القواعد لابن اللحام

5 - التعليق على القواعد لابن اللحام 9 رجب 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

القواعد والاصول رحمه الله في كتاب القواعد والاصول والفوائد كتاب القواعد والفوائد الاصولية قال رحيل كتاب القواعد من عندك مكتوب عندك الاصولية من المؤلف في الشسمه؟ المقدمة في قول هذا على طيب المقدمة لما قال كذا طيب فيزيا قال - 00:00:19ضَ

قال فيه قواعد وفوائد اصولية. طيب حد يقولها كده قلب النحان بكتاب القواعد. طيب ابشر. نعم. او القواعد والفوائد الاصولية لانه ذكر هذا في المقدمة احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو غاب عن مطلقته المحرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم اتته فذكرت انها - 00:00:43ضَ

تحت من اصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله نكاحها اذا غلب على ظنه صدقها. قاله الاصحاب في الترغيب وقيل لا يقبل قولها الا ان تكون معروفة بالثقة والديانة - 00:01:08ضَ

ولو كذبها الزوج الثاني في الوطء فالقول قوله في تنصيف المهر والقول قولها في اباحتها للاول. لان قولها في الوطء مقبول ولو ادعت نكاح حاضر واصابته وانكرها وانكرها اصل النكاح والاصابة حلت للاول في الاصح - 00:01:24ضَ

وهذا من فرعان مشكلان جدا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومنها لو غاب عن مطلقة - 00:01:44ضَ

المحرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره في ان طلق امرأته ثلاثا او اخر ثلاث تطبيقات ثم غاب عنها مدة يعني طلقها ثلاثا فحرمت عليه وغاب عنها مدة سنة نقول غاب عنها مدة - 00:01:58ضَ

مدة ثم اتته فذكرت انها نكحت من اصابها وانقضت عدتها منه ان غاب عنها مدة ثم اتت هذه الزوجة الى زوجها الاول وقالت قد تزوجت بعدك رجلا وقد اصابني وانقضت عدتي منه - 00:02:22ضَ

اريد ان عليه. قال وكان ذلك ممكنا احترازا مما اذا كان لا يمكن وهذه المسألة لها ثلاث حالات اعني دعواها انقضاء عدتها فدعوى المرأة انقظاء العدة لا يخلو من ثلاث حالات - 00:02:43ضَ

الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في مدة لا يمكن عن تنقضي فيه عدة النساء بان بان تدعي انقظاء العدة في اقل من ثمانية وعشرين يوما فهذه الدعوة لا تسمع اصلا - 00:03:05ضَ

ولا ينظر اليها ولا يلتفت اليها لأن كل دعوة يخالف الحس والعادة فانها لا تسمع والحال الثاء والحال الثاني ان تدعي انقضاء عدتها في تسعة وعشرين يوما فهذا وان كان ممكنا عقلا - 00:03:25ضَ

لكنه يندر فتسمع الدعوة ولكن لا تقبل الا ببينة واضح هذا محمد الحال الثالث ان تدعي انقضاء العدة في مدة يمكن فيها انقضاؤها غالبا. كما لو ادعت انقضاء العدة مثلا في شهر ونصف او في شهرين ونحو ذلك - 00:03:48ضَ

هذا هو الحكم في دعوى المرأة لانقضاء العدة. الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في اقل من ثمانية وعشرين يوما. فلا تسمع لان هذا لماذا كان مستحيلا؟ نقول لان اقل الحيض - 00:04:14ضَ

يوم وليلة واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما سنأتي الان يوم وليلة هذي الحيضة الاولى ثلاثة عشر يوما اربعة عشر هل انقضت الحيض الاولى؟ يوم وليلة. الحيضة الثانية وثلاثة عشر - 00:04:29ضَ

اربعطعش ثمان وعشرين لابد يوم وليلة حتى يحصل الحيض الثالثة وتنقضي عدتها وتنقضي العدة. ولهذا لو ادعت في اقل من ثمانية وعشرين يوما او اقل ايضا من تسعة وعشرين يوما لا تقبل - 00:04:51ضَ

