Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الاجارة قال رحمه الله وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان. بناء على بيعها - 00:00:01ضَ
ويشترط معرفة المنفعة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان بناء على بيعه يعني هل يصح ان يبيع عينا او ان يشتري عينا بالاصح ان يشتري عينا لم يرها ولم توصف له - 00:00:14ضَ
فيه خلاف وسبق لنا في البيع ان القول الراجح صحة ذلك وله خيار الخلف في الصفة خيار الخلف في الصفة. نعم الايجارة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط معرفة المنفعة - 00:00:30ضَ
فان كان لها عرف كسكنى الدار لم يحتج الى ذكرها. لانها لا تكره الا لذلك استغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف. طيب ويشترط معرفة المنفعة - 00:00:57ضَ
سبق لنا ان انه يشترط في العين المؤجرة شروط منها اولا ان تكون فيها منفعة وثانيا ان تكون المنفعة مباحة وثالثا ان يستأجرها للمنفع ان يستأجرها ان تكون الاجارة على المنفعة التي يريد. وهذا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله. معرفة المنفعة - 00:01:11ضَ
فلابد ان تكون المنفعة التي في العين يعرفها المستأجر فلو استأجر مثلا الة من الالات فيها منفعة لكن لا يعرفها او فيها منفعة لكن هو استأجرها لمنفعة اخرى غير موجودة. مع وجود المنفعة - 00:01:37ضَ
كما لو استأجر مثلا عبدا لو استأجر مثلا عبدا كاتبا اه ايش استأجر عبدا للكتابة والعبد عنده صنعة نجار حداد فيه منفعة لكن ليست فيه المنفعة المعقود عليها فحين اذ لا يصح لان هذا من باب اضاعة - 00:01:54ضَ
من باب اضاعة الماء قال فان كان لها عرف المنفعة كسكن الدار لم يحتج الى ذكرها ولا يقول مثلا استأجرت منك الدار لاسكن فيها. لان العرف يقتضي ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اكترى ارضا احتاج الى ذكر ما يكتري له - 00:02:16ضَ
من عراس او بناء او زرع لانها تكترى لذلك كله. وضرره يختلف فوجب بيانه فإن اجرها للزرع مطلقا صح وله زرع ما شاء لانه يجوز ان يستأجرها لاعظم لاعظم الزرع ظررا - 00:02:37ضَ
اذا اطلق العقدان تناوله باطلاقه ودخل فيه ما دونه وان قال لتزرعها ما شئت فهو اولى بالصحة لتصريحه بذلك وان اكتراها لزرع معين فله زرعه ومثل ومثله في الظرر ودونه. لان الزرع انما ذكر لتقدير منفعة الارض فلم يتعين - 00:02:55ضَ
كمال اكترا للسكنى كان له ان يسكن غيره يشير الى قاعدة وهي الضابط وهي ان من من اقترى او استأجر عينا في عمل او لغرض فله ان يستعملها لهذا الغرض وما دونه في الضرر - 00:03:18ضَ
وما دونه في الضرر فمثلا لو استأجر عقارا او بيتا استأجر بيتا ليضع فيه دجاج حمام وغنم فيجوز له ان يستعمله للسكنى. لان السكنى اقل ضررا من من ذلك لكن العكس لو استأجره للسكنة ليس له ان يجعل فيه - 00:03:38ضَ
ذلك الا ما جرت به العادة طيب استأجر بيتا للسكنة فجعله مدبغة او مخبزا المخبز والمدبغة اشد ظرر من السكنة. اذا الظابط ان من استأجر عينا لغرض معين فله ان يستعملها لهذا الغرض وما دونه في الضرر - 00:04:09ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قال لتزرعها او لتغرسها لم يصح لانه لم يعين اشبه ما لو باعه احد هذين العابدين وان قال تزرعها وتغرسها ما شئت صح وله ما شاء منهما لانه جعلهما له فملكهما كالنوع الواحد - 00:04:33ضَ
طيب لو اجره العين على انه عازب ثم تبين انه ذو عائلة ايش تختلف الجيران يوافقون ليست معنا ذاك إنسان استأجر على انه عازب لوحده في البيت ثم تبين ان معه زوجة - 00:05:01ضَ
