صحيح البخاري

5- التعليق على صحيح البخاري كتاب المساقاة - فضيلة الشيخ أد.#سامي_الصقير - 10 جمادى الأولى 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين باب شرب الناس والدواب من الانهار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك بن انس عن زيد ابن اسلمة عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة - 00:00:00ضَ

رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل الخيل لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال بها - 00:00:16ضَ

واطعنا بها في مرج او روضة فما اصابت في طيلها في طينها ذلك من المرج او الروضة كانت له حسنات ولو انه انقطع طيلها فاستنت شرفا او شرفين كانت اثارها وارواثها حسنات له - 00:00:30ضَ

ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ولم يرد ان يسقي كان في كان ذلك حسنات له. فهي لذلك اجر. ورجل من ربطها تغنيا وتعففا. ثم لم ينسى حق الله في نقابها ولا ظهورها. فهي لذلك ستر - 00:00:47ضَ

ورجل ربطها فخرا ورياء ونوى ونوى لاهل الاسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر. فقال ما انزل علي فيها شيء الا هذه الاية الجامعة الفاذة - 00:01:05ضَ

من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:21ضَ

قال رحمه الله تعالى باب شرب الناس والدواب من الانهار هذه الترجمة بين فيها الامام البخاري رحمه الله ما ترجم له وهو شرب الناس والدواب من الانهار وذلك لان الانهار مشتركة بين الناس - 00:01:35ضَ

فهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار فكما انهم يشتركون في مياه الغدران وكذلك ايضا مياه الاودية. فهكذا ايضا مياه الانهار - 00:01:56ضَ

ليس لاحد ان يمنع احدا منها او ان يمنعه من سقي دوابه ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخيل - 00:02:16ضَ

بالنسبة للناس الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون الخيل له اجر والثاني ان تكون لهم ستر. والثالث ان تكون عليه وزر قال فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله. هذا هو القسم الاول الذي له اجر - 00:02:31ضَ

ربط الخيل اي اعدها للجهاد في سبيل الله هذا له اجر قال نعم فاطال بها في مرج او روضة يعني ربطها بحبل في مرج او روضة فيها عشب وفيها نبات - 00:02:52ضَ

فما اصابت ذلك من المرج او الروضة كان له حسنات. فكلما اكلت من هذا العشق ومن هذا النبات يكون له حسنات بعدد ما أكلته قال ولو انه انقطع يعني الاكل - 00:03:11ضَ

فاستنت كان كانت اثارها واروافها حسنات يعني المعنى انه لو انقطع هذا الحبل الذي ربطها في هذه الروضة الخيل شوطا او شوطين في هذه الروضة فاثارها وحسناتها فاثارها وارواثها يعني ما يحصل من روث في هذه الروضة له حسنات - 00:03:30ضَ

ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يريد ان يسقي كان ذلك حسنات له وهذا هو الشاهد من الترجمة في قوله شرب النوى ان شرب الناس والدواب اي انه يكون له اجر وهو لا يريد ان يسقي. فاذا اراد ان يسقي كان اعظم - 00:04:02ضَ

باجره بان هذا من النفع المتعدي والنفع المتعدي يثاب الانسان عليه ولو لم ينوه فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا ولهذا سبق لنا مرارا ان النية بالنسبة للاعمال من حيث الصحة - 00:04:24ضَ

والفساد والثواب والعقاب على اقسام اربعة القسم الاول ان تكون النية شرطا لصحة العمل بحيث لو خلى العمل من النية لم يصح وضابط ذلك ضابطه العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد - 00:04:49ضَ

فكل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فان النية بالنسبة لها تكون شرطا مثل الطهارة الصلاة الصيام النية بالنسبة هذه شرط القسم الثاني ان تكون نعم. القسم الثاني ان لا تشترط النية. يعني الا تكون النية شرطا - 00:05:18ضَ

وضابط ذلك ما كان من باب التروك كما كان من باب التروك فانه لا تشترط له النية كازالة النجاسة والاستنجاء ونحوه القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب - 00:05:46ضَ

بمعنى انه اذا نوى فانه يثاب ويؤجر. واذا لم ينوي فلا ثواب ولا اجر وان كانت تبرأ ذمته وضابطه الحقوق المارية التي على الانسان الحقوق التي على الانسان للغير فهذه اذا اداها بنية طيبة فانه يؤجر - 00:06:05ضَ