اما اذا ادعت ذلك مثلا في شهر فتسمع الدعوة لكن لا تقبل الا ببينة وان وعث. والحال الثالث ان تدعي انقضاء العدة في مدة تنقضي فيها غالبا. يعني بعد اربعة اشهر اتت وقالت - 00:05:10ضَ

قد تزوجت يقول مؤلف وكان ذلك ممكنا فله نكاحها اذا غلب على ظنه صدقها. قاله الاصحاب وفي الترغيب وقيل لا يقبل قولها الا ان تكون معروفة بالثقة والديانة فاذا غلب على ظنه انها صادقة - 00:05:27ضَ

انها صادقة في هذه الدعوة فحينئذ له ان يتزوجها واما اذا غلب على ظنه عدم صدقها فليس له ذلك قال رحمه الله ولو كذبها الزوج الثاني في الوقت فالقول قوله في تنصيف المهر - 00:05:46ضَ

والقول قولها في اباحتها الاول لان قولها في الوطء مقبول هذا من تبعظ الاحكام هذي المرأة لما طلقها زوجها الاول تزوجت زوجا اخر ثم اتت الى الزوج الاول وقالت قد تزوجت فلانا واصابني وانقضت عدتي - 00:06:06ضَ

وقال الزوج الثاني انت كذب واذا لم يطأ لم تحل واذا لم يعط يقول هنا فالقول قوله في تنصيف المهر يعني كان فيكون كالذي طلقها قبل الدخول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتمهن فريضة فنصف ما فرضتم - 00:06:28ضَ

والقول قولها في اباحتها للاول لان هي تدعي دعوة الوطئ التي تستلزم اباحتها للزوج الاول يقول لان قولها في الوطئ مقبول مقبول من حيث الاباحة لا من حيث تنصف المعرض - 00:06:53ضَ

قال ولو ادعت نكاح حاضر واصابها وانكرها وانكرها اصل النكاح والاصابة حلت للاول في الاصح. وهذان الفرعان مشكلان مشكلان لان المسألة الاولى ولو كذبها الزوج في الوطئ القول قوله في تنصيف المهر - 00:07:11ضَ

لان الاصل عدم واذا كان الاصل عدم الوطئ فحينئذ يتنصف المهر ولا تحل للاول اما ان نجعل اه يعني نقبل قول الزوج في عدم الوطء وننصف المهر ونقبل قول الزوجة في الوطء ونحلها للثاني هذا تناقض - 00:07:33ضَ

لان الان الزوجة قل لم اطأ عملنا بقوله في تنصيف المهر فلماذا لا نعمل بقوله في عدم احلالها الاول واضح واضح ولا لا تقريبا طيب الان الزوج الزوج الثاني يقول انا لم اطأ - 00:07:57ضَ

المؤلف فر على هذا قال فعل هذا فالقول قول في تنصيف المهر عملنا بماذا؟ المهر كان بناء على انه لم يطع. طيب اه والقول قولها في اباحته الاول. الان اذا ثبت ان ان اذا ثبت ان الرجل لم يطأ يترتب عليه اولا تنصيف المهر. وثانيا - 00:08:16ضَ

عدم حلها الاول المؤلف هنا عمل بقوله فرع دون فرع فعمل بقوله في تنصيف المهر ولم يعمل بقول الزوج في اباحتها للاول ولهذا المؤلف رحمه الله قال قال وهذان الفرعان مشكلان - 00:08:39ضَ

لاننا اذا قلنا ان الاصدع عدم الوطء فكيف نعمله تارة وننفيه كذلك ايضا ولو ادعت نكاحها حاضر واصابته وانكر وانكرها اصل النكاح والاصابة حلت الاول هذه ايضا اشد من الاثقال - 00:09:01ضَ

قالت مثل الزوجة قد تزوجني فلان في المسألة الاولى الزوج يقر باصل النكاح لكن ينكر الوطء هذا الزوج الثاني ان يقر ينكر اصل النكاح. يقول اصلا لم اتزوجها فكيف تحل للاول - 00:09:20ضَ