وولد او ولدان وخطأ من جهة ومن جهة من جهة انه اذا كان معه عائلة آآ انظف المكان يعني مراعاة المكان من النظافة والصيانة ونحو ذلك الغالب ان العازب تجد ان بيته - 00:05:31ضَ
ها لا يعتني ولا يهتم لانه ليس عنده احد ومن جهة الظرر قد يبتكون العائلة اشد ظرر احسن الله اليك قال رحمه الله وان اقترى ظهرا للركوب اشترط معرفته برؤية او صفة. لانه يصح بيعه بهما - 00:05:54ضَ
وذكر مهملج والقطوف من الخيل. لان سيرهما يختلف ومعرفة ما يركب به من سرج او غيره لا اذا افترى ظهرا للركوب اقترا واستأجر شيء للركوب لابد ان يعرفها بالرؤيا يعني ما يركبه او صفة - 00:06:19ضَ
لانها تختلف قد يأتي له مثلا بفرس مهملج كما قال او بفرس غيره. مثل ذلك ايضا السيارات قال استأجرت استأجرت منك سيارة لتوصلني الى كذا فلا بد ان يعرف السيارة بالرؤية والصفة لان السيارات - 00:06:38ضَ
تختلف تختلف سرعة وراحة ومتانة الى غير ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يحتاج الى ذكر الذكورية والانوثية. وهنا الفقهاء رحمهم الله هنا مسألة فرقوا فيها لو ان شخصا قال لاخر - 00:06:57ضَ
استأجرتك استأجرتك لتوصل هذا المتاع الى مكة او قال استأجرت منك هذه السيارة لتوصل بها متاعي الى جدة او الى مكة المسألة الاولى قد استأجرتك لتحمل متاعي الى مكة والمسألة الثانية استأجرت منك هذه السيارة - 00:07:21ضَ
لتحمل متاعي الى مكة المسألة الاولى اذا قال استأجرتك لتحمل متاعب مكة وقدر انه حمل المتاع وفي اثناء الطريق تعطلت السيارة او تلفت يلزمه البدن لانه استأجره على عمل لم يستأجر عين السيارة وانما استأجر المنفعة - 00:07:49ضَ
اما في المسألة الثانية وهي اذا قد استأجرت منك هذه السيارة لتحمل لي متاعي الى مكة. وفي اثناء الطريق تلفت السيارة تنفسق الايجارة لان العين المعقود عليها يا محمد احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:08:10ضَ
ولا يحتاج الى ذكر الذكورية والانوثية. لان التفاوت بينهما يسير وقال القاضي يفتقر الى معرفته لتفاوته لتفاوتهما ولابد من معرفة الراكب برؤية او صفة الخراقي بان الصفة تكفي في بيع مثله - 00:08:34ضَ
وقال الشريف لا يجزئ فيه الا الرؤية. لان الصفة لا تأتي عليه ولابد من معرفة المحامل والاغطية والاوطئة والمعاليق القدر والصفيحة ونحوه ونحوهما اما برؤية او صفة ووزن يعني لابد من معرفة ما - 00:08:54ضَ
يختلف به الغرظ وما يحصل به التفاوت. وهذي المسائل اللي ذكرها ليست موجودة عندنا لكن ان نقول معرفة يعني السيارة برؤية اوصفة كذلك ايضا اذا كان اذا كان سيركب يعرف من قائد السيارة يقود السيارة - 00:09:11ضَ
الله اليك قال رحمه الله وان اكتر ظهرا لعمل في مدة في الحراثة والسقي والطحن اشترط معرفة الظهر بالتعيين او الصفة لان العمل يختلف باختلافه ان استأجره على عمل معين كحراثة قدر من الارض ودياس زرع معين وطحن قفزاني معلومة لم يحتاج الى معرفة - 00:09:29ضَ
لانه لا يختلف ويحتاج في الطحن الى معرفة الحجر وفي السقي الى معرفة البئر والدولاب لانه يختلف وانك ترى لحمل متاع لم يحتج الى ذكر جنس الظهر لعدم الغرض في معرفته - 00:09:57ضَ
ويشترط مع يعني مثلا استأجر سيء قال استأجرتك لتحمل متاعي البضاعة الى جدة. ما يقول وش نوع السيارة هذا لا يختلف انت ما عليك الا بضاعك تصل جدة. على السيارة الفلانية او السيارة الفلانية - 00:10:13ضَ