وان اداها من غير نية برئت ذمته ولكن لا اجر له ولا ثواب ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله - 00:06:33ضَ

الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. الشاهد قوله تبتغي بها وجه الله ومثل ذلك العواري والودائع والعين المستأجرة والامانات فما كان في يد الانسان من حقوق وامانات - 00:06:52ضَ

اذا ردها الى اصحابها بنية رد الحق الى صاحبه او اعطاء الحق لصاحبه فانه يؤجر واما اذا لم يفعل لم ينوي فان ذمته تبرأ لكنه لا لا يؤجر القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب - 00:07:14ضَ

وضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوه السيدة نواة ازداد اجرا وثوابا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم - 00:07:39ضَ

الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذا فيه خير؟ نعم ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فمثلا الاصلاح بين الناس يثاب الانسان عليه ولو لم ينوه - 00:08:02ضَ

فاذا نوى في هذا الاصلاح الذي يكون بين الناس نوى به الخير فانه يزداد اجرا وثوابا اذا ولو انها مرت بنهر فشربت الى اخره يعني انه يثاب الانسان عليها قال ورجل ربطها - 00:08:22ضَ

نعم هذا القسم الثاني قال ورجل اين هو نعم ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لن ينسى حق الله. في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. هذا هو والقسم الثاني التي تكون الخير فيها ستر له - 00:08:42ضَ

وهو الذي ربطها ليغتني بها ويقضي بها حاجته ويتعفف بها عن سؤال الناس ولكنه لم ينسى حق الله تعالى في رقابها وفي ظهورها فهو فهو يحمل عليها من يحتاج الحمل - 00:09:10ضَ

ويركب من يحتاج الركوب. واذا اعدها للتجارة ادى زكاة التجارة فيها فهذا له ستر والثالث ورجل ربطها فخرا وخيلا. فخرا ورياء وهذا هو القسم الثالث الذي يستكثر من الخيل ويربطها مباهاة - 00:09:30ضَ

وفخرا وخيلاء وتعاظما على الناس فهو بالنسبة له تكون تكون وزرا قال وسئل نعم وقوله ونوأ لاهل الاسلام يعني معاداة لاهل الاسلام لسوء نيته وخبث طويته قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر - 00:09:52ضَ

وهي جمع حمار يعني سئل اذا كان الانسان عنده حمار ووجه السؤال انه لما ذكر الخيل الخيل بعض الناس يقول ليس عنده خير وانما عنده آآ حمار مثلا. هل يكون له اجر - 00:10:17ضَ

في هذا فقال عليه الصلاة والسلام ما انزل الله علي فيها شيء الا هذه الاية الجامعة الفاذة الجامعة اي الشاملة التي لم تترك شيئا من الخير ولا الشر الا بينته في الخير ودلت عليه - 00:10:34ضَ

وفي الشر حذرت منه يعني الفردة قال فمن يعمل مثقال ذرة خير يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اي اي من يعمل مثقال ذرة سواء عمله بنفسه او اه - 00:10:55ضَ

دل احدا على ذلك. ومن يعمل شر ومن يعمل شرا بنفسه او بجواب به ايضا فانه يلقى جزاءه. اذا من يعمل خيرا من يعمل مثقال ذرة سواء عمل بنفسه او بدوابه او باعانته او نحو ذلك - 00:11:16ضَ

ومن يعمل شراء بنفسه او بدوابه او باعانته فانه يلقى فاذا كان مثلا عنده حمار وكان يعمل خيرا على هذا الحمار يحمل متاع من يحتاج الى الحمل او يركب من يحتاج الى الركوب - 00:11:37ضَ

فهو خيرا يراه وان كان يستعمله في الشر فهو بالنسبة له شرا شرا يره. نعم ها اي نعم هي شوطا يعني مشت شوطا او شوطين قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه انه قال - 00:11:55ضَ

جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال قال فضالة قال فضالة الغنم. قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل. قال ما لك ولها - 00:12:32ضَ

معها شقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها طيب الحديث الثاني حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:52ضَ

اولا يعين هذا الرجل بل ابهمه وقد سبق لنا ان ابهام من يرد في الاحاديث يكون بمقاصد واغراظ منها الستر عليه وذلك فيما اذا كان مما يستحيا منه كما في حديث ابي هريرة في الرجل الذي جامع امرأته قال جاء رجل - 00:13:06ضَ

