان ما اعتمد عليه او استند اليه - 00:01:53ضَ
مما لو ازيل لم يسقط اتصح الصلاة مع الكراهة قالوا لوجود اسم القيام وهذا الاعتماد والاستناد لا يخرجه عن كونه قائما ولكنه مكروه لانه يزيل مشقة القيام يقول المؤلف رحمه الله - 00:02:16ضَ
وعند ابن عقيل لا يلزمه شراء من من يقيمه ويعتمد عليه وسبق الكلام عليها قال وان شق لضرر او تأخر برء فقاعدا يعني يصلي قاعدا واطلق القعود رحمه الله لكن قال ويتربع - 00:02:41ضَ
يعني الصفة اذا صلى قاعدا فان الافضل ان يكون متربعا والتربع يكون في حال القيام سواء كان ذلك قبل الركوع ام بعده يقول ندبا يعني ان هذا على جهة الاستحباب. فلو جلس مفترشا او متوركا او متربعا - 00:03:02ضَ
جائز قال ويثني رجليه كمتنفل اي انه يفترش والقول الثاني انه لا يغير جلسته لان حال الركوع اقرب الى القيام من حال الجلوس كما تقدم فعلى هذا في الركوع فعل هذا يكون في ما قبل الركوع وفي الركوع وما وما بعده يكون ماذا - 00:03:26ضَ
يقول متربعا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال في نهاية ابي المعالي والرعاية وان قدر ان يرتفع الى حد الركوع لزمه والا ركع قاعدا وعنه اذا طال القراءة تربع والا افترش - 00:03:55ضَ
ولا يفترش مطلقا خلافا لابي حنيفة في احدى الروايتين وعنه لا يقعد الا ان عجز عن قيامه لدنياه واسقطه القاضي في كتابه الامر بالمعروف لضرر متوهم طيب يقول وعنه لا يقعد لا يصلي قاعدا الا اذا عجز - 00:04:15ضَ
عن قيامه لدنياه. يعني هذا الظابط في العجز ليس المراد بعدم الاستطاعة او العجز ليس معنى ذلك عدم الاستطاعة عقلا بل المراد بذلك عدم الاستطاعة حسا بحيث يكون قادرا على القيام لكن مع مشقة لا تحتمل - 00:04:34ضَ
وضابطها ضابط المشقة التي لا تجعله حاضر القلب في الصلاة بحيث انه يذهب خشوعه ووجه ذلك لان القيام له بدل وهو القعود لكن الخشوع لا بدل لا بدل له نعم - 00:04:56ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واسقطه القاضي في كتابه الامر بالمعروف بضرر متوهم وانه لو وانه لو تحمل الصيام والقيام حتى ازداد مرضه اثم وان الامر بالمعروف لا يسقط لا يسقط فرضهم بالتوهم - 00:05:21ضَ
وقيل له اسقطوا احسن اليكم ان الامر بالمعروف لا يسقط فرضه بالتوهم فلو قيل له لا تأمر على فلان بالمعروف فانه يقتلك لم يسقط عنه لذلك يؤيد ما قاله ان الاصحاب بل والامام احمد انما اعتبروا الخوف وهو ضد الامن - 00:05:42ضَ
وقد قالوا يصلي صلاة الخوف اذا لم يأمن هجوم العدو؟ نعم. وعلى هذا فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا لا يسقط فرضه بمجرد التوهم لكن اذا تيقن او غلب على ظنه الظرر - 00:06:02ضَ
حينئذ يسقط فلا يشترط اليقين متى غلب على ظنه انه سيناله اذى من امره او نهيه فانه يسقط عنه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر ابن عقيل في الارشاد - 00:06:16ضَ
ان من شرط الامر بالمعروف ان يأمن على نفسه وماله خوف التلف وكذا احمد والاصحاب اعتبروا الخوف والمسألة في الاداب الشرعية ونقل عبد الله اذا كان قيامه يوهنه ويضعفه احب الي ان يصلي قاعدا - 00:06:37ضَ
وقال ابو المعالي ويصلي شيخ كبير قاعدا ان امكن معه الصوم وسبق ايضا هذا من الاقوال اذا كان القيام يوهنه ويضعفه سبق لنا ان الظابط هو ذهاب ماذا؟ ذهاب الخشوع - 00:06:57ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو المعالي ويصلي شيخ كبير قاعدا ان امكن معه الصوم وانشق قاعدا والمذهب ولو بتعديه بضرب ساقه كتعديها بضرب بطنها تنافسات كما سبق فعلى جنبي. طيب اذا شق قاعدا - 00:07:16ضَ
والمذهب ولو بتعديه يعني يصلي قاعدا ولو كان سبب قعوده بسبب من نفسه بان مثلا جنى على نفسه تفريط او تعد حتى صار لا يستطيع القيام لا يأثم بذلك لكن يسقط عنه - 00:07:41ضَ
قال كما كتعديها بضرب بطنها فنفست يعني كما لو تعدت المرأة اعتدت على نفسها بضرب بطنها ونفست هذا النفاس سببه منها فلا يقال ان الصلاة لا تسقط عنها في هذه الحال - 00:08:00ضَ