ولهذا الصواب في هذه المسألة ان ان ما دام ان هناك انكارا فانه لا فانها لا تحل للاول ها القول والزوج نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا شك في عدد الطلاق او عدد الرضاعات - 00:09:41ضَ

بنى على اليقين طيب ومنها اذا شك في عدد الطلاق او عدد الرضعات بنى على اليقين وهو الاقل فاذا شك هل طلق زوجته واحدة او اثنتين اليقين واحدة هل طلقها ثلاثا او اثنتين؟ فاليقين - 00:10:06ضَ

بان ما زاد على الواحدة مشكوك فيه والاصل والاصل عدمه وقد سبق لنا ان الشك في الطلاق له خمس سور الصورة الاولى الشك في اصل الطلاق والصورة الثانية الشك في عدد الطلاق - 00:10:26ضَ

والصورة الثالثة الشك في شرط الطلاق والصورة الرابعة الشك في تحقق الشرط والصورة الخامسة الشك في عين المطلقة اما الاول الشك في اصل الطلاق. شك هل طلق او لم يطلق - 00:10:54ضَ

الاصل عدم الطلاق الصورة الثانية الشك في عدد الطلاق وهي مسألتنا هذه هل طلقها ثلاثا او اثنتين؟ فالاصل انه طلقها اثنتين الصورة الثالثة الشك في تعليق الطلاق وتنزيز هذا الشرط الشك في تعليق الطلاق وتنجيزه. بمعنى شك - 00:11:17ضَ

هل الطلاق الذي طلقها كان معلقا ام منجزا هل قال مثلا انت طالق؟ او قال ان خرجت فانت طالق الاصل التنجيز للتعليق الصورة الرابعة الشك في حصول الشرط بمعنى انه تيقن الطلاق وتيقن الشرط يعني انه علقه على شرط - 00:11:40ضَ

لكن شك تحقق الشرط او لم يتحقق الشرط بمعنى انه قال قد قلت لزوجتي ان فعلت كذا فانت طالق وشككت هل حصل منها هذا هذا الامر حول هل حصل منها فيقع الطلاق او لم يحصل؟ فما هو الاصل؟ الاصل عدم - 00:12:04ضَ

فعله عدم عدم فعلها له الصورة الخامسة الشك في عين المطلقة كما لو طلق واحدة من نسائه وامسيها رجل له امرأتان مثاله رجل له امرأتان فاطمة وهند وطلق احداهما ولكن شك - 00:12:26ضَ

في عين مطلقة واحدة منهن قد طلقت لكن الله اعلم لا ادري اهي فاطمة او فماذا يصنع نقول في هذه الحال تخرج المطلقة بالقرعة يقرع بينهما فمن خرجت لها القرعة - 00:12:52ضَ

فيفارقها حينئذ فلو فرض انه اجرى القرعة وصارت القرعة على فاطمة فحينئذ يفارق فاطمة ويبقي هندا ويبقي هندل فارق فاطمة وبقيت عنده هند وفي يوم من الايام بينما هو يقلب في اوراقه - 00:13:14ضَ

اذ عثر او وجد ورقة تبين له فيها ان التي طلقت في هند نقلب الاوراق اني قد طلقت زوجتي هند بتاريخ كذا وكذا وكذا مصيبة لا نعم فماذا يفعل؟ نقول يجب عليه ان - 00:13:41ضَ

يفارق هندا لانه تبين في حقيقة الامر انها هي المطلقة فاطمة ماذا يصنع؟ يستردها بدون عقد ما لم فتزوج هذا واحد او تكن القرعة بحكم حاكم فان تزوجت فلا سبيل له عليها. لانه حينئذ يبطل حق الزوج الثاني - 00:14:04ضَ

والزوج الثاني احق منه او تكن القرعة بحكم حاكم يعني لما الان قال انا شككت هل المطلقة فاطمة او هند ذهب الى القاضي فاجرى القاضي القرعة فاذا كانت القرعة بحكم الحاكم ايضا لا رجوع - 00:14:29ضَ