فقال يا رسول الله هلكت واهلكت لم يعين لماذا؟ لان هذا مما يستحيا او ان يكون الراوي يجهل عينه. لا لا يعرفه او كان علمه ثم نسيه او الرابع ان - 00:13:31ضَ

يبهمه عمدا لان الحكم لا يختلف. يعني سواء كان هذا الرجل زيد كان زيدا ام عمرا ام بكرا فالحكم واحد لا يختلف يقول فسأله عن اللقطة واللقطة هي المال او المختص - 00:13:50ضَ

الذي ظل عن ربه اللقطة مال او مختص ظل عن ربه يعني ضاع وذلك ان المال الضائع ينقسم الى ثلاثة اقسام ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس - 00:14:11ضَ

بحيث انهم لا يهتمون بطلبه السوط والعصا والرغيف والسواك والتمرة ونحو ذلك فهذا يملكه اخذه وينتفع به وينتفع به بلا تعريف ولا يلزمه بدله ان وجد مالكه او ان وجد ربه - 00:14:39ضَ

اذا تلف فهمتم؟ اذا ما لا تتبعه همة اوساط الناس فهذا يملك وينتفع به بدون تعريف بدون تعريف والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في والعصا - 00:15:06ضَ

والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به لكن ما لم يعلم عين صاحبه فان علم عين صاحبه فانه لا يجوز له اخذه فلو انه مثلا كان يمشي في الطريق وامامه رجل فسقط منه - 00:15:25ضَ

سواك وقال هذا لا تتبعوا الهمة فاخذه لا يجوز يعني هذا يعلم عين صاحبه او رجل مثلا اه واو وجد عصا وهي يعرف ان هذه العصا لفلان او وجد سوطا وهو يعلم انه لفلان - 00:15:47ضَ

فلا يجوز له اخضر. اذا ما لا تتبعه همة اوساط الناس يجوز اخذه والانتفاع به بشرط الا يعلم عين صاحبه القسم الثاني من اقسام اللقطة الظوال التي تمتنع من صغار السباع - 00:16:06ضَ

كالذئب والثعلب والاسد ونحوها من السباع قال اهل العلم والذي يمتنع من صغار السباع على اربعة اقسام القسم الاول ما يمتنع من صغار السباع حجمه كالابل والبقر والخيل والبغال والحمر الاهلية - 00:16:26ضَ

هذا يمتنع من صغار السباع اي شي لكبل حجمه والثاني القسم الثاني ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه يعني من السباع لا تتمكن مني سرعة عدوه كالظبا والثالث ما يمتنع من صغار السباع بطيرانه - 00:16:58ضَ

والرابع ما يمتنع من صغار السباع لنابه يعني لانه ذو ناب والنعامة والفيل والزرافة هذا القسم يحرم التقاطه كل ما يمتنع من صغار السباع بمعنى ان الصغار من السباع لا تستطيعوا ان يعني ان تغلبه - 00:17:23ضَ

فهذا يحرم التقاطه ولا يملك بالتأليف فلو وجدت مثلا ابلا او نحوها فدعها كما سيأتي والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حينما سئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها دعها - 00:17:45ضَ

فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر وهذا القسم الذي يحرم تقاضه لو انه اخذه انسان يعني التقطه وتلف فانه يظمنه ظمان غصب يكون حكمه حكم الغاصب حكمه حكم غاصب. اذا ما يمتنع من صغار السباع فانه لا يجوز التقاطه - 00:18:04ضَ

القسم الثالث من المال الضائع بقية الاموال كالاثمان من ذهب او فضة او متاع وكذلك ايضا ما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج فهذا يجوز التقاته بشرطين الشرط الاول ان يأمن نفسه عليها - 00:18:35ضَ

والشرط الثاني ان يقوى على تعريفها اما الشرط الاول وهو ان يأمن نفسه فان كان لا يأمن نفسه ان تسول له نفسه ان يتملكه ويجحده ويكتم فحينئذ لا يجوز له - 00:19:00ضَ

الالتقاط الثاني ان يقوى على التعريف فان كان يأمن نفسه لكنه لا يقوى على التعريف فلا يجوز له الالتقاط فلا يجوز له الالتقاط لان معنى ذلك ان ان لان من لازم ذلك - 00:19:16ضَ