بل تكونوا نفساء وتأثم وتسقط عنه الصلاة بدون مشقة كيف يعني لو كان مثلا اذا صلى قائما لا يتمكن من الصيام فيصلي قاعدا اسقطت نهج بطني هنا هو يتكلم عن الصلاة ما يتكلم هو بالجنايات هذا الكلام عليها - 00:08:19ضَ
كلامنا الان هل تسقط الصلاة احسن الله اليك. قال رحمه الله والمذهب ولو بتعديه بضرب ساقه كتعديها بضرب بطنها فنفست كما سبق فعلى جنبه كما سبق فعلى جنبه والايمن افضل - 00:09:01ضَ
نعم الايمن افضل كما جاء في حديث علي رضي الله عنه صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية عن علي على جنبك الايمن ولكن هذا على سبيل الافضلية - 00:09:29ضَ
فان كان يشق عليه الايمن فليصلي على الايسر ولو صلى على الايسر مع قدرته على الايمن فقد ترك الافضل فقط نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل يلزمه وان ترى وقيل يلزمه وان تركه قادرا وصلى على ظهره - 00:09:47ضَ
ورجلاه الى القبلة كره وتصح وعنه لا وفاقا للشافعي ونقل صالح وابن منصور يصلي على على ما قدر على ما قدر وتيسر عليه طيب قولوا رحمه الله وان تركه قادرا وصلى على ظهره ورجلاه الى القبلة - 00:10:08ضَ
قولها وصح وعنه لا اذا صلى المريض مستلقيا فله اربع حالات الحالة الاولى ان تكون القبلة عن يمينه او يسارية فلا تصح الصلاة في هذه الحال لانه غير مستقبل لها - 00:10:29ضَ
اذا صلى مستلقيا وان صلى مستلقيا فله اربع حالات. الحال الاولى ان تكون القبلة عن يمينه او عن شماله فلا تصح لانه غير مستقبل للقبلة والحال الثانية ان تكون عنان يصلي والحال والحال الثاني ان يكون رأسه الى القبلة - 00:10:53ضَ
فلا يصح لانه مستدبر لها والحال الثالثة ان تكون رجلاه الى القبلة لا تصح لانه يكون مستقبلا لها فيما لو قام لو انه الان رجلاه الى القبلة لو فرض انه قام سيكون وجهه الى - 00:11:19ضَ
الى القبلة فتصح واضح اذا اذا صلى كما قال اذا صلى مستلقيا فله هذه الحالات الاربع الحالة الاولى ان يصلي ان يكون رأسه الى القبلة فلا يصح لانه مستكبر لها - 00:11:39ضَ
والحال الثاني ان تكون القبلة عن يمينه او عن شماله فلا تصح لانه غير مستقبل لها والحال الثالث ان تكون رجلاه الى القبلة فتصح لانه يكون مستقبلا لها فيما لو فيما لو قام - 00:11:57ضَ
والحالة الرابعة ان اه ثلاث حالات. الحال الرابع ذكرناها تدخل احسن الله اليك قال رحمه الله ونقل صالح وابن منصور يصلي على ما قدر وتيسر عليه ونقل الاثرم عينه كيف شاء كلاهما جائز - 00:12:15ضَ
ولا يلزمه الاستلقاء اولا خلافا لابي حنيفة. ويلزم ويلزمه الايماء بركوعه وسجوده ما امكنه. نص عليه وفاقا وقال ابو المعالي واقل نقوعه. نعم اذا كان لا يستطيع ان يركع حقيقة او يسجد حقيقة فانه يومئ - 00:12:39ضَ
الركوع والسجود ويجعل ويجعل سجوده اخفض من الركوع لاجل ان يتميز فهمتم اذا لم يستطع المريض ان يركع حقيقة او يسجد حقيقة فانه في هذا الحال يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده اخفض من من ركوعه لاجل ان يتميز. نعم - 00:12:59ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال ابو المعالي واقل ركوعه مقابلة وجهه مقابلة وجههما وراء ركبتيه من الارض ادنى مقابلة وتتمتها الكمال وجعل سجوده اخفض وان سجد ما امكنه على شيء رفعه كره واجزأه. طيب وهنا اذا قلنا يومئ هل يومئ - 00:13:25ضَ
الى صدره المريض اذا صلى على جنب اليوم الى صدره او يومئ الى الارض نقول هنا يومئ الى صدره. واضح اذا صلى هل يومئذ الى يقول ايماءه الى الارض او الى صدره؟ نقول يكون ايماءه الى صدره - 00:13:48ضَ
لوجوه اولا انه الاصل في حق القاعد فالقاعد حينما يومئ يومئ الى ماذا الى صدره وثانيا انه لو كان يومئ الى الارض فربما انكتم نفسه ربما انكتم نفسه وايضا اذا قلنا يومئ الى الارض فسيكون هناك التفات - 00:14:10ضَ