اليست لكنه استأجره ليحمله هنا الذي يختلف فيه الغرض. ولهذا المؤلف يقول لعدم الغرض في معرفتها يعني المركوب المركوب ايا كان نوعه لا يختلف فيما اذا كان قد استؤجر لحمل المتاع - 00:10:32ضَ
بخلاف ما اذا استأجره لي الركوب كما سبق احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط معرفة المتاعب رؤية او صفة فيذكر جنسه من حديد او قطن او نحوه لان ضرره يختلف - 00:10:50ضَ
وقدره بالوزن ان كان موزونا ان كان موزونا او بالكيل ان كان مكينا لان البيع يصح بكلا الطريقين وان ذكر وزن المكين فهو احصر وان دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها - 00:11:08ضَ
وان لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيرا صح من غير تعيينها لان تفاوتها يسير وان اختلفت كثيرا اشترط معرفتها بالرؤية او او الصفة لذلك لو اقترى ظهرا ليحمل عليه ما شاء لم يصح - 00:11:24ضَ
انه يدخل في ذلك ما يقتل البهيمة وان شرط ان يحمل عليها طاقتها لم يصح لانه لا ضابط له واضح؟ لو اشترى ظهرا يعني اقترى ظهرا يعني حيوانا ليحمل عليه ما شاء - 00:11:40ضَ
يقول ما شاء هذا ربما يقتل الحيوان يحمل اطنان بيتنا في الحيوان او شرط ان يحمل عليها طاقتها. قال ابدا وانا لا احمل عليها الا ما تطيق يقول ما تطيق ايضا لا ضابط - 00:11:56ضَ
احسن الله لي قال رحمه الله فصل الا بما جرت في العادة لكن هو الان شرط الله لي قال رحمه الله فصل وان استأجر راعيا مدة مدة صح ان موسى عليه السلام اجر نفسه لرعاية الغنم ثماني سنين - 00:12:10ضَ
ويشترط معرفة الحيوان لان لكل جنس تأثيرا في اتعاب الراعي ويجوز ان يكون عن استأجر قد استأجرتك لرعي للرعي لابد ان يعرف يعلم هذا الراعي هل استأجر لرعي الغنم رعي الإبل لأن هذا يختلف عن - 00:12:39ضَ
عن هذا فالابل قد تحتاج الى يعني معاناة اشد من الغنم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز ان يكون على معين وعلى موصوف في الذمة. فان كان على موصوف اشترط ذكر العدد. لان العمل يختلف به - 00:12:59ضَ
من استأجر بئرا اشترط معرفة الصبي بالتعيين. لان الرضاعة يختلف به ولا تأتي عليها. ولا تأتي عليه الصفة طيب نستأجر بئرا يعني مرضعا امرأة مرضعة استأجرتك لي تسقي ولدي اللبن - 00:13:18ضَ
يشترط معرفة الصبي بالتعيين لان الصبيان يختلفون هذا مثلا يشرب لبن اكثر وهذا اقل لان الرضاع يختلف به والمعقود عليه المعقود عليه على المذهب اذا استأجر بئرا ليس هو اللبن - 00:13:37ضَ
وانما هو العمل من حمل الطفل وتقليبه ووظعه وهذا المعقود عليه اما اللبن فلا يصح، ولهذا سيأتينا انه لا يصح استئجار حيوان لاخذ لبنه لا يصح ان يستأجر حيوانا لاخذ لبنه. لان اللبن مجهول - 00:13:55ضَ
اللبن مجهول فهمتم؟ اذا استئجار استئجار الحيوان باخذ لبنه لا يصح الا في الظئر فقط الظئر فقط لورود النص. ثم ايظا المعقود عليه في الظئر وهي المرظعة ليس هو اللبن وانما هو حمل الطفل - 00:14:16ضَ
وتقليبه ولكن القول الثاني في في هذه المسألة صحة استئجار الحيوان لاخذ لبنه لان اللبن يستخلف اللبن يستخلف لانهم قالوا الان اذا استأجر اللبأ الحيوان ليأخذ لبنه ثم حلب البهيمة انتهى - 00:14:37ضَ
المعقود عليه غير موجود. نقول هو مما ايش يستخلف كاستئجار الشجر لاخذ الثمر لا بأس نعم القول الثاني يصح وهو الصحيح وقولهم رحمهم الله ان ان المعقود عليه في الظئر - 00:14:56ضَ
هو تقريب الطفل ونحوه. يقول لو كان كذلك لصح لكن اذا كان الانسان يستأجر امرأة عجوزا ليس فيها لبن اذا كان المقصود هو حمل الطفل وتقليده احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:15:17ضَ