ان لا يتمكن صاحبها من العثور عليها وهذا مأخوذ من الحديث ومن قول ومن قول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين وهذا القسم وهو ما يباح التقاطه - 00:19:35ضَ

ولا يملك ذكر العلماء انه على انواع ثلاثة النوع الاول حيوان يعني لو وجد شاة او وجد دجاجة او نحو ذلك قالوا فيلزمه يلزم الملتقط ان يفعل الاصلح من اكله بقيمته - 00:19:54ضَ

او بيعه وحفظ ثمنه او حفظه وينفق عليه اذا لو وجد شاة او دجاجة او نحو ذلك فيفعل فيها الاصلح من اكله بقيمته او بيعه وحفظ ثمنه او ان يحفظه لصاحبه وينفق عليه من ماله ويرجع على صاحبها - 00:20:21ضَ

فاذا استوت الثلاثة فانه يخير لعدم المرجح واولى الامور قالوا اولى الامور الحفظ مع الانفاق ويليه البيع مع حفظ الثمن ثم الذي يليه الاكل ويغرم قيمته القسم الثاني ما يخشى - 00:20:49ضَ

فساده لا يخشى فساد يعني لو وجد لقطة مما يخشى فساده كما لو وجد فواكه يعني في في البر وجد صناديق برتقال وتفاح وموز ونحو ذلك فماذا يصنع؟ نقول يلزمه فعل الاصلح. فعل الاصلح والا حظ - 00:21:14ضَ

من بيعه بقيمته ويحفظ ثمنه او ان يأكله بقيمته او ان يجفف ما يمكن تجفيفه قالوا كالعنب والرطب ونحو ذلك اذا اذا وجد لقطة مما يخشى من يخشى فساده فيفعل الاصلح - 00:21:35ضَ

اما ان يبيعها ويحفظ ثمنها واما ان يأكلها يعني لو كانت مثلا اشياء بسيطة يعني يتمكن من اكلها هو وعائلته واهله فيأكلها. او يجفف ما يمكن التجفيف القسم الثالث باقي الاموال - 00:22:03ضَ

من المتاع والدراهم والدنانير فيلزمه ان يحفظها لان الدراهم والدنانير والمتاع لا تتلف اذا حفظت فانها لا لا تتلف ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:23ضَ

وقال يا رسول الله اه نعم فسأله عن اللقطة فسأله عن اللقطة اي عن حكمها شرعا وما يصنع بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها. اعرف فعل امر من المعرفة - 00:22:47ضَ

وذلك من اجل ان يطبق ذلك على ما يصفه بها طالبها لا يعرف صفاتها فلو وجد مثلا دراهم في محفظة فيعرف هذه الدراهم كم عددها ومن اي فئة والمحفظة التي فيها لونها ونوعها - 00:23:11ضَ

لاجل انه اذا جاء صاحبها فان انطبقت هذه الاوصاف اعطاها اياه وان لم تنطبق فلا. اذا اعرف اعرف عفاصها ووكائها. العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة سواء كان من الجلد او غيره - 00:23:39ضَ

والوكاء الخيط الذي تربط تربط به. قال ثم عرفها سنة اي اطلب من يعرفها بالانشاد عليها في مجامع الناس ان تقول مثلا من ضاع له الشيء الفلاني من فقد الشيء الفلاني - 00:23:59ضَ

وقول سنة اي حولا كاملا اثني عشرة شهرا ويبتدأ الحول من وجدانها اياها. من وجدانه اياها ثم قال فان جاء صاحبها يعني اذا جاء صاحبها فوصفها اذا جاء صاحبها فوصفها - 00:24:18ضَ

الواجب ان يعطيه اياه. قال والا يعني والا يأتي صاحبها فشأنك بها ويجوزون شأنك ويجوز والا فشأنك بها وشأنك بالرافع على انه مبتدأ خبره الجار المجرور بعده وبالنصب شأنك منصوب بفعل محذوف - 00:24:40ضَ

والتقدير الزم شأنك بها طيب ثم قال فضالة الغنم يعني سأله عن ضالة الغنم فقال هي لك او لاخيك او للذئب لك والمراد هي لك اذا لم تجد صاحبها او لاخيك - 00:25:08ضَ