على هذا الاظهر ان انه اذا قلنا انه يومئذ فانه يومئ الى صدره في هذه الوجوه الثلاثة. ما هي؟ الوجه الاول ان ان الاصل في حق القاعد والعاجز عن الركوع والسجود ان يكون ايماءه الى صدره - 00:14:34ضَ
وثانيا انه لو قيل يومئ الى الارض فسيكون هناك التفات وثالثا انه اذا كان يومئ الى الارض فانه في حال السجود يعني اذا اظمأ اشد ربما انكتم نفسه لا سيقول هكذا - 00:14:56ضَ
ليس كلامنا في الجالس في المضطجع. نعم. يعني اذا كان الانسان مضطجع يومئ الى صدره ماء يومئ الى الارض يا امن يومي الى الارض صار التفات ولانه ايضا اذا سجد اه يعني يومئ في الركوع ثم السجود اشد ربما - 00:15:24ضَ
كتم نفسه ولان هذا ولان الايمان في حال الركوع والسجود في حق القاعد القاعدة الان يصلي قاعدا يغمي هكذا او يمي الى صدره الى صدره هذي وجوه ثلاثة تدل على ان الايمان - 00:15:44ضَ
هنا يكون بالنسبة للي يصلي على جنب ان يكون الى صدره لا الى الارض احسن الله اليك قال رحمه الله وان سجد ما امكنه على شيء رفعه كره واجزأه نص عليهما - 00:15:59ضَ
وعنه يخير وذكر ابن عقيل وان سجد ما امكنه على شيء رفعه كره واجزأه. يعني لو كان مثلا يضع وسادة او نحوها ويسجد عليها هذا صحيح لكنه مكروه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد مريضا ووجده يصلي على وسادة رمى بها - 00:16:19ضَ
لان هذا من التكلف والتنطع والذي فالمريض الذي لا يستطيع السجود لا يشرع له ان يأتي بشيء ثم يسجد عليه هل هذا من التشدد والتنطع؟ وانما الواجب في حقه ماذا؟ ان - 00:16:38ضَ
يومئ نعم التعبير بالكراهة سيأتي ان شاء الله تعالى وقوله رحمه الله كره واجزأه واجزاءه مع ان ظاهر الحديث يقتضي التحريم وهو القول الثاني في هذه المسألة انه يحرم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:16:54ضَ
وذكر ابن عقيل رواية لا يجزئه كيده. ولا يعني لا يجزئه كما لو سجد على يده ولكن هناك فرق بين سجوده على وسادة وسجوده على يده اذا سجد على يده فقد سجد على بعض اعضاء - 00:17:21ضَ
السجود وسجود الانسان على بعض اعضاء سجوده لا يصح واما الوسادة فهي منفصل ولهذا تقدم لنا ان الحائل اعضاء السجود الانسان مأمور ان يسجد على سبعة اعظم الجبهة والانف واليدان والركبتان واطراف القدمين - 00:17:39ضَ
اذا وجد حائل يحول دون هذه الاعضاء بالنسبة للارظ فهذا الحائل اما ان يكون بالنسبة للركبتين واطراف القدمين فهذا لا يضر كما لو لبس خفين او لبس ملابس تحول بين الركبتين وبين مباشرة الارض - 00:18:05ضَ
فهذا جائز بالاتفاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنعلين وكان يصلي بالإزار والرداء. ومعلوم ان الإزار والرداء يحول دون مباشرة الركبتين في اي شيء؟ للأرض اذا اذا كان الحائل دون اعضاء السجود بالنسبة للركبتين واطراف القدمين فهذا جائز بالاتفاق - 00:18:28ضَ
واما اذا كان الحائل دون اعضاء السجود ليس كذلك فهذا له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الحائل دون اعضاء السجود من اعضاء السجود كما لو اراد ان يسجد فسجد على يديه. يعني اراد ان يسجد ووضع يديه على - 00:18:52ضَ
جبهته وسجد عليها او وضع يديه تحت ركبتيه عند السجود فهذا لا يصح سجوده والحال الثانية ان يكون الحائل ان يكون الحائل دون اعضاء السجود متصلا بالمصلي وليس من اعضاء - 00:19:12ضَ
متصلا بالمصلي وليس من اعضاء سجوده كالثوب والعمامة يعني كما لو اراد ان يسجد وضع غترته وسجد او وضع بسط ثوبه وسجد فهذا ان كان ان دعت الحاجة الى ذلك - 00:19:31ضَ
فلا حرج واما مع عدم دعاء الحاجة فهو مقروء ولهذا قال انس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يضع جبهته على الارض بسط رداءه فسجد عليه - 00:19:50ضَ
فاذا قدر مثلا الانسان ان المكان الذي يسجد عليه الانسان في بر وفي حصى يؤذيه عند السجود ولو وضع غترته او ثوبه تمكن من الخشوع فهذا جائز او سجد على مكان وكان فيه غبار - 00:20:08ضَ