لان قرعة الحاكم كحكمه. وحكم الحاكم لا يجوز نقضه الحاكم الان لما اجرى القرعة وخرجت على فاطمة كانه حكم بان فاطمة هي المطلقة وحينئذ المسكين ذهبت كل النساء هند لانه تبين انها هي مطلقة حقيقة. وفاطمة لانها وقعت عليها - 00:14:49ضَ

القرعة والان يبحث عن زوجة اخرى قال اوعدد الرضعات شك في عدد الرضعات يعني شكت المرأة هل ارظعت هذا الطفل خمسا فيكون الرضاع محرما او ارضعته اربعا فيكون غير محرم. فالاصل عدم - 00:15:12ضَ

التحرير والشك في الرضاع ايضا له صور الصورة الاولى الشك في اصل الرضاع والصورة الثانية الشك في عدد الرضاع والصورة الثالثة الشك في عين الرظيع والصورة الرابعة الشك في عين مرضعة - 00:15:34ضَ

والصورة الخامسة الشك في زمن الرضاعة نجعل هذه الثالثة احسن ستكون الشك في اصل الرضاع في عدده في زمنه في في المرتظع المرضع تأمل اول وهو الشك في اصل الرضاع. فاذا شككنا في اصله فالاصل عدم الرضاع - 00:16:02ضَ

الشك في عدده ايضا الاصل عدم التحريم هذه المرأة لا ادري هل ارظعت هذا الطفل خمسا او اربعا ونقول الاصل عدم التحريم الثالث الشك في زمنه شكت هل هل الرضاع - 00:16:24ضَ

الحولين او انه الحولي الأصل ما هو؟ الأصل انه في الحولين الصورة الرابعة الشك في عين الطفل الرضيع طيب بمعنى ان هذه المرأة تقول انا ارظعت طفلا من هذا البيت لكن لا ادري اهو فلان او فلان - 00:16:45ضَ

يقول هنا لا سبيل الا الاحتياط وعلى هذا فلا يجوز النكاح من من المشكوك فيهم بالنسبة لها لا يجوز النكاح ولا يجوز ايضا الكشف. فلا تعتبر محرما ولا تعتبر مباحة من باب - 00:17:07ضَ

الاحتياط. مفهوم هذي؟ امرأة تقول هذا البيت فيه طفلان فلان وفلان انا ارضعت واحد لكن لا ادري ونقول الطفلان هنا لا يجوز لهما نكاح هذه المرأة ولا بناتها ولا يجوز لايضا ان تكشف له ولا بناتها - 00:17:25ضَ

احتمال الرضاع واحتمال عدم الرضاع الصورة الخامسة الشك في عين المرضعة قال انسان مثلا انا اتيقن ان امرأة ارضعتني من هذا البيت فيه فيه امرأتان اختان لكن اشك هل هل التي ارظعتني فلانة او فلانة - 00:17:46ضَ

وكذلك الحكم ايضا يقول يحرم عليه ان ان يتزوج واحدة هو او ذريته واحدة من نساء هاتين المرتين من باب الاحتياط احسن الله لقاء رحمه الله ومنها ما نقل عن الامام احمد فيمن تعرض عليه امه ما فيه شبهة يأكل فقال ان علم انه - 00:18:09ضَ

وقال ان علم انه حرام بعينه فلا يأكل منها طيب ومنها ما نقل عن الامام احمد رحمه الله في من تعرض عليه امه ما فيه شبهة يأكل هل يأكل منه؟ فقال ان علم انه حرام بعينه - 00:18:37ضَ

فلا يأكل منها وعلم من قوله حرام بعينه انه لو كان حراما بكسبه انه يجوز فمثلا لو عرضت عليه امه طعاما وهذا الطعام تبين انه مسروق او مغصوب او انه خنزير مثلا - 00:18:55ضَ