من استأجر رجلا ليحفر له بئرا او نهرا اشترط معرفة الارض لان الغلظ يختلف باختلافها ومعرفة الطول والعرض والعمق. هذا واضح. يعني استأجر شخصا ليحفر له بئرا لا بد يغيث في الارض قد تقول الارض رملية - 00:15:35ضَ
صخرية يختلف حتى بالالات الحديثة اذا اراد ان يحفر بئرا مثلا في ارض رملية او طينية ليس كما لو اراد ان يحفر في ارض الحجرية الصلبة احسن الله الي قال رحمه الله - 00:15:53ضَ
وان استأجره لبناء حائط اشترط ذكر طوله وعرضه وعلوه والتهم اللبأ من لبن لبن او طين او غيره. لان الغرض يختلف بذلك كله وان استأجره لظرب لبن اشترط معرفة الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد - 00:16:12ضَ
وعلى هذا جميع الاعمال التي يستأجر عليها فان كان فان كان فيما يختلف فيه الغرض ما لا يعرفه رجع فيه الى اهل الخبرة به. ليعقد على شرطه كما لو اراد النكاح من لا يعرف شروطه ورجع الى من يعرفه ليعرفه شروطه - 00:16:31ضَ
وان عجز عن معرفته وكل فيه من يعرفه ليعقده طيب والحاصل ابدأ ان انه لابد في العين المستأجرة او الاستئجار على عمل من المعرفة وذكر الشروط وهذه يرجع فيها الى العرف. يعني ما جرى به عرف الناس - 00:16:50ضَ
والقاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا المعروف عرفا بين الناس كالمشروط لفظا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله خصم ويشترط معرفة قدر المنفعة لان الاجارة بيع. والبيع لا يصح الا في معلوم القدر - 00:17:10ضَ
ولمعرفته ولمعرفتها طريقان. احدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب او حمل شيء معلوم الى مكان معين. والثاني تقدير المدة. يعني ان الايجار اما ان ان تقع على عمل او على زمن - 00:17:33ضَ
العمل بها قد استأجرتك لتفعل لي كذا وكذا والزمن ان يقول استأجرتك مدة كذا وكذا الاول يسمى الاجير المشترك والثاني يسمى الاجير الخاص الاجير نوعان اجير خاص واجل مشترك الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن - 00:17:50ضَ
والاجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. بحيث يتقبل اعمالا من هذا وهذا احسن الله الي قال رحمه الله والثاني تقدير المدة كسكنى شهر فان كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل كالتطيين والتجسيس. فان مقداره يختلف في في الغلظ والرقة. وما يروي الارظ من الماء - 00:18:15ضَ
باختلاف الارض واحتياجها الى الماء وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والاحوال والسكنى ونحوها لا يجوز تقديره الا بالمدة لتعذر تقديره بالعمل. نعم. يعني اذا قال استأجرت امرأة لترضعي هذا الطفل كل يوم خمس رضعات خمس وجبات - 00:18:38ضَ
قد يتعذر طفل ربما ما لا يطاوعها التقدير يقول حينئذ بماذا مثال اخر استأجرتك لتعلمني القرآن قد انسان يعني معلم يعلم شخصا القرآن يحفظ مثلا في خلال ساعة عشر ايات - 00:18:58ضَ
واخر لا يستطيع ان يحفظ في خلال ساعة الا خمس ايات فهمتم؟ فلو قال استأجرت علمني مثلا سورة تحفظني سورة الملك سورة الملك تصحيحا وحفظا شخص احد الاشخاص مثلا يحتاج الى ثلاث ساعات - 00:19:20ضَ
واحدهم ما يحتاج الا الى ساعة واحدة. فحينئذ الذي يعمل ثلاث ساعات ليس ذاك الذي يعمل ساعة. فتقدر بالزمن استأجرتك لتعلمني القرآن كل ساعة بكذا وكذا يستعجل مثلا مدرس يعلمه - 00:19:41ضَ