اي صاحبها او من يلتقطها غيرك لك يعني اذا فقدتها لك او لاخيك ما المراد بالاخ هنا؟ المراد بالاخ مالكها اذا وجدها او من التقطها غيرك او للذئب يأكلها اذا لم يأخذها احد من الناس - 00:25:30ضَ

نعم قال فضالة الابل قال ما لك ولها ما لك ولها؟ يعني دعها ولهذا في بعض الالفاظ دعها معها اه معها سقاؤها وحذاؤها. معها سقاؤها وهو جوفها الذي يحمل الطعام والشراب - 00:25:51ضَ

وحذاؤها نعلها وهما خفاها ترد الماء اي تصل الى الماء فتشرب منه وتأكل الشجر بطول عنقها فلا تحتاج الى من يعينها في خط الشجر وهذه الجملة في قوله تلد الماء وتأكل الشجر - 00:26:13ضَ

ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان استغناء الابل عمن يلتقطها ليوصلها الى صاحبها فهي معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر فلا خوف عليها باذن الله فيستفاد من من من هذا الحديث فوائد منها جواز التقاط الضائع - 00:26:34ضَ

من الحيوان مما لا يمتنع من صغار السباع لكن بشرط نية الحفظ لمالكه يشترط اولا ان يأمن نفسه. وثانيا ان يقوى على التعريف ومنها ايضا وجوب معرفة صفات اللقطة اذا التقطها لقوله اعرف وكاءها - 00:26:59ضَ

فلابد ان يعرف الصفات لاجل انه اذا جاء صاحبها فوصفها وانطبقت الصفات فانه يسلمها له ومنها ايضا وجوب تعريف اللقطة في مكان ضياعها وما قرب منه من مجامع الناس لماذا نقول لان لان المكان الذي ضاعت فيه هو مظنة طلبها من - 00:27:26ضَ

صاحبها ومنها ايضا ان التعريف للقطة يكون حولا كاملا يعني سنة قمرية وتبتدأ من وجدانها يعني من وجود اللقطات وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان اللقطة اذا التقط لقطة يعرفها - 00:27:56ضَ

كل يوم اسبوعا لان الطلب عليها يكثر يعرفها كل يوم مدة اسبوع وبعد الاسبوع الاول يعرفها كل اسبوع مرة في الشهر ثم كل شهر مرة ثم حتى تتم السنة والقول الثاني انه يرجع في ذلك الى العرف. لان هذا التحديد انه في الاسبوع الاول من وجدانها يعرفها كل يوم - 00:28:22ضَ

ثم بعد ذلك يعرفها كل شهر اسبوعا ثم في كل شهر هذا لا دليل عليه. فيرجع فيه الى العرف وظاهر الحديث انه لا يجب الاشهاد على اللقطة ان الواجب اللقطة لا يجب ان يشهد - 00:28:55ضَ

على ذلك والمسألة فيها خلاف والاشهاد احوط وابرأ للذمة ومنها ايضا انه لا يشرع الاشهاد على صفات اللقطة. فعندنا امران اشهاد على على وجدان اللقطة ابو المطلوب والثاني اشهاد على صفاتها - 00:29:16ضَ

فلا يشرع. لماذا؟ لان الاشهاد على صفاتها قد يكون سببا لشيوع تلك الصفات فيعتمده المدعي الكاذب فاذا اشهد شخصين مثلا اشهد اني وجدت محفظة ماركة كذا لونها كذا فيها كذا - 00:29:42ضَ

ينتشر هذا الخبر ثم يأتي كل واحد يدعي هذه المحفظة. اذا الاشهاد نوعان اشهاد على ايش؟ اللقطة انه وجد لقطة فهذا مطلوب والثاني اشهاد على صفاتها فهذا لا ينبغي لان الاشهاد على صفاتها سبب لشيوع ذلك. وانتشاره ثم يأتي من يأتي من من ممن يدعيها كذبا - 00:30:03ضَ

قال اهل العلم ويستحب كتابة صفاتها ليكون اثبت مخافة النسيان ومنها ايضا من فوائده وجوب دفع اللقطة الى طالبها اذا وصفها وصفا تاما سواء وصفها قبل الحول ام بعده فلو فرض انه وجد محفظة فيها - 00:30:31ضَ