يعني يشك في هذا نقول هنا لا يجوز الاكل اذا كان محرما لعينه لا يجوز اما اذا كان محرما لكسبه كما لو اعطته طعاما قد اكتسبه ابوه من الربا او من غش او نحو ذلك. فالقاعدة ان ما حرم لكسبه فانه - 00:19:16ضَ

يحرم على الكاسب خاصة اذا هنا هناك فرق بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه قال فلا يأكل منها احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الشهادة هل تجوز بغلبة الظن ام ام لابد من اليقين - 00:19:36ضَ

قال القاضي ابو يعلى ما امكن تحمله مطلقا لا يجوز بغلبة الظن وما لا يمكن جاز بغلبة الظن وهو الاستفاضة وما نعرف ومنع في ومنع في شهادة الاعمى ان الشهادة طريقها غلبة الظن. قال بل القطع واليقين - 00:19:57ضَ

وكذلك قال الشيخ ابو محمد في شهادة الاخرس وقال الشيخ ابو محمد في شهادة في شهادة الملكية تجوز بغلبة الظن لان الظن يسمى علما قال الله تعالى فان علمتموهن مؤمنات - 00:20:17ضَ

فلا ترجعوهن الى الكفار ولا سبيل الى العلم اليقين فجاز بالظن وتحرر من هذا ان شهادة الاستفاضة تجوز بغلبة الظن وفي غيرها قولان اخذا من قول الشيخ ابي محمد ان الظن يسمى علما - 00:20:35ضَ

يؤيده ان لنا قولا في جواز الشهادة في غير في غير الاستفاضة بغلبة الظن. ان الشاهد اذا رأى خطه متيقنا له يذكر الشهادة هل هل له ان يشهد ام لا - 00:20:50ضَ

من مسألة ثلاث روايات ثالثها يشهد ان كان ان كان في حفظه وحرزه وكذلك الخلاف في الحاكم طيب يقول ومنها الشهادة هل تجوز بغلبة الظن ام لا بد من اليقين؟ الاصل في الشهادة - 00:21:04ضَ

انها تكون على علم ويقين. وما شهدنا الا بما علمنا ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودع فلابد في الشهادة من اليقين هذا هو الاصل - 00:21:19ضَ

بالنسبة لشهادة الاستفاضة الاستفاضة معناها اشتهار الشيء فاذا كان هناك استفاضة واشتهار فيجوز للانسان ان يشهد بهذه الاستفاضة فمثلا استفاض في البلد ان هذا البيت ملك لفلان لا يجوز ان يشهد ويقول اشهد ان هذا البيت ملك لفلان بناء على ما استفاض واشتهر - 00:21:38ضَ

ما ليس كذلك بمعنى انه هل يجوز ان يشهد بغلبة ظنه؟ نقول يجوز لكن يكون هذا مقيدا بمعنى انه لا يجزم في شهادته لا يكذب فيقول اشهد بناء على غلبة ظني او اشهد فيما يظهر لي ونحو ذلك - 00:22:03ضَ

ولا يقل اشهد قطعا بل يقول اشهد بحسب ما اظن او بحسب ظني او نحو ذلك حتى يتبين الامر للقاظي تماما. نعم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة اذن الشهادة الاصل انها لا تكون الا عن يقين - 00:22:25ضَ

ويجوز الانسان ان يشهد بغلبة الظن في مسألة الاستفاضة لان اشتهارها وانتشارها كاليقين. يجعل هذا الظن يقينا اما اذا كان ظنا مجردا فلا يجوز ان يشهد الا ان يكون مبينا في الشهادة - 00:22:46ضَ

ولا يقول اشهد ان فلانا باع على فلانا كذا اذا لم يكن عنده يقين يقول اشهد فيما اظن ويظهر لي ان فلانا باع لفلان كذا ولست متيقنا حتى يتضح الامر - 00:23:05ضَ

وحينئذ تقول هذه الشهادة كالقرينة القوية اما في المسألة الاخيرة يقول يؤيده ان لنا قولا في جواز الشهادة في غير استفاضة في غلبة الظن ان الشاهد اذا رأى خطه متيقنا له ولم يذكر الشهادة هل له ان يشهد ام لا؟ يعني رأى - 00:23:19ضَ