المدرس خصوصي قال تعلمني المنهج المنهج قد يحتاج ثلاثة ايام حتى يفهم واخر قد يحتاج الى ساعات ويفهم حينئذ حتى لا لا يحصل الظرر لا لهذا ولا لهذا يقدر بالمدة. اذا كل ما يختلف العمل فيه فانه يقدر - 00:20:00ضَ
مدة لانها اضبط احسن الله اليك قال رحمه الله وما يتقدر بالعمل كاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياس والعبد للخدمة جاز تقديره بالعمل تقديره بالعمل والمدة فقال استأجرتك تحرث لي هذه الارض في شهر لم يصح لان - 00:20:21ضَ
لانه انحرثها في اقل من شهر او فرغ الشهر قبل حرثها فطالب بتمام ما بقي كانت زيادة على المشروط. وان لم يتمم كان وعن احمد ما يدل على الصحة بان الاجارة معقودة على معقودة للعمل - 00:20:55ضَ
والمدة مذكورة للتعجين فجاز كالجعالة. نعم. وهذه الرواية اصح انه اذا شرط تقديرا تقديره بالعمل مع والمدة فانه يجوز فاذا فرغ منه في مدة اقل الامر له وربما هذا يكون ايضا ادعى الى المبادرة في - 00:21:11ضَ
قضاء العمل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويشتاط فيما قدر بمدة معرفة المدة لانها الضابطة للمعقود عليه فان قدرها بسنة او شهر كان ذلك بالاهلة لان انها المعهودة في الشرع - 00:21:30ضَ
فوجب حمل المطلق عليها فان كان ذلك في اثناء شهر عد باقيه عد باقيه ثم عد احد عشر شهرا بالهلال. ثم كمل الاول بالعدد ثلاثين يوما. لانه تعذر اتمامه بالهلال فكمل بالعدد - 00:21:48ضَ
حكي فيه رواية اخرى انه يستوفي الجميع بالعدد انه يجب اتمام الشهر مما يليه. فيصير ابتداء الثاني في اثنائه وكذلك ما بعده وانعقد على سنة الرومية وهي ثلاث مئة وخمسة وستون يوما وربع وهما يعلمان ذلك جاز. وان جهلاها او احدهما لم يصح لان المدة مجهولة - 00:22:04ضَ
عنده والحكم في مدة الاجارة كالحكم في مدة السنم على ما مضى فيه طيب هذه مسألة وهي مسألة مهمة وهي هل المعتبر اذا استأجر شهرا او في اثناء شهر. هل المعتبر في الشهر الهلال - 00:22:24ضَ
او المعتبر العدد قال مثلا استأجرتك مدة شهرين هل يعتبر الهلال بمعنى لو كان لو قدرنا ان الشهر الاول كان ناقصا والشهر الثاني كان تاما اذا المجموع كم تسعة وخمسون يوما او يعتبر العدد - 00:22:41ضَ
هذي مسألة فيها خلاف. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه ان الشهر ان ابتدأ من اوله اعتبر الهلال وان ابتدأ من اثنائه اعتبر العدد فهمتم الشهر ان ابتدأه من اوله اعتبر الهلال - 00:23:00ضَ
وان ابتدأ من اثنائه اعتبر العدد والقول الثاني ان المعتبر هو الهلال ولو من اثنائه وهذي مسألة يحتاج اليها الانسان او طالب العلم في مسائل كثيرة منها الكفارات صيام الكفارة - 00:23:21ضَ
ومنها ايضا عدة المتوفى عنها وغيرها. فمثلا لو ان شخصا اراد ان يصوم صيام كفارة عليه صيام شهرين متتابعين ابتدأ الصيام من اليوم الحادي عشر من المحرم وقدرنا ان المحرم كان ناقصا - 00:23:39ضَ
فسينتهي الشهر الاول العاشر يقول صام كم تسعة وعشرين يوما على المذهب لا ينتهي اليوم الاول لا ينتهي الشهر الاول الا الحادي عشر يحسب عشرة من الشهر الثاني ويحسب عشرين من الشهر الاول - 00:24:00ضَ
وفعل القول الاول نقول ينتهي الشهر الاول في العاشر والشهر الثاني في العاشر. فيكون صام ثمانية وخمسين يوما وعلى المذهب لابد ان يصوم ستين يوما. وهذه مسألة ذكرها الفقهاء هنا في الاجارة. مع ان لها تعلقا بالصيام - 00:24:20ضَ
لانه قد يحصل نزاع بين المؤجر والمستأجر استأجره فاستأجرت منك شهرا وكان الشهر ناقصا يقول الملك العطلة. خلاص خلص الشهر كيقول لا انا اعتبر الهلال. انا اعتبره العدد - 00:24:38ضَ