ويخشى عنده حساسية او كانت رائحة كريهة يتقزز منها فوضع شيئا من ثوبه او غترته فهذا جائز الحال الثالثة ان يكون الحائل منفصلا عن المصلي يقول الحائل دون اعضاء السجود منفصلا عن المصلي كالخبرا اذا السجادة - 00:20:28ضَ
هذا جائزة كما نصلي على فراش او سجاد او نحوها لكن قال اهل العلم يكره ان يخص جبهته يسجد عليه يكره ان يخص جبهته بما يسند عليه. لان لا يكون متشبها بالرافضة. نعم - 00:20:54ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها وعنه هو اولى من الايماء احتج احمد بفعل ام سلمة وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما. قال ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. وان عجز - 00:21:16ضَ
او ما بطرفه ناويا مستحضرا الفعل والقول ان عجز عنه بقلبه كاسير عاجز لخوفه قال احمد لابد من شيء مع عقله وفي التبصرة صلى بقلبه او طرفه وفي الخلاف او ما بعينيه وحاجبيه او قلبه وقاسى على الانماء برأسه - 00:21:37ضَ
ولا يلزم عليه الايماء بيديه. طيب اذا المراتب الان يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فان صلى فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح - 00:21:59ضَ
طيب اذا عجز عن ذلك اذا عجز عن الايماء بالركوع والسجود بيننا وفي هذا الحال يقول وان عجز اومأ بطرفه لان في بعض الروايات والا فاومئ يعني في يومي بطرفي بعيني - 00:22:18ضَ
ناويا مستحظرا الفعل والقول. بمعنى انه وهو يصلي ينوي انه كانه ركع كانه سجد وهكذا وهذا بناء على صحة هذه اللفظة. والا فاومئ والعلماء مختلفون فيها كما سيأتي فان لم يستطع - 00:22:38ضَ
صلى بقلبه بينما الصلاة بقلبه فينوي بقلبه انه ركع انه سجد ونحو ذلك قال اهل العلم ولا تسقط الصلاة عن الانسان ما دام عقله ثابتا هذي قاعدة لا تسقط الصلاة عن الانسان ما دام عقله ثابتا فما دام عقله ثابتا ويعي ما يقول فانه يجب عليه ان - 00:22:59ضَ
على اي حال كان. حتى لو صلى بقلبه سواء مستقبلا القبلة متطهرا او غير متطهر عليه نجاسة فاذا قدر ان المريض دخل عليه وقت الصلاة وهو الى غير جهة القبلة ولا يستطيع ان يتجه للقبلة ولا يستطيع ان يومي وليس على وضوء - 00:23:25ضَ
فقد جميع شروط الصلاة في هذا الحال نقول يصلي مراعاة للوقت لان الوقت اهم شروط الصلاة وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض المرضى من كونه اذا لون في المستشفى يدع الصلاة ايام بقائه او زمن بقائه في المستشفى. بحجة ماذا؟ انه لا يستطيع استقبال القبلة. او - 00:23:45ضَ
ان ملابسه متنجسة او انه لا يستطيع ان يتطهر او نحو ذلك. ولا ريب ان هذا من الخطأ. ولهذا يجب على من عاد مريضا وهو من اهل العلم ان وعلم ان هذا المريض يجهل - 00:24:11ضَ
فانه يسأله كما انه يسأله عن حاله البدنية والمرضية يسأله عن حاله الشرعية. وهذا اهم. فيقول كيف تتطهر؟ كيف تصلي فان اخبره وصار خبره مطابقا للشرع وموافقا للشرع الحمد لله والا فانه يرشده الى ماذا؟ الى الصواب - 00:24:28ضَ
بان لا اقول بعض المرضى بل بل كثير من المرضى تجد انهم يجهلون ذلك يدع الصلاة ايام آآ او زمن بقائه في المستشفى. وبعضهم ايضا يشق على نفسه يتكلف ان يذهب الى اعزكم الله دورة المياه ويتوضأ مع المشقة وربما ازداد مرضا - 00:24:54ضَ
وبعضهم ربما يأتي يقول اخر احضر لي ماء ويتوظأ وهو على السرير تتبلل ثيابه وتتبلل يتبلل فراشه. وهذا ايضا من من من التكلف الذي ما انزل الله عز وجل به من سلطان - 00:25:17ضَ
بل اذا عجز عن الاستعمال الماء بحيث انه لا يتضرر فانه يتيمم. كما قال الله عز وجل فلن تجدوا ماء فتيمموا فاذا لم يستطع ان يستعمل فاذا عدم الماء او تعذر عليه استعماله فانه في هذه الحال يتيمم. نعم - 00:25:33ضَ
نعم لا لا احسنت. الصلاة بالاصبع لا اصل لها. وان كانت مشهورة عند العامة العمى يقول اذا اذا عجز عن الايمان يقول هكذا الله اكبر يركع سمع الله لمن حمده - 00:25:55ضَ