عرفها ثم جاء صاحبها ووصفها. فانه يسلمها له طيب اه عرفها سنة ولم يأتي صاحبها بعد سنة ونصف جاء ووصفها فانه يضمنها لصاحبها يعني ليس معنى ذلك ان الملتقط اذا التقط اللقطة ومضت سنة - 00:30:58ضَ

انها انه يملكها ملكا مطلقا. لا هو ملك مراعا ملك مراعى بمعنى ان صاحبها اذا جاء ووصفها وجب تسليمها اليه يستفاد منه ايضا جواز التقاط ظالة الغنم بل هو مستحب - 00:31:24ضَ

ولا سيما اذا خشي ان ان يأتي شخص ويأخذها ويتملكها ويلحق بالغنم ما شابهها من ماء يمتنع مما لا يمتنع من صغار السباع يلحق بالغنم ما شابهها مما لا يمتنع من صغار السباع - 00:31:50ضَ

نعم اذا خشي الاصل الابل كما قال النبي معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر لكن قالوا لو وجدها في مسبعة مكان فانه يأخذها. نعم. يعني تعرف ان هذا المكان هلاك - 00:32:14ضَ

يعني وجدت مثلا ابل في الربع الخالي لا يوجد لا ماء ولا يوجد شجر حينئذ تلتقط يعني وان خشي عليها وان لم يخشى عليها من السباع يخشى عليها من ايش - 00:32:37ضَ

اين في احاديث اخرى من وجد للقطة فليشهد عليها لا اللقطة التقاط ما تجري فيه الاحكام الخمسة قد يكون واجبا لا ما في اصل قد يكون قد يكون واجبا وقد يكون محرما - 00:32:52ضَ

وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا بمعنى انك تعلم انك لو لم تلتقط هذه اللقطة لضاعت او جاء شخص اخذها وكتمها فيجب لان فيه حفظا لمال اخيك المسلم - 00:33:40ضَ

ويستحب يكون مستحبا اذا امنت على نفسك وقويت على التأليف ويكون محرما اذا خشيت ان تسول لك نفسك ان تكتم ويكون مكروها اذا اشغلك عن ما هو اهم يعني انت رجل مثلا مشغول طالب علم - 00:33:57ضَ

او مشغول ببر والديك واللقطة اشغلتك. كل يوم تخرج في الاسواق وتعرف نعم نعم ذكرنا بعض ما يمتنع من صغار السباع يعطيه اياه مع مع مع مع النتاج وله ما انفق - 00:34:16ضَ

لا ما تحل لها هذا نمأ نمأ ملك الان مثل وجد مثلا قطيعة من الغنم وجد عشرين رأس ابن الغنم والتقطها وبعد ونمت نتجت وجاء صاحبها يعطيها اياه لان هذا النتاج نتاج ماذا؟ ملكه ولا ملك غيره؟ ملك غيره. وليس شريكا ومو بشريك حتى يقول والله انا اشترك معك فيها - 00:35:00ضَ

ليس شريكا يرجع بالنفقة لا لا لا يعطيه صاحب الغنم يلزمه ان يعطي هذا الملتقط ما انفقه اذا كان انفق بنية الرجوع ايضا بسم الله الرحمن الرحيم يرجع فينا العرف - 00:35:29ضَ

تختلف يعني ما تتبعه همة اوساط الناس. لو سقط منك مبلغ مالي مثلا في السوق ان كنت تذهب تفتش فهذا تتبع الهمة تقول اه عشرة ريال عشرين ريال تكون اه - 00:36:11ضَ

ما تسوى الواحد يخرج من البيت يمكن يحصلها يمكن ما يحصلها والمعتبر اوساط الناس لا عبرة بالاغنياء. الغني يمكن يضيع الف ريال سيئة وايضا الفقير او البخيل. البخيل يمكن ريال يذهب للسوق. نعم - 00:36:28ضَ

العبرة في اوساط الناس نعم وهذا يختلف قد خمسون ريالا في زمن المزمان تتبعه الهمة. يعني في وقتنا الحاضر انسان مثلا سقطت منه مئة ريال مثلا في مكان والمكان بعيد. يعني في الرياظ ويحتاج زحمة ساعتين عشان يصل للمكان - 00:36:47ضَ

ما تتبع الهمة والاحوط في مثل هذا اذا كان مثل هذا المبلغ ان من وجده ان يأخذه يتصدق به بالنية عن صاحبه - 00:37:06ضَ