كتابته كتب مثل وثيقة انه يعني هناك مبايعة بين زيد وعمرو وقد كتبها هذا الشاهد لعله ان يشهد بناء على هذه الوثيقة او هذه هذه الكتابة التي بخطه المسألة فيها ثلاث روايات - 00:23:39ضَ

ثالثها هذا من باب الطيب يعني الاولى يشهد والثانية لا يشهد والثالثة يشهد ان كان في حفظه وحرزه اذا كانت هذه الوثيقة لم تخرج عن يده محفوظة عنده فيشهد لانها بينة - 00:23:58ضَ

واما اذا كانت هذه الوثيقة قد انتقلت عنه الى شخص اخر فربما انه زيد فيها ونقص فيها والتزوير ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه انه سمعه جاز له ان ينوء. ولذلك ذكروا ان ان - 00:24:14ضَ

واحدة من الناس اظن في وقت الشيخ ابن حميد اه رحمه الله لما كان قاضيا في بريدة زور صك ملكية في خط احد العلماء اظن من من ابن سليم او نحوه - 00:24:41ضَ

نفس الخط يعني ناقشه نقشا كانه وفيه اثبات ملكية لكذا وكذا المهم قرأ الصك في اخره وجد قال قاله كاتبه وممليء الفقير الى الله الشيخ فلان ابن فلان لما قرأ الشيخ - 00:25:00ضَ

لم تجري العادة العلماء حينما يكتبون عني يصف نفسه بالشيخ يقول قاله ممني الفقير الى الله في جميع احواله. فلان ابن فلان اما ان يكتب الشيخ فلان يا سبحان الله - 00:25:22ضَ

هذه شكلت ثغرة في هذا الخطاب. فتبين فاستدعوه وحققوا معه واقر لانه مزور قال رحمه الله ومنها اذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه انه سمعه جاز له ان يرويه - 00:25:38ضَ

قاله اكثر اصحابنا قاله اكثر اصحابنا وغيرهم قال الامام احمد في رواية وغيره قال وهو اكثر اصحابنا وغيرهم. قال الامام احمد في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له السماع مع الرجل فلا بأس ان يأخذ - 00:26:02ضَ

سنين اذا عرف الخط وقيل له فان اعار كتابه من يثق به فقال كل ذلك ارجو فان الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى. لان الاخبار مبنية حسن الظن وغلبته. نعم - 00:26:19ضَ

ومنها هل للوصي ان يوصي اذا لم يجعل اليه ذلك ام لا من مسألة روايتان اشهرهما عدم الجواز قال الحارثي ولو غلب على الظن ان ان القاضي يسند ان القاضي يسند الى - 00:26:35ضَ

من ليس اهلا يسنده. احسن الله اليك ان القاضي يسند الى من ليس اهلا او انه ظالم اتجه جواز الايصال قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الامانة وصون المال عن التلف والضياع - 00:26:51ضَ

طيب ومنها هل هل للوصي ان يوصي اذا لم يجعل اليه ذلك ام لا؟ بمعنى الانسان اوصى وصية وقال الوصي عليها الوصيف الان يعني الذي يقوم على تنفيذ هذه الوصية - 00:27:07ضَ

ومراعاتها فلان هل له ان يوصي او لا يقول روايتان اشهرهما عدم الجواز قال الحارثي ولو غلب على الظن ان القاضي يسند الى ما الى من ليس اهلا او انه ظالم - 00:27:21ضَ

اتجه جواز الايصال قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الامانة وصون المال عن التلف والضياع سورة المسألة انسان اوصى وصية قال اوصيت مثلا في ثلث مالي يصرف في المساجد كان عنده عقارات - 00:27:37ضَ

وعمائر وقالوا الوصي عليها فلان الوصية عليها فلان فلان هذا الوصي يخشى يعني كبر به السن ويخشى ان يموت ثم تبقى هذه الوصية معطلة فهل له ان يوصي يقول جعلت من بعدي - 00:27:55ضَ