الله اكبر هذه لا اشغلها لم يقل لم ترد في حديث ولا قال بها احد من اهل العلم وانما هي من والاختراعات العامة ها لا الصلاة بعين اه ورد بها الحديث - 00:26:12ضَ
والا فاومئ لكن من العلماء من اه يضعف وشيخ الاسلام رحمه الله كما يمكن يذكره المؤلف يقول اذا عجز عن الايماء سقطت الصلاة عنه لانه لم يقدر على القول ولا على الفعل - 00:26:31ضَ
كما يمكن يذكره المؤلف لا اقول اه كلامه فيه نظر لكن هو رحمه الله يرى انه اذا ان المصلي اذا لم يستطع بالايهما يعني يوظي بطرفه يقول تسقط عنه الصلاة - 00:26:48ضَ
لكن قول الراجح ان الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا. لان الشيخ رحمه الله يقول لانه الان عجز بالقول وعجزت بماذا؟ بالفعل تسقط والصلاة قول وفعل وعجز عنها فتسقط عنه - 00:27:09ضَ
نعم قال احمد احسن الله اليك قال رحمه الله يصلي بقلبه هذي النية معناها بقلبه احسن الله اليك قال رحمه الله قال احمد لابد من شيء مع عقله وفي التبصرة صلى بقلبه او طرفه. وفي الخلاف ها - 00:27:26ضَ
لابد من شيء من عقله يعني لابد ان يكون يعقل لابد من شيء يعني سواء كنا قلنا يومه او يومه بطرفه لابد ان يكون هناك شيء من الحركة بحيث تتميز افعال - 00:27:57ضَ
الصلاة لكن لو عجز عن هذه فانه يصلي بقلبه احسن الله اليك قال رحمه الله وفي التبسيط صلى بقلبه او طرفه وفي الخلاف او ما بعينيه وحاجبيه او قلبه وقاس على الايماء برأسه ولا يلزم عليه الايماء بيديه لانه لا يمتنع - 00:28:16ضَ
ان يلزم وقد قال احمد يصلي مضطجعا ويومئ قال فاطلق وجوبا ايماء ولم يخصه ببعض الاعضاء على ان الطرف من موضع الايماء واليدان لا مدخل لهما في الانماء بحال مظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإماء بطرفه وهو متجه لعدم ثبوته يعني عدم ثبوت ماذا؟ اللفظ والا فأومئ - 00:28:40ضَ
يقول ان هذه اللفظة ان هذه اللفظة ضعيفة احسن الله اليك قال رحمه الله ظاهر وظاهر كلام جماعة لا لا يلزمه الايماء بطرفه وهو متجه لعدم ثبوته. وان كان القاضي قد احتج بما رواه زكريا الساجي باسناده - 00:29:08ضَ
عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عن ابن الحسين عن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فجالسا فان لم يستطع فعلى جنبه الايمن مستقبل القبلة فان لم يستطع فمستلقيا - 00:29:32ضَ
واوم واومئ واومى واومئ بطرفه واومأ بطرفه واومأ بطرفه. ورواه فيه واومأ بطرفه رواه الدار قطني وغيره عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مرفوعا وليس فيه واومئ بطرفه - 00:29:50ضَ
واسناده ضعيف وكتحريك لسان عاجز واولى لانه لازم للمأمول به واسناده ضعيف وكتحريك لسان وكتحريك لسان احسن الله اليك قال رحمه الله نعم يقول وعو بن ابي طرفة وكما المؤلف رحمه الله ان هذا الحديث ضعيف يعني الايمان بالطرف والا اصل الحديث - 00:30:15ضَ
صحيح صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى فعل الجنب اه لكن من العلماء من اخذ بذلك وقال انه يومئذ بطرفه وان الايمان بالطرف اقرب الى الاقرب الى الايماء - 00:30:50ضَ
البدن من ان يصلي بقلبه وجعلوا هذه المرتبة بعد العجز فعلى ان يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع تعالى جنب فان لم يستطع فانه يومئ فان لم يستطع صلى - 00:31:09ضَ
في قلبي في المراتب خمس وتحريك لساني عاجز يعني العاجز عن النطق هل يلزمه ان يحرك لسانه الجواب لا لان تحريك اللسان وسيلة الى النطق وما دام انه لا ينطق - 00:31:26ضَ
ولا فائدة نظيره امرار الموسى على رأس الاصلع يعني الانسان بدل احرم بنسك من حج او او عمرة ثم اراد ان يتحلل يلزمه الحلق والتقصير رأس ما في الشعر. ماذا يصنع؟ بعض العلماء يقول يمر الموسى. يأتي بالموس ويمره - 00:31:43ضَ
ها نقول هذا في الواقع كما قال صاحب الانصار يقول هذا عبث هذا عبث وليس فيه فائدة بان امرار الموسى وسيلة فاذا سقط الاصل سقطت وسيلته ها يحلق هالجزء هذا - 00:32:07ضَ
اصلع اذا قيل اصلع ما في الشعر يعني مثل البيضة المهم ما في الشعر يعني بعض الناس لا تظن اصله ان مقدم هذا وفيه الشعر لا رأسه ليس فيه شعرة. اما لو كان في مؤخره شعرة يحلقها. نعم - 00:32:27ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله اي نعم سبق لنا هذه في قواعد ابن رجب ذكرنا ان من قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه فله اربع منها هذه نعم - 00:32:54ضَ
في الفنون احسن الله اليك قال رحمه الله قال في الفنون الاحدب يجدد للركوع نية كونه لا يقدر عليه كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا في العربية للواحد والجمع للواحد والجمع بالنية - 00:33:17ضَ
طيب يقول رحمه الله ابن عقيل في الفنون قال الاحدب وهو الذي تقوس ظهره بحيث يكون حال حال حال قيامه كحال ركوعه هو كراكة ماذا يصنع اذا صلى واراد الركوع؟ قالوا ينويه يجدد النية فقط - 00:33:39ضَ
واضح؟ يعني انسان مثلا هيئته كهيئة راكع صلى قال الله اكبر اراد ان يركع ماذا ماذا يصنع؟ نقول يجدد النية فقط ينوي الركوع لكونه لا يقدر عليه كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا - 00:34:00ضَ
فينود الركوع. يعني المريض ينوي بقلبه الركوع وينوي بقلبه السجود وينوي وينوي بقلبه التشهد وهذا. قال كفلت في العربية للواحد والجمع بالنية كلمة فلك تطلق على المفرد وعلى الجمع. تقول جاءت الفلك - 00:34:22ضَ
ربما كانت واحدة وربما كانت سفنا كذلك افعال الصلاة اذا لم يستطع ان يميز بين افعال الصلاة بالفعل فانه يميز بينها بالنية ولذلك قلنا الذي الذي يصلي بالايماء يجب ان يجعل سجوده اخفض من - 00:34:42ضَ
من ركوعه لاجل التمييز اذا كان لا يستطيع الحركة كما لو كان مثلا مصاب بمرض مزمن او تكسر في حادث ولا يستطيع ان يتحرك. حينئذ ينوي يميز بين افعال الصلاة - 00:35:04ضَ
فيكبر الله اكبر ينوي بقلبه انه الان في القيام ثم يقرأ الفاتحة ثم ينوي انه ركع ثم ينوي انه رفع وهكذا احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه تسقط الصلاة اختاره شيخنا وفاقا لابيه حنيفة لظاهر قوله عليه الصلاة لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام هذا اختيار - 00:35:21ضَ
رحمه الله انه اذا لم يستطع الايماء فان الصلاة تسقط احسن الله الي قال رحمه الله يحفظ نعم بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لعمران رضي الله عنه صلي قائما فان لم - 00:35:47ضَ
تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه احمد والبخاري وغيرهما وفي لفظ فان لم تستطع فمستلقيا قال صاحب المحرر رواه النسائي كذا قال وروى الدالمي وابو بكر النجاد وابو حفص العكوري وغيرهم من رواية يحيى الحماني - 00:36:05ضَ
كذا قال لانه ليس في الحديث في النسائي وعزائي للنسائي وليس كذلك. نعم اسمك ميقن انه مفقود شيء ولا؟ ها؟ ما يقال انه في شيء مفقود يعني ولا يقول فيه نظر - 00:36:24ضَ
وايضا حتى في الحج يقول لم نجده عند النسائي احسن الله اليك قال رحمه الله طيب هذا كيف خرجه صاحب المحرر يمكن مفقود اقول يمكن شيء منه مفقود ولا؟ طيب وشلون المؤلف رواه النسائي؟ الصاحب المحرم. منين جاب النسخة هو - 00:36:41ضَ
صاحب المحرر قبل مفلح ولا ما له شيء؟ ها؟ صاحب المحرم لو يقول يمكن الكتاب مفقود اذا كان مفقود كيف ينسب الى شيء مفقود ما ما يكون في بعض اشياء مفقودة وبعضها قد يكون معك مفقود لكن اذا كان مفقود كيف ينصح بالمحرك ورواه النسائي - 00:37:09ضَ
يعني كلام رواه النسائي يعني انه اطلع على انه في النسائي وليس العمر كذلك نعم ولهذا ما يقول كذا قال نعم احسن الله اليك قال رحمه الله روى الدامي وابو بكر النجاد وابو حفصة الاكوري - 00:37:37ضَ
وغيرهم من رواية يحيى الحماني عن عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يصلي المريض قاعدا فان لم يستطع فعلى فان لم يستطع فمستلقيا فان لم يستطع فالله اولى بالعذر. واسناده ضعيف - 00:37:52ضَ