جعلتم فلانا يقوم مقامي او لا الحارث رحمه الله ذكر قولا جيدا قال ان كان القاضي القاضي لانه اذا مات الان من يتولى الامر القاضي اذا كان القاضي يسند الى من ليس اهلا ويعرف ان ان القاضي في هذا البلد - 00:28:16ضَ

اذا مات سيعطي اي شخص يتولى الوصاية على هذا هذه الوصية او شخص ظالم اتجه جواز الايصال قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الامانة وصون المال عن التلف والضياع - 00:28:36ضَ

واما اذا كان القاضي لا يسند الا الا الى من كان اهلا فحينئذ نقول لا يوصي لانه لم يجعل الامر اليه لكن حينئذ اذا رأى من نفسه تقصيرا او قصورا عن القيام بما - 00:28:51ضَ

منيط به من العمل يذهب الى القاضي ويقول اني لا استطيع المضيء في هذا وارشح فلان او يعني يذكر له احدا ممن ممن يرى فيه الكفاءة والاهلية لاجل ان القاضي - 00:29:12ضَ

يجعله وصيا بدلا عنه احسن الله اليك قال رحمه الله ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن كاللقطة. نعم. كاللقطة والركاز والبيع بالمعاطىة والوقف بالفعل الدال عليه. نعم الحكم بالقرائن كاللقطة. يعني لو ان - 00:29:28ضَ

الملتقط عرف اللقطة فجاء شخص ووصفها باوصاف وقرائن حينئذ يحكم بانها له يحكم بان هل هذا من باب العمل بغلبة الظن؟ نعم رحمه الله ومن المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالقرائن كالنقطة والركاز والبيع بالمعاطىة. طيب الركاز ما وجد من - 00:29:50ضَ

الجاهلية وما وجد من دفن يعني يوجد كنز مدفون في الارض وعليه علامة جاهلية هذا يسمى ركازا يكفي الظن لا يشترط ان نتيقن انه نكاز. نعم رحمه الله والبيع بالمعاطاة. نعم - 00:30:19ضَ

ايضا هذا يعمل فيه بغلبة الظن فلو غلب على الظن مثلا ان هذا الرجل ان هذه السلعة قيمته ثمنها كذا وان صاحبها يتعامل بالمعاطات حينئذ يجوز مثلا دخل الى دكان واخذ - 00:30:36ضَ

سلعة ثم وضع ثمنها هذا البيع البيع يكون بالقول والفعل القول بعتك يقول قبلت. المعاطاة الان تدخل انت البقالة. تاخذ خبز ريال انت ما قلت اشتريت ولا قال بعت يسمى بيع - 00:30:57ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله والوقف بالفعل الدال عليه. نعم. الوقف ايضا بالفعل الدال عليه. فاذا دل الفعل على ارادة وقف كمن جعل داره مسجدا جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيها. انسان عنده ارظ - 00:31:20ضَ

في حي من الاحياء فجعل هذه الارض مسجدا وقدس صلوا في هذه الارض هذي غلبة ظن وقرينة تدل على ماذا ارادة الوقف الا اذا قال لا انا هذي هذا على سبيل الاعارة - 00:31:40ضَ

حينئذ يرجع اليه لكن هذا الفعل اعني كونه يجعل ارضه مسجدا يدل على الوقف. ابلغ من ذلك من جعل ارضه مقبرة واذن في الدفن فيها. هذا كالصريح لان الذي يجعل ارضه مقبرة ويعلم ان هذه القبور - 00:31:58ضَ

لا يمكن ان تنبش الا بعد زمن المسجد ربما انه يجعله مسجدا ثم تكون هناك ارظ مخصصة في هذا المخطط لتكون مسجدا. فينتقلون عنها في اقرب فرصة الذي يشرع ارضه للدفن فيها. من المعلوم ان ان الميت اذا دفن لا يجوز نبشه - 00:32:19ضَ

فحينئذ الوقف الوقف المقبرة بالفعل يعني كاليقين في ارادة الوقف نوقف على - 00:32:40ضَ