طيب فالمهم ان ان الشيخ رحمه الله وهو الرواية الثانية عن الامام احمد انه اذا عجز عن الايماء اذا عجز عن الايمان فان الصلاة ايش تسقط. والقول الثاني انها لا تسقط بل يجب ان ينوي بقلبه ويصلي بقلبه - 00:38:09ضَ
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:38:29ضَ
ولهذا قال اهل العلم لا تسقطوا الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتة لا تسقط الصلاة عن الانسان عموما كان مريضا او غيره لا تسقط الصلاة عن انسان ما دام عقله ثابتا. نعم - 00:38:42ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ما يصلي بقلبنا. يرى انه ان الصلاة اذا لم يستطع الايماء تسقط ايه مذهب ابي حنيفة رواية عن احمد احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:38:57ضَ
ومن صلى فذا او غير قائم اختاري لنا اي في رواية عن الامام احمد ومذهب ابي حنيفة ولم يأتي به من عندي اجتهاد من عنده عندي القاء نفسي وانما اه اختار هذا ولذلك اختاره - 00:39:32ضَ
ولم يقل قال فرق بين يقول قال وبينه يقول اختارا اذا قال قال يعني انه اجتهاد من عنده قد اختار فهو قول موجود واختاره قول مقول اختاره ايش جواز يجب موب يجب ان يجب - 00:40:03ضَ
نعم. قلنا لكم القاعدة عند الفقهاء لا وهو مذهب الجمهور لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا احسن الله اليك قال رحمه الله ومن صلى فتنا او غير قائم لعذر - 00:40:30ضَ
فهل يكمل فهل يكمل ثوابه؟ سبقت في صلاة التطوع واول صلاة الجماعة ومن ترك العبادة عجزا فهل يكمل ثوابه؟ يتوجه تخريجه على ذلك. وقد قال صاحب المحرر في اخبار فضل الجماعة على الفذ لا يصح حملها على المنفرد - 00:40:51ضَ
العذر لان الاخبار قد دلت على ان ما يفعله انا على ان ما يفعله له لولا العذر ثم ذكر خبر ابي موسى الى مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا - 00:41:11ضَ
حديث ابي هريرة رضي الله عنه من توضأ ثم راح فوجد الناس طيب هذه المسألة وهي من آآ ترك مأمورا به او واجبا لعذر شرعي فهل يثاب ثوابا كاملا من تركه لعذر شرعي فهل يثاب على ذلك ثوابا كاملا؟ الجواب انه يثاب - 00:41:26ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما - 00:41:51ضَ
فمن كان عادته مثلا انه يقوم في الصلاة ثم جلس لي عذر كتب له اجر القائم من كان عادته ان يصوم تنفلا وتطوعا ثم حصل له مرض حال دون ذلك. كتب له الاجر - 00:42:05ضَ
بل كل من نوى العمل الصالح. كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه لكن حيل بينه وبينه فانه يكتب له الاجر كاملا فهمتم كل من نوى عملا صالحا وسعى فيه - 00:42:24ضَ
ثم حيل بينه وبين هذا العمل اما لمرض او عذر او غير ذلك كتب الله له الاجر كاملا. قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعى - 00:42:44ضَ
ثم قال ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ها وقد وقع اجره على الله فمثلا لو ان لو انك اردت ان تعود مريضا قيل لك ان فلانا - 00:43:01ضَ
ان فلانا مريض فاردت ان تعوده للمستشفى ثم هممت بالخروج وعند باب المنزل قيل لك انه خرج المستشفى كتب لك اجر العيادة كتب لك اجر نياته. اذا القاعدة في هذا ان كل من نوى العمل الصالح - 00:43:18ضَ
وسعى فيه فانه يكتب له اجره كاملا للاية الكريمة اما اذا نوى ولم يسعى فانه فانه يثاب على النية فقط العجلة الان صورتان الصورة الاولى نوى العمل الصالح وسعى سيكتب له الاجر كاملا - 00:43:38ضَ
الصورة الثانية نوى العمل الصالح من غير سعي يثاب على هذه النية والدليل على الصورة الثانية اذا نوى العمل الصالح ولم يسعى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو ان لي مال فلان - 00:44:02ضَ
عملت به عمل فلان ها قال فهو بنيته فهما في الاجر سواء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد قال صاحب المحرم وهو يشهد لذلك ايضا القاعدة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في المدينة رجالا - 00:44:17ضَ
ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر ان في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا يعني في الجهاد في سبيله الا كانوا معكم بسبب ماذا - 00:44:39ضَ
حبسهم العذر والادلة احسن الله الي قال رحمه الله وقد قال صاحب المحرر في اخبار فضل الجماعة على الفذ لا يصح حملها عن المنفرد لعذر لان الاخبار قد دلت على - 00:44:57ضَ
على ان ما يفعله له لولا العذر ثم ذكر خبر ابي موسى اذا اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا حديث ابي هريرة من توضأ ثم راح فوجد فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله مثل اجر مثل اجر من صلاها وحضرها - 00:45:20ضَ
لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. نعم هذا نوى العمل الصالح والسعادة لا يكتب له اجر. هذا لكن هذا ما لم يكن مفرطا يعني يسمع الاقامة ويسمع الجماعة ثم يقول اذهب - 00:45:40ضَ
الحديث يقول من توضأ فراح ثم المراد هنا انه سعى الحضور الجماعة ولكن لم يستطع لعذر شرعي يعني الشغل اما الذي يتهاون مع تمكنه فهذا لا يكتب له الاجر احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:45:56ضَ
رواه احمد وابو داوود والنسائي. والمراد والله اعلم مثل اجر واحد ممن صلاها لان غايته كاحدهم. وكذا اختار ابن الجوزي في كشف المشكل في حديث من سأل الله الشهادة ان له ان له اجر الشهيد. وروى مسلم من حديث انس رضي الله عنه من سأل الله الشهادة صادقا - 00:46:20ضَ
نعطيها ولو لم تصبه ومن حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه وله ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:46:44ضَ
من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من لا ينقص من اثامهم شيئا - 00:47:00ضَ
طيب وهذا محمول على ما سبق ان هذه الاعمال الصالحة ان نواها وسعى كتب له الاجر كاملا وان كان ذلك مجرد نية فقط يعني يسأل الله الشهادة ولكن لم يسعى - 00:47:13ضَ
او يسأل الله عز وجل شيئا ولكنه لن يسعى فيثاب على على النية. كما انه في العكس يعني من نوى الحرام يعني عزم على من نوى الشيء المحرم ولكنه لم يسعى فيه يعاقب على - 00:47:30ضَ
النية فعل المحرم ولكنه لم لم يبذل الاسباب يعاقب على النية واما اذا نوى المحرم وسعى في اسبابه ولكنه عجز فهذا عليه وزر الفاعل تماما وزر الفاعل تماما. اما الاول وهو اذا نوى المحرم - 00:47:48ضَ
من غير سعي في اسبابه ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يقول لو ان لي مال فلان قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء واما اذا نوى المحرم او عزم على فعل المحرم وسعى في اسبابه ولكنه عجز فهذا يكتب عليه - 00:48:15ضَ
اجر يكتب عليه وزر الفاعل تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه - 00:48:37ضَ
اراد ان يسرق عزم على السرقة واتى بسلة كل ما وضع السلم مر واحد نزل السلم ثم اعاده ثم فعل ذلك مرارا ثم اخذ السلم ومشى قال استغفر الله ما بلاش السرقة - 00:48:56ضَ
يكتب عليه ماذا الوزر عزم ثم ايش؟ معزم. عزم مع فعل السبب مع فعل السبب يعاقب على النية يعني قال عزم على انه يسرق او نوى انه يسرق ولكني عزما جازما ولكن ما فعل السبب - 00:49:16ضَ
ها يعاقب على النية لكن الذي فعل السبب يعني خرج صار يبحث عن شيء يسرق هذا كأنه يعاقب عقاب السارق يعني من حيث الاثم ليس من حيث انه يقول تقطع يده لا - 00:49:44ضَ
من حيث الاثم اما من حيث ما يترتب عليه قطع ونحو لا لانه لم تتحقق السرقة نعم يؤذى عن نية يعني نوى نوى من غير سعي يقول ليت لي كذا وكذا - 00:50:02ضَ
صادقا يعني النية الصادقة مو مجرد هالكلام ولكنه لم يبذل اسباب نقول يثاب على هذه النية لو ان لي مال فلان لعملت به عمل فلان قال فهو بنيته فهما من اجل السفر - 00:50:32ضَ
- 00:50:49ضَ